" يَنْهَى عَنْ عَشْرِ خِصَالٍ : مُكَامَعَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ فِي شِعَارٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ. وَمُكَامَعَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ فِي شِعَارٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ. وَالنَّتْفِ، وَالْوَشْمِ، وَالنُّهْبَةِ، وَرُكُوبِ النُّمُورِ، وَاتِّخَاذِ الدِّيبَاجِ هَاهُنَا عَلَى الْعَاتِقَيْنِ، وَفِي أَسْفَلِ الثِّيَابِ " . قَالَ عَبْد اللَّهِ : أَبُو عَامِرٍ. شَيْخٌ لَهُمْ، وَالْمُكَامَعَةُ : الْمُضَاجَعَةُ
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ عَشْرَةً الْوَشْرَ وَالْوَشْمَ وَالنَّتْفَ وَمُكَامَعَةَ الرَّجُلِ الرَّجُلَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ وَمُكَامَعَةَ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ وَخَطَّيْ حَرِيرٍ عَلَى أَسْفَلِ الثَّوْبِ وَخَطَّيْ حَرِيرٍ عَلَى الْعَاتِقَيْنِ وَالنَّمِرَ يَعْنِي جِلْدَةَ النَّمِرِ وَالنُّهْبَةَ وَالْخَاتَمَ إِلَّا لِذِي سُلْطَانٍ
