سنن النسائي #850

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 74من📚كتاب الإمامة
✅ صحيح|Sahih(Darussalam)
📖
باب الْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّChapter: Regularly attending the prayers when the call is given
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَصَمِّ، عَنْ عَمِّهِ، يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ

جَاءَ أَعْمَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الصَّلاَةِ فَسَأَلَهُ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَأَذِنَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ قَالَ لَهُ ‏"‏ أَتَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاَةِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ نَعَمْ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَأَجِبْ ‏"‏ ‏.‏

English Translation It was narrated that Abu Hurairah said:"A blind man came to the Messenger of Allah (ﷺ)and said: 'I do not have a guide to bring me to the prayer.' And he asked him to grant him a dispensation allowing him to pray in his house, and he gave him permission. Then when he turned away he said to him: 'Can you hear the call to prayer?' He said: 'Yes.' He said: 'Then respond to it."'

💡 شرح الحديث

‏ ‏قَوْله ( فَلَمَّا وَلَّى ) ‏ ‏أَيْ أَدْبَرَ ‏ ‏( فَأَجِبْ ) ‏ ‏أَمْر مِنْ الْإِجَابَة أَيْ أَجِبْ النِّدَاء وَأَتْبَعهُ بِالْفِعْلِ ظَاهِره وُجُوب الْجَمَاعَة لَا بِمَعْنَى أَنَّهَا وَاجِبَة فِي الصَّلَاة حَتَّى تَبْطُل الصَّلَاة بِدُونِهَا بَلْ بِمَعْنَى أَنَّهَا وَاجِبَة عَلَى الْمُصَلِّي يَأْثَم بِتَرْكِهَا قَالَ النَّوَوِيّ أَجَابَ الْجُمْهُور عَنْهُ بِأَنَّهُ سَأَلَ هَلْ رُخْصَة فِي تَرْك الْجَمَاعَة مَعَ إِدْرَاك فَضْلهَا وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ حُضُور الْجَمَاعَة يَسْقُط بِالْعُذْرِ إِجْمَاعًا وَأَمَّا كَوْنه رَخَّصَ أَوَّلًا ثُمَّ مَنَعَ فَبِوَحْيٍ جَدِيد نَزَلَ فِي الْحَال أَوْ لِتَغْيِيرِ اِجْتِهَاد إِنْ جُوِّزَ الِاجْتِهَاد لِلْأَنْبِيَاءِ كَقَوْلِ الْأَكْثَر وَيَحْتَمِل أَنَّهُ رَخَّصَ أَوَّلًا بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَجِب عَلَيْك الْحُضُور ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْإِجَابَةِ نَدْبًا. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد47٪
حديث 15490مسند المكيين

جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْتُ ضَرِيرًا شَاسِعَ الدَّارِ وَلِي قَائِدٌ لَا يُلَائِمُنِي فَهَلْ تَجِدُ لِي رُخْصَةً أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي قَالَ أَتَسْمَعُ النِّدَاءَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً

الأعمىالأذانصلاة الجماعة +1
سنن ابن ماجه45٪
حديث 792كتاب المساجد والجماعات

قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ إِنِّي كَبِيرٌ ضَرِيرٌ شَاسِعُ الدَّارِ وَلَيْسَ لِي قَائِدٌ يُلاَوِمُنِي فَهَلْ تَجِدُ لِي مِنْ رُخْصَةٍ قَالَ ‏"‏ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ ‏"‏ ‏.‏ قُلْتُ نَعَمْ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ مَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً ‏"‏ ‏.‏

الأعمىالأذانصلاة الجماعة +1
صحيح مسلم44٪
حديث 653كتاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلاَةِ

أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ ‏.‏ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ ‏"‏ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاَةِ ‏"‏ ‏.‏ فَقَالَ نَعَمْ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَأَجِبْ ‏"‏ ‏.‏

الأذانصلاة الجماعةالرخصة
مسند أحمد36٪
حديث 11020مسند المكثرين من الصحابة

إِذَا سَمِعْتُمْ النِّدَاءَ فَقُولُوا كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ قَالَ عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَاه عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ الْخَرَّازُ وَمُصْعَبٌ الزُّبَيْرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً

الأذانالنداء للصلاةإجابة المؤذن
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَصَمِّ، عَنْ عَمِّهِ، يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ جَاءَ أَعْمَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الصَّلاَةِ فَسَأَلَهُ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ فَأَذِنَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ قَالَ لَهُ
‏"‏ أَتَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاَةِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ نَعَمْ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَأَجِبْ ‏"‏ ‏.‏
سنن النسائي — حديث رقم 850
حديث صحيح
حديث رقم 74 من كتاب الإمامة
https://alsa7i7.com/nasai/10-74