كَمْ مِنْ عِذْقٍ مُدَلًّى لِأَبِي الدَّحْدَاحِ فِي الْجَنَّةِ
رَأَيْتُ خَاتَمًا فِي ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّهُ بَيْضَةُ حَمَامٍ
يَقُولُ يَكُونُ اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا فَقَالَ كَلِمَةً لَمْ أَسْمَعْهَا فَقَالَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ
أَحَرَامٌ هُوَ قَالَ لَا وَلَكِنِّي كَرِهْتُهُ مِنْ أَجْلِ رِيحِهِ فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ فَإِنِّي أَكْرَهُ مَا كَرِهْتَ
إِنِّي وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ ثُومٍ قَالَ لِمَ تَبْعَثُ إِلَيَّ مَا لَا تَأْكُلُ فَقَالَ...
إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَمَّاهَا طَيْبَةَ
لَأَنْ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ أَوْ أَحَدُكُمْ وَلَدَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ كُلَّ يَوْمٍ بِنِصْفِ صَاعٍ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يُخَرِّجْهُ أَبِي فِي مُسْنَدِهِ مِنْ أَجْلِ نَاصِحٍ لِأَنَّهُ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ وَأَمْلَاهُ عَلَيَّ فِي النَّوَادِرِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ مَاعِزًا وَلَمْ يَذْكُرْ جَلْدًا
بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ كَذَّابُونَ
فَإِنْ أَصَبْتَهَا فَأَمْسِكْهَا فَوَجَدَهَا الرَّجُلُ فَلَمْ يَجِئْ صَاحِبُهَا حَتَّى مَرِضَتْ فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ انْحَرْهَا حَتَّى نَأْكُلَهَا فَلَمْ يَفْعَلْ حَتَّى نَفَقَتْ فَقَالَتْ امْرَأَتُهُ اسْلُخْهَا حَتَّى نُقَدِّدَ لَحْمَهَا وَشَحْمَهَا قَالَ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ يُغْنِيكَ عَنْهَا قَالَ لَا قَالَ كُلْهَا فَجَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ هَلَّا نَحَرْتَهَا قَالَ اسْتَحْيَيْتُ مِنْكَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ عَلَى رَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ
خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ فَقَالَ لَنْ يَزَالَ هَذَا الدِّينُ عَزِيزًا مَنِيعًا ظَاهِرًا عَلَى مَنْ نَاوَأَهُ لَا يَضُرُّهُ مَنْ فَارَقَهُ أَوْ خَالَفَهُ حَتَّى يَمْلِكَ اثْنَا عَشَرَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ أَوْ كَمَا قَالَ
خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ لَنْ يَزَالَ هَذَا الْأَمْرُ عَزِيزًا مَنِيعًا ظَاهِرًا عَلَى مَنْ نَاوَأَهُ حَتَّى يَمْلِكَ اثْنَا عَشَرَ كُلُّهُمْ قَالَ فَلَمْ أَفْهَمْ مَا بَعْدُ قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي مَا بَعْدَ كُلُّهُمْ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ
قَالَا رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِصِيَامِ عَاشُورَاءَ وَيَحُثُّنَا عَلَيْهِ وَيَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ وَلَمْ يَتَعَاهَدْنَا عِنْدَهُ
أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ وَلَا نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ وَأَنْ نُصَلِّيَ فِي دِمَنِ الْغَنَمِ وَلَا نُصَلِّيَ فِي عَطَنِ الْإِبِلِ
أَنَّ رَجُلًا نَحَرَ نَفْسَهُ بِمِشْقَصٍ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُهُ مُتَّكِئًا عَلَى مِرْفَقِهِ
كَانَ أَشْكَلَ الْعَيْنِ ضَلِيعَ الْفَمِ مَنْهُوسَ الْعَقِبِ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ قَعَدَ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
20 / 430
