صحيح مسلم #311

⬅ العودة
حديث رقم 32من📚كتاب الحيض
📖
باب وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَى الْمَرْأَةِ بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ مِنْهَا ‏‏Chapter: Women are obliged to perform ghusl if they emit fluid
حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، حَدَّثَهُمْ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ حَدَّثَتْ أَنَّهَا،

سَأَلَتْ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ إِذَا رَأَتْ ذَلِكِ الْمَرْأَةُ فَلْتَغْتَسِلْ ‏"‏ ‏.‏ فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ وَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ ذَلِكَ قَالَتْ وَهَلْ يَكُونُ هَذَا فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ نَعَمْ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ فَمِنْ أَيِّهِمَا عَلاَ أَوْ سَبَقَ يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ ‏"‏ ‏.‏

English Translation Anas b. Malik reported that Umm Sulaim narrated it that she asked the Messenger of Allah (ﷺ) about a woman who sees in a dream what a man sees (sexual dream). The Messenger of Allah (may peace be upon bi m) said:In case a woman sees that, she must take a bath. Umm Sulaim said: I was bashful on account of that and said: Does it happen? Upon this the Messenger of Allah (ﷺ) said: Yes (it does happen), otherwise how can (a child) resemble her? Man's discharge (i. e. sperm) is thick and white and the discharge of woman is thin and yellow; so the resemblance comes from the one whose genes prevail or dominate.

📚 التخريج و شرح الألفاظ

(فمن أين يكون الشبه) معناه أن الولد متولد من ماء الرجل وماء المرأة. فأيهما غلب كان الشبه له. وإذا كان للمرأة مني فإنزاله وخروجه منها ممكن.

💡شرح النووي على مسلم

قَوْله : ( حَدَّثَنَا عَبَّاس بْن الْوَلِيد. حَدَّثَنَا يَزِيد بْن زُرَيْعٍ ) هُوَ عَبَّاس بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَة وَالسِّين الْمُهْمَلَة , وَصَحَّفَهُ بَعْض الرُّوَاة لِكِتَابِ مُسْلِم فَقَالَ : ( عَيَّاش ) - بِالْيَاءِ الْمُثَنَّاة وَالشِّين الْمُعْجَمَة - وَهُوَ غَلَط صَرِيح فَإِنَّ ( عَيَّاشًا ) - بِالْمُعْجَمَةِ - هُوَ عَيَّاش بْن الْوَلِيد الرَّقَّام الْبَصْرِيّ , وَلَمْ يَرْوِ عَنْهُ مُسْلِم شَيْئًا , وَرَوَى عَنْهُ الْبُخَارِيّ. وَأَمَّا ( عَبَّاس ) - بِالْمُهْمَلَةِ - فَهُوَ اِبْن الْوَلِيد الْبَصْرِيّ التُّرْسِيّ وَرَوَى عَنْهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم جَمِيعًا , وَهَذَا مِمَّا لَا خِلَاف فِيهِ , وَكَانَ غَلَط هَذَا الْقَائِل وَقَعَ لَهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُمَا مُشْتَرَكَانِ فِي الْأَب وَالنَّسَب وَالْعَصْر. وَاللَّهُ أَعْلَم. قَوْله : ( فَقَالَتْ أُمّ سُلَيْمٍ وَاسْتَحْيَيْت مِنْ ذَلِكَ ) هَكَذَا هُوَ فِي الْأُصُول , وَذَكَرَ الْحَافِظ أَبُو عَلِيّ الْغَسَّانِيّ أَنَّهُ هَكَذَا فِي أَكْثَر النُّسَخِ , وَأَنَّهُ غَيَّرَ فِي بَعْض النُّسَخ فَجَعَلَ ( فَقَالَتْ أُمّ سَلَمَة ) , وَالْمَحْفُوظ مِنْ طُرُق شَتَّى أُمّ سَلَمَة , قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : وَهَذَا هُوَ الصَّوَاب , لِأَنَّ السَّائِلَة هِيَ ( أُمّ سُلَيْم ) , وَالرَّادَّة عَلَيْهَا ( أُمّ سَلَمَة ) فِي هَذَا الْحَدِيث , وَعَائِشَة فِي الْحَدِيث الْمُتَقَدِّم , وَيَحْتَمِل أَنَّ عَائِشَة وَأُمّ سَلَمَة جَمِيعًا أَنْكَرَتَا عَلَيْهَا , وَإِنْ كَانَ أَهْل الْحَدِيث يَقُولُونَ : الصَّحِيح هُنَا أُمّ سَلَمَة لَا عَائِشَة. وَاَللَّه أَعْلَم. قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَمِنْ أَيْنَ يَكُون الشَّبَه ) مَعْنَاهُ : أَنَّ الْوَلَد مُتَوَلِّد مِنْ مَاء الرَّجُل وَمَاء الْمَرْأَة , فَأَيّهمَا غَلَبَ كَانَ الشَّبَه لَهُ , وَإِذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ مَنِيّ فَإِنْزَاله وَخُرُوجه مِنْهَا مُمْكِن , وَيُقَال : شِبْه وَشَبَه لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ إِحْدَاهُمَا بِكَسْرِ الشِّين وَإِسْكَان الْبَاء , وَالثَّانِيَة : بِفَتْحِهِمَا. وَاللَّهُ أَعْلَم. قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ مَاء الرَّجُل غَلِيظ أَبْيَض وَمَاء الْمَرْأَة رَقِيق أَصْفَر ) هَذَا أَصْل عَظِيم فِي : بَيَان صِفَة الْمَنِيّ , وَهَذِهِ صِفَته فِي حَال السَّلَامَة وَفِي الْغَالِب , قَالَ الْعُلَمَاء : مَنِيّ الرَّجُل فِي حَال الصِّحَّة أَبْيَض ثَخِين , يَتَدَفَّق فِي خُرُوجه دَفْقَة بَعْد دَفْقَة , وَيَخْرُج بِشَهْوَةٍ وَبِتَلَذُّذٍ بِخُرُوجِهِ , وَإِذَا خَرَجَ اِسْتَعْقَبَ خُرُوجه فُتُورًا وَرَائِحَة كَرَائِحَةِ طَلْعِ النَّخْل , وَرَائِحَة الطَّلْع قَرِيبَة مِنْ رَائِحَة الْعَجِين , وَقِيلَ : تُشْبِه رَائِحَته رَائِحَة الْفَصِيل , وَقِيلَ : إِذَا يَبِسَ كَانَتْ رَائِحَته كَرَائِحَةِ الْبَوْل , فَهَذِهِ صِفَاته , وَقَدْ يُفَارِقهُ بَعْضهَا مَعَ بَقَاء مَا يَسْتَقِلّ بِكَوْنِهِ مَنِيًّا , وَذَلِكَ بِأَنْ يَمْرَض فَيَصِير مَنِيّه رَقِيقًا أَصْفَر , أَوْ يَسْتَرْخِي وِعَاء الْمَنِيّ , فَيَسِيل مِنْ غَيْر اِلْتِذَاذ وَشَهْوَة , أَوْ يَسْتَكْثِر مِنْ الْجِمَاع ; فَيَحْمَرّ وَيَصِير كَمَاءِ اللَّحْم , وَرُبَّمَا خَرَجَ دَمًا عَبِيطًا , وَإِذَا خَرَجَ الْمَنِيّ أَحْمَر فَهُوَ طَاهِر مُوجِبٌ لِلْغُسْلِ , كَمَا لَوْ كَانَ أَبْيَض , ثُمَّ إِنَّ خَوَاصّ الْمَنِيّ الَّتِي عَلَيْهَا الِاعْتِمَاد فِي كَوْنه مَنِيًّا ثَلَاث : أَحَدهَا : الْخُرُوج بِشَهْوَةٍ مَعَ الْفُتُور عَقِبه. وَالثَّانِيَة : الرَّائِحَة الَّتِي شِبْه رَائِحَة الطَّلْع كَمَا سَبَقَ , الثَّالِث : الْخُرُوج بِزُرَيْقٍ وَدَفْقٍ وَدُفُعَاتٍ. وَكُلّ وَاحِدَة مِنْ هَذِهِ الثَّلَاث كَافِيَة فِي إِثْبَات كَوْنه مَنِيًّا , وَلَا يُشْتَرَط اِجْتِمَاعهَا فِيهِ , وَإِذَا لَمْ يُوجَد شَيْء مِنْهَا لَمْ يُحْكَم بِكَوْنِهِ مَنِيًّا , وَغَلَبَ عَلَى الظَّنّ كَوْنه لَيْسَ مَنِيًّا , هَذَا كُلّه فِي مَنِيّ الرَّجُل. وَأَمَّا مَنِيّ الْمَرْأَة فَهُوَ أَصْفَر رَقِيق , وَقَدْ يَبْيَضّ لِفَضْلِ قُوَّتِهَا , وَلَهُ خَاصِّيَّتَانِ يُعْرَف بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا : إِحْدَاهُمَا : أَنَّ رَائِحَته كَرَائِحَةِ مَنِيّ الرَّجُل. وَالثَّانِيَة التَّلَذُّذ بِخُرُوجِهِ وَفُتُور شَهْوَتهَا عَقِب خُرُوجه. قَالُوا : وَيَجِب الْغُسْل بِخُرُوجِ الْمَنِيّ بِأَيِّ صِفَة وَحَال كَانَ. وَاللَّهُ أَعْلَم. قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَمِنْ أَيِّهِمَا عَلَا أَوْ سَبَقَ يَكُون مِنْهُ الشَّبَه ) , وَفِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى : ( إِذَا عَلَا مَاؤُهَا مَاء الرَّجُل وَإِذَا عَلَا مَاء الرَّجُل مَاءَهَا ) قَالَ الْعُلَمَاء : يَجُوز أَنْ يَكُون الْمُرَاد بِالْعُلُوِّ هُنَا السَّبْقُ , وَيَجُوز أَنْ يَكُون الْمُرَاد الْكَثْرَة وَالْقُوَّة , بِحَسَبِ كَثْرَة الشَّهْوَة , وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَمِنْ أَيّهمَا عَلَا ) هَكَذَا هُوَ فِي الْأُصُول. فَمِنْ أَيّهمَا بِكَسْرِ الْمِيم. وَبَعْدهَا نُون سَاكِنَة , وَهِيَ الْحَرْف الْمَعْرُوف , وَإِنَّمَا ضَبَطْته لِئَلَّا يُصَحَّف بِمَنِيٍّ , وَاللَّهُ أَعْلَم.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد64٪
حديث 13055مسند المكثرين من الصحابة

أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ تَرَى الْمَرْأَةُ مَا يَرَى الرَّجُلُ فِي مَنَامِهَا فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَتْ مَا يَرَى الرَّجُلُ يَعْنِي الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ أَوَيَكُونُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْ…

الغسلماء الرجلماء المرأة +1
مسند أحمد64٪
حديث 14010مسند المكثرين من الصحابة

أَنَّ أُمَّهُ أُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ الْمَرْأَةُ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ فِي مَنَامِهَا فَلْتَغْتَسِلْ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَحْيَتْ أَوَيَكُونُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ مَاءُ الرَّجُلِ أَبْيَضُ غَلِيظٌ وَمَاء…

الغسلماء الرجلماء المرأة +1
سنن ابن ماجه51٪
حديث 601كتاب الطهارة وسننها

أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ، سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏"‏ إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَتْ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ ‏"‏ ‏.‏ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَكُونُ هَذَا قَالَ ‏"‏ نَعَمْ مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ فَأَيُّهُمَا سَبَقَ أَوْ عَلاَ…

الغسلماء الرجلماء المرأة
مسند أحمد51٪
حديث 12222مسند المكثرين من الصحابة

أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ امْرَأَةٍ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ رَأَتْ ذَلِكَ مِنْكُنَّ فَأَنْزَلَتْ فَلْتَغْتَسِلْ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ أَوَ يَكُونُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ رَقِيقٌ فَأَيُّهُمَا سَبَقَ أَوْ عَلَا أ…

الغسلماء الرجلماء المرأة
سنن النسائي49٪
حديث 196كتاب الطهارة

أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ كَلَّمَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ فَقَالَتْ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ أَرَأَيْتَ الْمَرْأَةَ تَرَى فِي النَّوْمِ مَا يَرَى الرَّجُلُ أَفَتَغْتَسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ نَعَمْ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لَهَا أُفٍّ لَكِ أَوَتَرَى الْمَرْأَةُ ذَلِكِ فَالْتَفَتَ إِلَىَّ رَ…

الاحتلامالغسلالشبه +1
حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، حَدَّثَهُمْ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ حَدَّثَتْ أَنَّهَا، سَأَلَتْ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
‏"‏ إِذَا رَأَتْ ذَلِكِ الْمَرْأَةُ فَلْتَغْتَسِلْ ‏"‏ ‏.‏ فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ وَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ ذَلِكَ قَالَتْ وَهَلْ يَكُونُ هَذَا فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ نَعَمْ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ وَمَاءَ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ فَمِنْ أَيِّهِمَا عَلاَ أَوْ سَبَقَ يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ ‏"‏ ‏.‏
صحيح مسلم — حديث رقم 311
حديث رقم 32 من كتاب الحيض
https://alsa7i7.com/muslim/3-32