" لِلْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ "
" جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ أَرْبَعٌ : ثِنْتَانِ مِنْ ذَهَبٍ : حِلْيَتُهُمَا وَآنِيَتُهُمَا، وَمَا فِيهِمَا، وَثِنْتَانِ مِنْ فِضَّةٍ : حِلْيَتُهُمَا وَآنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا، وَلَيْسَ بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَشْخُبُ مِنْ جَنَّاتِ عَدْنٍ فِي جَوْبَةٍ ثُمَّ تَصْعَدُ بَعْدُ أَنْهَارًا " . قَالَ عَبْد اللَّهِ : جَوْبَةٌ : مَا يُجَابُ عَنْهُ الْأَرْضُ
" تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَالْفَرَائِضَ، فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَفْتَقِرَ الرَّجُلُ إِلَى عِلْمٍ كَانَ يَعْلَمُهُ، أَوْ يَبْقَى فِي قَوْمٍ لَا يَعْلَمُونَ
قَالَ : " مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ، فَلْيَتَعَلَّمْ الْفَرَائِضَ، فَإِنْ لَقِيَهُ أَعْرَابِيٌّ، قَالَ : يَا مُهَاجِرُ، أَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ فَإِنْ قَالَ : نَعَمْ، قَالَ : تَفْرِضُ؟ فَإِنْ قَالَ : نَعَمْ، فَهُوَ زِيَادَةٌ وَخَيْر، وَإِنْ قَالَ : لَا، قَالَ : فَمَا فَضْلُكَ عَلَيَّ يَا مُهَاجِرُ؟ !
اللَّهِ : كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقًا وَجَدْنَاهُ سَهْلًا، وَإِنَّهُ قَالَ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ : " لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ
، قَالَ : كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقًا اتَّبَعْنَاهُ فِيهِ، وَجَدْنَاهُ سَهْلًا، وَإِنَّهُ " قَضَى فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ مِنْ أَرْبَعَةٍ : فَأَعْطَى الْمَرْأَةَ الرُّبُع، وَالأُمَّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ، وَالْأَبَ سَهْمَيْنِ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عِيسَى ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلَ ذَلِكَ
" مَا كَانَ اللَّهُ لِيَرَانِي أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ "
إِبْرَاهِيمَ : فِي زَوْجٍ، وَأُمٍّ، وَإِخْوَةٍ لِأَبٍ وَأُم، وَإِخْوَةٍ لِأُمٍّ، قَالَ : كَانَ عُمَر ، وَعَبْدُ اللَّه ، ِوَزَيْدٌ يُشَرِّكُونَ، وَقَالَ عُمَرُ : " لَمْ يَزِدْهُمْ الْأَبُ إِلَّا قُرْبًا "
قَالَ : أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ فِي فَرِيضَةِ بَنِي عَمٍّ، أَحَدُهُمْ أَخٌ لِأُمٍّ، فَقَالَ : الْمَالُ أَجْمَعُ لِأَخِيهِ لِأُمِّه، فَأَنْزَلَهُ بِحِسَابِ، أَوْ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ ، سَأَلْتُهُ عَنْهَا، وَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ : " يَرْحَمُهُ اللَّهُ، إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا، أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ لِأَزِيدَهُ عَلَى مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ : سَهْمٌ السُّدُسُ، ثُمَّ يُقَاسِمُهُمْ كَرَجُلٍ مِنْهُمْ "
قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَإِلَى سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ فَسَأَلَهُمَا عَنْ بِنْتٍ، وَبِنْتِ ابْنٍ، وَأُخْتٍ لِأُمٍّ وَأَبٍ، فَقَالَا : لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا، فَجَاءَ الرَّجُلُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ : لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا، وَمَا أَنَا مِنْ الْمُهْتَدِينَ، وَإِنِّي أَقْضِي بِمَا " قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ "
اللَّهِ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ : قَالَ : " لِلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ " ، فَقَدِمَ مَسْرُوقٌ الْمَدِينَةَ ، فَسَمِعَ قَوْلَ زَيْدٍ فِيهَا فَأَعْجَبَهُ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ : أَتَتْرُكُ قَوْلَ عَبْدِ اللَّهِ؟ قَالَ : إِنِّي أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَوَجَدْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ مِنْ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ. قَالَ أَحْمَدُ : فَقُلْتُ لِأَبِي شِهَاب : وَكَيْفَ قَالَ زَيْدٌ فِيهَا؟ قَالَ : شَرَّكَ بَيْنَهُمْ
مَسْرُوقٍ : أَنَّهُ كَانَ يُشَرِّكُ فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ : هَلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَثْبَتُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ؟ فَقَالَ : لَا، وَلَكِنِّي رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، وَأَهْلَ الْمَدِينَةِ " يُشَرِّكُونَ فِي ابْنَتَيْنِ وَبِنْتِ ابْن، ٍوَابْنِ ابْن، وَأُخْتَيْنِ "
" يَحْجُبُونَ وَلَا يَرِثُونَ "
" تَرِثُ الْجَدَّةُ وَابْنُهَا حَيٌّ "
قَالَ : " النِّصْفُ وَالسُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ، فَرَدٌّ عَلَى الْبِنْتِ "
اللَّه : " أَنَّهُ أُتِيَ فِي إِخْوَةٍ لِأُمٍّ، وَأُمٍّ، فَأَعْطَى الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثَ، وَالْأُمَّ سَائِرَ الْمَالِ، وَقَالَ : الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ "
" مِيرَاثُهُ لِأُمِّهِ "
، قَالَ : " مِيرَاثُهُ لِأُمِّهِ تَعْقِلُ عَنْهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ " ، وَقَالَ قَتَادَةُ ، عَنْ الْحَسَنِ : لِأُمِّهِ الثُّلُثُ، وَبَقِيَّةُ الْمَالِ لِعَصَبَةِ أُمِّهِ
20 / 3,028
