، قَالُوا : " الدِّيَةُ تُورَثُ كَمَا يُورَثُ الْمَالُ خَطَؤُهُ وَعَمْدُهُ "
" أَنَّ بَيْتًا بِالشَّامِ وَقَعَ عَلَى قَوْمٍ، فَوَرَّثَ عُمَرُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ "
" فِي رَجُلٍ تَرَكَ عَمَّتَهُ، وَابْنَةَ أَخِيهِ، قَالَ : الْمَالُ لِابْنَةِ أَخِيهِ "
" الْمَالُ لِابْنَةِ الْأَخِ "
" أَعْطِي الْمَالَ لِابْنَةِ الْأَخِ "
" فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَ مِئَةِ دِرْهَمٍ، وَثَلَاثَةَ بَنِينَ، فَجَاءَ رَجُلٌ يَدَّعِي مِائَةَ دِرْهَمٍ عَلَى الْمَيِّتِ، فَأَقَرَّ لَهُ أَحَدُهُمْ، قَالَ : يَدْخُلُ عَلَيْهِ بِالْحِصَّةِ "، ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ : مَا أُرَى أَنْ يَكُونَ مِيرَاثًا، حَتَّى يُقْضَى الدَّيْنُ
" إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنْ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ، فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ إِذَا كَانُوا عُدُولًا " ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : عَلَيْهِمَا فِي بَاب فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ
عُمَرُ : " لَا يَرِثُ قَاتِلٌ خَطَأً، وَلَا عَمْدًا "
الْمَجُوسِ : " إِذَا أَسْلَمُوا، يَرِثُونَ مِنْ الْقَرَابَتَيْنِ جَمِيعًا "
" يُوَرَّثُ الْأَسِيرُ إِذَا كَانَ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ "
: أَنْ " لَا يُوَرِّثَ الْحَمِيلَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ فِي خِرَقِهَا "
، قَالَا : " وَلَدُ الزِّنَا بِمَنْزِلَةِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ "
" لَا تَبِعْهُ، وَلَا تَأْكُلْ ثَمَنَهُ، وَاسْتَخْدِمْهُ "
" لَا بَأْسَ بِبَيْعِ وَلَاءِ السَّائِبَةِ وَهِبَتِهِ "
فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ؟ قَالَ : " إِنْ كَانَتْ حُرَّةً، فَالنَّفَقَةُ عَلَى أُمِّهِ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا، يَعْنِي : الصَّبِيَّ، فَعَلَى مُوَالِيهِ "
، قَالُوا : " الْوَالِدُ يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِهِ "
" الْجَدُّ يَجُرُّ الْوَلَاءَ "
" مَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَلَمْ يَجُرْ، وَلَمْ يَحِفْ، كَانَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ مِثْلُ مَا أَنْ لَوْ تَصَدَّقَ بِهِ فِي حَيَاتِهِ "
" يُغَيِّرُ صَاحِبُ الْوَصِيَّةِ مِنْهَا مَا شَاءَ، غَيْرَ الْعَتَاقَةِ "
" إِذَا شَهِدَ رَجُلٌ مِنْ الْوَرَثَةِ، فَفِي نَصِيبِهِ بِحِصَّتِهِ، ثُمَّ قَالَ : بَعْدَ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ حِصَّتِهِ "
20 / 796
