أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم انْتَهَشَ مِنْ كَتِفٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .
كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ حَلْحَلَةَ وَفِيهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، شَهِدَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . وَقَالَ صَلَّى وَلَمَ يَقُلْ بِالنَّاسِ .
قَوْله ( حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَمْرو بْن حَلْحَلَة ) هُوَ بِالْحَاءَيْنِ الْمُهْمَلَتَيْنِ الْمَفْتُوحَتَيْنِ بَيْنهمَا اللَّام السَّاكِنَة. قَوْله : ( وَفِيهِ أَنَّ اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا شَهِدَ ذَلِكَ مِنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) هَذَا فِيهِ فَائِدَة لَطِيفَة وَذَلِكَ أَنَّ الرِّوَايَة الْأُولَى فِيهَا عَنْ اِبْن عَبَّاس أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ ثِيَابه وَلَيْسَ فِيهَا أَنَّ اِبْن عَبَّاس رَأَى هَذِهِ الْقَضِيَّة , فَيَحْتَمِل أَنَّهُ رَآهَا , وَيَحْتَمِل أَنَّهُ سَمِعَهَا مِنْ غَيْره. وَعَلَى تَقْدِير أَنْ يَكُون سَمِعَهَا مِنْ غَيْره يَكُون مُرْسَل صَحَابِيّ , وَقَدْ مَنَعَ الِاحْتِجَاج بِهِ الْأُسْتَاذ أَبُو إِسْحَاق الْإِسْفَرَايِينِيّ , وَالصَّوَاب قَوْل الْجُمْهُور الِاحْتِجَاج بِهِ , فَلَمَّا كَانَتْ هَذِهِ الرِّوَايَة مُحْتَمِلَة هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ نَبَّهَ مُسْلِم - رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى - عَلَى مَا يُزِيل هَذَا كُلّه فَقَالَ : شَهِدَ اِبْن عَبَّاس ذَلِكَ. وَاَللَّه - سُبْحَانه وَتَعَالَى - أَعْلَم.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم انْتَهَشَ مِنْ كَتِفٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .
قَرَّبْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خُبْزًا وَلَحْمًا فَأَكَلَ ثُمَّ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ بِهِ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ طَعَامِهِ فَأَكَلَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .
لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ أَوْ سَادِسَ سِتَّةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي دَارِ رَجُلٍ فَمَرَّ بِلاَلٌ فَنَادَاهُ بِالصَّلاَةِ فَخَرَجْنَا فَمَرَرْنَا بِرَجُلٍ وَبُرْمَتُهُ عَلَى النَّارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَطَابَتْ بُرْمَتُكَ " . قَالَ نَعَمْ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي . فَتَنَاوَلَ مِنْهَا بَضْعَةً فَلَمْ يَزَلْ يَعْلِكُهَا حَتَّى أَحْرَمَ بِالصَّلاَةِ…
بِمَعْنَى حَدِيثِ الْقَعْنَبِيِّ . قَالَ وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى .
