[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"muslim-hadith-3-142":3,"muslim-books-meta":46,"similar-hadiths-muslim-3-142-5":212,"hadith-navigation-muslim-3-142":291},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":33},"postgres","muslim",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_video":20,"has_explication":21,"ch":22,"has_audio":20,"narrators":23},3,"كتاب الحيض","وحدثني إسحاق بن منصور، حدثنا النضر بن شميل، أخبرنا شعبة، عن الحكم، قال سمعت ذرا، عن ابن عبد الرحمن بن أبزى، قال قال الحكم وقد سمعته من ابن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، أن رجلا، أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد ماء ‏.‏ وساق الحديث وزاد فيه قال عمار يا أمير المؤمنين إن شئت لما جعل الله على من حقك لا أحدث به أحدا ولم يذكر حدثني سلمة عن ذر ‏.‏ 3-142 368 368d","وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ سَمِعْتُ ذَرًّا، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، قَالَ قَالَ الْحَكَمُ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلاً، أَتَى عُمَرَ فَقَالَ إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً ‏.‏ وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَزَادَ فِيهِ قَالَ عَمَّارٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ شِئْتَ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَىَّ مِنْ حَقِّكَ لاَ أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا وَلَمْ يَذْكُرْ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ عَنْ ذَرٍّ ‏.‏",141,142,"368d","3-142",[16,17,18,19],"الجنابة","التيمم","فقد الماء","الطهارة",false,true,"باب التَّيَمُّمِ ‏",[24,25,26,27,28,29,30,31,32],"إسحاق بن منصور","النضر بن شميل","شعبة","الحكم","ذر","ابن عبد الرحمن بن أبزى","عمر","عمار","سلمة",{"id":13,"tags":34,"grade":35,"category":8,"idInBook":12,"is_short":20,"audio_url":35,"narrators":36,"chapter_ar":22,"chapter_en":37,"text_chakl":10,"youtube_id":35,"explication":38,"english_text":39,"llm_validated":21,"matn_start_char":40,"llm_validation_at":41,"llm_validation_model":42,"llm_validation_resume":43,"llm_validation_source":44,"llm_validation_status":45,"text":10},[16,17,18,19],"",[24,25,26,27,28,29,30,31,32],"Chapter: Tayammum","‏ ‏قَوْله : ( عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبْزَى ) ‏ ‏هُوَ بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَإِسْكَان الْبَاء الْمُوَحَّدَة وَبَعْدهَا زَاي ثُمَّ يَاء وَعَبْد الرَّحْمَن صَحَابِيّ. ‏ ‏قَوْله : ( فَقَالَ عُمَر : اِتَّقِ اللَّه تَعَالَى يَا عَمَّار قَالَ : إِنْ شِئْت لَمْ أُحَدِّث بِهِ ) ‏ ‏مَعْنَاهُ قَالَ عُمَر لِعَمَّارٍ : اِتَّقِ اللَّه تَعَالَى فِيمَا تَرْوِيه وَتُثْبِت. فَلَعَلَّك نَسِيت , أَوْ اِشْتَبَهَ عَلَيْك الْأَمْر. وَأَمَّا قَوْل عَمَّار إِنْ شِئْت لَمْ أُحَدِّث بِهِ فَمَعْنَاهُ , وَاَللَّه أَعْلَم ; إِنْ رَأَيْت الْمَصْلَحَة فِي إِمْسَاكِي عَنْ التَّحْدِيث بِهِ رَاجِحَة عَلَى مَصْلَحَة تَحْدِيثِي بِهِ أَمْسَكْت , فَإِنَّ طَاعَتك وَاجِبَة عَلَيَّ فِي غَيْر الْمَعْصِيَة , وَأَصْل تَبْلِيغ هَذِهِ السُّنَّة وَأَدَاء الْعِلْم قَدْ حَصَلَ , فَإِذَا أَمْسَكَ بَعْد هَذَا لَا يَكُون دَاخِلًا فِيمَنْ كَتَمَ الْعِلْم. وَيَحْتَمِل أَنَّهُ أَرَادَ إِنْ شِئْت لَمْ أُحَدِّث بِهِ تَحْدِيثًا شَائِعًا بِحَيْثُ يَشْتَهِر فِي النَّاس , بَلْ لَا أُحَدِّث بِهِ إِلَّا نَادِرًا. وَاَللَّه أَعْلَم. ‏ ‏وَفِي قِصَّة عَمَّار جَوَاز الِاجْتِهَاد فِي زَمَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ عَمَّارًا رَضِيَ اللَّه عَنْهُ اِجْتَهَدَ فِي صِفَة التَّيَمُّم , وَقَدْ اِخْتَلَفَ أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ مِنْ أَهْل الْأُصُول فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة عَلَى ثَلَاثَة أَوْجُه : أَصَحّهَا يَجُوز الِاجْتِهَاد فِي زَمَنه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَضْرَتِهِ وَفِي غَيْر حَضْرَته , وَالثَّانِي لَا يَجُوز بِحَالٍ , وَالثَّالِث لَا يَجُوز بِحَضْرَتِهِ وَيَجُوز فِي غَيْر حَضْرَته. وَاَللَّه أَعْلَم. ‏ ‏\" 800 \" ‏ ‏قَوْله : ( وَرَوَى اللَّيْث بْن سَعْد عَنْ جَعْفَر بْن رَبِيعَة ) ‏ ‏هَكَذَا وَقَعَ فِي صَحِيح مُسْلِم مِنْ جَمِيع الرِّوَايَات مُنْقَطِعًا بَيْن مُسْلِم وَاللَّيْث , وَهَذَا النَّوْع يُسَمَّى مُعَلَّقًا , وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانه وَإِيضَاح هَذَا الْحَدِيث وَغَيْره مِمَّا فِي مَعْنَاهُ فِي الْفُصُول السَّابِقَة فِي مُقَدِّمَة الْكِتَاب , وَذَكَرْنَا أَنَّ فِي صَحِيح مُسْلِم أَرْبَعَة عَشَرَ أَوْ اِثْنَيْ عَشَرَ حَدِيثًا مُنْقَطِعَة هَكَذَا وَبَيَّنَّاهَا وَاَللَّه أَعْلَم. ‏ ‏قَوْله فِي حَدِيث اللَّيْث هَذَا : ( أَقْبَلْت أَنَا وَعَبْد الرَّحْمَن بْن يَسَار مَوْلَى مَيْمُونَة ) ‏ ‏هَكَذَا هُوَ فِي أُصُول صَحِيح مُسْلِم قَالَ أَبُو عَلِيّ الْغَسَّانِيّ وَجَمِيع الْمُتَكَلِّمِينَ عَلَى أَسَانِيد مُسْلِم : قَوْله عَبْد الرَّحْمَن خَطَأ صَرِيح , وَصَوَابه عَبْد اللَّه بْن يَسَار , وَهَكَذَا رَوَاهُ الْبُخَارِيّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيّ وَغَيْرهمْ عَلَى الصَّوَاب , فَقَالُوا : عَبْد اللَّه بْن يَسَار قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : وَوَقَعَ فِي رِوَايَتنَا صَحِيح مُسْلِم مِنْ طَرِيق السَّمَرْقَنْدِيّ عَنْ الْفَارِسِيّ عَنْ الْجَلُودِيّ عَنْ عَبْد اللَّه بْن يَسَار عَلَى الصَّوَاب , وَهُمْ أَرْبَعَة إِخْوَة عَبْد اللَّه , وَعَبْد الرَّحْمَن , وَعَبْد الْمَلِك , وَعَطَاء مَوْلَى مَيْمُونَة. وَاَللَّه أَعْلَم. ‏ ‏قَوْله : ( دَخَلْنَا عَلَى أَبِي الْجَهْم بْن الْحَارِث بْن الصِّمَّة ) ‏ ‏أَمَّا الصِّمَّة فَبِكَسْرِ الصَّاد الْمُهْمَلَة وَتَشْدِيد الْمِيم , وَأَمَّا ( أَبُو الْجَهْم ) فَبِفَتْحِ الْجِيم وَبَعْدهَا هَاء سَاكِنَة هَكَذَا هُوَ فِي مُسْلِم , وَهُوَ غَلَط , وَصَوَابه مَا وَقَعَ فِي صَحِيح الْبُخَارِيّ وَغَيْره ( أَبُو الْجُهَيْم ) بِضَمِّ الْجِيم وَفَتْح الْهَاء وَزِيَادَة يَاء , هَذَا هُوَ الْمَشْهُور فِي كُتُب الْأَسْمَاء , وَكَذَا ذَكَرَهُ مُسْلِم فِي كِتَابه فِي أَسْمَاء الرِّجَال , وَالْبُخَارِيّ فِي تَارِيخه , وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيّ وَغَيْرهمْ , وَكُلّ مَنْ ذَكَرَهُ مِنْ الْمُصَنِّفِينَ فِي الْأَسْمَاء وَالْكُنَى وَغَيْرهمَا. وَاسْم أَبِي الْجُهَيْم عَبْد اللَّه كَذَا سَمَّاهُ مُسْلِم فِي كِتَاب الْكُنَى , وَكَذَا سَمَّاهُ أَيْضًا غَيْره. وَاَللَّه أَعْلَم. ‏ ‏وَاعْلَمْ أَنَّ أَبَا الْجُهَيْم هَذَا هُوَ الْمَشْهُور أَيْضًا فِي حَدِيث الْمُرُور بَيْن يَدَيْ الْمُصَلِّي , وَاسْمه عَبْد اللَّه بْن الْحَارِث بْن الصِّمَّة الْأَنْصَارِيّ الْبُخَارِيّ , وَهُوَ غَيْر أَبِي الْجَهْم الْمَذْكُور فِي حَدِيث الْخَمِيصَة وَالْأَنْبِجَانِيَّة , ذَلِكَ بِفَتْحِ الْجِيم بِغَيْرِ يَاء , وَاسْمه عَامِر بْن حُذَيْفَة بْن غَانِم الْقُرَشِيّ الْعَدَوِيُّ مِنْ بَنِي عَدِيّ بْن كَعْب , وَسَنُوَضِّحُهُ فِي مَوْضِعه إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى. ‏ ‏قَوْله : ( أَقْبَلَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْو بِئْر جَمَل ) ‏ ‏هُوَ بِفَتْحِ الْجِيم وَالْمِيم وَرِوَايَة النَّسَائِيِّ ( بِئْر الْجَمَل ) بِالْأَلِفِ وَاللَّام وَهُوَ مَوْضِع بِقُرْبِ الْمَدِينَة. وَاَللَّه أَعْلَم. ‏ ‏قَوْله : ( أَقْبَلَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْو بِئْر جَمَل فَلَقِيَهُ رَجُل فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَار فَمَسَحَ وَجْهه وَيَدَيْهِ , ثُمَّ رَدّ عَلَيْهِ السَّلَام ). هَذَا الْحَدِيث مَحْمُول عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَادِمًا لِلْمَاءِ حَال التَّيَمُّم , فَإِنَّ التَّيَمُّم مَعَ وُجُود الْمَاء لَا يَجُوز لِلْقَادِرِ عَلَى اِسْتِعْمَاله. وَلَا فَرْق بَيْن أَنْ يَضِيق وَقْت الصَّلَاة وَبَيْن أَنْ يَتَّسِع , وَلَا فَرْق أَيْضًا بَيْن صَلَاة الْجِنَازَة وَالْعِيد وَغَيْرهمَا. هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجُمْهُور. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : يَجُوز أَنْ يَتَيَمَّم مَعَ وُجُود الْمَاء لِصَلَاةِ الْجِنَازَة وَالْعِيد إِذَا خَافَ فَوْتهمَا. وَحَكَى الْبَغَوِيُّ مِنْ أَصْحَابنَا عَنْ بَعْض أَصْحَابنَا أَنَّهُ إِذَا خَافَ فَوْت الْفَرِيضَة لِضِيقِ الْوَقْت صَلَّاهَا بِالتَّيَمُّمِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَقَضَاهَا , وَالْمَعْرُوف الْأَوَّل. وَاَللَّه أَعْلَم. ‏ ‏وَفِي هَذَا الْحَدِيث جَوَاز التَّيَمُّم بِالْجِدَارِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ غُبَار. وَهَذَا جَائِز عِنْدنَا وَعِنْد الْجُمْهُور مِنْ السَّلَف وَالْخَلَف , وَاحْتَجَّ بِهِ مَنْ جَوَّزَ التَّيَمُّم بِغَيْرِ التُّرَاب , وَأَجَابَ الْآخَرُونَ بِأَنَّهُ مَحْمُول عَلَى جِدَار عَلَيْهِ تُرَاب , وَفِيهِ دَلِيل عَلَى جَوَاز التَّيَمُّم لِلنَّوَافِلِ وَالْفَضَائِل كَسُجُودِ التِّلَاوَة وَالشُّكْر وَمَسّ الْمُصْحَف وَنَحْوهَا , كَمَا يَجُوز لِلْفَرَائِضِ , وَهَذَا مَذْهَب الْعُلَمَاء كَافَّة إِلَّا وَجْهًا شَاذًّا مُنْكَرًا لِبَعْضِ أَصْحَابنَا أَنَّهُ لَا يَجُوز التَّيَمُّم إِلَّا لِلْفَرِيضَةِ , وَلَيْسَ هَذَا الْوَجْه بِشَيْءٍ فَإِنْ قِيلَ : كَيْف تَيَمَّمَ بِالْجِدَارِ بِغَيْرِ إِذْن مَالِكه ؟ فَالْجَوَاب أَنَّهُ مَحْمُول عَلَى أَنَّ هَذَا الْجِدَار كَانَ مُبَاحًا أَوْ مَمْلُوكًا لِإِنْسَانٍ يَعْرِفهُ فَأَدَلَّ عَلَيْهِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَيَمَّمَ بِهِ لِعِلْمِهِ بِأَنَّهُ لَا يَكْرَه مَالِكه ذَلِكَ , وَيَجُوز مِثْل هَذَا وَالْحَالَة هَذِهِ لِآحَادِ النَّاس فَالنَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى. وَاَللَّه أَعْلَم. ‏","'Abd al-Rahman b. Abza mnated it on the authority of his father that a man came to Umar and said:I have had a seminal emission but I found no water, and the rest of the hadith is the same but with this addition: 'Amr said: 0 Commander of the Faithful, because of the right given to you by Allah over me, if you desire, I would not narrate this hadith to anyone.",278,"2026-08-17T19:13:13.960697+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يروي الحديث قصة رجل أصابته الجنابة ولم يجد ماءً، فجاء إلى عمر بن الخطاب. وفيه أن عمار بن ياسر ذكّر عمر بما علّمهما النبي ﷺ من التيمم، وهو أن يضرب الإنسان يديه على الأرض أو الجدار ثم يمسح وجهه ويديه. فلما رأى عمر يتردد، قال عمار: إن شئت لم أحدث به أحداً. ومعنى قوله أنه يعرض على عمر الإمساك عن نشر هذا الحديث إن رأى في ذلك مصلحة، احتراماً لمقامه، مع أن تبليغ السنة قد حصل بالفعل. وفي الحديث دليل على جواز الاجتهاد في زمن النبي ﷺ، فقد اجتهد عمار في صفة التيمم. كما يبين الحديث أن التيمم يجوز بالجدار إذا كان عليه غبار، وأنه يصح للفرائض والنوافل على السواء.","opus_hadith_validation","validated",{"0":47,"1":50,"2":53,"3":56,"4":58,"5":61,"6":64,"7":67,"8":70,"9":73,"10":76,"11":79,"12":82,"13":85,"14":88,"15":91,"16":94,"17":97,"18":100,"19":103,"20":106,"21":109,"22":112,"23":115,"24":118,"25":121,"26":123,"27":126,"28":129,"29":132,"30":135,"31":138,"32":141,"33":144,"34":147,"35":150,"36":153,"37":156,"38":159,"39":162,"40":165,"41":167,"42":169,"43":172,"44":175,"45":178,"46":181,"47":184,"48":186,"49":189,"50":192,"51":195,"52":198,"53":201,"54":204,"55":207,"56":210},{"ar":48,"count":49},"المقدمة",91,{"ar":51,"count":52},"كتاب الإيمان",439,{"ar":54,"count":55},"كتاب الطهارة",144,{"ar":8,"count":57},157,{"ar":59,"count":60},"كتاب الصلاة",322,{"ar":62,"count":63},"كتاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلاَةِ",398,{"ar":65,"count":66},"كتاب صلاة المسافرين وقصرها",377,{"ar":68,"count":69},"كتاب الجمعة",93,{"ar":71,"count":72},"كتاب صلاة العيدين",24,{"ar":74,"count":75},"كتاب صلاة الاستسقاء‏",19,{"ar":77,"count":78},"كتاب الكسوف",31,{"ar":80,"count":81},"كتاب الجنائز",138,{"ar":83,"count":84},"كتاب الزكاة",231,{"ar":86,"count":87},"كتاب الصيام",285,{"ar":89,"count":90},"كتاب الاعتكاف",11,{"ar":92,"count":93},"كتاب الحج",592,{"ar":95,"count":96},"كتاب النكاح",169,{"ar":98,"count":99},"كتاب الرضاع",84,{"ar":101,"count":102},"كتاب الطلاق",86,{"ar":104,"count":105},"كتاب اللعان",27,{"ar":107,"count":108},"كتاب العتق",30,{"ar":110,"count":111},"كتاب البيوع",160,{"ar":113,"count":114},"كتاب المساقاة",178,{"ar":116,"count":117},"كتاب الفرائض",23,{"ar":119,"count":120},"كتاب الهبات",41,{"ar":122,"count":78},"كتاب الوصية",{"ar":124,"count":125},"كتاب النذر",18,{"ar":127,"count":128},"كتاب الأيمان",88,{"ar":130,"count":131},"كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات",56,{"ar":133,"count":134},"كتاب الحدود",70,{"ar":136,"count":137},"كتاب الأقضية",28,{"ar":139,"count":140},"كتاب اللقطة",20,{"ar":142,"count":143},"كتاب الجهاد والسير",182,{"ar":145,"count":146},"كتاب الإمارة",262,{"ar":148,"count":149},"كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان",92,{"ar":151,"count":152},"كتاب الأضاحى",62,{"ar":154,"count":155},"كتاب الأشربة",257,{"ar":157,"count":158},"كتاب اللباس والزينة",193,{"ar":160,"count":161},"كتاب الآداب",60,{"ar":163,"count":164},"كتاب السلام",212,{"ar":166,"count":117},"كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها",{"ar":168,"count":90},"كتاب الشعر",{"ar":170,"count":171},"كتاب الرؤيا",40,{"ar":173,"count":174},"كتاب الفضائل",224,{"ar":176,"count":177},"كتاب فضائل الصحابة رضى الله تعالى عنهم",327,{"ar":179,"count":180},"كتاب البر والصلة والآداب",217,{"ar":182,"count":183},"كتاب القدر",52,{"ar":185,"count":108},"كتاب العلم",{"ar":187,"count":188},"كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار",126,{"ar":190,"count":191},"كتاب الرقاق",15,{"ar":193,"count":194},"كتاب التوبة",68,{"ar":196,"count":197},"كتاب صفات المنافقين وأحكامهم",21,{"ar":199,"count":200},"كتاب صفة القيامة والجنة والنار",82,{"ar":202,"count":203},"كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها",101,{"ar":205,"count":206},"كتاب الفتن وأشراط الساعة",173,{"ar":208,"count":209},"كتاب الزهد والرقائق",95,{"ar":211,"count":171},"كتاب التفسير",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":213,"meta":287},[214,234,246,261,273],{"collection":215,"uid":216,"number":217,"bookTitle":218,"chapter":219,"matn":220,"text":220,"grade":221,"tags":222,"commonTags":225,"sharedTagCount":226,"score":227,"scoreBreakdown":228,"url":233},"ahmed","9-248","18332","مسند الكوفيين","حديث عمار بن ياسر","أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ فَقَالَ إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً فَقَالَ عُمَرُ لَا تُصَلِّ فَقَالَ عَمَّارٌ أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدْ مَاءً فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا كَ…","صحيح",[16,17,18,223,19,224],"الصلاة","مسح الوجه والكفين",[16,17,18,19],4,0.7741,{"weightedTags":229,"matn":230,"coverage":231,"context":232},0.6,0.0491,0.1,0.025,"\u002Fahmed\u002F9-248",{"collection":215,"uid":235,"number":236,"bookTitle":218,"chapter":219,"matn":237,"text":237,"grade":238,"tags":239,"commonTags":240,"sharedTagCount":226,"score":241,"scoreBreakdown":242,"url":245},"9-233","18315","تَدَارَأَ عَمَّارٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فِي التَّيَمُّمِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ مَكَثْتُ شَهْرًا لَا أَجِدُ فِيهِ الْمَاءَ لَمَا صَلَّيْتُ فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ أَمَا تَذْكُرُ إِذْ كُنْتُ أَنَا وَأَنْتَ فِي الْإِبِلِ فَأَجْنَبْتُ فَتَمَعَّكْتُ تَمَعُّكَ الدَّابَّةِ فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِي…","ضعيف",[17,16,223,19,18],[16,17,18,19],0.7169,{"weightedTags":229,"matn":243,"coverage":231,"context":244},0.0131,0.0038,"\u002Fahmed\u002F9-233",{"collection":215,"uid":247,"number":248,"bookTitle":218,"chapter":219,"matn":249,"text":249,"grade":250,"tags":251,"commonTags":255,"sharedTagCount":226,"score":256,"scoreBreakdown":257,"url":260},"9-245","18329","كُنْتُ قَاعِدًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَقَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللَّهِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ لَمْ يُصَلِّ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا فَقَالَ أَبُو مُوسَى أَمَا تَذْكُرُ إِذْ قَالَ عَمَّارٌ لِعُمَرَ أَلَا تَذْكُرُ إِذْ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِيَّاكَ فِي إِبِلٍ فَأَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ فَتَمَرَّغْتُ فِي التُّرَابِ فَلَمَّا رَجَعْ…","إسناده صحيح على شرط الشيخين",[17,16,18,252,223,19,253,254],"المسح","الرخصة","سورة النساء",[16,17,18,19],0.7163,{"weightedTags":229,"matn":258,"coverage":231,"context":259},0.011,0.0053,"\u002Fahmed\u002F9-245",{"collection":215,"uid":262,"number":263,"bookTitle":218,"chapter":219,"matn":264,"text":264,"grade":221,"tags":265,"commonTags":267,"sharedTagCount":226,"score":268,"scoreBreakdown":269,"url":272},"9-244","18328","كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي مُوسَى وَعَبْدِ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ وَقَدْ أَجْنَبَ شَهْرًا مَا كَانَ يَتَيَمَّمُ قَالَ لَا وَلَوْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ شَهْرًا قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهَذِهِ الْآيَةِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا } قَالَ فَقَالَ عَ…",[17,16,19,18,266,252],"الصعيد",[16,17,18,19],0.7155,{"weightedTags":229,"matn":270,"coverage":231,"context":271},0.0119,0.0036,"\u002Fahmed\u002F9-244",{"collection":215,"uid":274,"number":275,"bookTitle":276,"chapter":277,"matn":278,"text":278,"grade":221,"tags":279,"commonTags":282,"sharedTagCount":226,"score":283,"scoreBreakdown":284,"url":286},"11-172","21305","مسند الأنصار","حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه","كُنْتُ أَعْزُبُ عَنْ الْمَاءِ فَتُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ فَلَا أَجِدُ الْمَاءَ فَأَتَيَمَّمُ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ فَأَتَيْتُ أَبَا ذَرٍّ فِي مَنْزِلِهِ فَلَمْ أَجِدْهُ فَأَتَيْتُ الْمَسْجِدَ وَقَدْ وُصِفَتْ لِي هَيْئَتُهُ فَإِذَا هُوَ يُصَلِّي فَعَرَفْتُهُ بِالنَّعْتِ فَسَلَّمْتُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ حَتَّى انْصَرَفَ ثُمَّ رَدَّ عَلَيَّ فَقُلْتُ أَنْتَ أَبُو ذَرٍّ قَالَ إِنَّ أَهْلِي يَزْعُمُونَ ذَاكَ فَ…",[17,16,280,19,18,281],"الصعيد الطيب","الاغتسال",[16,17,18,19],0.7137,{"weightedTags":229,"matn":285,"coverage":231,"context":244},0.0099,"\u002Fahmed\u002F11-172",{"limit":288,"candidateCount":289,"scoreVersion":290},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":292,"next":293},"3-141","3-143"]