" إِنَّ لِلْقُلُوبِ لَنَشَاطًا وَإِقْبَالًا، وَإِنَّ لَهَا تَوْلِيَةً وَإِدْبَارًا، فَحَدِّثُوا النَّاسَ مَا أَقْبَلُوا عَلَيْكُمْ "
" إِنْ كَانَ لِلنُّفَسَاءِ عَادَةٌ، وَإِلَّا جَلَسَتْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً "
" لَا تَسْجُدُ "
" أَحْرَمَ وَأَهَلَّ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ "
، قَالَ : كَانَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ وَهُوَ نَائِمٌ، فَاسْتَلَّ رِدَاءَهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ، فتَنَبَّهَ بِهِ، فَلَحِقَهُ فَأَخَذَهُ فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُنْتُ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ، فَأَتَانِي هَذَا فَاسْتَلَّ رِدَائِي مِنْ تَحْتِ رَأْسِي، فَلَحِقْتُهُ فَأَخَذْتُهُ، فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ، فَقَالَ لَهُ صَفْوَانُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ رِدَائِي لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يُقْطَعَ فِيهِ هَذَا؟ قَالَ : " فَهَلَّا، قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ؟ "
" لَا يَحْجُبَانِ بِالْكُفَّار، وَلا بِالْمَمْلُوكِينَ، وَلَا يُوَرِّثَانِهِمْ شَيْئًا "
شَدَّادٍ : أَنَّ ابْنَةَ حَمْزَةَ أَعْتَقَتْ عَبْدًا لَهَا، فَمَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَمَوْلَاتَهُ بِنْتَ حَمْزَةَ ، " فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَمَوْلَاتِهِ بِنْتِ حَمْزَةَ نِصْفَيْنِ "
مُدْلِجٍ : أَنَّهُ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَمَوَالِيَهُ، فَأَعْطَى عَلِيٌّ ابْنَتَهُ النِّصْفَ وَمَوَالِيَهُ النِّصْفَ "
" سُئِلَ عَنْ أُخْتَيْنِ اشْتَرَتْ إِحْدَاهُمَا أَبَاهَا فَأَعْتَقَتْهُ، ثُمَّ مَاتَ، قَالَ لَهُمَا : الثُّلُثَانِ فَرِيضَتُهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْمُعْتِقَةِ دُونَ الْأُخْرَى "
" الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ. يَعْنُونَ بِالْكُبْرِ : مَا كَانَ أَقْرَبَ بِأَبٍ أَوْ أُمٍّ "
" كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ فِي شَأْنِ فُكَيْهَةَ بِنْتِ سَمْعَانَ أَنَّهَا مَاتَتْ وَتَرَكَتْ ابْنَ أَخِيهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا، وَابْنَ أَخِيهَا لِأَبِيهَا، فَكَتَبَ عُمَرُ : إِنَّ الْوَلَاءَ لِلْكُبْرِ "
" قَضَى عُمَر ، وَعَبْدُ اللَّهِ ، وَعَلِيٌّ ، وَزَيْدٌ لِلْكُبْرِ بِالْوَلَاءِ "
" تُوُفِّيَتْ فُكَيْهَةُ بِنْتُ سَمْعَانَ وَتَرَكَتْ ابْنَ أَخِيهَا لِأَبِيهَا، وَبَنِي بَنِي أَخِيهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا، فَوَرَّثَ عُمَرُ بَنِي أَخِيهَا لِأَبِيهَا "
" لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ، أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ، إِلَّا الْمُلَاعَنَةُ، فَإِنَّهَا تَرِثُ مَنْ أَعْتَقَ ابْنُهَا، وَالَّذِي انْتَفَى مِنْهُ أَبُوهُ "
، قَالُوا : " الْوَالِدُ يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِهِ "
" الْجَدُّ يَجُرُّ الْوَلَاءَ "
" الْوَالِدُ يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِهِ "
" فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِنِصْفِ مَالِهِ، وَلِآخَرَ بِثُلُثِ مَالِهِ، قَالَ : يَضْرِبَانِ بِذَلِكَ فِي الثُّلُثِ : هَذَا بِالنِّصْفِ، وَهَذَا بِالثُّلُث "
20 / 123
