أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مِنْ صُوفٍ عَلَيْهِ بَعْضُهُ وَعَلَيْهَا بَعْضُهُ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعَرٍ أَسْوَدَ .
(مرط) المرط كساء يكون تارة من صوف وتارة من شعر أو كتان أو خز. قال الخطابي: هو كساء يؤتزر به. وقال النضر: لا يكون المرط إلا درعا، ولا يلبسه إلا النساء، ولا يكون إلا أخضر. وهذا الحديث يرد عليه. (مرحل) معناه عليه صورة رحال الإبل. قال الخطابي: المرحل الذي فيه خطوط.
قَوْله : ( وَعَلَيْهِ مِرْط مُرَحَّل مِنْ شَعْر أَسْوَد ) , أَمَّا ( الْمِرْط ) فَبِكَسْرِ الْمِيم وَإِسْكَان الرَّاء , وَهُوَ كِسَاء يَكُون تَارَة مِنْ صُوف , وَتَارَة مِنْ شَعْر أَوْ كَتَّان أَوْ خَزّ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : هُوَ كِسَاء يُؤْتَزَرُ بِهِ , وَقَالَ النَّضْر : لَا يَكُون الْمِرْط إِلَّا دِرْعًا , وَلَا يَلْبَسهُ إِلَّا النِّسَاء , وَلَا يَكُون إِلَّا أَخْضَر , وَهَذَا الْحَدِيث يُرَدّ عَلَيْهِ. وَأَمَّا قَوْله : ( مُرَحَّل ) فَهُوَ بِفَتْحِ الرَّاء وَفَتْح الْحَاء الْمُهْمَلَة , هَذَا هُوَ الصَّوَاب الَّذِي رَوَاهُ الْجُمْهُور , وَضَبَطَهُ الْمُتْقِنُونَ. وَحَكَى الْقَاضِي أَنَّ بَعْضهمْ رَوَاهُ بِالْجِيمِ أَيْ عَلَيْهِ صُوَر الرِّجَال , وَالصَّوَاب الْأَوَّل , وَمَعْنَاهُ عَلَيْهِ صُورَة رِحَال الْإِبِل , وَلَا بَأْس بِهَذِهِ الصُّوَر , وَإِنَّمَا يَحْرُم تَصْوِير الْحَيَوَان. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْمُرَحَّل الَّذِي فِيهِ خُطُوط. وَأَمَّا قَوْله : ( مِنْ شَعْر أَسْوَد ) فَقَيَّدْته بِالْأَسْوَدِ لِأَنَّ الشَّعْر قَدْ يَكُون أَبْيَض.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مِنْ صُوفٍ عَلَيْهِ بَعْضُهُ وَعَلَيْهَا بَعْضُهُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مِنْ صُوفٍ عَلَيْهِ بَعْضُهُ وَعَلَيْهَا بَعْضُهُ
خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَجَّلٌ مِنْ شَعَرٍ أَسْوَدَ
خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ غَدَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مِنْ شَعَرٍ أَسْوَدَ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ .
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ الصَّلَاةَ فِي مَلَاحِفِ النِّسَاءِ قَالَ قَتَادَةُ وَحَدَّثَنِي إِمَّا قَالَ كَثِيرٌ وَإِمَّا قَالَ عَبْدُ رَبِّهِ شَكَّ هَمَّامٌ عَنْ أَبِي عِيَاضٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مِنْ صُوفٍ لِعَائِشَةَ عَلَيْهَا بَعْضُهُ وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ
