💡شرح النووي على مسلم
قَوْله : ( وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِل ) هُوَ مِنْ الْمُنَاضَلَة , وَهِيَ الْمُرَامَاة بِالنُّشَّابِ. قَوْله : ( وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَره ) هُوَ بِفَتْحِ الْجِيم وَالشِّين , وَهِيَ الدَّوَابّ الَّتِي تَرْعَى وَتَبِيت مَكَانهَا. قَوْله : ( الصَّلَاة جَامِعَة ) هُوَ بِنَصْبِ الصَّلَاة عَلَى الْإِغْرَاء , وَجَامِعَة عَلَى الْحَال. قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَتَجِيء فِتْنَة فَيُرَقِّقُ بَعْضهَا بَعْضًا ) هَذِهِ اللَّفْظَة رُوِيَتْ عَلَى أَوْجُه : أَحَدهَا وَهُوَ الَّذِي نَقَلَهُ الْقَاضِي عَنْ جُمْهُور الرُّوَاة : ( يُرَقِّق ) بِضَمِّ الْيَاء وَفَتْح الرَّاء. وَبِقَافَيْنِ , أَيْ : يَصِير بَعْضهَا رَقِيقًا , أَيْ : خَفِيفًا لِعِظَمِ مَا بَعْده , فَالثَّانِي يَجْعَل الْأَوَّل رَقِيقًا , وَقِيلَ : مَعْنَاهُ يُشْبِه بَعْضهَا بَعْضًا , وَقِيلَ : يَدُور بَعْضهَا فِي بَعْض , وَيَذْهَب وَيَجِيء , وَقِيلَ : مَعْنَاهُ يَسُوق بَعْضهَا إِلَى بَعْض بِتَحْسِينِهَا وَتَسْوِيئِهَا , وَالْوَجْه الثَّانِي ( فَيَرْفُق ) بِفَتْحِ الْيَاء وَإِسْكَان الرَّاء وَبَعْدهَا فَاء مَضْمُومَة , وَالثَّالِث : ( فَيَدْفِق ) بِالدَّالِ الْمُهْمَلَة السَّاكِنَة وَبِالْفَاءِ الْمَكْسُورَة أَيْ : يَدْفَع وَيَصُبّ , وَالدَّفْق الصَّبّ. قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاس الَّذِي يَجِب أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ ) هَذَا مِنْ جَوَامِع كَلِمِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَبَدِيع حِكَمه , وَهَذِهِ قَاعِدَة مُهِمَّة فَيَنْبَغِي الِاعْتِنَاء بِهَا , وَأَنَّ الْإِنْسَان يَلْزَم أَلَّا يَفْعَل مَعَ النَّاس إِلَّا مَا يُحِبّ أَنْ يَفْعَلُوهُ مَعَهُ. قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَإِنْ جَاءَ آخَر يُنَازِعهُ فَاضْرِبُوا عُنُق الْآخَر ) مَعْنَاهُ : اِدْفَعُوا الثَّانِي , فَإِنَّهُ خَارِج عَلَى الْإِمَام , فَإِنْ لَمْ يَنْدَفِع إِلَّا بِحَرْبٍ وَقِتَال فَقَاتِلُوهُ , فَإِنْ دَعَتْ الْمُقَاتَلَة إِلَى قَتْله جَازَ قَتْله وَلَا ضَمَان فِيهِ , لِأَنَّهُ ظَالِم مُتَعَدٍّ فِي قِتَاله. قَوْله : ( فَقُلْت لَهُ : هَذَا اِبْن عَمّك مُعَاوِيَة يَأْمُرنَا أَنْ نَأْكُل أَمْوَالنَا بَيْننَا بِالْبَاطِلِ وَنَقْتُل أَنْفُسنَا وَاَللَّه تَعَالَى يَقُول : { وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالكُمْ بَيْنكُمْ بِالْبَاطِلِ. } إِلَى آخِره ) الْمَقْصُود بِهَذَا الْكَلَام : أَنَّ هَذَا الْقَائِل لَمَّا سَمِعَ كَلَام عَبْد اللَّه بْن عَمْرو بْن الْعَاصِ , وَذَكَرَ الْحَدِيث فِي تَحْرِيم مُنَازَعَة الْخَلِيفَة الْأَوَّل , وَأَنَّ الثَّانِي يُقْتَل , فَاعْتَقَدَ هَذَا الْقَائِل هَذَا الْوَصْف فِي مُعَاوِيَة لِمُنَازَعَتِهِ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - , وَكَانَتْ قَدْ سَبَقَتْ بَيْعَة عَلِيّ فَرَأَى هَذَا أَنَّ نَفَقَة مُعَاوِيَة عَلَى أَجْنَاده وَأَتْبَاعه فِي حَرْب عَلِيّ وَمُنَازَعَته وَمُقَاتَلَته إِيَّاهُ , مِنْ أَكْل الْمَال بِالْبَاطِلِ , وَمِنْ قَتْل النَّفْس , لِأَنَّهُ قِتَال بِغَيْرِ حَقّ , فَلَا يَسْتَحِقّ أَحَد مَالًا فِي مُقَاتَلَته. قَوْله : ( أَطِعْهُ فِي طَاعَة اللَّه وَاعْصَهُ فِي مَعْصِيَة اللَّه ) هَذَا فِيهِ : دَلِيل لِوُجُوبِ طَاعَة الْمُتَوَلِّينَ لِلْإِمَامَةِ بِالْقَهْرِ مِنْ غَيْر إِجْمَاع وَلَا عَهْد. قَوْله : ( عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن عَبْد رَبّ الْكَعْبَة الصَّائِدِيّ ) هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيع النُّسَخ بِالصَّادِ وَالدَّال الْمُهْمَلَة , وَكَذَا نَقَلَهُ الْقَاضِي عِيَاض عَنْ جَمِيع النُّسَخ , وَقَالَ : وَهُوَ غَلَط , وَصَوَابه ( الْعَائِذِيّ ) بِالْعَيْنِ وَالذَّال الْمُعْجَمَة , قَالَهُ اِبْن الْحُبَابِ وَالنَّسَّابَة هَذَا كَلَام الْقَاضِي. وَقَدْ ذَكَرَهُ الْبُخَارِيّ فِي تَارِيخه وَالسَّمْعَانِيّ فِي الْأَنْسَاب فَقَالَ : هُوَ ( الصَّائِدِيّ ) وَلَمْ يَذْكُرَا غَيْر ذَلِكَ , فَقَدْ اِجْتَمَعَ مُسْلِم وَالْبُخَارِيّ وَالسَّمْعَانِيّ عَلَى ( الصَّائِدِيّ ) قَالَ السَّمْعَانِيّ : هُوَ مَنْسُوب إِلَى ( صَائِد ) بَطْن مِنْ هَمْدَان , قَالَ : وَصَائِد اِسْم كَعْب بْن شُرَحْبِيل بْن شَرَاحِيلَ اِبْن عَمْرو بْن جُشَم بْن حَاشِد بْن جُشَم بْن حَيْوَان بْن نَوْف بْن هَمْدَان بْن مَالِك بْن زَيْد اِبْن سَهْلَان بْن سَلَمَة بْن رَبِيعَة بْن أَحْبَار بْن مَالِك بْن زَيْد بْن كَهْلَان بْن سَبَأ.