إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَالَ لِعِمْرَانَ أَوْ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَسْمَعُ صُمْتَ سُرَرَ هَذَا الشَّهْرِ قَالَ لَا قَالَ فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ
فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ
أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَأَخْبَرَنِي أَوْ قَالَ فَبَشَّرَنِي شَكَّ مَهْدِيٌّ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ
قَالَ عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْأَذَى يُمَاطُ عَنْ الطَّرِيقِ وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِئِ أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ
لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ
مُنْذُ كَمْ صَلَّيْتَ هَذِهِ الصَّلَاةَ قَالَ قَدْ صَلَّيْتُهَا مُنْذُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ حُذَيْفَةُ مَا صَلَّيْتَ أَوْ قَالَ مَا صَلَّيْتَ لِلَّهِ صَلَاةً شَكَّ مَهْدِيٌّ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ
لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ
مَا هَذَا قُلْتُ جَنَابَةٌ أَصَابَتْ ثَوْبِي فَقَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَإِنَّهُ يُصِيبُ ثَوْبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِهِ هَكَذَا وَوَصَفَهُ مَهْدِيٌّ حَكَّ يَدَهُ عَلَى الْأُخْرَى
كَانَ يَخِيطُ ثَوْبَهُ وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرِّجَالُ فِي بُيُوتِهِمْ
كَانَ يَخِيطُ ثَوْبَهُ وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ قَالَتْ وَكَانَ يَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرِّجَالُ فِي بُيُوتِهِمْ
