جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَسَأَلَهُ عَنِ الْوُضُوءِ فَأَرَاهُ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ " هَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى أَوْ ظَلَمَ " .
جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوءِ فَأَرَاهُ الْوُضُوءَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ " هَكَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ " .
قَوْله ( فَأَرَاهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ) أَيْ غَيْر الْمَسْح فَقَدْ جَاءَ فِي هَذَا الْحَدِيث أَنَّ الْمَسْح كَانَ مَرَّة فِي رِوَايَة سَعِيد بْن مَنْصُور ذَكَرَهُ الْحَافِظ اِبْن حَجَر فِي شَرْح الْبُخَارِيّ قَالَ فَقَوْله فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا إِلَخْ مِنْ أَقْوَى الْأَدِلَّة عَلَى عَدَم الْعَدَد فِي الْمَسْح وَأَنَّ الزِّيَادَة غَيْر مُسْتَحَبَّة وَيُحْمَل الْمَسْح ثَلَاثًا إِنْ ثَبَتَ عَلَى الِاسْتِيعَاب لَا أَنَّهَا مَسَحَات مُسْتَقِلَّة لِجَمِيعِ الرَّأْس جَمْعًا بَيْن الْأَدِلَّة اِنْتَهَى. وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْض رِوَايَات هَذَا الْحَدِيث أَوْ نَقَصَ وَالْمُحَقِّقُونَ عَلَى أَنَّهُ وَهْم لِجَوَازِ الْوُضُوء مَرَّة مَرَّة وَمَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ( أَسَاءَ ) أَيّ فِي مُرَاعَاة آدَاب الشَّرْع ( وَتَعَدَّى ) فِي حُدُوده ( وَظَلَمَ ) نَفْسه بِمَا نَقْصهَا مِنْ الثَّوَاب.
جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَسَأَلَهُ عَنِ الْوُضُوءِ فَأَرَاهُ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ " هَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى أَوْ ظَلَمَ " .
الرَّحِمُ شِجْنَةٌ مِنْ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ تَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَقُولُ يَا رَبِّ قُطِعْتُ يَا رَبِّ ظُلِمْتُ يَا رَبِّ أُسِيءَ إِلَيَّ
إِنَّ الرَّحِمَ شُجْنَةٌ مِنْ الرَّحْمَنِ تَقُولُ يَا رَبِّ إِنِّي قُطِعْتُ يَا رَبِّ إِنِّي أُسِيءَ إِلَيَّ يَا رَبِّ إِنِّي ظُلِمْتُ يَا رَبِّ قَالَ فَيُجِيبُهَا أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ
الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا عَلَى الْبَادِئِ حَتَّى يَعْتَدِيَ الْمَظْلُومُ
إِثْمُ الْمُسْتَبَّيْنِ مَا قَالَا عَلَى الْبَادِئِ حَتَّى يَعْتَدِيَ الْمَظْلُومُ أَوْ إِلَّا أَنْ يَعْتَدِيَ الْمَظْلُومُ شَكَّ يَزِيدُ
