أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ تَوَضَّأَ ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ .
كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَقَالَ بِهَا هَكَذَا - وَوَصَفَ شُعْبَةُ - نَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ فَذَكَرْتُهُ لإِبْرَاهِيمَ فَأَعْجَبَهُ قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ السُّنِّيِّ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَكَمُ هُوَ ابْنُ سُفْيَانَ الثَّقَفِيُّ رضى الله عنه .
قَوْله ( حَفْنَة ) بِفَتْحٍ فَسَاكِن أَيْ مِلْء كَفّ ( بِهَا ) أَيْ فَعَلَ بِهَا ( نَضَحَ ) قِيلَ هُوَ الِاسْتِنْجَاء بِالْمَاءِ وَعَلَى هَذَا مَعْنَى إِذَا تَوَضَّأَ أَيْ أَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأ وَقِيلَ رَشَّ الْفَرْج بِالْمَاءِ بَعْد الِاسْتِنْجَاء لِيَدْفَع بِهِ وَسْوَسَة الشَّيْطَان وَعَلَيْهِ الْجُمْهُور وَكَأَنَّهُ يُؤَخِّرهُ أَحْيَانًا إِلَى الْفَرَاغ مِنْ الْوُضُوء وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.
أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ تَوَضَّأَ ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَنَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ .
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ وَتَوَضَّأَ وَنَضَحَ فَرْجَهُ بِالْمَاءِ قَالَ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ وَنَضَحَ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ قَالَ سَأَلْتُ أَهْلَ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ فَذَكَرُوا أَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ وَرَوَاهُ…
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَنَضَحَ عَلَى فَرْجِهِ حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ قَالَ شَرِيكٌ سَأَلْتُ أَهْلَ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ فَذَكَرُوا أَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
" عَلَّمَنِي جِبْرَائِيلُ الْوُضُوءَ وَأَمَرَنِي أَنْ أَنْضَحَ تَحْتَ ثَوْبِي لِمَا يَخْرُجُ مِنَ الْبَوْلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ " .قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ التَّنِّيسِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ .
تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَنَضَحَ فَرْجَهُ .
