[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"muslim-hadith-39-27":3,"muslim-books-meta":45,"hadith-navigation-muslim-39-27":210,"similar-hadiths-muslim-39-27-5":213},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":31},"postgres","muslim",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_video":20,"has_explication":21,"ch":22,"has_audio":20,"narrators":23},39,"كتاب السلام","حدثنا يحيى بن يحيى، وعلي بن حجر، قال يحيى أخبرنا وقال ابن حجر، حدثنا \n هشيم، عن أبي الزبير، عن جابر، حوحدثنا محمد بن الصباح، وزهير بن حرب، قالا حدثنا هشيم، أخبرنا أبو الزبير،\n عن جابر، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب\n إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم ‏\"‏ ‏.‏ 39-27 2171","حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا \n هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، حوَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ،\n عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ أَلاَ لاَ يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ\n إِلاَّ أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ ‏\"‏ ‏.‏",26,27,"2171","39-27",[16,17,18,19],"المبيت عند المرأة","الثيب","المحرم","النكاح",false,true,"باب تَحْرِيمِ الْخَلْوَةِ بِالأَجْنَبِيَّةِ وَالدُّخُولِ عَلَيْهَا ‏‏",[24,25,26,27,28,29,30],"يحيى بن يحيى","علي بن حجر","هشيم","أبو الزبير","جابر","محمد بن الصباح","زهير بن حرب",{"id":13,"tags":32,"grade":33,"category":8,"idInBook":12,"is_short":20,"audio_url":33,"narrators":34,"chapter_ar":22,"chapter_en":35,"text_chakl":10,"youtube_id":33,"explication":36,"english_text":37,"llm_validated":21,"matn_start_char":38,"explication_vocab":39,"llm_validation_at":40,"llm_validation_model":41,"llm_validation_resume":42,"llm_validation_source":43,"llm_validation_status":44,"text":10},[16,17,18,19],"",[24,25,26,27,28,29,30],"Chapter: The Prohibition Of Being Alone With A Non-Mahram Woman Or Entering Upon Her","قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يَبِيتَنَّ رَجُل عِنْد اِمْرَأَة ثَيِّب إِلَّا أَنْ يَكُون نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَم ) هَكَذَا هُوَ فِي نُسَخ بِلَادنَا : ( إِلَّا أَنْ يَكُون ) بِالْيَاءِ الْمُثَنَّاة مِنْ تَحْت , أَيْ يَكُون الدَّاخِل زَوْجًا أَوْ ذَا مَحْرَم. وَذَكَرَهُ الْقَاضِي فَقَالَ : ( إِلَّا أَنْ تَكُون نَاكِحًا أَوْ ذَات مَحْرَم ) بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاة فَوْق , وَقَالَ : ( ذَات ) بَدَل ( ذَا ). قَالَ : وَالْمُرَاد بِالنَّاكِحِ الْمَرْأَة الْمُزَوَّجَة وَزَوْجهَا حَاضِر , فَيَكُون مَبِيت الْغَرِيب فِي بَيْتهَا. بِحَضْرَةِ زَوْجهَا , وَهَذِهِ الرِّوَايَة الَّتِي اِقْتَصَرَ عَلَيْهَا وَالتَّفْسِير غَرِيبَانِ مَرْدُودَانِ , وَالصَّوَاب الرِّوَايَة الْأُولَى الَّتِي ذَكَرْتهَا عَنْ نُسَخ بِلَادنَا , وَمَعْنَاهُ لَا يَبِيتَنَّ رَجُل عِنْد اِمْرَأَة إِلَّا زَوْجهَا أَوْ مَحْرَم لَهَا. قَالَ الْعُلَمَاء : إِنَّمَا خُصَّ الثَّيِّب لِكَوْنِهَا الَّتِي يَدْخُل إِلَيْهَا غَالِبًا , وَأَمَّا الْبِكْر فَمَصُونَة مُتَصَوِّنَة فِي الْعَادَة مُجَانِبَة لِلرِّجَالِ أَشَدّ مُجَانَبَة , فَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى ذِكْرهَا , وَلِأَنَّهُ مِنْ بَاب التَّنْبِيه , لِأَنَّهُ إِذَا نُهِيَ عَنْ الثَّيِّب الَّتِي يَتَسَاهَل النَّاس فِي الدُّخُول عَلَيْهَا فِي الْعَادَة , فَالْبِكْر أَوْلَى وَفِي هَذَا الْحَدِيث وَالْأَحَادِيث بَعْده تَحْرِيم الْخَلْوَة بِالْأَجْنَبِيَّةِ , وَإِبَاحَة الْخَلْوَة بِمَحَارِمِهَا , وَهَذَانِ الْأَمْرَانِ مُجْمَع عَلَيْهِمَا , وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ الْمُحْرِم هُوَ كُلّ مَنْ حَرُمَ عَلَيْهِ نِكَاحهَا عَلَى التَّأْبِيد لِسَبَبِ مُبَاح لِحُرْمَتِهَا. فَقَوْلنَا : ( عَلَى التَّأْبِيد ) اِحْتِرَاز مِنْ أُخْت اِمْرَأَته وَعَمَّتهَا وَخَالَتهَا وَنَحْوهنَّ , وَمِنْ بِنْتهَا قَبْل الدُّخُول بِالْأُمِّ. وَقَوْلنَا : ( لِسَبَبٍ مُبَاح ) اِحْتِرَاز مِنْ أُمّ الْمَوْطُوءَة بِشُبْهَةٍ وَبِنْتهَا فَإِنَّهُ حَرَام عَلَى التَّأْبِيد , لَكِنْ لَا لِسَبَبٍ مُبَاح , فَإِنَّ وَطْء الشُّبْهَة لَا يُوصَف بِأَنَّهُ مُبَاح , وَلَا مُحَرَّم , وَلَا بِغَيْرِهِمَا مِنْ أَحْكَام الشَّرْع الْخَمْسَة ; لِأَنَّهُ لَيْسَ فِعْل مُكَلَّف. وَقَوْلنَا : ( لِحُرْمَتِهَا ) اِحْتِرَاز مِنْ الْمُلَاعَنَة فَهِيَ حَرَام عَلَى التَّأْبِيد لَا لِحُرْمَتِهَا بَلْ تَغْلِيظًا عَلَيْهِمَا. وَاللَّهُ أَعْلَم.","Jabir reported Allah's Messenger (ﷺ) as saying:Behold, no person should spend the night with a married woman, but only in case he is married to her or he is her Mahram.",356,"(إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم) هكذا هو في نسخ بلادنا: إلا أن يكون أي يكون الداخل زوجا أو ذا محرم. وذكره القاضي فقال: إلا أن تكون ناكحا أو ذات محرم. قال والمراد بالناكح المرأة المزوجة وزوجها حاضر. فيكون مبيت الغريب في بيتها بحضرة زوجها. وهذه الرواية التي اقتصر عليها والتفسير مردودان. والصواب الرواية الأولى التي ذكرتها عن نسخ بلادنا. ومعناها لا يبيتن رجل عند امرأة إلا زوجها أو محرم لها. قال العلماء: إنما خص الثيب لكونها التي يدخل إليها غالبا. وأما البكر فمصونة متصونة في العادة، مجانبة للرجال أشد المجانبة، فلم يحتج إلى ذكرها. ولأنه من باب التنبيه، لأنه إذا نهى عن الثيب التي يتساهل الناس في الدخول عليها، في العادة، فالبكر أولى.","2026-08-17T19:12:07.983179+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث ينهى الرجل عن المبيت عند امرأة ليست زوجته، إلا إذا كان زوجها أو محرماً لها. والمحرم هو كل من يحرم عليه الزواج منها إلى الأبد لسبب مباح، مثل الأب والأخ والابن. وقد خص الحديث المرأة الثيب بالذكر لأن الناس يتساهلون في الدخول عليها غالباً، أما البكر فهي مصونة ومجانبة للرجال أشد مجانبة، فالنهي عنها أولى. والغرض من الحديث تحريم الخلوة بالأجنبية وإباحة الخلوة بالمحارم.","opus_hadith_validation","validated",{"0":46,"1":49,"2":52,"3":55,"4":58,"5":61,"6":64,"7":67,"8":70,"9":73,"10":76,"11":79,"12":82,"13":85,"14":88,"15":91,"16":94,"17":97,"18":100,"19":103,"20":105,"21":108,"22":111,"23":114,"24":117,"25":120,"26":122,"27":125,"28":128,"29":131,"30":134,"31":137,"32":140,"33":143,"34":146,"35":149,"36":152,"37":155,"38":158,"39":161,"40":163,"41":165,"42":167,"43":170,"44":173,"45":176,"46":179,"47":182,"48":184,"49":187,"50":190,"51":193,"52":196,"53":199,"54":202,"55":205,"56":208},{"ar":47,"count":48},"المقدمة",91,{"ar":50,"count":51},"كتاب الإيمان",439,{"ar":53,"count":54},"كتاب الطهارة",144,{"ar":56,"count":57},"كتاب الحيض",157,{"ar":59,"count":60},"كتاب الصلاة",322,{"ar":62,"count":63},"كتاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلاَةِ",398,{"ar":65,"count":66},"كتاب صلاة المسافرين وقصرها",377,{"ar":68,"count":69},"كتاب الجمعة",93,{"ar":71,"count":72},"كتاب صلاة العيدين",24,{"ar":74,"count":75},"كتاب صلاة الاستسقاء‏",19,{"ar":77,"count":78},"كتاب الكسوف",31,{"ar":80,"count":81},"كتاب الجنائز",138,{"ar":83,"count":84},"كتاب الزكاة",231,{"ar":86,"count":87},"كتاب الصيام",285,{"ar":89,"count":90},"كتاب الاعتكاف",11,{"ar":92,"count":93},"كتاب الحج",592,{"ar":95,"count":96},"كتاب النكاح",169,{"ar":98,"count":99},"كتاب الرضاع",84,{"ar":101,"count":102},"كتاب الطلاق",86,{"ar":104,"count":12},"كتاب اللعان",{"ar":106,"count":107},"كتاب العتق",30,{"ar":109,"count":110},"كتاب البيوع",160,{"ar":112,"count":113},"كتاب المساقاة",178,{"ar":115,"count":116},"كتاب الفرائض",23,{"ar":118,"count":119},"كتاب الهبات",41,{"ar":121,"count":78},"كتاب الوصية",{"ar":123,"count":124},"كتاب النذر",18,{"ar":126,"count":127},"كتاب الأيمان",88,{"ar":129,"count":130},"كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات",56,{"ar":132,"count":133},"كتاب الحدود",70,{"ar":135,"count":136},"كتاب الأقضية",28,{"ar":138,"count":139},"كتاب اللقطة",20,{"ar":141,"count":142},"كتاب الجهاد والسير",182,{"ar":144,"count":145},"كتاب الإمارة",262,{"ar":147,"count":148},"كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان",92,{"ar":150,"count":151},"كتاب الأضاحى",62,{"ar":153,"count":154},"كتاب الأشربة",257,{"ar":156,"count":157},"كتاب اللباس والزينة",193,{"ar":159,"count":160},"كتاب الآداب",60,{"ar":8,"count":162},212,{"ar":164,"count":116},"كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها",{"ar":166,"count":90},"كتاب الشعر",{"ar":168,"count":169},"كتاب الرؤيا",40,{"ar":171,"count":172},"كتاب الفضائل",224,{"ar":174,"count":175},"كتاب فضائل الصحابة رضى الله تعالى عنهم",327,{"ar":177,"count":178},"كتاب البر والصلة والآداب",217,{"ar":180,"count":181},"كتاب القدر",52,{"ar":183,"count":107},"كتاب العلم",{"ar":185,"count":186},"كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار",126,{"ar":188,"count":189},"كتاب الرقاق",15,{"ar":191,"count":192},"كتاب التوبة",68,{"ar":194,"count":195},"كتاب صفات المنافقين وأحكامهم",21,{"ar":197,"count":198},"كتاب صفة القيامة والجنة والنار",82,{"ar":200,"count":201},"كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها",101,{"ar":203,"count":204},"كتاب الفتن وأشراط الساعة",173,{"ar":206,"count":207},"كتاب الزهد والرقائق",95,{"ar":209,"count":169},"كتاب التفسير",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":211,"next":212},"39-26","39-28",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":214,"meta":298},[215,236,255,272,282],{"collection":216,"uid":217,"number":218,"bookTitle":219,"chapter":220,"matn":221,"text":221,"grade":222,"tags":223,"commonTags":227,"sharedTagCount":228,"score":229,"scoreBreakdown":230,"url":235},"ahmed","5-2362","5958","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما","سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ امْرَأَةٍ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ مَكَّةَ فَأَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ أَوْ يَحُجَّ فَقَالَ لَا تَزَوَّجْهَا وَأَنْتَ مُحْرِمٌ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ","صحيح",[224,19,225,226,18],"الإحرام","الحج","العمرة",[18,19],2,0.3177,{"weightedTags":231,"matn":232,"coverage":233,"context":234},0.242,0.0257,0.05,0,"\u002Fahmed\u002F5-2362",{"collection":237,"uid":238,"number":239,"bookTitle":240,"chapter":241,"matn":242,"text":242,"grade":33,"tags":243,"commonTags":248,"sharedTagCount":228,"score":249,"scoreBreakdown":250,"url":254},"bukhari","64-98","4052","كتاب المغازى","باب{‏إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلاَ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ}","\"‏ هَلْ نَكَحْتَ يَا جَابِرُ ‏\"‏‏.‏ قُلْتُ نَعَمْ‏.‏ قَالَ ‏\"‏ مَاذَا أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا ‏\"‏‏.‏ قُلْتُ لاَ بَلْ ثَيِّبًا‏.‏ قَالَ ‏\"‏ فَهَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُكَ ‏\"‏‏.‏ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ كُنَّ لِي تِسْعَ أَخَوَاتٍ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَجْمَعَ إِلَيْهِنَّ جَارِيَةً خَرْقَاءَ مِثْلَهُنَّ، وَلَكِنِ امْرَأَةً تَمْشُطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ‏.‏ قَ…",[19,244,17,245,246,247],"البكر","ملاعبة الزوجة","رعاية الأخوات","بر الأخوات",[17,19],0.3173,{"weightedTags":251,"matn":252,"coverage":233,"context":253},0.2551,0.0071,0.005,"\u002Fbukhari\u002F64-98",{"collection":256,"uid":257,"number":258,"bookTitle":95,"chapter":259,"matn":260,"text":260,"grade":261,"tags":262,"commonTags":267,"sharedTagCount":228,"score":268,"scoreBreakdown":269,"url":271},"nasai","26-73","3268","باب الثَّيِّبِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ ‏.‏","أَنَّ أَبَاهَا، زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ نِكَاحَهُ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[19,263,17,264,265,266],"ولاية الأب","رد النكاح","رضا المرأة","إكراه المرأة",[17,19],0.3135,{"weightedTags":251,"matn":270,"coverage":233,"context":234},0.0083,"\u002Fnasai\u002F26-73",{"collection":273,"uid":274,"number":275,"bookTitle":95,"chapter":276,"matn":277,"text":277,"grade":222,"tags":278,"commonTags":279,"sharedTagCount":228,"score":268,"scoreBreakdown":280,"url":281},"malik","28-18","1116","باب جامع ما لا يجوز من النكاح","أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهُ",[19,17,264,263,265],[17,19],{"weightedTags":251,"matn":270,"coverage":233,"context":234},"\u002Fmalik\u002F28-18",{"collection":283,"uid":284,"number":285,"bookTitle":95,"chapter":286,"matn":287,"text":287,"grade":261,"tags":288,"commonTags":293,"sharedTagCount":228,"score":294,"scoreBreakdown":295,"url":297},"ibnmajah","9-27","1871","باب اسْتِئْمَارِ الْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ","\"‏ لاَ تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُ ‏\"‏ ‏.‏",[19,17,244,289,290,291,292],"الاستئذان","الاستئمار","إذن المرأة","صمت البكر",[17,19],0.3131,{"weightedTags":251,"matn":296,"coverage":233,"context":234},0.008,"\u002Fibnmajah\u002F9-27",{"limit":299,"candidateCount":300,"scoreVersion":301},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]