عَلِي : أَنَّهُ أُتِيَ فِي ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ، فَقِيلَ لِعَلِيٍّ : إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُعْطِيهِ الْمَالَ كُلَّهُ، فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا، وَلَوْ كُنْتُ أَنَا " أَعْطَيْتُهُ السُّدُسَ، وَمَا بَقِيَ كَانَ بَيْنَهُمْ "
" لَا يَحْجُبَانِ بِالْكُفَّار، وَلا بِالْمَمْلُوكِينَ، وَلَا يُوَرِّثَانِهِمْ شَيْئًا "
، قَالَا : " الْمَمْلُوكُونَ، وَأَهْلُ الْكِتَابِ لا يَحْجُبُونَ وَلا يَرِثُونَ
، قَالَ : أَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ فَرِيضَة، فَقَالَ : " إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا جَدٌّ، فَهَاتِهَا "
قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ فَسَأَلَهُ عَنْ فَرِيضَةٍ، فَقَالَ : " إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا جَدٌّ، فَهَاتِهَا "
يَقُولُ : " مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَقَحَّمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ، فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ
" أَوَّلُ جَدٍّ وَرِثَ فِي الْإِسْلَامِ عُمَر، فَأَخَذَ مَالَهُ، فَأَتَاهُ عَلِيٌّ ، وَزَيْدٌ ، فَقَالَا : لَيْسَ لَكَ ذَاكَ، إِنَّمَا أَنْتَ كَأَحَدِ الْأَخَوَيْنِ "
قَالَ : كَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى عَلِيّ وَابْنُ عَبَّاسٍ بِالْبَصْرَةِ : إِنِّي أُتِيتُ بِجَدٍّ وَسِتَّةِ إِخْوَةٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ : " أَنْ أَعْطِ الْجَدَّ سُدسا، وَلَا تُعْطِهِ أَحَدًا بَعْدَهُ
" أَعْطِ الْجَدَّ السُّدُسَ . قَالَ أَبُو مُحَمَّد : كَأَنَّهُ يَعْنِي : عَلِيًّا رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ الشَّعْبِيُّ يَرْوِيهِ عَنْ عَلِيٍّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ
" يَجْعَلُ الْجَدَّ أَخًا مَتَى يَكُونَ سَادِسًا
قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ " يُشَرِّكُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ حَتَّى يَكُونَ سَادِسًا
قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ " يُشَرِّكُ الْجَدَّ إِلَى سِتَّةٍ مَعَ الْإِخْوَةِ، يُعْطِي كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ، وَلَا يُوَرِّثُ أَخًا لِأُمٍّ مَعَ جَدٍّ، وَلَا أُخْتًا لِأُمٍّ، وَلَا يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرُهُ، وَلَا يُقَاسِمُ بِأَخٍ لِأَبٍ مَعَ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَأَخٌ لِأَبٍ، أَعْطَى الْأُخْتَ النِّصْفَ، وَالنِّصْفَ الْآخَرَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأَخِ نِصْفَيْنِ، وَإِذَا كَانُوا إِخْوَةً وَأَخَوَاتٍ، شَرَّكَهُمْ مَعَ الْجَدِّ إِلَى السُّدُسِ
قَالَا : " إِذَا كَانَتْ الْجَدَّاتُ سَوَاءً، وَرِثَ ثَلَاثُ جَدَّاتٍ جَدَّتَا أَبِيهِ أُمُّ أُمِّهِ، وَأُمُّ أَبِيهِ، وَجَدَّةُ أُمِّهِ، فَإِنْ كَانَتْ إِحَدَاهُنَّ أَقْرَب، فَالسَّهْمُ لِذَوِي الْقُرْبَى
" تَرَكَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ، وَأُمَّهُ لِأَخِيهِ السُّدُسُ، وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، ثُمَّ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ، فَيَصِيرُ لِلْأَخِ الثُّلُثُ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثَانِ " . وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لِأَخِيهِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُمِّ
قَالَا فِي وَلَدِ المُلَاعَنَةٍ تَرْكُ جَدَّتِهِ وَإِخْوَتِهِ لأُمِّهِ، قَالَ : " لِلْجَدَّةِ الثُّلُثُ، وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثَانِ "، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : لِلْجَدَّةِ السُّدُسُ، وَلِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَمَا بَقِيَ فَلِبَيْتِ الْمَالِ
قَالا : " عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ "
عَبَّاسٍ : أَنَّ قَوْمًا اخْتَصَمُوا إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْه فِي وَلَدِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، فَجَاءَ عَصَبَةُ أَبِيهِ يَطْلُبُونَ مِيرَاثَه، فَقَالَ : " إِنَّ أَبَاهُ كَانَ تَبَرَّأَ مِنْهُ، فَلَيْسَ لَكُمْ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْءٌ، فَقَضَى بِمِيرَاثِهِ لِأُمِّهِ، وَجَعَلَهَا عَصَبَتَهُ "
20 / 1,692
