لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
" لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا " .
قَوْله ( فَصَاعِدًا ) ظَاهِره وُجُوب مَا زَادَ عَلَى الْفَاتِحَة بِمَعْنَى بُطْلَان الصَّلَاة بِدُونِهِ وَقَدْ اِتَّفَقُوا أَوْ غَالِبهمْ عَلَى عَدَم الْوُجُوب بِهَذَا الْمَعْنَى فَلَعَلَّهُمْ يَحْمِلُونَهُ عَلَى مَعْنَى فَمَا كَانَ صَاعِدًا فَهُوَ أَحْسَنُ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
" لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ".
" لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ " .
" لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ " .
" مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهْىَ خِدَاجٌ " . يَقُولُهَا ثَلاَثًا بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ .
