" الرَّجُلِ يُوصِي إِلَى الرَّجُلِ، قَالَا : نَخْتَارُ أَنْ يَقْبَلَ "
" إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَهُوَ غَائِبٌ، فَإِذَا قَدِمَ فَإِنْ شَاءَ، قَبِلَ ، فَإِذَا قَبِلَ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرُدَّ "
" إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ، فَعُرِضَتْ عَلَيْهِ الْوَصِيَّةُ، وَكَانَ غَائِبًا فَقَبِلَ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ "
" إِذَا أَوْصَى لِعَبْدِهِ ثُلُثَ مَالِهِ، رُبُعَ مَالِهِ، خُمُسَ مَالِهِ، فَهُوَ مِنْ مَالِهِ دَخَلَتْهُ عَتَاقَةٌ "
" لَا يَجُوزُ إِقْرَارٌ لِوَارِثٍ، قَالَ : وقال الْحَسَنُ : أَحَقُّ مَا جَازَ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ : أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الْآخِرَةِ، وَآخِرَ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا "
" أَنَّ رَجُلًا يُكْنَى أَبَا ثَابِتٍ أَقَرَّ لِامْرَأَتِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَنَّ لَهَا عَلَيْهِ أَرْبَعَ مِائَةِ دِرْهَمٍ مِنْ صَدَاقِهَا، فَأَجَازَهُ الْحَسَنُ "
إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ سورة البقرة آية 180 #، فكانت الوصية كذلك، حتى نسختها آية الميراث "
" سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى وَلَهُ أَخٌ مُوسِرٌ، أَيُوصِ لَهُ؟ قَالَ : نَعَمْ، وَإِنْ كَانَ رَبَّ عِشْرِينَ أَلْفًا، ثُمَّ قَالَ : وَإِنْ كَانَ رَبَّ مِائَةِ أَلْفٍ، فَإِنَّ غِنَاهُ لَا يَمْنَعُهُ الْحَقَّ "
" في رجل قَالَ : سَيْفِي لِفُلَانٍ، فَإِنْ مَاتَ فُلَانٌ، فَلِفُلَانٍ، فَإِنْ مَاتَ فُلَانٌ، فَمَرْجِعُهُ إِلَيَّ، قَالَا : هُوَ لِلْأَوَّلِ " . قَالَ : وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : يُمْضَى كَمَا قَالَ
سَأَلْنَا سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ " الرَّجُلِ يُوصِي فِي غَيْرِ قَرَابَتِهِ، فَقَالَ سَالِمٌ : هِيَ حَيْثُ جَعَلَهَا ، قَالَ : فَقُلْنَا : إِنَّ الْحَسَنَ يَقُولُ : يُرَدُّ عَلَى الْأَقْرَبِينَ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، وَقَالَ قَوْلًا شَدِيدًا "
" إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فِي قَرَابَتِهِ، فَهُوَ لِأَقْرَبِهِمْ بِبَطْنٍ : الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ "
" أَنَّ رَجُلًا قَالَ فِي مَرَضِهِ : لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا، وَعَبْدِي فُلَانٌ حُرٌّ، وَلَمْ يَقُلْ : إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ، فَبَرَأَ، قَالَ : هُوَ مَمْلُوكٌ "
" أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى عَبْدًا بِتِسْعِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَأَعْتَقَهُ وَلَمْ يَقْضِ ثَمَنَ الْعَبْدِ، وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا، فَقَالَ عَلِيٌّ : يَسْعَى الْعَبْدُ فِي ثَمَنِهِ "
" الْمُعْتَقُ عَنْ دُبُرٍ مِنَ الثُّلُثِ "
" الْمُعْتَقَةُ عَنْ دُبُرٍ وَوَلَدُهَا مِنْ الثُّلُثِ "
" أَوْصَى لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ، أَرْبَعَةِ آلَافٍ، لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ "
" لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ وَلَا وَصِيَّتُهُ، وَلَا هِبَتُهُ، وَلَا صَدَقَتُهُ، وَلَا عَتَاقَتُهُ، حَتَّى يَحْتَلِمَ "
" سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَمُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ فِي وَصِيَّتِهِ : " كُلُّ لِي حُرٌّ، وَلَهُ مَمْلُوكٌ آبِقٌ، فَقَالَا : هُوَ حُرٌّ " ، قَالَ الْحَسَنُ ، وَإِيَاسٌ ، وَبَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : ليس بحر
" فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِلرَّجُلِ بِالْوَصِيَّةِ، فَيَمُوتُ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْمُوصِي، قَالَ : هِيَ جَائِزَةٌ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق السَّبِيعِيِّ ، قَالَ : حُدِّثْتُ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُجِيزُهَا مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ
20 / 1,270
