[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"muslim-hadith-37-4":3,"muslim-books-meta":48,"hadith-navigation-muslim-37-4":214,"similar-hadiths-muslim-37-4-5":217},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":35},"postgres","muslim",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_video":24,"has_explication":25,"ch":26,"has_audio":24,"narrators":27},37,"كتاب اللباس والزينة","حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا أبو خيثمة، عن أشعث بن أبي الشعثاء، ح وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أشعث، حدثني معاوية بن سويد، بن مقرن قال دخلت على البراء بن عازب فسمعته يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ‏.‏ ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والإستبرق والديباج ‏.‏ 37-4 2066 2066a","حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ سُوَيْدِ، بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ أَوِ الْمُقْسِمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَإِفْشَاءِ السَّلاَمِ ‏.‏ وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمَ أَوْ عَنْ تَخَتُّمٍ بِالذَّهَبِ وَعَنْ شُرْبٍ بِالْفِضَّةِ وَعَنِ الْمَيَاثِرِ وَعَنِ الْقَسِّيِّ وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالإِسْتَبْرَقِ وَالدِّيبَاجِ ‏.‏",3,4,"2066a","37-4",[16,17,18,19,20,21,22,23],"عيادة المريض","اتباع الجنازة","تشميت العاطس","إبرار القسم","نصر المظلوم","إجابة الداعي","إفشاء السلام","لبس الحرير",false,true,"باب تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ عَلَى الرَّجُلِ وَإِبَاحَتِهِ لِلنِّسَاءِ وَإِبَاحَةِ الْعَلَمِ وَنَحْوِهِ لِلرَّجُلِ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى أَرْبَعِ أَصَابِعَ",[28,29,30,31,32,33,34],"يحيى بن يحيى التميمي","أبو خيثمة","أشعث بن أبي الشعثاء","أحمد بن عبد الله بن يونس","زهير","معاوية بن سويد بن مقرن","البراء بن عازب",{"id":13,"tags":36,"grade":37,"category":8,"idInBook":12,"is_short":24,"audio_url":37,"narrators":38,"chapter_ar":26,"chapter_en":39,"text_chakl":10,"youtube_id":37,"explication":40,"english_text":41,"llm_validated":25,"matn_start_char":42,"llm_validation_at":43,"llm_validation_model":44,"llm_validation_resume":45,"llm_validation_source":46,"llm_validation_status":47,"text":10},[16,17,18,19,20,21,22,23],"",[28,29,30,31,32,33,34],"Chapter: The Prohibition Of Using Vessels Of Gold And Silver For Men And Women, And Gold Rings And Silk For Men, But They Are Permissible For Women. Permissibility Of Silken Borders On Garments For Men, But It Should Not Be More Than Four Fingers Wide","قَوْله : ( أَمَرَنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ , وَنَهَانَا عَنْ سَبْع , أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيض , وَاتِّبَاع الْجِنَازَة , وَتَشْمِيت الْعَاطِس , وَإِبْرَار الْقَسَم أَوْ الْمُقْسِم , وَنَصْر الْمَظْلُوم , وَإِجَابَة الدَّاعِي , وَإِفْشَاء السَّلَام. وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيم أَوْ عَنْ تَخَتُّمٍ بِالذَّهَبِ , وَعَنْ شُرْب بِالْفِضَّةِ , وَعَنْ الْمَيَاثِر , وَعَنْ الْقَسِّيّ , وَعَنْ لُبْس الْحَرِير , وَالْإِسْتَبْرَق , وَالدِّيبَاج ) وَفِي رِوَايَة : ( وَإِنْشَاد الضَّالَّة ) بَدَل ( إِبْرَار الْقَسَم أَوْ الْمُقْسِم ) , وَفِي رِوَايَة : ( وَرَدّ السَّلَام ) بَدَل ( إِفْشَاء السَّلَام ). ‏ ‏أَمَّا عِيَادَة الْمَرِيض ‏ ‏فَسُنَّة بِالْإِجْمَاعِ , وَسَوَاء فِيهِ مَنْ يَعْرِفهُ وَمَنْ لَا يَعْرِفهُ , وَالْقَرِيب وَالْأَجْنَبِيّ , وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْأَوْكَد وَالْأَفْضَل مِنْهَا. ‏ ‏وَأَمَّا اِتِّبَاع الْجَنَائِز ‏ ‏فَسُنَّة بِالْإِجْمَاعِ أَيْضًا , وَسَوَاء فِيهِ مَنْ يَعْرِفهُ وَقَرِيبه وَغَيْرهمَا , وَسَبَقَ إِيضَاحه فِي الْجَنَائِز. ‏ ‏وَأَمَّا تَشْمِيت الْعَاطِس ‏ ‏فَهُوَ أَنْ يَقُول لَهُ : يَرْحَمك اللَّه , وَيُقَال بِالسِّينِ الْمُهْمَلَة وَالْمُعْجَمَة , لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ. قَالَ الْأَزْهَرِيّ : قَالَ اللَّيْث : التَّشْمِيت ذِكْر اللَّه تَعَالَى عَلَى كُلّ شَيْء , وَمِنْهُ قَوْله لِلْعَاطِسِ : يَرْحَمك اللَّه. وَقَالَ ثَعْلَب : يُقَال : سَمَّتَ الْعَاطِس وَشَمَّتَهُ إِذَا دَعَوْت لَهُ بِالْهُدَى , وَقَصَدَ السَّمْت الْمُسْتَقِيم. قَالَ : وَالْأَصْل فِيهِ السِّين الْمُهْمَلَة , فَقُلِبَتْ شِينًا مُعْجَمَة. وَقَالَ صَاحِب الْمُحْكَم : تَسْمِيت الْعَاطِس مَعْنَاهُ هَدَاك اللَّه إِلَى السَّمْت. قَالَ : وَذَلِكَ لِمَا فِي الْعَاطِس مِنْ الِانْزِعَاج وَالْقَلِق. قَالَ أَبُو عُبَيْد وَغَيْره : الشِّين الْمُعْجَمَة عَلَى اللُّغَتَيْنِ. قَالَ اِبْن الْأَنْبَارِيّ : يُقَال مِنْهُ شَمَّتَهُ , وَسَمَّتَ عَلَيْهِ إِذَا دَعَوْت لَهُ بِخَيْرِ , وَكُلّ دَاعٍ بِالْخَيْرِ فَهُوَ مُشَمِّت , وَمُسَمِّت. وَتَسْمِيت الْعَاطِس سُنَّة , وَهُوَ سُنَّة عَلَى الْكِفَايَة إِذَا فَعَلَ بَعْض الْحَاضِرِينَ سَقَطَ الْأَمْر عَنْ الْبَاقِينَ , وَشَرْطه أَنْ يَسْمَع قَوْل الْعَاطِس : الْحَمْد لِلَّهِ كَمَا سَنُوَضِّحُهُ مَعَ فُرُوع تَتَعَلَّق بِهِ فِي بَابه إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى. ‏ ‏وَأَمَّا إِبْرَار الْقَسَم ‏ ‏فَهُوَ سُنَّة أَيْضًا مُسْتَحَبَّة مُتَأَكِّدَة وَإِنَّمَا يُنْدَب إِلَيْهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَفْسَدَة أَوْ خَوْف ضَرَر أَوْ نَحْو ذَلِكَ , فَإِنْ كَانَ شَيْء مِنْ هَذَا لَمْ يَبَرَّ قَسَمه كَمَا ثَبَتَ أَنَّ أَبَا بَكْر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ لَمَّا عَبَرَ الرُّؤْيَا بِحَضْرَةِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيّ ( صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَصَبْت بَعْضًا وَأَخْطَأْت بَعْضًا ) فَقَالَ : أَقْسَمْت عَلَيْك يَا رَسُول اللَّه لَتُخْبِرنِي فَقَالَ : ( لَا تُقْسِم ) وَلَمْ يُخْبِرهُ. ‏ ‏وَأَمَّا نَصْر الْمَظْلُوم ‏ ‏فَمِنْ فُرُوض الْكِفَايَة , وَهُوَ مِنْ جُمْلَة الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر , وَإِنَّمَا يَتَوَجَّه الْأَمْر بِهِ عَلَى مَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ , وَلَمْ يَخَفْ ضَرَرًا. ‏ ‏وَأَمَّا إِجَابَة الدَّاعِي ‏ ‏فَالْمُرَاد بِهِ الدَّاعِي إِلَى وَلِيمَة وَنَحْوهَا مِنْ الطَّعَام , وَسَبَقَ إِيضَاح ذَلِكَ بِفُرُوعِهِ فِي بَاب الْوَلِيمَة مِنْ كِتَاب النِّكَاح. ‏ ‏وَأَمَّا إِفْشَاء السَّلَام ‏ ‏فَهُوَ إِشَاعَته وَإِكْثَاره , وَأَنْ يَبْذُلهُ لِكُلِّ مُسْلِم كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيث الْآخَر : ( وَتَقْرَأ السَّلَام عَلَى مَنْ عَرَفْت وَمَنْ لَمْ تَعْرِف ) وَسَبَقَ بَيَان هَذَا فِي كِتَاب الْإِيمَان فِي حَدِيث ( أَفْشُوا السَّلَام ) وَسَنُوَضِّحُ فُرُوعه فِي بَابه إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى. ‏ ‏وَأَمَّا رَدّ السَّلَام ‏ ‏فَهُوَ فَرْض بِالْإِجْمَاعِ فَإِنْ كَانَ السَّلَام عَلَى وَاحِد كَانَ الرَّدّ فَرْض عَيْن عَلَيْهِ , وَإِنْ كَانَ عَلَى جَمَاعَة كَانَ فَرْض كِفَايَة فِي حَقّهمْ , إِذَا رَدّ أَحَدهمْ سَقَطَ الْحَرَج عَنْ الْبَاقِينَ , وَسَنُوَضِّحُهُ بِفُرُوعِهِ فِي بَابه إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى. ‏ ‏وَأَمَّا إِنْشَاد الضَّالَّة ‏ ‏فَهُوَ تَعْرِيفهَا , وَهُوَ مَأْمُور بِهِ , وَسَبَقَ تَفْصِيله فِي كِتَاب اللُّقَطَة. ‏ ‏وَأَمَّا خَاتَم الذَّهَب ‏ ‏فَهُوَ حَرَام عَلَى الرَّجُل بِالْإِجْمَاعِ , وَكَذَا لَوْ كَانَ بَعْضه ذَهَبًا وَبَعْضه فِضَّة حَتَّى قَالَ أَصْحَابنَا : لَوْ كَانَتْ سِنّ الْخَاتَم ذَهَبًا , أَوْ كَانَ مُمَوَّهًا بِذَهَب يَسِير , فَهُوَ حَرَام لِعُمُومِ الْحَدِيث الْآخَر فِي الْحَرِير وَالذَّهَب ( إِنَّ هَذَيْنِ حَرَام عَلَى ذُكُور أُمَّتِي حِلّ لِإِنَاثِهَا ). ‏ ‏وَأَمَّا لُبْس الْحَرِير ‏ ‏وَالْإِسْتَبْرَق وَالدِّيبَاج وَالْقَسِّيّ , وَهُوَ نَوْع مِنْ الْحَرِير , فَكُلّه حَرَام عَلَى الرِّجَال , سَوَاء لَبِسَهُ لِلْخُيَلَاءِ أَوْ غَيْرهَا , إِلَّا أَنْ يَلْبَسهُ لِلْحَكَّةِ فَيَجُوز فِي السَّفَر وَالْحَضَر , وَأَمَّا النِّسَاء فَيُبَاح لَهُنَّ لُبْس الْحَرِير وَجَمِيع أَنْوَاعه , وَخَوَاتِيم الذَّهَب , وَسَائِر الْحُلِيّ مِنْهُ , وَمِنْ الْفِضَّة , سَوَاء الْمُزَوَّجَة , وَغَيْرهَا , وَالشَّابَّة وَالْعَجُوز وَالْغَنِيَّة وَالْفَقِيرَة هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ تَحْرِيم الْحَرِير عَلَى الرِّجَال وَإِبَاحَته لِلنِّسَاءِ هُوَ مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجَمَاهِير , وَحَكَى الْقَاضِي عَنْ قَوْم إِبَاحَته لِلرَّجُلِ وَالنِّسَاء , وَعَنْ اِبْن الزُّبَيْر تَحْرِيمه عَلَيْهِمَا , ثُمَّ اِنْعَقَدَ الْإِجْمَاع عَلَى إِبَاحَته لِلنِّسَاءِ , وَتَحْرِيمه عَلَى الرِّجَال , وَيَدُلّ عَلَيْهِ الْأَحَادِيث الْمُصَرِّحَة بِالتَّحْرِيمِ , مَعَ الْأَحَادِيث الَّتِي ذَكَرهَا مُسْلِم بَعْد هَذَا فِي تَشْقِيق عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ الْحَرِير بَيْن نِسَائِهِ وَبَيْن الْفَوَاطِم خَمْرًا لَهُنَّ , وَأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ بِذَلِكَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْحَدِيث. وَاللَّه أَعْلَم. ‏ ‏وَأَمَّا الصِّبْيَان فَقَالَ أَصْحَابنَا : يَجُوز إِلْبَاسهمْ الْحُلِيّ وَالْحَرِير فِي يَوْم الْعِيد لِأَنَّهُ لَا تَكْلِيف عَلَيْهِمْ. وَفِي جَوَاز إِلْبَاسهمْ ذَلِكَ فِي بَاقِي السَّنَة ثَلَاثَة أَوْجُه : أَصَحّهَا جَوَازه , وَالثَّانِي تَحْرِيمه , وَالثَّالِث يَحْرُم بَعْد سِنّ التَّمْيِيز. ‏ ‏وَأَمَّا قَوْله : ( وَعَنْ شُرْب بِالْفِضَّةِ ) ‏ ‏فَقَدْ سَبَقَ إِيضَاحه فِي الْبَاب قَبْله. ‏ ‏وَأَمَّا قَوْله : ( وَعَنْ الْمَيَاثِر ) ‏ ‏فَهُوَ بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَة قَبْل الرَّاء. قَالَ الْعُلَمَاء : هُوَ جَمْع مِئْثَرَة بِكَسْرِ الْمِيم , وَهِيَ وِطَاء كَانَتْ النِّسَاء يَضَعْنَهُ لِأَزْوَاجِهِنَّ عَلَى السُّرُوج , وَكَانَ مِنْ مَرَاكِب الْعَجَم , وَيَكُون مِنْ الْحَرِير , وَيَكُون مِنْ الصُّوف وَغَيْره. وَقِيلَ : أَغْشِيَة لِلسُّرُوجِ , تُتَّخَذ مِنْ الْحَرِير. وَقِيلَ : هِيَ سُرُوج مِنْ الدِّيبَاج. وَقِيلَ : هِيَ شَيْء كَالْفِرَاشِ الصَّغِير تُتَّخَذ مِنْ حَرِير تُحْشَى بِقُطْنٍ أَوْ صُوف , يَجْعَلهَا الرَّاكِب عَلَى الْبَعِير تَحْته فَوْق الرَّحْل. وَالْمِئْثَرَة مَهْمُوزَة , وَهِيَ مِفْعَلةٌ بِكَسْرِ الْمِيم مِنْ الْوَثَارَة , يُقَال : وَثُرَ بِضَمِّ الثَّاء وَثَارَة بِفَتْحِ الْوَاو فَهُوَ وَثِير أَيْ وَطِيءٌ لَيِّنٌ , وَأَصْلهَا ( مِوْثَرَة ) فَقُلِبَتْ الْوَاو يَاء لِكَسْرِ مَا قَبْلهَا , كَمَا فِي ( مِيزَان وَمِيقَات وَمِيعَاد ) , مِنْ الْوَزْن وَالْوَقْت وَالْوَعْد , وَأَصْله مِوْزَان وَمِوْقَات وَمِوْعَاد. قَالَ الْعُلَمَاء : فَالْمِئْثَرَة إِنْ كَانَتْ مِنْ الْحَرِير كَمَا هُوَ الْغَالِب فِيمَا كَانَ مِنْ عَادَتهمْ فَهِيَ حَرَام , لِأَنَّهُ جُلُوس عَلَى الْحَرِير , وَاسْتِعْمَال لَهُ , وَهُوَ حَرَام عَلَى الرِّجَال , سَوَاء كَانَ عَلَى رَحْل أَوْ سَرْج أَوْ غَيْرهمَا. وَإِنْ كَانَتْ مِئْثَرَة مِنْ غَيْر الْحَرِير فَلَيْسَتْ بِحِرَامٍ , وَمَذْهَبنَا أَنَّهَا لَيْسَتْ مَكْرُوهَة أَيْضًا , فَإِنَّ الثَّوْب الْأَحْمَر لَا كَرَاهَة فِيهِ , سَوَاء كَانَتْ حَمْرَاء أَمْ لَا. وَقَدْ ثَبَتَتْ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَ حُلَّة حَمْرَاء. وَحَكَى الْقَاضِي عَنْ بَعْض الْعُلَمَاء كَرَاهَتهَا لِئَلَّا يَظُنّهَا الرَّائِي مِنْ بَعِيد حَرِيرًا. وَفِي صَحِيح الْبُخَارِيّ عَنْ يَزِيد بْن رُومَان الْمُرَاد بِالْمِئْثَرَةِ جُلُود السِّبَاع. وَهَذَا قَوْل بَاطِل مُخَالِف لِلْمَشْهُورِ الَّذِي أَطْبَقَ عَلَيْهِ أَهْل اللُّغَة وَالْحَدِيث وَسَائِر الْعُلَمَاء : وَاللَّه أَعْلَم. ‏ ‏وَأَمَّا الْقَسِّيّ ‏ ‏فَهُوَ بِفَتْحِ الْقَاف وَكَسْر السِّين الْمُهْمَلَة الْمُشَدَّدَة , وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ فَتْح الْقَاف , هُوَ الصَّحِيح الْمَشُور , وَبَعْض أَهْل الْحَدِيث يَكْسِرهَا. قَالَ أَبُو عُبَيْد : أَهْل الْحَدِيث يَكْسِرُونَهَا , وَأَهْل مِصْر يَفْتَحُونَهَا , وَاخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيره , فَالصَّوَاب مَا ذَكَرَهُ مُسْلِم بَعْد هَذَا بِنَحْوِ كَرَّاسَة فِي حَدِيث النَّهْي عَنْ التَّخَتُّم فِي الْوُسْطَى , وَالَّتِي تَلِيهَا عَنْ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاهُ عَنْ لُبْس الْقَسِّيّ , وَعَنْ جُلُوس عَلَى الْمَيَاثِر. قَالَ : فَأَمَّا الْقَسِّيّ فَثِيَاب مُضَلَّعَة يُؤْتَى بِهَا مِنْ مِصْر وَالشَّام فِيهَا شُبَه. كَذَا هُوَ لَفْظ رِوَايَة مُسْلِم. وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ ( فِيهَا حَرِير أَمْثَال الْأُتْرُجّ ) , قَالَ أَهْل اللُّغَة وَغَرِيب الْحَدِيث : هِيَ ثِيَاب مُضَلَّعَة بِالْحَرِيرِ , تُعْمَل بِالْقَسِّ بِفَتْحِ الْقَاف , وَهُوَ مَوْضِع مِنْ بِلَاد مِصْر , وَهُوَ قَرْيَة عَلَى سَاحِل الْبَحْر قَرِيبَة مِنْ تِنِّيس. وَقِيلَ : هِيَ ثِيَاب كَتَّان مَخْلُوط بِحَرِيرِ , وَقِيلَ : هِيَ ثِيَاب مِنْ الْقَزّ , وَأَصْله الْقَزِّيّ بِالزَّايِ مَنْسُوب إِلَى الْقَزّ , وَهُوَ رَدِيء الْحَرِير , فَأُبْدِل مِنْ الزَّاي سِين. وَهَذَا الْقَسِّيّ إِنْ كَانَ حَرِيره أَكْثَر مِنْ كَتَّانه فَالنَّهْي عَنْهُ لِلتَّحْرِيمِ , إِلَّا فَالْكَرَاهَة لِلتَّنْزِيهِ. ‏ ‏وَأَمَّا الْإِسْتَبْرَق ‏ ‏فَغَلِيظ الدِّيبَاج , ‏ ‏وَأَمَّا الدِّيبَاج ‏ ‏فَبِفَتْحِ الدَّال وَكَسْرهَا جَمْعه دَبَابِيج , وَهُوَ عَجَمِيّ مُعَرَّب الديبا. وَالدِّيبَاج وَالْإِسْتَبْرَق حَرَام لِأَنَّهُمَا مِنْ الْحَرِير وَاللَّه أَعْلَم. ‏ ‏قَوْله فِي حَدِيث أَبِي بَكْر وَعُثْمَان بْن أَبِي شَيْبَة ( وَزَادَ فِي الْحَدِيث وَعَنْ الشُّرْب ) ‏ ‏فَالضَّمِير فِي ( وَزَادَ ) يَعُود إِلَى الشَّيْبَانِيِّ الرَّاوِي عَنْ أَشْعَث بْن أَبِي الشَّعْثَاء. ‏","Mu'awiya b. Suwaid b. Muqarrin reporxed:I visited al-Bara' b. 'Azib and heard him say: Allah's Messenger (ﷺ) commanded us to do seven things and forbade us to do seven (things). He commanded us to visit the sick, to follow the funeral procession, to answer the sneezer, to fulfil the vow, to help the poor, to accept the invitation and to greet everybody, and he forbade us to wear rings or gold rings, to drink in silver (vessels), and to use the saddle cloth made of red silk, and to wear garments made of Qassi material, or garments made of silk or brocade and velvet.",335,"2026-08-17T19:10:50.327628+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين لنا آداباً اجتماعية مهمة أمر بها النبي ﷺ وأخرى نهى عنها. أما السبع التي أمر بها فهي: زيارة المريض لمواساته، وتشييع الجنازة للدعاء للميت، وتشميت العاطس بقول «يرحمك الله»، والوفاء باليمين إذا أقسم أحد علينا، ونصرة المظلوم وإعانته، وإجابة الدعوة إلى الطعام، وإفشاء السلام وإلقائه على من نعرف ومن لا نعرف. وأما السبع التي نهى عنها فهي خاصة بالرجال: لبس خاتم الذهب، والشرب في آنية الفضة، والجلوس على المياثر وهي وسائد الحرير، ولبس الثياب الحريرية الفاخرة كالقسي والإستبرق والديباج. والحكمة من هذه الأوامر بناء مجتمع متراحم يتفقد أفراده بعضهم بعضاً ويتعاونون على الخير، أما النواهي ففيها حفظ للرجل من الترف والخيلاء اللذين يقسّيان القلب.","opus_hadith_validation","validated",{"0":49,"1":52,"2":55,"3":58,"4":61,"5":64,"6":67,"7":70,"8":73,"9":76,"10":79,"11":82,"12":85,"13":88,"14":91,"15":94,"16":97,"17":100,"18":103,"19":106,"20":109,"21":112,"22":115,"23":118,"24":121,"25":124,"26":126,"27":129,"28":132,"29":135,"30":138,"31":141,"32":144,"33":147,"34":150,"35":153,"36":156,"37":159,"38":161,"39":164,"40":167,"41":169,"42":171,"43":174,"44":177,"45":180,"46":183,"47":186,"48":188,"49":191,"50":194,"51":197,"52":200,"53":203,"54":206,"55":209,"56":212},{"ar":50,"count":51},"المقدمة",91,{"ar":53,"count":54},"كتاب الإيمان",439,{"ar":56,"count":57},"كتاب الطهارة",144,{"ar":59,"count":60},"كتاب الحيض",157,{"ar":62,"count":63},"كتاب الصلاة",322,{"ar":65,"count":66},"كتاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلاَةِ",398,{"ar":68,"count":69},"كتاب صلاة المسافرين وقصرها",377,{"ar":71,"count":72},"كتاب الجمعة",93,{"ar":74,"count":75},"كتاب صلاة العيدين",24,{"ar":77,"count":78},"كتاب صلاة الاستسقاء‏",19,{"ar":80,"count":81},"كتاب الكسوف",31,{"ar":83,"count":84},"كتاب الجنائز",138,{"ar":86,"count":87},"كتاب الزكاة",231,{"ar":89,"count":90},"كتاب الصيام",285,{"ar":92,"count":93},"كتاب الاعتكاف",11,{"ar":95,"count":96},"كتاب الحج",592,{"ar":98,"count":99},"كتاب النكاح",169,{"ar":101,"count":102},"كتاب الرضاع",84,{"ar":104,"count":105},"كتاب الطلاق",86,{"ar":107,"count":108},"كتاب اللعان",27,{"ar":110,"count":111},"كتاب العتق",30,{"ar":113,"count":114},"كتاب البيوع",160,{"ar":116,"count":117},"كتاب المساقاة",178,{"ar":119,"count":120},"كتاب الفرائض",23,{"ar":122,"count":123},"كتاب الهبات",41,{"ar":125,"count":81},"كتاب الوصية",{"ar":127,"count":128},"كتاب النذر",18,{"ar":130,"count":131},"كتاب الأيمان",88,{"ar":133,"count":134},"كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات",56,{"ar":136,"count":137},"كتاب الحدود",70,{"ar":139,"count":140},"كتاب الأقضية",28,{"ar":142,"count":143},"كتاب اللقطة",20,{"ar":145,"count":146},"كتاب الجهاد والسير",182,{"ar":148,"count":149},"كتاب الإمارة",262,{"ar":151,"count":152},"كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان",92,{"ar":154,"count":155},"كتاب الأضاحى",62,{"ar":157,"count":158},"كتاب الأشربة",257,{"ar":8,"count":160},193,{"ar":162,"count":163},"كتاب الآداب",60,{"ar":165,"count":166},"كتاب السلام",212,{"ar":168,"count":120},"كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها",{"ar":170,"count":93},"كتاب الشعر",{"ar":172,"count":173},"كتاب الرؤيا",40,{"ar":175,"count":176},"كتاب الفضائل",224,{"ar":178,"count":179},"كتاب فضائل الصحابة رضى الله تعالى عنهم",327,{"ar":181,"count":182},"كتاب البر والصلة والآداب",217,{"ar":184,"count":185},"كتاب القدر",52,{"ar":187,"count":111},"كتاب العلم",{"ar":189,"count":190},"كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار",126,{"ar":192,"count":193},"كتاب الرقاق",15,{"ar":195,"count":196},"كتاب التوبة",68,{"ar":198,"count":199},"كتاب صفات المنافقين وأحكامهم",21,{"ar":201,"count":202},"كتاب صفة القيامة والجنة والنار",82,{"ar":204,"count":205},"كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها",101,{"ar":207,"count":208},"كتاب الفتن وأشراط الساعة",173,{"ar":210,"count":211},"كتاب الزهد والرقائق",95,{"ar":213,"count":173},"كتاب التفسير",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":215,"next":216},"37-3","37-5",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":218,"meta":305},[219,236,253,268,288],{"collection":220,"uid":221,"number":222,"bookTitle":98,"chapter":223,"matn":224,"text":224,"grade":37,"tags":225,"commonTags":227,"sharedTagCount":228,"score":229,"scoreBreakdown":230,"url":235},"bukhari","67-110","5175","باب حَقِّ إِجَابَةِ الْوَلِيمَةِ وَالدَّعْوَةِ","أَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِفْشَاءِ السَّلاَمِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ، وَالْقَسِّيَّةِ، وَالإِسْتَبْرَقِ وَالدِّيبَاجِ‏.‏ تَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَالشّ…",[16,17,18,19,20,22,21,226],"خواتيم الذهب",[16,17,18,19,20,21,22],7,0.6662,{"weightedTags":231,"matn":232,"coverage":233,"context":234},0.5252,0.0497,0.0875,0.0038,"\u002Fbukhari\u002F67-110",{"collection":220,"uid":237,"number":238,"bookTitle":157,"chapter":239,"matn":240,"text":240,"grade":37,"tags":241,"commonTags":244,"sharedTagCount":245,"score":246,"scoreBreakdown":247,"url":252},"74-61","5635","باب آنِيَةِ الْفِضَّةِ","أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلاَمِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ ـ أَوْ قَالَ آنِيَةِ الْفِضَّةِ ـ وَعَنِ الْمَيَاثِرِ وَالْقَسِّيِّ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ…",[16,17,18,21,22,20,242,243],"إبرار المقسم","الحرير",[16,17,18,20,21,22],6,0.6056,{"weightedTags":248,"matn":249,"coverage":250,"context":251},0.4446,0.0759,0.075,0.01,"\u002Fbukhari\u002F74-61",{"collection":220,"uid":254,"number":255,"bookTitle":256,"chapter":257,"matn":258,"text":258,"grade":37,"tags":259,"commonTags":261,"sharedTagCount":245,"score":262,"scoreBreakdown":263,"url":267},"78-246","6222","كتاب الأدب","باب تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللَّهَ","أَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَرَدِّ السَّلاَمِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ ـ أَوْ قَالَ حَلْقَةِ الذَّهَبِ ـ وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالسُّنْدُسِ، وَالْمَيَاثِرِ‏.‏",[16,17,18,21,260,20,242,23],"رد السلام",[16,17,18,20,21,23],0.5733,{"weightedTags":264,"matn":265,"coverage":250,"context":266},0.4519,0.0418,0.0045,"\u002Fbukhari\u002F78-246",{"collection":269,"uid":270,"number":271,"bookTitle":83,"chapter":272,"matn":273,"text":273,"grade":274,"tags":275,"commonTags":279,"sharedTagCount":280,"score":281,"scoreBreakdown":282,"url":287},"nasai","21-122","1939","باب الأَمْرِ بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ ‏","أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ وَنُصْرَةِ الْمَظْلُومِ وَإِفْشَاءِ السَّلاَمِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ وَعَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَعَنِ الْمَيَاثِرِ وَالْقَسِّيَّةِ وَالإِسْتَبْرَقِ وَالْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[16,18,19,276,22,21,277,278],"نصرة المظلوم","اتباع الجنائز","تحريم الحرير",[16,18,19,21,22],5,0.5529,{"weightedTags":283,"matn":284,"coverage":285,"context":286},0.3619,0.1243,0.0625,0.0042,"\u002Fnasai\u002F21-122",{"collection":289,"uid":290,"number":291,"bookTitle":292,"chapter":293,"matn":294,"text":294,"grade":295,"tags":296,"commonTags":298,"sharedTagCount":280,"score":299,"scoreBreakdown":300,"url":304},"ahmed","9-550","18644","مسند الكوفيين","حديث البراء بن عازب","أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ وَآنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ وَالْقَسِّيِّ حَدَّثَنَا أَبُو…","صحيح",[16,277,297,22,18,19,20,278],"إجابة الدعوة",[16,18,19,20,22],0.5425,{"weightedTags":301,"matn":302,"coverage":285,"context":303},0.3582,0.1067,0.015,"\u002Fahmed\u002F9-550",{"limit":280,"candidateCount":306,"scoreVersion":307},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]