[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"muslim-hadith-39-55":3,"muslim-books-meta":41,"similar-hadiths-muslim-39-55-5":207,"hadith-navigation-muslim-39-55":276},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":27},"postgres","muslim",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_video":18,"has_explication":19,"ch":20,"has_audio":18,"narrators":21},39,"كتاب السلام","حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن همام بن منبه، قال\n هذا ما حدثنا أبو هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال\n رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ العين حق ‏\"‏ ‏.‏ 39-55 2187","حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ\n هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ\n رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ الْعَيْنُ حَقٌّ ‏\"‏ ‏.‏",54,55,"2187","39-55",[16,17],"العين","إثبات العين",false,true,"باب الطِّبِّ وَالْمَرَضِ وَالرُّقَى ‏‏",[22,23,24,25,26],"محمد بن رافع","عبد الرزاق","معمر","همام بن منبه","أبو هريرة",{"id":13,"tags":28,"grade":29,"category":8,"idInBook":12,"is_short":18,"audio_url":29,"narrators":30,"chapter_ar":20,"chapter_en":31,"text_chakl":10,"youtube_id":29,"explication":32,"english_text":33,"llm_validated":19,"matn_start_char":34,"explication_vocab":35,"llm_validation_at":36,"llm_validation_model":37,"llm_validation_resume":38,"llm_validation_source":39,"llm_validation_status":40,"text":10},[16,17],"",[22,23,24,25,26],"Chapter: Medicine, Sickness And Ruqyah","‏ ‏قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْعَيْن حَقّ ) ‏ ‏. قَالَ الْإِمَام أَبُو عَبْد اللَّه الْمَازِرِيّ : أَخَذَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيث , وَقَالُوا : الْعَيْن حَقّ , وَأَنْكَرَهُ طَوَائِف مِنْ الْمُبْتَدِعَة , وَالدَّلِيل عَلَى فَسَاد قَوْلهمْ أَنَّ كُلّ مَعْنَى لَيْسَ مُخَالِفًا فِي نَفْسه , وَلَا يُؤَدِّي إِلَى قَلْب حَقِيقَة , وَلَا إِفْسَاد دَلِيل , فَإِنَّهُ مِنْ مُجَوِّزَات الْعُقُول. إِذَا أَخْبَرَ الشَّرْع بِوُقُوعِهِ وَجَبَ اِعْتِقَاده , وَلَا يَجُوز تَكْذِيبه. وَهَلْ مَنْ فَرَّقَ بَيْن تَكْذِيبهمْ بِهَذَا , وَتَكْذِيبهمْ بِمَا يُخْبِرهُ بِهِ مِنْ أُمُور الْآخِرَة ؟ قَالَ : وَقَدْ زَعَمَ بَعْض الطَّبَائِعِيِّينَ مِنْ الْمُثَبِّتِينَ لِلْعَيْنِ أَنَّ الْعَائِن تَنْبَعِث مِنْ عَيْنه قُوَّة سُمَيَّة تَتَّصِل بِالْعَيْنِ , فَيَهْلَك أَوْ يَفْسُد. قَالُوا : وَلَا يَمْتَنِع هَذَا , كَمَا لَا يَمْتَنِع اِنْبِعَاث قُوَّة سُمَيَّة مِنْ الْأَفْعَى وَالْعَقْرَب تَتَّصِل بِاللَّدِيغِ فَيَهْلَك , وَإِنْ كَانَ غَيْر مَحْسُوس لَنَا , فَكَذَا الْعَيْن. قَالَ الْمَازِرِيّ : وَهَذَا غَيْر مُسَلَّم لِأَنَّا بَيَّنَّا فِي كُتُب عِلْم الْكَلَام أَنَّ لَا فَاعِل إِلَّا اللَّه تَعَالَى , وَبَيَّنَّا فَسَاد الْقَوْل بِالطَّبَائِعِ , وَبَيَّنَّا أَنَّ الْمُحْدِث لَا يَفْعَل فِي غَيْره شَيْئًا , وَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا بَطَل مَا قَالُوهُ. ثُمَّ نَقُول : هَذَا الْمُنْبَعِث مِنْ الْعَيْن إِمَّا جَوْهَر , وَإِمَّا عَرَض. فَبَاطِل أَنْ يَكُون عَرَضًا ; لِأَنَّهُ لَا يَقْبَل الِانْتِقَال , وَبَاطِل أَنْ يَكُون جَوْهَرًا ; لِأَنَّ الْجَوَاهِر مُتَجَانِسَة , فَلَيْسَ بَعْضهَا بِأَنْ يَكُون مُفْسِدًا لِبَعْضِهَا بِأَوْلَى مِنْ عَكْسه , فَبَطَلَ مَا قَالُوهُ. قَالَ : وَأَقْرَب طَرِيقَة قَالَهَا مَنْ يَنْتَحِل الْإِسْلَام مِنْهُمْ أَنْ قَالُوا : لَا يَبْعُد أَنْ تَنْبَعِث جَوَاهِر لَطِيفَة غَيْر مَرْئِيَّة مِنْ الْعَيْن , فَتَتَّصِل بِالْمَعِينِ , وَتَتَخَلَّل مَسَامّ جِسْمه , فَيَخْلُق اللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى الْهَلَاك عِنْدهَا كَمَا يَخْلُق الْهَلَاك عِنْد شُرْب السُّمّ , عَادَة أَجْرَاهَا اللَّه تَعَالَى , وَلَيْسَتْ ضَرُورَة , وَلَا طَبِيعَة أَلْجَأَ الْعَقْل إِلَيْهَا. وَمَذْهَب أَهْل السُّنَّة أَنَّ الْعَيْن إِنَّمَا تَفْسُد وَتَهْلَك عِنْد نَظَر الْعَائِن بِفِعْلِ اللَّه تَعَالَى , أَجْرَى اللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى الْعَادَة أَنْ يَخْلُق الضَّرَر عِنْد مُقَابَلَة هَذَا الشَّخْص لِشَخْصٍ آخَر. وَهَلْ ثَمَّ جَوَاهِر خَفِيَّة أَمْ لَا ؟ هَذَا مِنْ مُجَوِّزَات الْعُقُول , لَا يُقْطَع فِيهِ بِوَاحِدٍ مِنْ الْأَمْرَيْنِ , وَإِنَّمَا يُقْطَع بِنَفْيِ الْفِعْل عَنْهَا وَبِإِضَافَتِهِ إِلَى اللَّه تَعَالَى. فَمَنْ قَطَعَ مِنْ أَطِبَّاء الْإِسْلَام بِانْبِعَاثِ الْجَوَاهِر فَقَدْ أَخْطَأَ فِي قَطْعه , وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ الْجَائِزَات. هَذَا مَا يَتَعَلَّق بِعِلْمِ الْأُصُول. أَمَّا مَا يَتَعَلَّق بِعِلْمِ الْفِقْه فَإِنَّ الشَّرْع وَرَدَ بِالْوُضُوءِ لِهَذَا الْأَمْر فِي حَدِيث سَهْل بْن حُنَيْف لَمَّا أُصِيب بِالْعَيْنِ عِنْد اِغْتِسَاله فَأَمَرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِنه أَنْ يَتَوَضَّأ. رَوَاهُ مَالِك فِي الْمُوَطَّأ. وَصِفَة وُضُوء الْعَائِن عِنْد الْعُلَمَاء أَنْ يُؤْتَى بِقَدَحِ مَاء , وَلَا يُوضَع الْقَدَح فِي الْأَرْض , فَيَأْخُذ مِنْهُ غَرْفَة فَيَتَمَضْمَض بِهَا , ثُمَّ يَمُجّهَا فِي الْقَدَح , ثُمَّ يَأْخُذ مِنْهُ مَاء يَغْسِل وَجْهه , ثُمَّ يَأْخُذ بِشِمَالِهِ مَاء يَغْسِل بِهِ كَفّه الْيُمْنَى , ثُمَّ بِيَمِينِهِ مَاء يَغْسِل بِهِ مِرْفَقه الْأَيْسَر , وَلَا يَغْسِل مَا بَيْن الْمِرْفَقَيْنِ وَالْكَعْبَيْنِ , ثُمَّ يَغْسِل قَدَمَهُ الْيُمْنَى , ثُمَّ الْيُسْرَى عَلَى الصِّفَة الْمُتَقَدِّمَة , وَكُلّ ذَلِكَ فِي الْقَدَح , ثُمَّ دَاخِلَة إِزَاره , وَهُوَ الطَّرَف الْمُتَدَلِّي الَّذِي يَلِي حِقْوه الْأَيْمَن. وَقَدْ ظَنَّ بَعْضهمْ أَنَّ دَاخِلَة الْإِزَار كِنَايَة عَنْ الْفَرْج , وَجُمْهُور الْعُلَمَاء عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ. فَإِذَا اِسْتَكْمَلَ هَذَا صَبَّهُ مِنْ خَلْفه عَلَى رَأْسه. وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يُمْكِن تَعْلِيله وَمَعْرِفَة وَجْهه , وَلَيْسَ فِي قُوَّة الْعَقْل الِاطِّلَاع عَلَى أَسْرَار جَمِيع الْمَعْلُومَات , فَلَا يُدْفَع هَذَا بِأَلَّا يُعْقَل مَعْنَاهُ. قَالَ : وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْعَائِن هَلْ يُجْبَر عَلَى الْوُضُوء لِلْمَعِينِ أَمْ لَا ؟ وَاحْتَجَّ مَنْ أَوْجَبَهُ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رِوَايَة مُسْلِم هَذِهِ ( وَإِذَا اُسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا ) وَبِرِوَايَةِ الْمُوَطَّأ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ بِالْوُضُوءِ , وَالْأَمْر لِلْوُجُوبِ. قَالَ الْمَازِرِيّ : وَالصَّحِيح عِنْدِي الْوُجُوب , وَيَبْعُد الْخِلَاف فِيهِ إِذَا خَشِيَ عَلَى الْمَعِين الْهَلَاك , وَكَانَ وُضُوء الْعَائِن مِمَّا جَرَتْ الْعَادَة بِالْبُرْءِ بِهِ , أَوْ كَانَ الشَّرْع أَخْبَرَ بِهِ خَبَرًا عَامًّا , وَلَمْ يَكُنْ زَوَال الْهَلَاك إِلَّا بِوُضُوءِ الْعَائِن فَإِنَّهُ يَصِير مِنْ بَاب مَنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ إِحْيَاء نَفْس مُشْرِفَة عَلَى الْهَلَاك , وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّهُ يُجْبَر عَلَى بَذْل الطَّعَام لِلْمُضْطَرِّ , فَهَذَا أَوْلَى , وَبِهَذَا التَّقْرِير يَرْتَفِع الْخِلَاف فِيهِ. هَذَا آخِر كَلَام الْمَازِرِيّ. قَالَ الْقَاضِي عِيَاض بَعْد أَنْ ذَكَرَ قَوْل الْمَازِرِيّ الَّذِي حَكَيْته. بَقِيَ مِنْ تَفْسِير هَذَا الْغُسْل عَلَى قَوْل الْجُمْهُور , وَمَا فَسَّرَهُ بِهِ الزُّهْرِيّ , وَأَخْبَرَ أَنَّهُ أَدْرَكَ الْعُلَمَاء يَصِفُونَهُ , وَاسْتَحْسَنَهُ عُلَمَاؤُنَا , وَمَضَى بِهِ الْعَمَل أَنَّ غُسْل الْعَائِن وَجْهه إِنَّمَا هُوَ صَبّه , وَأَخْذه بِيَدِهِ الْيُمْنَى , وَكَذَلِكَ بَاقِي أَعْضَائِهِ إِنَّمَا هُوَ صَبّه صَبَّة عَلَى ذَلِكَ الْوُضُوء فِي الْقَدَح , لَيْسَ عَلَى صِفَة غَسْل الْأَعْضَاء فِي الْوُضُوء وَغَيْره , وَكَذَلِكَ غَسْل دَاخِلَة الْإِزَار إِنَّمَا هُوَ إِدْخَاله وَغَمْسه فِي الْقَدَح , ثُمَّ يَقُوم الَّذِي فِي يَده الْقَدْح فَيَصُبّهُ عَلَى رَأْس الْمَعِين مِنْ وَرَائِهِ عَلَى جَمِيع جَسَده , ثُمَّ يَكْفَأ الْقَدَح وَرَاءَهُ عَلَى ظَهْر الْأَرْض , وَقِيلَ : يَسْتَغْفِلهُ بِذَلِكَ عِنْد صَبّه عَلَيْهِ. هَذِهِ رِوَايَة اِبْن أَبِي ذِئْب. وَقَدْ جَاءَ عَنْ اِبْن شِهَاب مِنْ رِوَايَة عُقَيْل مِثْل هَذَا , إِلَّا أَنَّ فِيهِ الِابْتِدَاء بِغَسْلِ الْوَجْه قَبْل الْمَضْمَضَة , وَفِيهِ فِي غَسْل الْقَدَمَيْنِ أَنَّهُ لَا يَغْسِل جَمِيعهَا , وَإِنَّمَا قَالَ : ثُمَّ يَفْعَل مِثْل ذَلِكَ فِي طَرَف قَدَمه الْيُمْنَى مِنْ عِنْد أُصُول أَصَابِعه , وَالْيُسْرَى كَذَلِكَ , وَدَاخِلَة الْإِزَار هُنَا الْمِئْزَر , وَالْمُرَاد بِدَاخِلَتِهِ مَا يَلِي الْجَسَد مِنْهُ , وَقِيلَ : الْمُرَاد مَوْضِعه مِنْ الْجَسَد , وَقِيلَ : الْمُرَاد مَذَاكِيره كَمَا يُقَال : عَفِيف الْإِزَار أَيْ الْفَرْج. وَقِيلَ : الْمُرَاد وَرِكه إِذْ هُوَ مُعَقَّد الْإِزَار. وَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيث سَهْل بْن حُنَيْف مِنْ رِوَايَة مَالِك فِي صِفَته أَنَّهُ قَالَ لِلْعَائِنِ : اِغْتَسِلْ لَهُ , فَغَسَلَ وَجْهه , وَيَدَيْهِ , وَمِرْفَقَيْهِ , وَرُكْبَتَيْهِ , وَأَطْرَاف رِجْلَيْهِ , وَدَاخِلَة إِزَاره. وَفِي رِوَايَة : فَغَسَلَ وَجْهه , وَظَاهِر كَفَّيْهِ , وَمِرْفَقَيْهِ , وَغَسَلَ صَدْره , وَدَاخِلَة إِزَاره , وَرُكْبَتَيْهِ , وَأَطْرَاف قَدَمَيْهِ. ظَاهِرهمَا فِي الْإِنَاء. قَالَ : وَحَسِبَتْهُ قَالَ : وَأَمَرَ فَحَسَا مِنْهُ حَسَوَات. وَاللَّهُ أَعْلَم. ‏ ‏قَالَ الْقَاضِي فِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ الْفِقْه مَا قَالَهُ بَعْض الْعُلَمَاء أَنَّهُ يَنْبَغِي إِذَا عُرِفَ أَحَد بِالْإِصَابَةِ بِالْعَيْنِ أَنْ يُجْتَنَب وَيُتَحَرَّز مِنْهُ , وَيَنْبَغِي لِلْإِمَامِ مَنْعه مِنْ مُدَاخَلَة النَّاس , وَيَأْمُرهُ بِلُزُومِ بَيْته. فَإِنْ كَانَ فَقِيرًا رَزَقَهُ مَا يَكْفِيه , وَيَكُفّ أَذَاهُ عَنْ النَّاس , فَضَرَره أَشَدّ مِنْ ضَرَر آكِل الثُّوم وَالْبَصَل الَّذِي مَنَعَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُخُول الْمَسْجِد لِئَلَّا يُؤْذِي الْمُسْلِمِينَ , وَمِنْ ضَرَر الْمَجْذُوم الَّذِي مَنَعَهُ عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَالْعُلَمَاء بَعْده الِاخْتِلَاط بِالنَّاسِ , وَمِنْ ضَرَر الْمُؤْذِيَات مِنْ الْمَوَاشِي الَّتِي يُؤْمَر بِتَغْرِيبِهَا إِلَى حَيْثُ لَا يَتَأَذَّى بِهِ أَحَد. وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ هَذَا الْقَائِل صَحِيح مُتَعَيِّن , وَلَا يُعْرَف عَنْ غَيْره تَصْرِيح بِخِلَافِهِ. وَاللَّه أَعْلَم. قَالَ الْقَاضِي : وَفِي هَذَا الْحَدِيث دَلِيل لِجَوَازِ النَّشْرَة وَالتَّطَبُّب بِهَا , وَسَبَقَ بَيَان الْخِلَاف فِيهَا. وَاللَّهُ أَعْلَم. ‏","Abu Huraira reported so many abidith from Allah's Messenger (ﷺ) and he reported Allah's Messenger (ﷺ) as saying:The influence of an evil eye is a fact.",279,"(العين حق) قال الإمام أبو عبد الله المازري: أخذ جماهير العلماء بظاهر هذا الحديث. وقالوا: العين حق.","2026-08-18T15:32:10.476050+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يشرح هذا الشرح معنى حديث «العين حق» الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يناقش المؤلف آراء العلماء في حقيقة العين، حيث يرى جمهور العلماء أن العين حق، بينما أنكر ذلك بعض المبتدعة. يبين المؤلف أن كل معنى لا يخالف العقل ولا يؤدي إلى قلب حقائق أو إفساد أدلة، فإنه يجب تصديقه إذا أخبر به الشرع. كما يناقش المؤلف آراء بعض الأطباء الذين قالوا بأن العين تنبعث منها قوة سمية تسبب الهلاك أو الفساد، لكنه يرد عليهم بأن الله تعالى هو الفاعل الوحيد، وأن هذه الأقوال لا تسلم. ثم ينتقل إلى بيان حكم الفقهاء في كيفية علاج العين، حيث يروي حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه الذي أصيب بالعين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم العائن أن يتوضأ ويصب الماء على رأس المعين. يشرح المؤلف كيفية الوضوء للعين، حيث يأخذ العائن قدحاً من الماء، ويتمضمض به ثم يمجه في القدح، ثم يغسل وجهه ويديه ومرفقيه وقدميه، ويدخل إزاره في القدح، ثم يصب الماء من خلفه على رأسه. كما يناقش المؤلف اختلاف العلماء في وجوب الوضوء على العائن، ويرى أن الوضوء واجب إذا خشي على المعين الهلاك. ويذكر القاضي عياض أن هذا الغسل ليس على صفة غسل الأعضاء في الوضوء العادي، بل هو صب الماء على الأعضاء من القدح. كما يبين القاضي عياض أن على الإمام منع العائن من مخالطة الناس إذا عرف بإصابته بالعين، حفاظاً على سلامة الناس، قياساً على منع آكل الثوم والبصل من دخول المسجد، ومنع المجذوم من الاختلاط بالناس، ومنع الماشية المسببة للأذى من التواجد بين الناس.","open_hadith_explication_validation","validated",{"0":42,"1":45,"2":48,"3":51,"4":54,"5":57,"6":60,"7":63,"8":66,"9":69,"10":72,"11":75,"12":78,"13":81,"14":84,"15":87,"16":90,"17":93,"18":96,"19":99,"20":102,"21":105,"22":108,"23":111,"24":114,"25":117,"26":119,"27":122,"28":125,"29":128,"30":131,"31":134,"32":137,"33":140,"34":143,"35":146,"36":149,"37":152,"38":155,"39":158,"40":160,"41":162,"42":164,"43":167,"44":170,"45":173,"46":176,"47":179,"48":181,"49":184,"50":187,"51":190,"52":193,"53":196,"54":199,"55":202,"56":205},{"ar":43,"count":44},"المقدمة",91,{"ar":46,"count":47},"كتاب الإيمان",439,{"ar":49,"count":50},"كتاب الطهارة",144,{"ar":52,"count":53},"كتاب الحيض",157,{"ar":55,"count":56},"كتاب الصلاة",322,{"ar":58,"count":59},"كتاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلاَةِ",398,{"ar":61,"count":62},"كتاب صلاة المسافرين وقصرها",377,{"ar":64,"count":65},"كتاب الجمعة",93,{"ar":67,"count":68},"كتاب صلاة العيدين",24,{"ar":70,"count":71},"كتاب صلاة الاستسقاء‏",19,{"ar":73,"count":74},"كتاب الكسوف",31,{"ar":76,"count":77},"كتاب الجنائز",138,{"ar":79,"count":80},"كتاب الزكاة",231,{"ar":82,"count":83},"كتاب الصيام",285,{"ar":85,"count":86},"كتاب الاعتكاف",11,{"ar":88,"count":89},"كتاب الحج",592,{"ar":91,"count":92},"كتاب النكاح",169,{"ar":94,"count":95},"كتاب الرضاع",84,{"ar":97,"count":98},"كتاب الطلاق",86,{"ar":100,"count":101},"كتاب اللعان",27,{"ar":103,"count":104},"كتاب العتق",30,{"ar":106,"count":107},"كتاب البيوع",160,{"ar":109,"count":110},"كتاب المساقاة",178,{"ar":112,"count":113},"كتاب الفرائض",23,{"ar":115,"count":116},"كتاب الهبات",41,{"ar":118,"count":74},"كتاب الوصية",{"ar":120,"count":121},"كتاب النذر",18,{"ar":123,"count":124},"كتاب الأيمان",88,{"ar":126,"count":127},"كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات",56,{"ar":129,"count":130},"كتاب الحدود",70,{"ar":132,"count":133},"كتاب الأقضية",28,{"ar":135,"count":136},"كتاب اللقطة",20,{"ar":138,"count":139},"كتاب الجهاد والسير",182,{"ar":141,"count":142},"كتاب الإمارة",262,{"ar":144,"count":145},"كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان",92,{"ar":147,"count":148},"كتاب الأضاحى",62,{"ar":150,"count":151},"كتاب الأشربة",257,{"ar":153,"count":154},"كتاب اللباس والزينة",193,{"ar":156,"count":157},"كتاب الآداب",60,{"ar":8,"count":159},212,{"ar":161,"count":113},"كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها",{"ar":163,"count":86},"كتاب الشعر",{"ar":165,"count":166},"كتاب الرؤيا",40,{"ar":168,"count":169},"كتاب الفضائل",224,{"ar":171,"count":172},"كتاب فضائل الصحابة رضى الله تعالى عنهم",327,{"ar":174,"count":175},"كتاب البر والصلة والآداب",217,{"ar":177,"count":178},"كتاب القدر",52,{"ar":180,"count":104},"كتاب العلم",{"ar":182,"count":183},"كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار",126,{"ar":185,"count":186},"كتاب الرقاق",15,{"ar":188,"count":189},"كتاب التوبة",68,{"ar":191,"count":192},"كتاب صفات المنافقين وأحكامهم",21,{"ar":194,"count":195},"كتاب صفة القيامة والجنة والنار",82,{"ar":197,"count":198},"كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها",101,{"ar":200,"count":201},"كتاب الفتن وأشراط الساعة",173,{"ar":203,"count":204},"كتاب الزهد والرقائق",95,{"ar":206,"count":166},"كتاب التفسير",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":208,"meta":273},[209,227,239,250,264],{"collection":210,"uid":211,"number":212,"bookTitle":213,"chapter":214,"matn":215,"text":215,"grade":216,"tags":217,"commonTags":218,"sharedTagCount":219,"score":220,"scoreBreakdown":221,"url":226},"abudawud","29-25","3879","كتاب الطب","باب مَا جَاءَ فِي الْعَيْنِ","\"‏ الْعَيْنُ حَقٌّ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih Mutawatir(Al-Albani)",[16],[16],1,0.57,{"weightedTags":222,"matn":223,"coverage":224,"context":225},0.2367,0.25,0.05,0.0333,"\u002Fabudawud\u002F29-25",{"collection":228,"uid":229,"number":230,"bookTitle":213,"chapter":231,"matn":215,"text":215,"grade":232,"tags":233,"commonTags":234,"sharedTagCount":219,"score":235,"scoreBreakdown":236,"url":238},"ibnmajah","31-72","3507","باب الْعَيْنِ","Da’if(Darussalam)",[16],[16],0.5423,{"weightedTags":222,"matn":223,"coverage":224,"context":237},0.0056,"\u002Fibnmajah\u002F31-72",{"collection":228,"uid":240,"number":241,"bookTitle":213,"chapter":231,"matn":215,"text":215,"grade":242,"tags":243,"commonTags":245,"sharedTagCount":219,"score":246,"scoreBreakdown":247,"url":249},"31-71","3506","Sahih(Darussalam)",[16,244],"إصابة العين",[16],0.5367,{"weightedTags":222,"matn":223,"coverage":224,"context":248},0,"\u002Fibnmajah\u002F31-71",{"collection":251,"uid":252,"number":253,"bookTitle":213,"chapter":254,"matn":255,"text":255,"grade":29,"tags":256,"commonTags":258,"sharedTagCount":219,"score":259,"scoreBreakdown":260,"url":263},"bukhari","76-55","5740","باب الْعَيْنُ حَقٌّ","\"‏ الْعَيْنُ حَقٌّ ‏\"‏‏.‏ وَنَهَى عَنِ الْوَشْمِ‏.‏",[16,257],"الوشم",[16],0.4477,{"weightedTags":222,"matn":261,"coverage":224,"context":262},0.1396,0.0214,"\u002Fbukhari\u002F76-55",{"collection":251,"uid":265,"number":266,"bookTitle":267,"chapter":268,"matn":255,"text":255,"grade":29,"tags":269,"commonTags":270,"sharedTagCount":219,"score":259,"scoreBreakdown":271,"url":272},"77-159","5944","كتاب اللباس","باب الْوَاشِمَةِ",[16,257],[16],{"weightedTags":222,"matn":261,"coverage":224,"context":262},"\u002Fbukhari\u002F77-159",{"limit":274,"candidateCount":44,"scoreVersion":275},5,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":277,"next":278},"39-54","39-56"]