أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يَحْلِلْنَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَتْ لَهُ فُلَانَةُ فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَحِلَّ فَقَالَ إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلَسْتُ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ هَدْيِي
أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ مَا تَلْقَى أُمَّتِي بَعْدِي وَسَفْكَ بَعْضِهِمْ دِمَاءَ بَعْضٍ وَسَبَقَ ذَلِكَ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا سَبَقَ فِي الْأُمَمِ فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُوَلِّيَنِي شَفَاعَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيهِمْ فَفَعَلَ قَالَ عَبْد اللَّهِ قُلْتُ لِأَبِي هَاهُنَا قَوْمٌ يُحَدِّثُونَ بِهِ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ لَيْسَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ إِنَّمَا هُوَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ
