" هُوَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ " . قَالَ سُفْيَانُ : وَكَذَلِكَ نَقُولُ
يَقُولُ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ "
" أَنَّهُ وَرَّثَ أَخَوَيْنِ قُتِلَا بِصِفِّينَ، أَحَدَهُمَا مِنْ الْآخَرِ "
قَالَ : " الْخَالُ وَارِثٌ "
"
" الْمَالُ لِابْنَةِ الْأَخِ "
" لِلْعَمَّةِ "
" أَعْطِي الْمَالَ لِابْنَةِ الْأَخِ "
" كَانَ مَسْرُوقٌ يُنَزِّلُ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ أَبٌ، وَالْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ، إِذَا لَمْ تَكُنْ أُمٌّ "
: سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ امْرَأَةٍ أَوْ رَجُلٍ، تُوُفِّيَ وَتَرَكَ خَالَةً وَعَمَّةً، قَالَ : " لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ وَلَا رَحِمٌ غَيْرُهُمَا "، فَقَالَ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يُنَزِّلُ الْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ، وَيُنَزِّلُ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ أَخِيهَا
" يَدْخُلُ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ "، قُلْتُ : مَنْ ذَكَرَهُ؟ قَالَ : جَابِرٌ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ
" فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَ مِئَةِ دِرْهَمٍ، وَثَلَاثَةَ بَنِينَ، فَجَاءَ رَجُلٌ يَدَّعِي مِائَةَ دِرْهَمٍ عَلَى الْمَيِّتِ، فَأَقَرَّ لَهُ أَحَدُهُمْ، قَالَ : يَدْخُلُ عَلَيْهِ بِالْحِصَّةِ "، ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ : مَا أُرَى أَنْ يَكُونَ مِيرَاثًا، حَتَّى يُقْضَى الدَّيْنُ
" أَنَّهُ يُمْنَعُ مِيرَاثَهُ مِنْ الْعَقْلِ وَغَيْرِهِ "
قَالَ : " لَا يُوَرَّثُ الْقَاتِلُ "
، قَالَا : " وَلَدُ الزِّنَا بِمَنْزِلَةِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ "
" وَلَدَ الزِّنَا لَا يَرِثُهُ الَّذِي يَدَّعِيهِ، وَلَا يَرِثُهُ الْمَوْلُودُ "
" لَا تَبِعْهُ، وَلَا تَأْكُلْ ثَمَنَهُ، وَاسْتَخْدِمْهُ "
اللَّهِ : " السَّائِبَةُ يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ " . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ : قَالَ شُعْبَةُ : لَمْ يَسْمَعْ هَذَا مِنْ سَلَمَةَ أَحَدٌ غَيْرِي
سُئِلَ عَامِرٍ عَنْ الْمَمْلُوكِ يُعْتَقُ سَائِبَةً لِمَنْ وَلَاؤُهُ؟ قَالَ : " لِلَّذِي أَعْتَقَهُ "
20 / 620
