{ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } وَ { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } وَ { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ قَالَ " سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ " . ثَلاَثًا يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو نُعَيْمٍ أَثْبَتُ عِنْدَنَا مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ وَمِنْ قَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ وَأَثْبَتُ أَصْحَابِ سُفْيَانَ عِنْدَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ثُمَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ثُمَّ وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ثُمَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثُمَّ أَبُو نُعَيْمٍ ثُمَّ الأَسْوَدُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ . وَرَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ...
" نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ " .
" إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ " .
" لاَ ". قُلْتُ فَالشَّطْرَ قَالَ " لاَ ". قُلْتُ فَالثُّلُثَ قَالَ " الثُّلُثَ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ فِي أَيْدِيهِمْ ".
" لاَ ". وَسَاقَ الْحَدِيثَ.
" هَلْ لَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " أَعْطَيْتَهُمْ كَمَا أَعْطَيْتَهُ " . قَالَ لاَ . قَالَ " أَأَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ " .
" إِنَّهُ لاَ يَرُدُّ شَيْئًا إِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الشَّحِيحِ " .
" إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ رَأَيْتُمُوهُ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ أَوْ يُرِيدُ تَفْرِيقَ أَمْرِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم كَائِنًا مَنْ كَانَ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ يَرْكُضُ " .
" لاَ يُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْعُقُوقَ " . وَكَأَنَّهُ كَرِهَ الاِسْمَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا نَسْأَلُكَ أَحَدُنَا يُولَدُ لَهُ . قَالَ " مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَنْسُكْ عَنْهُ عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ " . قَالَ دَاوُدُ سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ عَنِ الْمُكَافَأَتَانِ قَالَ الشَّاتَانِ الْمُشَبَّهَتَانِ تُذْبَحَانِ جَمِيعًا .
20 / 620
