" لِتَتُبْ هَذِهِ الْمَرْأَةُ وَتُؤَدِّي مَا عِنْدَهَا " . مِرَارًا فَلَمْ تَفْعَلْ فَأَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ .
" أَلاَ تَطْرَحُ هَذَا الَّذِي فِي إِصْبَعِكَ " . فَأَخَذَهُ الرَّجُلُ فَرَمَى بِهِ فَرَآهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ " مَا فَعَلَ الْخَاتَمُ " . قَالَ رَمَيْتُ بِهِ . قَالَ " مَا بِهَذَا أَمَرْتُكَ إِنَّمَا أَمَرْتُكَ أَنْ تَبِيعَهُ فَتَسْتَعِينَ بِثَمَنِهِ " . وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ .
" لاَ أَلْبَسُهُ أَبَدًا " . وَأَلْقَى النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ .
" لاَ أَلْبَسُهُ أَبَدًا " .
" أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى " .
" إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَحَلَّ لإِنَاثِ أُمَّتِي الْحَرِيرَ وَالذَّهَبَ وَحَرَّمَهُ عَلَى ذُكُورِهَا " .
" لاَ أَلْبَسُهُ أَبَدًا " . ثُمَّ اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ فَأَدْخَلَهُ فِي يَدِهِ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُمَرَ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُثْمَانَ حَتَّى هَلَكَ فِي بِئْرِ أَرِيسٍ .
" إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ " . قَالَ فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدُ مِنْهَا بِحُلَلٍ فَكَسَانِي مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا إِنَّمَا كَسَوْتُكَهَا لِتَكْسُوهَا أَوْ لِتَبِيعَهَا " . فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ مِنْ أُمِّهِ مُشْرِكًا .
" مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ - أَوْ قَالَ إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ - مِنَ الْخُيَلاَءِ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .
20 / 1,042
