[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"muslim-hadith-32-166":3,"muslim-books-meta":48,"hadith-navigation-muslim-32-166":214,"similar-hadiths-muslim-32-166-5":217},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":34},"postgres","muslim",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_video":24,"has_explication":25,"ch":26,"has_audio":24,"narrators":27},32,"كتاب الجهاد والسير","حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا سليمان، - يعني ابن بلال - عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز، أن نجدة، كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس، خلال ‏.‏ فقال ابن عباس لولا أن أكتم، علما ما كتبت إليه ‏.‏ كتب إليه نجدة أما بعد فأخبرني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وهل كان يضرب لهن بسهم وهل كان يقتل الصبيان ومتى ينقضي يتم اليتيم وعن الخمس لمن هو فكتب إليه ابن عباس كتبت تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة وأما بسهم فلم يضرب لهن وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان فلا تقتل الصبيان وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء منها فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو وإنا كنا نقول هو لنا ‏.‏ فأبى علينا قومنا ذاك ‏.‏ 32-166 1812 1812a","حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، - يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، أَنَّ نَجْدَةَ، كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ خَمْسِ، خِلاَلٍ ‏.‏ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَوْلاَ أَنْ أَكْتُمَ، عِلْمًا مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ ‏.‏ كَتَبَ إِلَيْهِ نَجْدَةُ أَمَّا بَعْدُ فَأَخْبِرْنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْزُو بِالنِّسَاءِ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ وَهَلْ كَانَ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ وَمَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ وَعَنِ الْخُمْسِ لِمَنْ هُوَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْزُو بِالنِّسَاءِ وَقَدْ كَانَ يَغْزُو بِهِنَّ فَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى وَيُحْذَيْنَ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَأَمَّا بِسَهْمٍ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ فَلاَ تَقْتُلِ الصِّبْيَانَ وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ فَلَعَمْرِي إِنَّ الرَّجُلَ لَتَنْبُتُ لِحْيَتُهُ وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الأَخْذِ لِنَفْسِهِ ضَعِيفُ الْعَطَاءِ مِنْهَا فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحِ مَا يَأْخُذُ النَّاسُ فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ الْيُتْمُ وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْخُمْسِ لِمَنْ هُوَ وَإِنَّا كُنَّا نَقُولُ هُوَ لَنَا ‏.‏ فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا ذَاكَ ‏.‏",165,166,"1812a","32-166",[16,17,18,19,20,21,22,23],"الجهاد","النساء في الغزو","مداواة الجرحى","الغنائم","السهم","قتل الصبيان","اليتم","الخمس",false,true,"باب النِّسَاءُ الْغَازِيَاتُ يُرْضَخُ لَهُنَّ وَلاَ يُسْهَمُ وَالنَّهْىُ عَنْ قَتْلِ صِبْيَانِ أَهْلِ الْحَرْبِ",[28,29,30,31,32,33],"عبد الله بن مسلمة بن قعنب","سليمان بن بلال","جعفر بن محمد","يزيد بن هرمز","نجدة","ابن عباس",{"id":13,"tags":35,"grade":36,"category":8,"idInBook":12,"is_short":24,"audio_url":36,"narrators":37,"chapter_ar":26,"chapter_en":38,"text_chakl":10,"youtube_id":36,"explication":39,"english_text":40,"llm_validated":25,"matn_start_char":41,"explication_vocab":42,"llm_validation_at":43,"llm_validation_model":44,"llm_validation_resume":45,"llm_validation_source":46,"llm_validation_status":47,"text":10},[16,17,18,19,20,21,22,23],"",[28,29,30,31,32,33],"Chapter: Women who take part in military expeditions are to be given a reward but not a regular share; And the prohibition of killing children of the enemy","قَوْله : ( فَقَالَ اِبْن عَبَّاس : لَوْلَا أَنْ أَكْتُم عِلْمًا مَا كَتَبْت إِلَيْهِ ) يَعْنِي إِلَى نَجْدَة الْحَرُورِيّ مِنْ الْخَوَارِج , مَعْنَاهُ : أَنَّ اِبْن عَبَّاس يَكْرَه نَجْدَة لِبِدْعَتِهِ , وَهِيَ كَوْنه مِنْ الْخَوَارِج الَّذِينَ يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّين مُرُوق السَّهْم مِنْ الرَّمِيَّة , وَلَكِنْ لَمَّا سَأَلَهُ عَنْ الْعِلْم لَمْ يُمْكِنهُ كَتْمه فَاضْطُرَّ إِلَى جَوَابه , وَقَالَ : لَوْلَا أَنْ أَكْتُم عِلْمًا مَا كَتَبْت إِلَيْهِ أَيْ لَوْلَا أَنِّي إِذَا تَرَكْت الْكِتَابَة أَصِير كَاتِمًا لِلْعِلْمِ , مُسْتَحِقًّا لِوَعِيدِ كَاتِمه لَمَا كَتَبْت إِلَيْهِ. قَوْله : ( كَانَ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ فَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى وَيُحْذَيْنَ مِنْ الْغَنِيمَة وَأَمَّا بِسَهْمٍ فَلَمْ يَضْرِب لَهُنَّ ) فِيهِ : حُضُور النِّسَاء الْغَزْو وَمُدَاوَاتهنَّ الْجَرْحَى كَمَا سَبَقَ فِي الْبَاب قَبْله , وَقَوْله : ( يُحْذَيْنَ ) هُوَ بِضَمِّ الْيَاء وَإِسْكَان الْحَاء الْمُهْمَلَة وَفَتْح الذَّال الْمُعْجَمَة , أَيْ : يُعْطَيْنَ تِلْكَ الْعَطِيَّة , وَتُسَمَّى الرَّضْخ , وَفِي هَذَا أَنَّ الْمَرْأَة تَسْتَحِقّ الرَّضْخ وَلَا تَسْتَحِقّ السَّهْم , وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَة وَالثَّوْرِيّ وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء , وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : تَسْتَحِقّ السَّهْم إِنْ كَانَتْ تُقَاتِل أَوْ تُدَاوِي الْجَرْحَى , وَقَالَ مَالِك : لَا رَضْخ لَهَا , وَهَذَانِ الْمَذْهَبَانِ مَرْدُودَانِ بِهَذَا الْحَدِيث الصَّرِيح. قَوْله : ( إِنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَقْتُل الصِّبْيَان فَلَا تَقْتُل الصِّبْيَان ) فِيهِ : النَّهْي عَنْ قَتْل صِبْيَان أَهْل الْحَرْب , وَهُوَ حَرَام إِذَا لَمْ يُقَاتِلُوا , وَكَذَلِكَ النِّسَاء , فَإِنْ قَاتَلُوا جَازَ قَتْلهمْ. قَوْله : ( وَكَتَبْت تَسْأَلنِي : مَتَى يَنْقَضِي يُتْم الْيَتِيم ؟ فَلَعَمْرِي إِنَّ الرَّجُل لَتَنْبُتُ لِحْيَته وَإِنَّهُ لَضَعِيف الْأَخْذ لِنَفْسِهِ ضَعِيف الْعَطَاء مِنْهَا , فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِح مَا يَأْخُذ النَّاس فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ الْيُتْم ) مَعْنَى هَذَا : مَتَى يَنْقَضِي حُكْم الْيُتْم وَيَسْتَقِلّ بِالتَّصَرُّفِ فِي مَاله ؟ وَأَمَّا نَفْس الْيُتْم فَيَنْقَضِي بِالْبُلُوغِ , وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يُتْم بَعْد الْحُلُم \" , وَفِي هَذَا دَلِيل لِلشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء أَنَّ حُكْم الْيُتْم لَا يَنْقَطِع بِمُجَرَّدِ الْبُلُوغ وَلَا بِعُلُوِّ السِّنّ , بَلْ لَا بُدّ أَنْ يَظْهَر مِنْهُ الرُّشْد فِي دِينه وَمَالِه , وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : إِذَا بَلَغَ خَمْسًا وَعِشْرِينَ سَنَة زَالَ عَنْهُ حُكْم الصِّبْيَان , وَصَارَ رَشِيدًا يَتَصَرَّف فِي مَالِه , وَيَجِب تَسْلِيمه إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَ غَيْر ضَابِط لَهُ , وَأَمَّا الْكَبِير إِذَا طَرَأَ تَبْذِيره فَمَذْهَب مَالِك وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء وُجُوب الْحَجْر عَلَيْهِ , وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : لَا يُحْجَر , قَالَ اِبْن الْقَصَّار وَغَيْره : الصَّحِيح الْأَوَّل , وَكَأَنَّهُ إِجْمَاع. قَوْله : ( وَكَتَبْت تَسْأَلنِي عَنْ الْخُمُس لِمَنْ هُوَ ؟ وَإِنَّا كُنَّا نَقُول : هُوَ لَنَا , فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمنَا ذَاكَ ) مَعْنَاهُ : خُمُس خُمُس الْغَنِيمَة الَّذِي جَعَلَهُ اللَّه لِذَوِي الْقُرْبَى , وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِيهِ فَقَالَ الشَّافِعِيّ مِثْل قَوْل اِبْن عَبَّاس , وَهُوَ أَنَّ خُمُس الْخُمُس مِنْ الْفَيْء وَالْغَنِيمَة يَكُون لِذَوِي الْقُرْبَى , وَهُمْ عِنْد الشَّافِعِيّ وَالْأَكْثَرِينَ : بَنُو هَاشِم وَبَنُو الْمُطَّلِب. وَقَوْله : ( أَبَى عَلَيْنَا قَوْمنَا ذَاكَ ) أَيْ : رَأَوْا لَا يَتَعَيَّن صَرْفه إِلَيْنَا , بَلْ يَصْرِفُونَهُ فِي الْمَصَالِح , وَأَرَادُوا بِقَوْمِهِ وُلَاة الْأَمْر مِنْ بَنِي أُمَيَّة , وَقَدْ صَرَّحَ فِي سُنَن أَبِي دَاوُدَ فِي رِوَايَة لَهُ بِأَنَّ سُؤَال نَجْدَة لِابْنِ عَبَّاس عَنْ هَذِهِ الْمَسَائِل كَانَ فِي فِتْنَة اِبْن الزُّبَيْر , وَكَانَتْ فِتْنَة اِبْن الزُّبَيْر بَعْد بِضْع وَسِتِّينَ سَنَة مِنْ الْهِجْرَة , وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيّ - رَحِمَهُ اللَّه - : يَجُوز أَنَّ اِبْن عَبَّاس أَرَادَ بِقَوْلِهِ : ( أَبَى ذَاكَ عَلَيْنَا قَوْمنَا ) مِنْ بَعْد الصَّحَابَة وَهُمْ يَزِيد بْن مُعَاوِيَة. وَاَللَّه أَعْلَم. قَوْله : ( فَلَا تَقْتُل الصِّبْيَان إِلَّا أَنْ تَكُون تَعْلَم مَا عَلِمَهُ الْخَضِر مِنْ الصَّبِيّ الَّذِي قَتَلَ ) مَعْنَاهُ : أَنَّ الصِّبْيَان لَا يَحِلّ قَتْلهمْ , وَلَا يَحِلّ لَك أَنْ تَتَعَلَّق بِقِصَّةِ الْخَضِر وَقَتْله صَبِيًّا ; فَإِنَّ الْخَضِر مَا قَتَلَهُ إِلَّا بِأَمْرِ اللَّه تَعَالَى لَهُ عَلَى التَّعْيِين , كَمَا قَالَ فِي آخِر الْقِصَّة : { وَمَا فَعَلْته عَنْ أَمْرِي } فَإِنْ كُنْت أَنْتَ تَعْلَم مِنْ صَبِيّ ذَلِكَ فَاقْتُلْهُ , وَمَعْلُوم أَنَّهُ لَا عِلْم لَهُ بِذَلِكَ , فَلَا يَجُوز لَهُ الْقَتْل. قَوْله : ( وَتُمَيِّز الْمُؤْمِن فَتَقْتُل الْكَافِر وَتَدَع الْمُؤْمِن ) مَعْنَاهُ : مَنْ يَكُون إِذَا عَاشَ إِلَى الْبُلُوغ مُؤْمِنًا , وَمَنْ يَكُون إِذَا عَاشَ كَافِرًا , فَمَنْ عَلِمْت أَنَّهُ يَبْلُغ كَافِرًا فَاقْتُلْهُ , كَمَا عَلِمَ الْخَضِر أَنَّ ذَلِكَ الصَّبِيّ لَوْ بَلَغَ لَكَانَ كَافِرًا , وَأَعْلَمَهُ اللَّه تَعَالَى ذَلِكَ , وَمَعْلُوم أَنَّك أَنْتَ لَا تَعْلَم ذَلِكَ , فَلَا تَقْتُل صَبِيًّا.","It has been narrated on the authority of Yazid b. Hurmuz that Najda wrote to Ibn Abbas inquiring of him five things. Ibn Abbas said:If I had not the fear of committing (sin) for concealing the knowledge I would not have written to him. Najda wrote to him saying (after praising the Almighty and invoking blessings on the Prophet): Tell me whether the Messenger of Allah (ﷺ) took women to participate with him in Jihad; (if he did), whether he allotted them a regular share from the booty; whether he killed the children of (the enemy in the war), how long an orphan would be entitled to consideration as such, and for whom the Khums (fifth part of the booty) was booty. Ibn Abbas wrote to him: You have written asking me whether the Messenger of Allah (ﷺ) took women with him to participate in Jihad. He did take them to the battle and sometimes he fought along with them. They would treat the wounded and were given a reward from the booty, but he did not assign any regular share for them. And the Messenger of Allah (ﷺ) did not kill the children of the enemy, so you should not kill the children. Also you have written to me asking me when the orphanhood of an orphan comes to an end. By my life, if a man has become bearded but is still incapable of getting his due from others or fulfilling his obligation towards them, (he is yet an orphan to be treated as such), but when he can look after his interests like grown-up people, he is no longer an orphan. And you have written to me inquiring about Khums as to whom it is meant for. (In this connection) we (the kinsmen of the Messenger of Allah) used to say: It is for us, but those people (i.e. Banu Umayya) have denied it to us.",179,"(لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه) يعني إلى نجدة الحروري من الخوارج. معناه أن ابن عباس يكره نجدة لبدعته، وهي كونه من الخوارج الذين يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. ولكن لما سأله عن العلم لم يمكنه كتمه. فاضطر إلى جوابه. وقال: لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه. أي لولا أنني إذا تركت الكتابة أصير كاتما للعلم مستحقا لوعيد كاتمه، لما كتبت إليه. (ويحذين) أي يعطين الحذوة وهي العطية. وتسمى الرضخ. والرضخ العطية القليلة. (متى ينقضي يتم اليتيم) أي متى ينتهي حكم يتمه. أما نفس اليتم فينقضي بالبلوغ. (فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ) أي فإذا صار حافظا لما له عارفا بوجوه أخذه وعطائه. (عن الخمس) معناه خمس الغنيمة الذي جعله الله لذوي القربى. (فأبى علينا قومنا ذاك) أي رأوا أنه لا يتعين صرفه إلينا، بل يصرفونه في المصالح. وأراد بقومه ولا ة الأمر من بني أمية. (إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر . ) معناه أن الصبيان لا يحل قتلهم. ولا يحل لك أن تتعلق بقصة الخضر وقتله صبيا. فإن الخضر ما قتله إلا بأمر الله تعالى على التعيين.","2026-08-17T19:06:11.110244+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين كيف كان النبي ﷺ يتعامل مع النساء والأطفال في الحروب، ويوضح أحكاماً مهمة تتعلق باليتيم وقسمة الغنائم. كان النبي ﷺ يصطحب النساء في الغزوات، فيداوين الجرحى ويساعدن، ويعطيهن عطايا من الغنيمة، لكنه لم يعطهن سهماً كاملاً مثل المقاتلين. ونهى عن قتل الأطفال من أهل الحرب ما لم يقاتلوا. أما اليتيم، فلا ينتهي حكمه بمجرد البلوغ، بل يستمر حتى يصبح الشاب قادراً على حفظ ماله والتصرف فيه بحكمة. وأما الخمس (خمس الغنيمة)، فقد كان مخصصاً لذوي قربى النبي ﷺ، لكن الولاة منعوا ذلك وصرفوه في مصالح أخرى. والدرس المستفاد أن الإسلام يحمي الضعفاء حتى في أوقات الحرب، ويأمر بالعدل في توزيع الأموال.","opus_hadith_validation","validated",{"0":49,"1":52,"2":55,"3":58,"4":61,"5":64,"6":67,"7":70,"8":73,"9":76,"10":79,"11":82,"12":85,"13":88,"14":91,"15":94,"16":97,"17":100,"18":103,"19":106,"20":109,"21":112,"22":115,"23":118,"24":121,"25":124,"26":126,"27":129,"28":132,"29":135,"30":138,"31":141,"32":144,"33":146,"34":149,"35":152,"36":155,"37":158,"38":161,"39":164,"40":167,"41":169,"42":171,"43":174,"44":177,"45":180,"46":183,"47":186,"48":188,"49":191,"50":194,"51":197,"52":200,"53":203,"54":206,"55":209,"56":212},{"ar":50,"count":51},"المقدمة",91,{"ar":53,"count":54},"كتاب الإيمان",439,{"ar":56,"count":57},"كتاب الطهارة",144,{"ar":59,"count":60},"كتاب الحيض",157,{"ar":62,"count":63},"كتاب الصلاة",322,{"ar":65,"count":66},"كتاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلاَةِ",398,{"ar":68,"count":69},"كتاب صلاة المسافرين وقصرها",377,{"ar":71,"count":72},"كتاب الجمعة",93,{"ar":74,"count":75},"كتاب صلاة العيدين",24,{"ar":77,"count":78},"كتاب صلاة الاستسقاء‏",19,{"ar":80,"count":81},"كتاب الكسوف",31,{"ar":83,"count":84},"كتاب الجنائز",138,{"ar":86,"count":87},"كتاب الزكاة",231,{"ar":89,"count":90},"كتاب الصيام",285,{"ar":92,"count":93},"كتاب الاعتكاف",11,{"ar":95,"count":96},"كتاب الحج",592,{"ar":98,"count":99},"كتاب النكاح",169,{"ar":101,"count":102},"كتاب الرضاع",84,{"ar":104,"count":105},"كتاب الطلاق",86,{"ar":107,"count":108},"كتاب اللعان",27,{"ar":110,"count":111},"كتاب العتق",30,{"ar":113,"count":114},"كتاب البيوع",160,{"ar":116,"count":117},"كتاب المساقاة",178,{"ar":119,"count":120},"كتاب الفرائض",23,{"ar":122,"count":123},"كتاب الهبات",41,{"ar":125,"count":81},"كتاب الوصية",{"ar":127,"count":128},"كتاب النذر",18,{"ar":130,"count":131},"كتاب الأيمان",88,{"ar":133,"count":134},"كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات",56,{"ar":136,"count":137},"كتاب الحدود",70,{"ar":139,"count":140},"كتاب الأقضية",28,{"ar":142,"count":143},"كتاب اللقطة",20,{"ar":8,"count":145},182,{"ar":147,"count":148},"كتاب الإمارة",262,{"ar":150,"count":151},"كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان",92,{"ar":153,"count":154},"كتاب الأضاحى",62,{"ar":156,"count":157},"كتاب الأشربة",257,{"ar":159,"count":160},"كتاب اللباس والزينة",193,{"ar":162,"count":163},"كتاب الآداب",60,{"ar":165,"count":166},"كتاب السلام",212,{"ar":168,"count":120},"كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها",{"ar":170,"count":93},"كتاب الشعر",{"ar":172,"count":173},"كتاب الرؤيا",40,{"ar":175,"count":176},"كتاب الفضائل",224,{"ar":178,"count":179},"كتاب فضائل الصحابة رضى الله تعالى عنهم",327,{"ar":181,"count":182},"كتاب البر والصلة والآداب",217,{"ar":184,"count":185},"كتاب القدر",52,{"ar":187,"count":111},"كتاب العلم",{"ar":189,"count":190},"كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار",126,{"ar":192,"count":193},"كتاب الرقاق",15,{"ar":195,"count":196},"كتاب التوبة",68,{"ar":198,"count":199},"كتاب صفات المنافقين وأحكامهم",21,{"ar":201,"count":202},"كتاب صفة القيامة والجنة والنار",82,{"ar":204,"count":205},"كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها",101,{"ar":207,"count":208},"كتاب الفتن وأشراط الساعة",173,{"ar":210,"count":211},"كتاب الزهد والرقائق",95,{"ar":213,"count":173},"كتاب التفسير",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":215,"next":216},"32-165","32-167",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":218,"meta":308},[219,241,257,274,292],{"collection":220,"uid":221,"number":222,"bookTitle":223,"chapter":224,"matn":225,"text":225,"grade":226,"tags":227,"commonTags":232,"sharedTagCount":233,"score":234,"scoreBreakdown":235,"url":240},"ahmed","4-196","1967","ومن مسند بني هاشم","مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم","كَتَبَ نَجْدَةُ الْحَرُورِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ قَتْلِ الصِّبْيَانِ وَعَنْ الْخُمُسِ لِمَنْ هُوَ وَعَنْ الصَّبِيِّ مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ الْيُتْمُ وَعَنْ النِّسَاءِ هَلْ كَانَ يَخْرُجُ بِهِنَّ أَوْ يَحْضُرْنَ الْقِتَالَ وَعَنْ الْعَبْدِ هَلْ لَهُ فِي الْمَغْنَمِ نَصِيبٌ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ أَمَّا الصِّبْيَانُ فَإِنْ كُنْتَ الْخَضِرَ تَعْرِفُ الْكَافِرَ مِنْ الْمُؤْمِنِ فَاقْتُل…","صحيح",[21,23,228,22,229,230,18,231],"الغنيمة","الاحتلام","النساء في الحرب","الرضخ",[18,21,22,23],4,0.4263,{"weightedTags":236,"matn":237,"coverage":238,"context":239},0.3216,0.0497,0.05,0.005,"\u002Fahmed\u002F4-196",{"collection":220,"uid":242,"number":243,"bookTitle":223,"chapter":224,"matn":244,"text":244,"grade":226,"tags":245,"commonTags":248,"sharedTagCount":249,"score":250,"scoreBreakdown":251,"url":256},"4-1002","2811","كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ خَمْسِ خِلَالٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يُكَاتِبُ الْحَرُورِيَّةَ وَلَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ أَكْتُمَ عِلْمِي لَمْ أَكْتُبْ إِلَيْهِ كَتَبَ إِلَيْهِ نَجْدَةُ أَمَّا بَعْدُ فَأَخْبِرْنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ مَعَهُ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ وَهَ…",[246,247,228,21,22,23],"الغزو","النساء",[21,22,23],3,0.4008,{"weightedTags":252,"matn":253,"coverage":254,"context":255},0.2376,0.1257,0.0375,0,"\u002Fahmed\u002F4-1002",{"collection":220,"uid":258,"number":259,"bookTitle":223,"chapter":224,"matn":260,"text":260,"grade":226,"tags":261,"commonTags":267,"sharedTagCount":249,"score":268,"scoreBreakdown":269,"url":273},"4-454","2235","كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءَ فَشَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ حِينَ قَرَأَ كِتَابَهُ وَحِينَ كَتَبَ جَوَابَهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَاللَّهِ لَوْلَا أَنْ أَرُدَّهُ عَنْ شَرٍّ يَقَعُ فِيهِ مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَلَا نَعْمَةَ عَيْنٍ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنَّكَ سَأَلْتَنِي عَنْ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ هُمْ وَإِنَّا كُنَّا نُرَى قَرَ…",[262,22,263,264,21,19,265,266],"سهم ذوي القربى","البلوغ","الرشد","سهم المرأة","سهم العبد",[19,21,22],0.3245,{"weightedTags":270,"matn":271,"coverage":254,"context":272},0.2323,0.0447,0.01,"\u002Fahmed\u002F4-454",{"collection":220,"uid":275,"number":276,"bookTitle":277,"chapter":278,"matn":279,"text":279,"grade":280,"tags":281,"commonTags":286,"sharedTagCount":249,"score":287,"scoreBreakdown":288,"url":291},"12-226","22332","تتمة مسند الأنصار","حديث زيد بن خالد الجهني","خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةِ خَيْبَرَ وَأَنَا سَادِسُ سِتِّ نِسْوَةٍ فَبَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَعَهُ نِسَاءً فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا فَقَالَ مَا أَخْرَجَكُنَّ وَبِأَمْرِ مَنْ خَرَجْتُنَّ فَقُلْنَا خَرَجْنَا نُنَاوِلُ السِّهَامَ وَنَسْقِي النَّاسَ السَّوِيقَ وَمَعَنَا مَا نُدَاوِي بِهِ الْجَرْحَى وَنَغْزِلُ الشَّعْرَ وَنُعِينُ بِهِ فِي…","ضعيف",[282,16,17,18,283,228,284,285],"غزوة خيبر","السهام","سبيل الله","التمر",[16,17,18],0.2755,{"weightedTags":289,"matn":290,"coverage":254,"context":255},0.2284,0.0096,"\u002Fahmed\u002F12-226",{"collection":293,"uid":294,"number":295,"bookTitle":296,"chapter":297,"matn":298,"text":298,"grade":299,"tags":300,"commonTags":301,"sharedTagCount":249,"score":302,"scoreBreakdown":303,"url":307},"abudawud","15-252","2728","كتاب الجهاد","باب فِي الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يُحْذَيَانِ مِنَ الْغَنِيمَةِ","كَتَبَ نَجْدَةُ الْحَرُورِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ النِّسَاءِ، هَلْ كُنَّ يَشْهَدْنَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهَلْ كَانَ يُضْرَبُ لَهُنَّ بِسَهْمٍ قَالَ فَأَنَا كَتَبْتُ كِتَابَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى نَجْدَةَ قَدْ كُنَّ يَحْضُرْنَ الْحَرْبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَّا أَنْ يُضْرَبَ لَهُنَّ بِسَهْمٍ فَلاَ وَقَدْ كَانَ يُرْضَخُ لَهُنَّ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[230,16,19,20,231],[16,19,20],0.2604,{"weightedTags":304,"matn":305,"coverage":254,"context":306},0.178,0.0366,0.0083,"\u002Fabudawud\u002F15-252",{"limit":309,"candidateCount":310,"scoreVersion":311},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]