[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"muslim-hadith-37-16":3,"muslim-books-meta":44,"hadith-navigation-muslim-37-16":208,"similar-hadiths-muslim-37-16-5":211},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":31},"postgres","muslim",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_video":22,"has_explication":23,"ch":24,"has_audio":22,"narrators":25},37,"كتاب اللباس والزينة","حدثنا يحيى بن يحيى، قال قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر، بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها للناس يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك ‏.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة ‏\"‏ ‏.‏ ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر منها حلة فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ إني لم أكسكها لتلبسها ‏\"‏ ‏.‏ فكساها عمر أخا له مشركا بمكة ‏.‏ 37-16 2068 2068a","حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ، بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا لِلنَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ ‏\"‏ ‏.‏ ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا حُلَلٌ فَأَعْطَى عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا ‏\"‏ ‏.‏ فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةَ ‏.‏",15,16,"2068a","37-16",[16,17,18,19,20,21],"الحرير","الحلة السيراء","لباس الجمعة","استقبال الوفود","هدية المشرك","الآخرة",false,true,"باب تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ عَلَى الرَّجُلِ وَإِبَاحَتِهِ لِلنِّسَاءِ وَإِبَاحَةِ الْعَلَمِ وَنَحْوِهِ لِلرَّجُلِ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى أَرْبَعِ أَصَابِعَ",[26,27,28,29,30],"يحيى بن يحيى","مالك","نافع","ابن عمر","عمر بن الخطاب",{"id":13,"tags":32,"grade":33,"category":8,"idInBook":12,"is_short":22,"audio_url":33,"narrators":34,"chapter_ar":24,"chapter_en":35,"text_chakl":10,"youtube_id":33,"explication":36,"english_text":37,"llm_validated":23,"matn_start_char":38,"llm_validation_at":39,"llm_validation_model":40,"llm_validation_resume":41,"llm_validation_source":42,"llm_validation_status":43,"text":10},[16,17,18,19,20,21],"",[26,27,28,29,30],"Chapter: The Prohibition Of Using Vessels Of Gold And Silver For Men And Women, And Gold Rings And Silk For Men, But They Are Permissible For Women. Permissibility Of Silken Borders On Garments For Men, But It Should Not Be More Than Four Fingers Wide","‏ ‏قَوْله : ( رَأَى حُلَّة سِيَرَاء ) ‏ ‏هِيَ بِسِينٍ مُهْمَلَة مَكْسُورَة , ثُمَّ يَاء مُثَنَّاة مِنْ تَحْت مَفْتُوحَة , ثُمَّ رَاءٍ , ثُمَّ أَلِف مَمْدُودَة. وَضَبَطُوا الْحُلَّة هُنَا بِالتَّنْوِينِ , عَلَى أَنَّ سِيَرَاء صِفَة , وَبِغَيْرِ تَنْوِين عَلَى الْإِضَافَة , وَهُمَا وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ , وَالْمُحَقِّقُونَ وَمُتْقِنُو الْعَرَبِيَّة يَخْتَارُونَ الْإِضَافَة. قَالَ سِيبَوَيْهِ : لَمْ تَأْتِ فِعَلَاء صِفَة , وَأَكْثَر الْمُحَدِّثِينَ يُنَوِّنُونَ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : حُلَّة سِيَرَاء كَمَا قَالُوا : نَاقَة عُشَرَاء قَالُوا : هِيَ بُرُود يُخَالِطهَا حَرِير , وَهِيَ مُضَلَّعَة بِالْحَرِيرِ , وَكَذَا فَسَّرَهَا فِي الْحَدِيث فِي سُنَن أَبِي دَاوُدَ , وَكَذَا قَالَهُ الْخَلِيل وَالْأَصْمَعِيّ وَآخَرُونَ. قَالُوا : كَأَنَّهَا شُبِّهَتْ خُطُوطهَا بِالسُّطُورِ , وَقَالَ اِبْن شِهَاب : هِيَ ثِيَاب مُضَلَّعَة بِالْقَزِّ , وَقِيلَ : هِيَ مُخْتَلِفَة الْأَلْوَان , وَقَالَ : هِيَ وَشْي مِنْ حَرِير , وَقِيلَ : إِنَّهَا حَرِير مَحْض. وَقَدْ ذَكَرَ مُسْلِم فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى ( حُلَّة مِنْ اِسْتَبْرَقٍ ) , وَفِي الْأُخْرَى ( مِنْ دِيبَاج أَوْ حَرِير ) , وَفِي رِوَايَة ( حُلَّة سُنْدُس ) , فَهَذِهِ الْأَلْفَاظ تُبَيِّن أَنَّ هَذِهِ الْحُلَّة كَانَتْ حَرِيرًا مَحْضًا , وَهُوَ الصَّحِيح الَّذِي يَتَعَيَّن الْقَوْل بِهِ فِي هَذَا الْحَدِيث جَمْعًا بَيْن الرِّوَايَات , وَلِأَنَّهَا هِيَ الْمُحَرَّمَة. أَمَّا الْمُخْتَلِط مِنْ حَرِير وَغَيْره فَلَا يَحْرُم إِلَّا أَنْ يَكُون الْحَرِير أَكْثَر وَزْنًا. وَاللَّه أَعْلَم. ‏ ‏قَالَ أَهْل اللُّغَة : الْحُلَّة لَا تَكُون إِلَّا ثَوْبَيْنِ , وَتَكُون غَالِبًا إِزَارًا وَرِدَاء. وَفِي حَدِيث عُمَر فِي هَذِهِ الْحُلَّة دَلِيلٌ لِتَحْرِيمِ الْحَرِير عَلَى الرِّجَال وَإِبَاحَته لِلنِّسَاءِ , إِبَاحَة هَدِيَّته , وَإِبَاحَة ثَمَنه , وَجَوَاز إِهْدَاء الْمُسْلِم إِلَى الْمُشْرِك ثَوْبًا وَغَيْره , وَاسْتِحْبَاب لِبَاس أَنْفَس ثِيَابه يَوْم الْجُمُعَة وَالْعِيد , وَعِنْد لِقَاء الْوُفُود وَنَحْوهمْ. وَعَرْض الْمَفْضُول عَلَى الْفَاضِل , وَالتَّابِع عَلَى الْمَتْبُوع مَا يَحْتَاج إِلَيْهِ مِنْ مَصَالِحه الَّتِي قَدْ لَا يَذْكُرهَا. وَفِيهِ صِلَة الْأَقَارِب وَالْمَعَارِف وَإِنْ كَانُوا كُفَّارًا , وَجَوَاز الْبَيْع وَالشِّرَاء عِنْد بَاب الْمَسْجِد. ‏ ‏قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّمَا يَلْبَس هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاق لَهُ فِي الْآخِرَة ) ‏ ‏قِيلَ مَعْنَاهُ مَنْ لَا نَصِيب لَهُ فِي الْآخِرَة , وَقِيلَ : مَنْ لَا حُرْمَة لَهُ , وَقِيلَ مَنْ لَا دِين لَهُ. فَعَلَى الْأَوَّل يَكُون مَحْمُولًا عَلَى الْكُفَّار , وَعَلَى الْقَوْلَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ يَتَنَاوَل الْمُسْلِمَ وَالْكَافِرَ. وَاللَّه أَعْلَم. ‏ ‏قَوْله : ( فَكَسَاهَا عُمَر أَخًا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّة ) ‏ ‏هَكَذَا رَوَاهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم , وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ فِي كِتَاب قَالَ : أَرْسَلَ بِهَا عُمَر إِلَى أَخ لَهُ مِنْ أَهْل مَكَّة قَبْل أَنْ يُسْلِم , فَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ أَسْلَمَ بَعْد ذَلِكَ. وَفِي رِوَايَة فِي مُسْنَد أَبِي عَوَانَة الْإِسْفَرَايِنِيّ : فَكَسَاهَا عُمَر أَخًا لَهُ مِنْ أُمّه مِنْ أَهْل مَكَّة مُشْرِكًا. وَفِي هَذَا دَلِيل لِجَوَازِ صِلَة الْأَقَارِب الْكُفَّار وَالْإِحْسَان إِلَيْهِمْ , وَجَوَاز الْهَدِيَّة إِلَى الْكُفَّار , وَفِيهِ جَوَاز إِهْدَاء ثِيَاب الْحَرِير إِلَى الرِّجَال لِأَنَّهَا لَا تَتَعَيَّن لِلُبْسِهِمْ , وَقَدْ يُتَوَهَّم مُتَوَهِّم أَنَّ فِيهِ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ رِجَال الْكُفَّار يَجُوز لَهُمْ لُبْس الْحَرِير , وَهَذَا وَهْم بَاطِل , لِأَنَّ الْحَدِيث إِنَّمَا فِيهِ الْهَدِيَّة إِلَى كَافِر , وَلَيْسَ فِيهِ الْإِذْن لَهُ فِي لُبْسهَا , وَقَدْ بَعَثَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ إِلَى عُمَر وَعَلِيّ وَأُسَامَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ , وَلَا يَلْزَم مِنْهُ إِبَاحَة لُبْسهَا لَهُمْ , بَلْ صَرَّحَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهُ إِنَّمَا أَعْطَاهُ لِيَنْتَفِع بِهَا بِغَيْرِ اللُّبْس , وَالْمَذْهَب الصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ وَالْأَكْثَرُونَ أَنَّ الْكُفَّار مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرْع , فَيَحْرُم عَلَيْهِمْ الْحَرِير كَمَا يَحْرُم عَلَى الْمُسْلِمِينَ. وَاللَّهُ أَعْلَم. ‏","Ibn Umar reported that Umar b. Khattab saw (some one selling) the garments of silk at the door of the mosque, whereupon he said:Allah's Messenger, would that you buy it and wear it for the people on Friday and for (receiving) the delegations when they come to you? Upon this. Allah's Messenger (ﷺ) said: go who wears it has no share (of reward) in the Hereafter. Then these garments were sent to Allah\" s Messenger (ﷺ), and he presented one of these silk garment to Umar. Thereupon Umar said: You make me wear (this silk garment) Whereas you said about the silk garment of Utarid (the person who had been busy selling this garment at the door of the mosque) what you had to say, whereupon Allah's Messenger (ﷺ) said: I have not presented you this for wearing it (but to make use of its price) ; so 'Umar presented it to his polytheist brother in Mecca.",95,"2026-08-17T19:10:50.327628+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين حكم لبس الحرير على الرجال. رأى عمر بن الخطاب حلة من حرير عند باب المسجد، فاقترح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتريها ويلبسها يوم الجمعة أو عند قدوم الوفود. فقال النبي: إنما يلبس هذه من لا نصيب له في الآخرة. ثم جاءت للنبي حلل من الحرير، فأعطى عمر واحدة منها. فلما تعجب عمر قال له النبي: إني لم أعطكها لتلبسها. فأعطاها عمر لأخ له مشرك في مكة.\n\nيُفهم من الحديث أن الحرير محرم على الرجال، وأنه يجوز إهداؤه للغير ولو كانوا كفاراً، ويجوز صلة الأقارب من غير المسلمين والإحسان إليهم. كما يجوز عرض الحاجة على من هو أعلى منك قدراً، ويجوز البيع والشراء عند باب المسجد.","opus_hadith_validation","validated",{"0":45,"1":48,"2":51,"3":54,"4":57,"5":60,"6":63,"7":66,"8":69,"9":72,"10":75,"11":78,"12":81,"13":84,"14":87,"15":90,"16":93,"17":96,"18":99,"19":102,"20":105,"21":108,"22":111,"23":114,"24":117,"25":120,"26":122,"27":125,"28":128,"29":131,"30":134,"31":137,"32":140,"33":143,"34":146,"35":149,"36":152,"37":155,"38":157,"39":160,"40":163,"41":165,"42":167,"43":170,"44":173,"45":176,"46":179,"47":182,"48":184,"49":187,"50":189,"51":192,"52":195,"53":198,"54":201,"55":204,"56":206},{"ar":46,"count":47},"المقدمة",91,{"ar":49,"count":50},"كتاب الإيمان",439,{"ar":52,"count":53},"كتاب الطهارة",144,{"ar":55,"count":56},"كتاب الحيض",157,{"ar":58,"count":59},"كتاب الصلاة",322,{"ar":61,"count":62},"كتاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلاَةِ",398,{"ar":64,"count":65},"كتاب صلاة المسافرين وقصرها",377,{"ar":67,"count":68},"كتاب الجمعة",93,{"ar":70,"count":71},"كتاب صلاة العيدين",24,{"ar":73,"count":74},"كتاب صلاة الاستسقاء‏",19,{"ar":76,"count":77},"كتاب الكسوف",31,{"ar":79,"count":80},"كتاب الجنائز",138,{"ar":82,"count":83},"كتاب الزكاة",231,{"ar":85,"count":86},"كتاب الصيام",285,{"ar":88,"count":89},"كتاب الاعتكاف",11,{"ar":91,"count":92},"كتاب الحج",592,{"ar":94,"count":95},"كتاب النكاح",169,{"ar":97,"count":98},"كتاب الرضاع",84,{"ar":100,"count":101},"كتاب الطلاق",86,{"ar":103,"count":104},"كتاب اللعان",27,{"ar":106,"count":107},"كتاب العتق",30,{"ar":109,"count":110},"كتاب البيوع",160,{"ar":112,"count":113},"كتاب المساقاة",178,{"ar":115,"count":116},"كتاب الفرائض",23,{"ar":118,"count":119},"كتاب الهبات",41,{"ar":121,"count":77},"كتاب الوصية",{"ar":123,"count":124},"كتاب النذر",18,{"ar":126,"count":127},"كتاب الأيمان",88,{"ar":129,"count":130},"كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات",56,{"ar":132,"count":133},"كتاب الحدود",70,{"ar":135,"count":136},"كتاب الأقضية",28,{"ar":138,"count":139},"كتاب اللقطة",20,{"ar":141,"count":142},"كتاب الجهاد والسير",182,{"ar":144,"count":145},"كتاب الإمارة",262,{"ar":147,"count":148},"كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان",92,{"ar":150,"count":151},"كتاب الأضاحى",62,{"ar":153,"count":154},"كتاب الأشربة",257,{"ar":8,"count":156},193,{"ar":158,"count":159},"كتاب الآداب",60,{"ar":161,"count":162},"كتاب السلام",212,{"ar":164,"count":116},"كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها",{"ar":166,"count":89},"كتاب الشعر",{"ar":168,"count":169},"كتاب الرؤيا",40,{"ar":171,"count":172},"كتاب الفضائل",224,{"ar":174,"count":175},"كتاب فضائل الصحابة رضى الله تعالى عنهم",327,{"ar":177,"count":178},"كتاب البر والصلة والآداب",217,{"ar":180,"count":181},"كتاب القدر",52,{"ar":183,"count":107},"كتاب العلم",{"ar":185,"count":186},"كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار",126,{"ar":188,"count":11},"كتاب الرقاق",{"ar":190,"count":191},"كتاب التوبة",68,{"ar":193,"count":194},"كتاب صفات المنافقين وأحكامهم",21,{"ar":196,"count":197},"كتاب صفة القيامة والجنة والنار",82,{"ar":199,"count":200},"كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها",101,{"ar":202,"count":203},"كتاب الفتن وأشراط الساعة",173,{"ar":205,"count":38},"كتاب الزهد والرقائق",{"ar":207,"count":169},"كتاب التفسير",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":209,"next":210},"37-15","37-17",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":212,"meta":297},[213,232,248,265,281],{"collection":214,"uid":215,"number":216,"bookTitle":58,"chapter":217,"matn":218,"text":218,"grade":219,"tags":220,"commonTags":223,"sharedTagCount":224,"score":225,"scoreBreakdown":226,"url":231},"abudawud","2-686","1076","باب اللُّبْسِ لِلْجُمُعَةِ","أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ - يَعْنِي تُبَاعُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ - فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ ‏\"‏ ‏.‏ ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا حُلَلٌ فَأَعْطَى عُمَ…","Sahih(Al-Albani)",[17,16,18,19,21,221,222],"الهدية","لباس المشركين",[16,17,18,19,21],5,0.7947,{"weightedTags":227,"matn":228,"coverage":229,"context":230},0.4737,0.2163,0.0833,0.0214,"\u002Fabudawud\u002F2-686",{"collection":233,"uid":234,"number":235,"bookTitle":236,"chapter":237,"matn":238,"text":238,"grade":33,"tags":239,"commonTags":242,"sharedTagCount":224,"score":243,"scoreBreakdown":244,"url":247},"bukhari","51-45","2612","كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها","باب هَدِيَّةِ مَا يُكْرَهُ لُبْسُهَا","رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ باب الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ اشْتَرَيْتَهَا فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ قَالَ ‏\"‏ إِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ ‏\"‏‏.‏ ثُمَّ جَاءَتْ حُلَلٌ فَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً، وَقَالَ أَكَسَوْتَنِيهَا وَقُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ‏.‏ فَقَالَ ‏\"‏ إِنِّي لَ…",[17,16,18,19,240,20,241],"خلاق الآخرة","صلة القرابة",[16,17,18,19,20],0.794,{"weightedTags":245,"matn":246,"coverage":229,"context":230},0.5276,0.1617,"\u002Fbukhari\u002F51-45",{"collection":249,"uid":250,"number":251,"bookTitle":252,"chapter":253,"matn":254,"text":254,"grade":255,"tags":256,"commonTags":259,"sharedTagCount":224,"score":260,"scoreBreakdown":261,"url":264},"malik","48-17","1669","كتاب اللباس","باب ما جاء في لبس الثياب","أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ تُبَاعُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ الْحُلَّةَ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ ثُمَّ جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا حُلَلٌ فَ…","صحيح",[17,16,18,19,21,257,258],"إهداء المشرك","زينة الرجل",[16,17,18,19,21],0.7879,{"weightedTags":227,"matn":262,"coverage":229,"context":263},0.2059,0.025,"\u002Fmalik\u002F48-17",{"collection":214,"uid":266,"number":267,"bookTitle":252,"chapter":268,"matn":269,"text":269,"grade":219,"tags":270,"commonTags":273,"sharedTagCount":274,"score":275,"scoreBreakdown":276,"url":280},"34-21","4040","باب مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ","أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ تُبَاعُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ ‏\"‏ ‏.‏ ثُمَّ جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا حُلَلٌ فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَط…",[16,17,18,271,21,221,272],"الوفود","إهداء المشركين",[16,17,18,21],4,0.6669,{"weightedTags":277,"matn":278,"coverage":279,"context":230},0.3623,0.2165,0.0667,"\u002Fabudawud\u002F34-21",{"collection":282,"uid":283,"number":284,"bookTitle":67,"chapter":285,"matn":286,"text":286,"grade":287,"tags":288,"commonTags":291,"sharedTagCount":274,"score":292,"scoreBreakdown":293,"url":296},"nasai","14-19","1382","الْهَيْئَةُ لِلْجُمُعَةِ","أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَأَى حُلَّةً فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ ‏\"‏ ‏.‏ ثُمَّ جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلُهَا فَأَعْطَى عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَوْتَنِيهَا…","Sahih(Darussalam)",[289,18,19,16,21,221,290],"الحلة","كسوة المشركين",[16,18,19,21],0.6556,{"weightedTags":294,"matn":295,"coverage":279,"context":230},0.3703,0.1972,"\u002Fnasai\u002F14-19",{"limit":224,"candidateCount":298,"scoreVersion":299},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]