" مَرَرْتُ عَلَى قَبْرِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَهُوَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ " .
" ادْنُ فَكُلْ أَوْ قَالَ " ادْنُ فَاطْعَمْ " . فَقُلْتُ إِنِّي صَائِمٌ . فَقَالَ " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلاَةِ وَالصِّيَامَ وَعَنِ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ " .
" مَنْ صَامَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَقَدْ تَمَّ صَوْمُ الشَّهْرِ أَوْ فَلَهُ صَوْمُ الشَّهْرِ " . شَكَّ عَاصِمٌ .
" مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَأْكُلَ " . قَالَ إِنِّي أَصُومُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ . قَالَ " إِنْ كُنْتَ صَائِمًا فَصُمِ الْغُرَّ " .
" هِيَ صَوْمُ الشَّهْرِ " .
" إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَتِمُّوا شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ إِلاَّ أَنْ تَرَوُا الْهِلاَلَ قَبْلَ ذَلِكَ ثُمَّ صُومُوا رَمَضَانَ ثَلاَثِينَ إِلاَّ أَنْ تَرَوُا الْهِلاَلَ قَبْلَ ذَلِكَ " .
" لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ " .
" هَلْ لَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " أَعْطَيْتَهُمْ كَمَا أَعْطَيْتَهُ " . قَالَ لاَ . قَالَ " أَأَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ " .
" هَلْ لَكَ بَنُونَ سِوَاهُ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " سَوِّ بَيْنَهُمْ " .
" أَعْطَيْتَ لإِخْوَتِهِ " . قَالَ لاَ . قَالَ " فَارْدُدْهُ " .
" لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الرَّاجِعُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ فِي قَيْئِهِ " .
" مَثَلُ الَّذِي يَهَبُ فَيَرْجِعُ فِي هِبَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَيَقِيءُ ثُمَّ يَأْكُلُ قَيْئَهُ " .
20 / 79
