أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى جَمِيعِ نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ
طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ .
قَوْله ( طَافَ عَلَى نِسَائِهِ ) أَيْ دَارَ وَهُوَ كِنَايَة عَنْ الْجِمَاع ( بِغُسْلٍ وَاحِد ) فِي رِوَايَة فِي غُسْل وَالْمَعْنَى وَاحِد أَيْ يُجَامِعهُنَّ مُلْتَبِسًا وَمَصْحُوب بِنِيَّةِ غُسْل وَاحِد وَتَقْدِيره وَإِلَّا فَالْغُسْل بَعْد الْفَرَاغ مِنْ جِمَاعهنَّ وَهَذَا يَحْتَمِل أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأ عَقِب الْفَرَاغ مِنْ كُلّ وَاحِدَة مِنْهُنَّ وَيَحْتَمِل تَرْك الْوُضُوء لِبَيَانِ الْجَوَاز وَمَحْمَله عَلَى عَدَم وُجُوب الْقَسْم عَلَيْهِ أَوْ عَلَى أَنَّهُ كَانَ بِرِضَاهُنَّ وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون عِنْد قُدُومه مِنْ سَفَر أَوْ عِنْد تَمَام الدَّوْر عَلَيْهِنَّ وَابْتِدَاء دَوْر آخَر أَوْ يَكُون ذَلِكَ مَخْصُوصًا بِهِ وَإِلَّا فَوَطْءُ الْمَرْأَة فِي نَوْبَة ضَرَّتهَا مَمْنُوع مِنْهُ.
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى جَمِيعِ نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ
كَانَ يُطِيفُ بِنِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ يَغْتَسِلُ غُسْلًا وَاحِدًا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ
الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا وَهِيَ يُسْتَمْتَعُ بِهَا عَلَى عِوَجٍ فِيهَا
إِنَّ النِّسَاءَ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ لَا يَسْتَقِمْنَ عَلَى خَلِيقَةٍ إِنْ تُقِمْهَا تَكْسِرْهَا وَإِنْ تَتْرُكْهَا تَسْتَمْتِعْ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ
