فِي الْحَائِضِ تَسْمَعُ السَّجْدَةَ، قَالَ : " لَا تَقْضِي "
" لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ "
" كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا يَأْمُرُ امْرَأَةً مِنَّا بِرَدِّ الصَّلَاةِ "
" يَكْرَهُ لِلْحَائِضِ أَنْ تَسْجُدَ إِذَا سَمِعَتْ السَّجْدَةَ "
" الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ يَذْكُرَانِ اللَّهَ، وَيُسَمِّيَانِ "
" لَا يَقْرَأْ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ آيَةً تَامَّةً، يَقْرَآنِ الْحَرْفَ "
قَالَ : كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَكْرَهُ أَوْ " يَنْهَى أَنْ يَقْرَأَ الْجُنُبُ "، قَالَ شُعْبَةُ : " وَجَدْتُ فِي الْكِتَابِ وَالْحَائِضُ "
" أَرْبَعَةٌ لَا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ : عِنْدَ الْخَلَاءِ، وَفِي الْحَمَّامِ، وَالْجُنُبُ، وَالْحَائِضُ، إِلَّا الْآيَةَ وَنَحْوَهَا لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ "
" الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ يَسْتَفْتِحُونَ الْآيَةَ وَلَا يُتِمُّونَ آخِرَهَا "
" لَا تَسْجُدُ "
" لَيْسَ عَلَيْهَا ذَاكَ الصَّلَاةُ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ "
" إِنْ أَصَابَهُ دَمٌ، غَسَلَتْهُ، وَإِلَّا فَلَيْسَ عَلَيْهَا غَسْلُهُ وَإِنْ عَرِقَتْ فِيهِ، فَإِنَّهُ يُجْزِئُهَا أَنْ تَنْضَحَهُ "
" الْحَائِضُ لَا تَغْسِلُ ثَوْبَهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ دَمٌ "
" لَا يَضُرُّهُ، وَلَا يَنْضَحُهُ بِالْمَاءِ "
" فَإِنَّهُ يُجْزِئُهَا أَنْ تَنْضَحَهُ بِالْمَاءِ "
" الْحَائِضُ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا فِي مَرَاقِّهَا وَبَيْنَ فَخِذَيْهَا، فَإِذَا دَفَقَ، غَسَلَتْ مَا أَصَابَهَا، وَاغْتَسَلَ هُوَ "
" لَقَدْ عَلِمَتْ أُمُّ عِمْرَانَ أَنِّي أَطْعُنُ فِي أَلْيَتِهَا، يَعْنِي : وَهِيَ حَائِضٌ "
قَالَتْ : " كُنْتُ إِذَا حِضْتُ أَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَّزِرُ، وَكَانَ يُبَاشِرُنِي "
" الْحَائِضُ لَيْسَتْ الْحِيضَةُ فِي يَدِهَا، تَغْسِلُ يَدَهَا وَتَعْجِنُ وَتَنْبِذُ "
" إِنَّ الْحَائِضَ حِيضَتُهَا لَيْسَتْ فِي يَدِهَا "، وَكَانَ يَقُولُ : " الْحَائِضُ حُبُّ الْحَيِّ "
20 / 1,350
