نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْجُحْرِ . قَالَ قَالُوا لِقَتَادَةَ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ قَالَ كَانَ يُقَالُ إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ .
" لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي جُحْرٍ " . قَالُوا لِقَتَادَةَ وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ قَالَ يُقَالُ إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ .
قَوْله ( عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْد اللَّه اِبْن سَرْجِس ) بِفَتْحِ السِّين وَسُكُون الرَّاء وَكَسَرَ جِيم آخِره سِين مُهْمَلَة غَيْر مُنْصَرِف لِلْعَلَمِيَّةِ وَالْعُجْمَة وَسَمَاع قَتَادَةَ عَنْ عَبْد اللَّه اِبْن سَرْجِس أَثْبَتَهُ أَبُو زُرْعَة وَأَبُو حَاتِم وَنَفَاهُ أَحْمَد بْن حَنْبَل قَوْله ( فِي حُجْرٍ ) بِضَمِّ جِيم وَسُكُون حَاء مُهْمَلَة وَهُوَ مَا يَحْتَفِرهُ الْهَوَامّ وَالسِّبَاع لِأَنْفُسِهَا لِأَنَّهُ قَدْ يَكُون فِيهِ مَا يُؤْذِي صَاحِبه مِنْ حَيَّة أَوْ جِنّ أَوْ غَيْرهمَا. قَوْله ( وَمَا يُكْرَه مِنْ الْبَوْل فِي الْجُحْر ) الظَّاهِر أَنَّ مَا مَوْصُولَة مُبْتَدَأ وَالْخَبَر مُقَدَّر أَيْ لِمَاذَا أَيْ الظَّاهِر أَنَّ السُّؤَال عَنْ سَبَب الْكَرَاهَة يُقَال أَنَّهَا أَيْ جِنْس الْجُحْر وَلِذَلِكَ قَالَ مَسَاكِن الْجِنّ بِصِيغَةِ الْجَمْع وَالتَّأْنِيث لِمُرَاعَاةِ الْخَبَر.
نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْجُحْرِ . قَالَ قَالُوا لِقَتَادَةَ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ قَالَ كَانَ يُقَالُ إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ .
" لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ النَّاقِعِ " .
" لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلاَ يَغْتَسِلْ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ " .
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأُنْزِلَتْ عَلَيْهِ وَالْمُرْسَلاَتِ، وَإِنَّا لَنَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ فَخَرَجَتْ حَيَّةٌ، فَابْتَدَرْنَاهَا فَسَبَقَتْنَا فَدَخَلَتْ جُحْرَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وُقِيَتْ شَرَّكُمْ، كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا ".
" لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لاَ يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ ".
