[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"muslim-hadith-5-131":3,"muslim-books-meta":44,"hadith-navigation-muslim-5-131":210,"similar-hadiths-muslim-5-131-5":213},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":31},"postgres","muslim",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_video":21,"has_explication":22,"ch":23,"has_audio":21,"narrators":24},5,"كتاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلاَةِ","وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا خالد، - وهو الحذاء - عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن الحصين، قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام رجل بسيط اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله ‏.‏ فخرج مغضبا فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتى السهو ثم سلم ‏.‏ 5-131 574 574b","وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - وَهُوَ الْحَذَّاءُ - عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، قَالَ سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثَلاَثِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ الْحُجْرَةَ فَقَامَ رَجُلٌ بَسِيطُ الْيَدَيْنِ فَقَالَ أَقُصِرَتِ الصَّلاَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ‏.‏ فَخَرَجَ مُغْضَبًا فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الَّتِي كَانَ تَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ ثُمَّ سَلَّمَ ‏.‏",130,131,"574b","5-131",[16,17,18,19,20],"سجود السهو","صلاة العصر","التسليم","السهو في الصلاة","إتمام الصلاة",false,true,"باب السَّهْوِ فِي الصَّلاَةِ وَالسُّجُودِ لَهُ ‏",[25,26,27,28,29,30],"إسحاق بن إبراهيم","عبد الوهاب الثقفي","خالد الحذاء","أبو قلابة","أبو المهلب","عمران بن الحصين",{"id":13,"tags":32,"grade":33,"category":8,"idInBook":12,"is_short":21,"audio_url":33,"narrators":34,"chapter_ar":23,"chapter_en":35,"text_chakl":10,"youtube_id":33,"explication":36,"english_text":37,"llm_validated":22,"matn_start_char":38,"llm_validation_at":39,"llm_validation_model":40,"llm_validation_resume":41,"llm_validation_source":42,"llm_validation_status":43,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[25,26,27,28,29,30],"Chapter: As-Sahw (forgetfulness) in prayer and prostrating to compensate for it","‏ ‏قَوْله : ( وَخَرَجَ غَضْبَان يَجُرّ رِدَاءَهُ ) ‏ ‏يَعْنِي لِكَثْرَةِ اِشْتِغَاله بِشَأْنِ الصَّلَاة , خَرَجَ يَجُرّ رِدَاءَهُ وَلَمْ يَتَمَهَّل لِيَلْبَسهُ. قَوْله فِي آخِر الْبَاب فِي حَدِيث إِسْحَاق بْن مَنْصُور ( سَلَّمَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَجُل مِنْ بَنِي سَلِيم وَاقْتَصَّ الْحَدِيث ) هَكَذَا هُوَ فِي بَعْض الْأُصُول الْمُعْتَمَدَة ( مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ ) وَهُوَ الظَّاهِر الْمُوَافِق لِبَاقِي الرِّوَايَات , وَفِي بَعْضهَا ( بَيْن الرَّكْعَتَيْنِ ) , وَهُوَ صَحِيح أَيْضًا , وَيَكُون الْمُرَاد بَيْن الرَّكْعَتَيْنِ الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة. وَاعْلَمْ أَنَّ حَدِيث ذِي الْيَدَيْنِ هَذَا فِيهِ فَوَائِد كَثِيرَة وَقَوَاعِد مُهِمَّة. مِنْهَا جَوَاز النِّسْيَان فِي الْأَفْعَال وَالْعِبَادَات عَلَى الْأَنْبِيَاء صَلَوَات اللَّه وَسَلَامه عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ , وَأَنَّهُمْ لَا يُقَرُّونَ عَلَيْهِ , وَقَدْ تَقَدَّمَتْ هَذِهِ الْقَاعِدَة فِي هَذَا الْبَاب. وَمِنْهَا : أَنَّ الْوَاحِد إِذَا اِدَّعَى شَيْئًا جَرَى بِحَضْرَةِ جَمْع كَثِير لَا يَخَفْ عَلَيْهِمْ سَئَلُوا عَنْهُ وَلَا يُعْمَل بِقَوْلِهِ مِنْ غَيْر سُؤَال. وَمِنْهَا : إِثْبَات سُجُود السَّهْو , وَأَنَّهُ سَجْدَتَانِ , وَأَنَّهُ يُكَبِّر لِكُلِّ وَاحِدَة مِنْهُمَا , وَأَنَّهُمَا عَلَى هَيْئَة سُجُود الصَّلَاة , لِأَنَّهُ أَطْلَقَ السُّجُود , فَلَوْ خَالَفَ الْمُعْتَاد لَبَيَّنَهُ , وَأَنَّهُ يُسَلِّم مِنْ سُجُود السَّهْو , وَأَنَّهُ لَا تَشَهُّد لَهُ وَأَنَّ سُجُود السَّهْو فِي الزِّيَادَة يَكُون بَعْد السَّلَام , وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ الشَّافِعِيّ - رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى - يَحْمِلهُ عَلَى أَنَّ تَأْخِير سُجُود السَّهْو كَانَ نِسْيَانًا لَا عَمْدًا. وَمِنْهَا : أَنَّ كَلَام النَّاسِي لِلصَّلَاةِ وَاَلَّذِي يُظَنّ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا لَا يُبْطِلهَا , وَبِهَذَا قَالَ جُمْهُور الْعُلَمَاء مِنْ السَّلَف وَالْخَلَف , وَهُوَ قَوْل اِبْن عَبَّاس وَعَبْد اللَّه بْن الزُّبَيْر وَأَخِيهِ عُرْوَة وَعَطَاء وَالْحَسَن وَالشَّعْبِيّ وَقَتَادَة وَالْأَوْزَاعِيُّ وَمَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَجَمِيع الْمُحَدِّثِينَ - رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - وَأَصْحَابه وَالثَّوْرِيُّ فِي أَصَحّ الرِّوَايَتَيْنِ : تَبْطُل صَلَاته بِالْكَلَامِ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا لِحَدِيثِ اِبْن مَسْعُود وَزَيْد بْن أَرْقَم - رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا - وَزَعَمُوا أَنَّ حَدِيث قِصَّة ذِي الْيَدَيْنِ مَنْسُوخ بِحَدِيثِ اِبْن مَسْعُود وَزَيْد بْن أَرْقَم , قَالُوا : لِأَنَّ ذَا الْيَدَيْنِ قُتِلَ يَوْم بَدْر , وَنَقَلُوا عَنْ الزُّهْرِيّ أَنَّ ذَا الْيَدَيْنِ قُتِلَ يَوْم بَدْر , وَأَنَّ قَضَيَّته فِي الصَّلَاة كَانَتْ قَبْل بَدْر , قَالُوا : وَلَا يَمْنَع مِنْ هَذَا كَوْن أَبِي هُرَيْرَة رَوَاهُ وَهُوَ مُتَأَخِّر الْإِسْلَام عَنْ بَدْر , لِأَنَّ الصَّحَابِيّ قَدْ يَرْوِي مَا لَا يَحْضُرهُ بِأَنْ يَسْمَعهُ مِنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ صَحَابِيّ آخَر. وَأَجَابَ أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ مِنْ الْعُلَمَاء عَنْ هَذَا بِأَجْوِبَةٍ صَحِيحَة حَسَنَة مَشْهُورَة , أَحْسَنهَا وَأَتْقَنُهَا : مَا ذَكَرَهُ أَبُو عُمَر بْن عَبْد الْبَرّ فِي التَّمْهِيد , قَالَ : أَمَّا اِدِّعَاؤُهُمْ أَنَّ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة مَنْسُوخ بِحَدِيثِ اِبْن مَسْعُود - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - فَغَيْر صَحِيح ; لِأَنَّهُ لَا خِلَاف بَيْن أَهْل الْحَدِيث وَالسِّيَر أَنَّ حَدِيث اِبْن مَسْعُود كَانَ بِمَكَّة حِين رَجَعَ مِنْ أَرْض الْحَبَشَة قَبْل الْهِجْرَة , وَأَنَّ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة فِي قِصَّة ذِي الْيَدَيْنِ كَانَ بِالْمَدِينَةِ , وَإِنَّمَا أَسْلَمَ أَبُو هُرَيْرَة عَام خَيْبَر سَنَة سَبْع مِنْ الْهِجْرَة بِلَا خِلَاف. وَأَمَّا حَدِيث زَيْد بْن أَرْقَم - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - فَلَيْسَ فِيهِ بَيَان أَنَّهُ قَبْل حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة أَوْ بَعْده , وَالنَّظَر يَشْهَد أَنَّهُ قَبْل حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة. وَأَمَّا قَوْله : إِنَّ أَبَا هُرَيْرَة - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - لَمْ يَشْهَد ذَلِكَ فَلَيْسَ بِصَحِيحٍ , بَلْ شُهُوده لَهَا مَحْفُوظ مِنْ رِوَايَات الثِّقَات الْحُفَّاظ , ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ الرِّوَايَة الثَّانِيَة فِي صَحِيحَيْ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَغَيْرهمَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَة قَالَ : صَلَّى لَنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتَيْ الْعَشِيّ فَسَلَّمَ مِنْ اِثْنَيْنِ. وَذَكَرَ الْحَدِيث , وَقِصَّة ذِي الْيَدَيْنِ , وَفِي رِوَايَات : ( صَلَّى بِنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ). وَفِي رِوَايَة مُسْلِم وَغَيْره ( بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... ) وَذَكَرَ الْحَدِيث , وَفِي رِوَايَة فِي مُسْلِم : ( بَيْنَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... ) قَالَ : وَقَدْ رَوَى قِصَّة ذِي الْيَدَيْنِ عَبْد اللَّه بْن عُمَر , وَمُعَاوِيَة بْن حُدَيْج بِضَمِّ الْحَاء الْمُهْمَلَة , وَعِمْرَان بْن حُصَيْنٍ , وَابْن مَسْعَدَةَ رَجُل مِنْ الصَّحَابَة - رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ - وَكُلّهمْ لَمْ يَحْفَظ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا صَحِبَهُ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ مُتَأَخِّرًا , ثُمَّ ذَكَرَ أَحَادِيثهمْ بِطُرُقِهَا. قَالَ : وَابْن مَسْعَدَةَ هَذَا رَجُل مِنْ الصَّحَابَة يُقَال لَهُ : صَاحِب الْجُيُوش اِسْمه : عَبْد اللَّه , مَعْرُوف فِي الصَّحَابَة لَهُ رِوَايَة. قَالَ : وَأَمَّا قَوْلهمْ : إِنَّ ذَا الْيَدَيْنِ قُتِلَ يَوْم بَدْر فَغَلَط , وَإِنَّمَا الْمَقْتُول يَوْم بَدْر ذُو الشِّمَالَيْنِ , وَلَسْنَا نُدَافِعهُمْ أَنَّ ذَا الشِّمَالَيْنِ قُتِلَ يَوْم بَدْر ; لِأَنَّ اِبْن إِسْحَاق وَغَيْره مِنْ أَهْل السِّيَر ذَكَرَهُ فِيمَنْ قُتِلَ يَوْم بَدْر. قَالَ اِبْن إِسْحَاق : ذُو الشِّمَالَيْنِ هُوَ عُمَيْر بْن عَمْرو بْن عَيْشَان مِنْ خُزَاعَة حَلِيف لِبَنِي زُهْرَة قَالَ أَبُو عُمَر : فَذُو الْيَدَيْنِ غَيْر ذِي الشِّمَالَيْنِ الْمَقْتُول بِبَدْرٍ بِدَلِيلِ حُضُور أَبِي هُرَيْرَة وَمَنْ ذَكَرْنَا قِصَّة ذِي الْيَدَيْنِ , وَأَنَّ الْمُتَكَلِّم رَجُل مِنْ بَنِي سَلِيم كَمَا ذَكَرَهُ مُسْلِم فِي صَحِيحه. وَفِي رِوَايَة عِمْرَان بْن الْحُصَيْن - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - اِسْمه : الْخِرْبَاق. ذَكَرَهُ مُسْلِم , فَذُو الْيَدَيْنِ الَّذِي شَهِدَ السَّهْو فِي الصَّلَاة سُلَمِيّ , وَذُو الشِّمَالَيْنِ الْمَقْتُول بِبَدْرٍ خُزَاعِيّ يُخَالِفهُ فِي الِاسْم وَالنَّسَب , وَقَدْ يُمْكِن أَنْ يَكُون رَجُلَانِ وَثَلَاثَة يُقَال لِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمْ : ذُو الْيَدَيْنِ وَذُو الشِّمَالَيْنِ , لَكِنَّ الْمَقْتُول بِبَدْرٍ غَيْر الْمَذْكُور فِي حَدِيث السَّهْو. هَذَا قَوْل أَهْل الْحِذْق وَالْفَهْم مِنْ أَهْل الْحَدِيث وَالْفِقْه , ثُمَّ رُوِيَ هَذَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُسَدَّد. وَأَمَّا قَوْل الزُّهْرِيّ فِي حَدِيث السَّهْو : إِنَّ الْمُتَكَلِّم ذُو الشِّمَالَيْنِ , فَلَمْ يُتَابَع عَلَيْهِ , وَقَدْ اِضْطَرَبَ الزُّهْرِيّ فِي حَدِيث ذِي الْيَدَيْنِ اِضْطِرَابًا أَوْجَبَ عِنْد أَهْل الْعِلْم بِالنَّقْلِ تَرْكه مِنْ رِوَايَته الْخَاصَّة , ثُمَّ ذَكَرَ طُرُقه وَبَيَّنَ اِضْطِرَابهَا فِي الْمَتْن وَالْإِسْنَاد , وَذَكَرَ أَنَّ مُسْلِم بْن الْحَجَّاج غَلَّطَ الزُّهْرِيّ فِي حَدِيثه. قَالَ أَبُو عُمَر - رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى - : لَا أَعْلَم أَحَدًا مِنْ أَهْل الْعِلْم بِالْحَدِيثِ الْمُصَنَّفِينَ فِيهِ عَوَّلَ عَلَى حَدِيث الزُّهْرِيّ فِي قِصَّة ذِي الْيَدَيْنِ , وَكُلّهمْ تَرَكُوهُ لِاضْطِرَابِهِ , وَأَنَّهُ لَمْ يَتِمّ لَهُ إِسْنَادًا وَلَا مَتْنًا وَإِنْ كَانَ إِمَامًا عَظِيمًا فِي هَذَا الشَّأْن. فَالْغَلَط لَا يَسْلَم مِنْهُ بَشَر , وَالْكَمَال لِلَّهِ تَعَالَى , وَكُلّ أَحَد يُؤْخَذ مِنْ قَوْله وَيُتْرَك إِلَّا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَوْل الزُّهْرِيّ : أَنَّهُ قُتِلَ يَوْم بَدْر مَتْرُوك لِتَحَقُّقِ غَلَطه فِيهِ. هَذَا كَلَام أَبِي عُمَر بْن عَبْد الْبَرّ مُخْتَصَرًا , وَقَدْ بَسَطَ - رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى - شَرْح هَذَا الْحَدِيث بَسْطًا لَمْ يَبْسُطهُ غَيْره مُشْتَمِلًا عَلَى التَّحْقِيق وَالْإِتْقَان وَالْفَوَائِد الْجَمَّة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ , فَإِنْ قِيلَ : كَيْف تَكَلَّمَ ذُو الْيَدَيْنِ وَالْقَوْم وَهُمْ بَعْدُ فِي الصَّلَاة ؟ فَجَوَابه مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدهمَا أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا عَلَى يَقِين مِنْ الْبَقَاء فِي الصَّلَاة ; لِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجَوِّزِينَ نَسْخ الصَّلَاة مِنْ أَرْبَع إِلَى رَكْعَتَيْنِ , وَلِهَذَا قَالَ : أَقَصِرَتْ الصَّلَاة أَمْ نَسِيت ؟ وَالثَّانِي : أَنَّ هَذَا كَانَ خِطَابًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَوَابًا , وَذَلِكَ لَا يُبْطِل عِنْدنَا وَعِنْد غَيْرنَا , وَالْمَسْأَلَة مَشْهُورَة بِذَلِكَ , وَفِي رِوَايَة لِأَبِي دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيح أَنَّ الْجَمَاعَة أَوْمَؤُوا أَيْ نَعَمْ. فَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَة لَمْ يَتَكَلَّمُوا , فَإِنْ قِيلَ : كَيْف رَجَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَوْل الْجَمَاعَة , وَعِنْدكُمْ لَا يَجُوز لِلْمُصَلِّي الرُّجُوع فِي قَدْر صَلَاته إِلَى قَوْل غَيْره إِمَامًا كَانَ أَوْ مَأْمُومًا , وَلَا يَعْمَل إِلَّا عَلَى يَقِين نَفْسه ؟ فَجَوَابه : أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُمْ لِيَتَذَكَّر , فَلَمَّا ذَكَّرُوهُ تَذَكَّرَ فَعَلِمَ السَّهْو فَبَنَى عَلَيْهِ لَا أَنَّهُ رَجَعَ إِلَى مُجَرَّد قَوْله , وَلَوْ جَازَ تَرْك يَقِين نَفْسه وَالرُّجُوع إِلَى قَوْل غَيْره لَرَجَعَ ذُو الْيَدَيْنِ حِين قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمْ تُقْصَر وَلَمْ أَنْس وَفِي هَذَا الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ الْعَمَل الْكَثِير وَالْخُطُوَات إِذَا كَانَتْ فِي الصَّلَاة سَهْوًا لَا تُبْطِلهَا , كَمَا لَا يُبْطِلهَا الْكَلَام سَهْوًا. وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا : أَصَحّهمَا عِنْد الْمُتَوَلِّي : لَا يُبْطِلهَا , لِهَذَا الْحَدِيث ; فَإِنَّهُ ثَبَتَ فِي مُسْلِم أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَشَى إِلَى الْجِذْع وَخَرَجَ السَّرَعَان. وَفِي رِوَايَة : ( دَخَلَ الْحُجْرَة ثُمَّ خَرَجَ وَرَجَعَ النَّاس وَبَنَى عَلَى صَلَاته ). وَالْوَجْه الثَّانِي - وَهُوَ الْمَشْهُور فِي الْمَذْهَب - : أَنَّ الصَّلَاة تَبْطُل بِذَلِكَ , وَهَذَا مُشْكِل , وَتَأْوِيل الْحَدِيث صَعْب عَلَى مَنْ أَبْطَلَهَا. وَاللَّهُ أَعْلَم. ‏","Imran b. Husain reported:The Messenger of Allah (ﷺ) said three rak'ahs of the 'Asr prayer and then got up and went to his apartment. A man possessing large arms stood up and said: Messenger of Allah, bias the player been shortened? He came out angrily, and said the rak'ah which he had omitted and then gave salutation. then performed two prostrations of forgetfulness and then gave salutation.",216,"2026-08-18T15:20:57.473673+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يتناول الشرح الحديث الذي رواه عمران بن الحصين رضي الله عنه، حيث سها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر فصلى ثلاث ركعات، ثم قام ودخل الحجرة. فقام رجل من بني سليم يُدعى ذو اليدين، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم: «أقصرت الصلاة؟» فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وخرج مسرعاً، ثم صلى الركعة التي تركها، وسلم، وسجد سجدتي السهو، ثم سلم. ويشرح الشرح أيضاً فوائد هذا الحديث، مثل جواز النسيان على الأنبياء، وإثبات سجود السهو، وأن سجود السهو يكون بعد السلام في حالة الزيادة، وأن كلام الناسي للصلاة لا يبطلها، مع ذكر اختلاف العلماء في ذلك، ورداً على من زعم أن الحديث منسوخ أو أن راويه قُتل يوم بدر. كما يوضح الشرح أن ذو اليدين لم يُقتل يوم بدر، وأن هناك رجلين مختلفين: ذو اليدين الذي شهد سجود السهو، وذو الشمالين المقتول يوم بدر. ويذكر الشرح أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قول الجماعة في تحديد عدد ركعات الصلاة، بل سألهم ليتذكر هو نفسه، ثم بنى على ما تذكر.","open_hadith_explication_validation","validated",{"0":45,"1":48,"2":51,"3":54,"4":57,"5":60,"6":62,"7":65,"8":68,"9":71,"10":74,"11":77,"12":80,"13":83,"14":86,"15":89,"16":92,"17":95,"18":98,"19":101,"20":104,"21":107,"22":110,"23":113,"24":116,"25":119,"26":121,"27":124,"28":127,"29":130,"30":133,"31":136,"32":139,"33":142,"34":145,"35":148,"36":151,"37":154,"38":157,"39":160,"40":163,"41":165,"42":167,"43":170,"44":173,"45":176,"46":179,"47":182,"48":184,"49":187,"50":190,"51":193,"52":196,"53":199,"54":202,"55":205,"56":208},{"ar":46,"count":47},"المقدمة",91,{"ar":49,"count":50},"كتاب الإيمان",439,{"ar":52,"count":53},"كتاب الطهارة",144,{"ar":55,"count":56},"كتاب الحيض",157,{"ar":58,"count":59},"كتاب الصلاة",322,{"ar":8,"count":61},398,{"ar":63,"count":64},"كتاب صلاة المسافرين وقصرها",377,{"ar":66,"count":67},"كتاب الجمعة",93,{"ar":69,"count":70},"كتاب صلاة العيدين",24,{"ar":72,"count":73},"كتاب صلاة الاستسقاء‏",19,{"ar":75,"count":76},"كتاب الكسوف",31,{"ar":78,"count":79},"كتاب الجنائز",138,{"ar":81,"count":82},"كتاب الزكاة",231,{"ar":84,"count":85},"كتاب الصيام",285,{"ar":87,"count":88},"كتاب الاعتكاف",11,{"ar":90,"count":91},"كتاب الحج",592,{"ar":93,"count":94},"كتاب النكاح",169,{"ar":96,"count":97},"كتاب الرضاع",84,{"ar":99,"count":100},"كتاب الطلاق",86,{"ar":102,"count":103},"كتاب اللعان",27,{"ar":105,"count":106},"كتاب العتق",30,{"ar":108,"count":109},"كتاب البيوع",160,{"ar":111,"count":112},"كتاب المساقاة",178,{"ar":114,"count":115},"كتاب الفرائض",23,{"ar":117,"count":118},"كتاب الهبات",41,{"ar":120,"count":76},"كتاب الوصية",{"ar":122,"count":123},"كتاب النذر",18,{"ar":125,"count":126},"كتاب الأيمان",88,{"ar":128,"count":129},"كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات",56,{"ar":131,"count":132},"كتاب الحدود",70,{"ar":134,"count":135},"كتاب الأقضية",28,{"ar":137,"count":138},"كتاب اللقطة",20,{"ar":140,"count":141},"كتاب الجهاد والسير",182,{"ar":143,"count":144},"كتاب الإمارة",262,{"ar":146,"count":147},"كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان",92,{"ar":149,"count":150},"كتاب الأضاحى",62,{"ar":152,"count":153},"كتاب الأشربة",257,{"ar":155,"count":156},"كتاب اللباس والزينة",193,{"ar":158,"count":159},"كتاب الآداب",60,{"ar":161,"count":162},"كتاب السلام",212,{"ar":164,"count":115},"كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها",{"ar":166,"count":88},"كتاب الشعر",{"ar":168,"count":169},"كتاب الرؤيا",40,{"ar":171,"count":172},"كتاب الفضائل",224,{"ar":174,"count":175},"كتاب فضائل الصحابة رضى الله تعالى عنهم",327,{"ar":177,"count":178},"كتاب البر والصلة والآداب",217,{"ar":180,"count":181},"كتاب القدر",52,{"ar":183,"count":106},"كتاب العلم",{"ar":185,"count":186},"كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار",126,{"ar":188,"count":189},"كتاب الرقاق",15,{"ar":191,"count":192},"كتاب التوبة",68,{"ar":194,"count":195},"كتاب صفات المنافقين وأحكامهم",21,{"ar":197,"count":198},"كتاب صفة القيامة والجنة والنار",82,{"ar":200,"count":201},"كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها",101,{"ar":203,"count":204},"كتاب الفتن وأشراط الساعة",173,{"ar":206,"count":207},"كتاب الزهد والرقائق",95,{"ar":209,"count":169},"كتاب التفسير",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":211,"next":212},"5-130","5-132",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":214,"meta":297},[215,232,251,264,281],{"collection":216,"uid":217,"number":218,"bookTitle":219,"chapter":220,"matn":221,"text":221,"grade":222,"tags":223,"commonTags":224,"sharedTagCount":7,"score":225,"scoreBreakdown":226,"url":231},"ahmed","10-128","19828","مسند البصريين","حديث عمران بن حصين","أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِنْ الْعَصْرِ ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ وَكَانَ فِي يَدَيْهِ طُولٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ فَذَكَرَ لَهُ صَنِيعَهُ فَجَاءَ فَقَالَ أَصَدَقَ هَذَا قَالُوا نَعَمْ فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الَّتِي تَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ","صحيح",[19,16,17,18,20],[16,17,18,19,20],0.8249,{"weightedTags":227,"matn":228,"coverage":229,"context":230},0.6,0.1203,0.1,0.0045,"\u002Fahmed\u002F10-128",{"collection":233,"uid":234,"number":235,"bookTitle":236,"chapter":237,"matn":238,"text":238,"grade":239,"tags":240,"commonTags":242,"sharedTagCount":243,"score":244,"scoreBreakdown":245,"url":250},"ibnmajah","5-413","1215","كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها","باب فِيمَنْ سَلَّمَ مِنْ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلاَثٍ سَاهِيًا","سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فِي ثَلاَثِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ الْحُجْرَةَ فَقَامَ الْخِرْبَاقُ رَجُلٌ بَسِيطُ الْيَدَيْنِ فَنَادَى يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقَصُرَتِ الصَّلاَةُ؟ فَخَرَجَ مُغْضَبًا يَجُرُّ إِزَارَهُ. فَسَأَلَ، فَأُخْبِرَ. فَصَلَّى تِلْكَ الرَّكْعَةَ الَّتِي كَانَ تَرَكَ. ثُمَّ سَلَّمَ. ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. ثُمَّ سَلَّمَ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[16,17,19,241,18],"تكميل الصلاة",[16,17,18,19],4,0.7338,{"weightedTags":246,"matn":247,"coverage":248,"context":249},0.4754,0.1584,0.08,0.02,"\u002Fibnmajah\u002F5-413",{"collection":216,"uid":252,"number":253,"bookTitle":254,"chapter":255,"matn":256,"text":256,"grade":222,"tags":257,"commonTags":258,"sharedTagCount":7,"score":259,"scoreBreakdown":260,"url":263},"5-3747","7376","مسند المكثرين من الصحابة","مسند أبي هريرة رضي الله عنه","صَلَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتَيْ الْعَشِيِّ إِمَّا الظُّهْرُ وَأَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهَا الْعَصْرُ فَسَلَّمَ فِي اثْنَتَيْنِ ثُمَّ أَتَى جِذْعًا كَانَ يُصَلِّي إِلَيْهِ فَجَلَسَ إِلَيْهِ مُغْضَبًا وَقَالَ سُفْيَانُ ثُمَّ أَتَى جِذْعًا فِي الْقِبْلَةِ كَانَ يُسْنِدُ إِلَيْهِ ظَهْرَهُ فَأَسْنَدَ إِلَيْهِ ظَهْرَهُ قَالَ ثُمَّ خَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَقَالُوا قُصِرَتْ الصَّلَاةُ وَفِي الْقَوْم…",[16,19,18,17,20],[16,17,18,19,20],0.7177,{"weightedTags":227,"matn":261,"coverage":229,"context":262},0.0177,0,"\u002Fahmed\u002F5-3747",{"collection":265,"uid":266,"number":267,"bookTitle":58,"chapter":268,"matn":269,"text":269,"grade":270,"tags":271,"commonTags":274,"sharedTagCount":243,"score":275,"scoreBreakdown":276,"url":280},"abudawud","2-628","1018","باب السَّهْوِ فِي السَّجْدَتَيْنِ","سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثَلاَثِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ ثُمَّ دَخَلَ - قَالَ عَنْ مَسْلَمَةَ - الْحُجَرَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ كَانَ طَوِيلَ الْيَدَيْنِ فَقَالَ لَهُ أَقَصُرَتِ الصَّلاَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَخَرَجَ مُغْضَبًا يَجُرُّ رِدَاءَهُ فَقَالَ ‏\"‏ أَصَدَقَ ‏\"‏ ‏.‏ قَالُوا نَعَمْ ‏.‏ فَصَلَّى تِلْكَ الرَّكْعَةَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْهَا ثُمَّ…","Sahih(Al-Albani)",[16,17,19,272,20,273],"التسليم قبل الإتمام","نقص الركعات",[16,17,19,20],0.6853,{"weightedTags":277,"matn":278,"coverage":248,"context":279},0.4853,0.1064,0.0136,"\u002Fabudawud\u002F2-628",{"collection":282,"uid":283,"number":284,"bookTitle":285,"chapter":286,"matn":287,"text":287,"grade":33,"tags":288,"commonTags":290,"sharedTagCount":243,"score":291,"scoreBreakdown":292,"url":296},"bukhari","22-5","1228","كتاب السهو","باب مَنْ لَمْ يَتَشَهَّدْ فِي سَجْدَتَىِ السَّهْوِ","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ مِنِ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ أَقُصِرَتِ الصَّلاَةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ ‏\"‏‏.‏ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ‏.‏ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ‏.‏",[16,19,289,20,18],"النسيان في الصلاة",[16,18,19,20],0.6251,{"weightedTags":293,"matn":294,"coverage":248,"context":295},0.4974,0.0405,0.0071,"\u002Fbukhari\u002F22-5",{"limit":7,"candidateCount":298,"scoreVersion":299},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]