[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"muslim-hadith-30-1":3,"muslim-books-meta":44,"hadith-navigation-muslim-30-1":209,"similar-hadiths-muslim-30-1-5":212},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":30},"postgres","muslim",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_video":21,"has_explication":22,"ch":23,"has_audio":21,"narrators":24},30,"كتاب الأقضية","حدثني أبو الطاهر، أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا ابن وهب، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏\"‏ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه ‏\"‏ ‏.‏ 30-1 1711 1711a","حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لاَدَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ‏\"‏ ‏.‏",0,1,"1711a","30-1",[16,17,18,19,20],"الدعوى","اليمين","المدعى عليه","الدماء","الأموال",false,true,"باب الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ‏‏",[25,26,27,28,29],"أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح","ابن وهب","ابن جريج","ابن أبي مليكة","ابن عباس",{"id":13,"tags":31,"grade":32,"category":8,"idInBook":12,"is_short":21,"audio_url":32,"narrators":33,"chapter_ar":23,"chapter_en":34,"text_chakl":10,"youtube_id":32,"explication":35,"english_text":36,"llm_validated":22,"matn_start_char":37,"explication_vocab":38,"llm_validation_at":39,"llm_validation_model":40,"llm_validation_resume":41,"llm_validation_source":42,"llm_validation_status":43,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[25,26,27,28,29],"Chapter: Oath should be sworn by the defendant","قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَوْ يُعْطَى النَّاس بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاس دِمَاء رِجَال وَأَمْوَالهمْ وَلَكِنَّ الْيَمِين عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ). وَفِي رِوَايَة : ( أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ) هَكَذَا رَوَى هَذَا الْحَدِيث الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم فِي صَحِيحهمَا مَرْفُوعًا مِنْ رِوَايَة اِبْن عَبَّاس عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَهَكَذَا ذَكَرَهُ أَصْحَاب السُّنَن وَغَيْرهمْ , قَالَ الْقَاضِي عِيَاض - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - : قَالَ الْأَصِيلِيّ : لَا يَصِحّ مَرْفُوعًا , إِنَّمَا هُوَ قَوْل اِبْن عَبَّاس , كَذَا رَوَاهُ أَيُّوب وَنَافِع الْجُمَحِيُّ عَنْ اِبْن أَبِي مُلَيْكَة عَنْ اِبْن عَبَّاس. قَالَ الْقَاضِي : قَدْ رَوَاهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم مِنْ رِوَايَة اِبْن جُرَيْجٍ مَرْفُوعًا , هَذَا كَلَام الْقَاضِي. قُلْت : وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ بِأَسَانِيدِهِمَا عَنْ نَافِع بْن عُمَر الْجُمَحِيِّ عَنْ اِبْن أَبِي مُلَيْكَة عَنْ اِبْن عَبَّاس عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْفُوعًا , قَالَ التِّرْمِذِيّ : حَدِيث حَسَن صَحِيح , وَجَاءَ فِي رِوَايَة الْبَيْهَقِيِّ وَغَيْره بِإِسْنَادٍ حَسَن أَوْ صَحِيح زِيَادَة عَنْ اِبْن عَبَّاس عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : \" لَوْ يُعْطَى النَّاس بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى قَوْم دِمَاء قَوْم وَأَمْوَالهمْ وَلَكِنَّ الْبَيِّنَة عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِين عَلَى مَنْ أَنْكَرَ \". وَهَذَا الْحَدِيث قَاعِدَة كَبِيرَة مِنْ قَوَاعِد أَحْكَام الشَّرْع , فَفِيهِ أَنَّهُ لَا يُقْبَل قَوْل الْإِنْسَان فِيمَا يَدَّعِيه بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ , بَلْ يَحْتَاج إِلَى بَيِّنَة أَوْ تَصْدِيق الْمُدَّعَى عَلَيْهِ , فَإِنْ طَلَبَ يَمِين الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَهُ ذَلِكَ. وَقَدْ بَيَّنَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِكْمَة فِي كَوْنه لَا يُعْطَى بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ , لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ أُعْطِيَ بِمُجَرَّدِهَا لَادَّعَى قَوْم دِمَاء قَوْم وَأَمْوَالهمْ وَاسْتُبِيحَ , وَلَا يُمْكِن الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْ يَصُونَ مَاله وَدَمه , وَأَمَّا الْمُدَّعِي فَيُمْكِنهُ صِيَانَتهمَا بِالْبَيِّنَةِ. وَفِي هَذَا الْحَدِيث دَلَالَة لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور مِنْ سَلَف الْأُمَّة وَخَلَفهَا : أَنَّ الْيَمِين تَتَوَجَّه عَلَى كُلّ مَنْ ادُّعِيَ عَلَيْهِ حَقّ. سَوَاء كَانَ بَيْنه وَبَيْن الْمُدَّعِي اِخْتِلَاطٌ أَمْ لَا , وَقَالَ مَالِك وَجُمْهُور أَصْحَابه وَالْفُقَهَاء السَّبْعَة , فُقَهَاء الْمَدِينَة : إِنَّ الْيَمِين لَا تَتَوَجَّه إِلَّا عَلَى مَنْ بَيْنه وَبَيْنه خُلْطَة لِئَلَّا يَبْتَذِل السُّفَهَاء أَهْل الْفَضْل بِتَحْلِيفِهِمْ مِرَارًا فِي الْيَوْم الْوَاحِد , فَاشْتَرَطَتْ الْخُلْطَة دَفْعًا لِهَذِهِ الْمَفْسَدَة. وَاخْتَلَفُوا فِي تَفْسِير الْخُلْطَة ; فَقِيلَ : هِيَ مَعْرِفَته بِمُعَامَلَتِهِ وَمَدِينَته أَبِشَاهِدٍ أَوْ بِشَاهِدَيْنِ , وَقِيلَ : تَكْفِي الشُّبْهَة , وَقِيلَ : هِيَ أَنْ تَلِيق بِهِ الدَّعْوَى بِمِثْلِهَا عَلَى مِثْله , وَقِيلَ : أَنْ يَلِيق بِهِ أَنْ يُعَامِلهُ بِمِثْلِهَا , وَدَلِيل الْجُمْهُور حَدِيث الْبَاب , وَلَا أَصْل لِاشْتِرَاطِ الْخُلْطَة فِي كِتَاب وَلَا سُنَّة وَلَا إِجْمَاع.","Ibn Abbas reported Allah's Apostle (ﷺ) as saying:If the people were given according to their claims, they would claim the lives of persons and their properties, but the oath must be taken by the defendant.",206,"(لو يعطى الناس بدعواهم . ) هذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع. ففيه أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه. بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه. فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك. وقد بين صلى الله عليه وسلم الحكمة في كونه لا يعطى بمجرد دعواه لأنه لو كان أعطى بمجردها لادعى قوم دماء قوم وأموالهم واستبيح. ولا يمكن المدعى عليه أن يصون ماله ودمه. وأما المدعي فيمكنه صيانتهما بالبينة.","2026-08-17T19:05:29.343940+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين قاعدة مهمة في أحكام الشرع. فالنبي ﷺ يقول: لو أُعطي الناس ما يدّعونه بمجرد كلامهم، لادّعى بعضهم دماء الآخرين وأموالهم. لذلك لا يُقبل قول المدّعي وحده، بل يحتاج إلى بيّنة أو تصديق المدّعى عليه. وإذا طلب المدّعي يمين المدّعى عليه، فله ذلك. والحكمة في ذلك أن المدّعى عليه لا يستطيع حماية ماله ودمه بسهولة، بينما يستطيع المدّعي إثبات حقه بالبيّنة. فاليمين تكون على المدّعى عليه.","opus_hadith_validation","validated",{"0":45,"1":48,"2":51,"3":54,"4":57,"5":60,"6":63,"7":66,"8":69,"9":72,"10":75,"11":78,"12":81,"13":84,"14":87,"15":90,"16":93,"17":96,"18":99,"19":102,"20":105,"21":107,"22":110,"23":113,"24":116,"25":119,"26":121,"27":124,"28":127,"29":130,"30":133,"31":135,"32":138,"33":141,"34":144,"35":147,"36":150,"37":153,"38":156,"39":159,"40":162,"41":164,"42":166,"43":169,"44":172,"45":175,"46":178,"47":181,"48":183,"49":186,"50":189,"51":192,"52":195,"53":198,"54":201,"55":204,"56":207},{"ar":46,"count":47},"المقدمة",91,{"ar":49,"count":50},"كتاب الإيمان",439,{"ar":52,"count":53},"كتاب الطهارة",144,{"ar":55,"count":56},"كتاب الحيض",157,{"ar":58,"count":59},"كتاب الصلاة",322,{"ar":61,"count":62},"كتاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلاَةِ",398,{"ar":64,"count":65},"كتاب صلاة المسافرين وقصرها",377,{"ar":67,"count":68},"كتاب الجمعة",93,{"ar":70,"count":71},"كتاب صلاة العيدين",24,{"ar":73,"count":74},"كتاب صلاة الاستسقاء‏",19,{"ar":76,"count":77},"كتاب الكسوف",31,{"ar":79,"count":80},"كتاب الجنائز",138,{"ar":82,"count":83},"كتاب الزكاة",231,{"ar":85,"count":86},"كتاب الصيام",285,{"ar":88,"count":89},"كتاب الاعتكاف",11,{"ar":91,"count":92},"كتاب الحج",592,{"ar":94,"count":95},"كتاب النكاح",169,{"ar":97,"count":98},"كتاب الرضاع",84,{"ar":100,"count":101},"كتاب الطلاق",86,{"ar":103,"count":104},"كتاب اللعان",27,{"ar":106,"count":7},"كتاب العتق",{"ar":108,"count":109},"كتاب البيوع",160,{"ar":111,"count":112},"كتاب المساقاة",178,{"ar":114,"count":115},"كتاب الفرائض",23,{"ar":117,"count":118},"كتاب الهبات",41,{"ar":120,"count":77},"كتاب الوصية",{"ar":122,"count":123},"كتاب النذر",18,{"ar":125,"count":126},"كتاب الأيمان",88,{"ar":128,"count":129},"كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات",56,{"ar":131,"count":132},"كتاب الحدود",70,{"ar":8,"count":134},28,{"ar":136,"count":137},"كتاب اللقطة",20,{"ar":139,"count":140},"كتاب الجهاد والسير",182,{"ar":142,"count":143},"كتاب الإمارة",262,{"ar":145,"count":146},"كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان",92,{"ar":148,"count":149},"كتاب الأضاحى",62,{"ar":151,"count":152},"كتاب الأشربة",257,{"ar":154,"count":155},"كتاب اللباس والزينة",193,{"ar":157,"count":158},"كتاب الآداب",60,{"ar":160,"count":161},"كتاب السلام",212,{"ar":163,"count":115},"كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها",{"ar":165,"count":89},"كتاب الشعر",{"ar":167,"count":168},"كتاب الرؤيا",40,{"ar":170,"count":171},"كتاب الفضائل",224,{"ar":173,"count":174},"كتاب فضائل الصحابة رضى الله تعالى عنهم",327,{"ar":176,"count":177},"كتاب البر والصلة والآداب",217,{"ar":179,"count":180},"كتاب القدر",52,{"ar":182,"count":7},"كتاب العلم",{"ar":184,"count":185},"كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار",126,{"ar":187,"count":188},"كتاب الرقاق",15,{"ar":190,"count":191},"كتاب التوبة",68,{"ar":193,"count":194},"كتاب صفات المنافقين وأحكامهم",21,{"ar":196,"count":197},"كتاب صفة القيامة والجنة والنار",82,{"ar":199,"count":200},"كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها",101,{"ar":202,"count":203},"كتاب الفتن وأشراط الساعة",173,{"ar":205,"count":206},"كتاب الزهد والرقائق",95,{"ar":208,"count":168},"كتاب التفسير",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":210,"next":211},"29-70","30-2",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":213,"meta":290},[214,233,243,253,273],{"collection":215,"uid":216,"number":217,"bookTitle":218,"chapter":219,"matn":220,"text":220,"grade":221,"tags":222,"commonTags":224,"sharedTagCount":225,"score":226,"scoreBreakdown":227,"url":232},"ahmed","4-1350","3188","ومن مسند بني هاشم","مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم","لَوْ أَنَّ النَّاسَ أُعْطُوا بِدَعْوَاهُمْ ادَّعَى نَاسٌ مِنْ النَّاسِ دِمَاءَ نَاسٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ","صحيح",[16,17,18,19,20,223],"القضاء",[16,17,18,19,20],5,0.8316,{"weightedTags":228,"matn":229,"coverage":230,"context":231},0.6,0.1173,0.1,0.0143,"\u002Fahmed\u002F4-1350",{"collection":215,"uid":234,"number":235,"bookTitle":218,"chapter":219,"matn":236,"text":236,"grade":221,"tags":237,"commonTags":238,"sharedTagCount":225,"score":239,"scoreBreakdown":240,"url":242},"4-1452","3292","الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أُعْطُوا بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ أَمْوَالًا كَثِيرَةً وَدِمَاءً",[17,18,16,223,20,19],[16,17,18,19,20],0.8198,{"weightedTags":228,"matn":241,"coverage":230,"context":231},0.1055,"\u002Fahmed\u002F4-1452",{"collection":215,"uid":244,"number":245,"bookTitle":218,"chapter":219,"matn":246,"text":246,"grade":221,"tags":247,"commonTags":248,"sharedTagCount":225,"score":249,"scoreBreakdown":250,"url":252},"4-1582","3427","إِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَوْ أُعْطِيَ النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى أُنَاسٌ أَمْوَالَ النَّاسِ وَدِمَاءَهُمْ",[17,16,18,223,20,19],[16,17,18,19,20],0.8146,{"weightedTags":228,"matn":251,"coverage":230,"context":231},0.1003,"\u002Fahmed\u002F4-1582",{"collection":254,"uid":255,"number":256,"bookTitle":257,"chapter":258,"matn":259,"text":259,"grade":260,"tags":261,"commonTags":264,"sharedTagCount":265,"score":266,"scoreBreakdown":267,"url":272},"ibnmajah","13-14","2321","كتاب الأحكام","باب الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ","\"‏ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمُ ادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[262,17,18,223,19,20,263],"الدعاوى","البينة",[17,18,19,20],4,0.7859,{"weightedTags":268,"matn":269,"coverage":270,"context":271},0.4683,0.2162,0.08,0.0214,"\u002Fibnmajah\u002F13-14",{"collection":274,"uid":275,"number":276,"bookTitle":277,"chapter":278,"matn":279,"text":279,"grade":260,"tags":280,"commonTags":284,"sharedTagCount":225,"score":285,"scoreBreakdown":286,"url":289},"nasai","49-47","5425","كتاب آداب القضاة","باب عِظَةِ الْحَاكِمِ عَلَى الْيَمِينِ ‏‏","كَانَتْ جَارِيَتَانِ تَخْرُزَانِ بِالطَّائِفِ فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا وَيَدُهَا تَدْمَى فَزَعَمَتْ أَنَّ صَاحِبَتَهَا أَصَابَتْهَا وَأَنْكَرَتِ الأُخْرَى فَكَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أُعْطُوا بِدَعْوَاهُمْ لاَدَّعَى نَاسٌ أَمْوَالَ نَاسٍ وَدِمَاءَهُمْ فَادْعُهَا وَاتْلُ عَلَيْهَا هَذ…",[17,18,16,20,19,281,282,283],"الاعتراف","عهد الله","تلاوة القرآن",[16,17,18,19,20],0.7496,{"weightedTags":228,"matn":287,"coverage":230,"context":288},0.0371,0.0125,"\u002Fnasai\u002F49-47",{"limit":225,"candidateCount":291,"scoreVersion":292},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]