[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"muslim-hadith-29-61":3,"muslim-books-meta":46,"hadith-navigation-muslim-29-61":211,"similar-hadiths-muslim-29-61-5":214},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":32},"postgres","muslim",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_video":21,"has_explication":22,"ch":23,"has_audio":21,"narrators":24},29,"كتاب الحدود","حدثنا أحمد بن عيسى، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو، عن بكير بن الأشج، قال بينا نحن عند سليمان بن يسار إذ جاءه عبد الرحمن بن جابر فحدثه فأقبل، علينا سليمان فقال حدثني عبد الرحمن بن جابر، عن أبيه، عن أبي بردة الأنصاري، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ‏\"‏ لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله ‏\"‏ ‏.‏ 29-61 1708","حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ إِذْ جَاءَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ فَحَدَّثَهُ فَأَقْبَلَ، عَلَيْنَا سُلَيْمَانُ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏\"‏ لاَ يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ‏\"‏ ‏.‏",60,61,"1708","29-61",[16,17,18,19,20],"الحدود","التعزير","الجلد","حدود الله","العقوبات",false,true,"باب قَدْرِ أَسْوَاطِ التَّعْزِيرِ",[25,26,27,28,29,30,31],"أحمد بن عيسى","ابن وهب","عمرو","بكير بن الأشج","سليمان بن يسار","عبد الرحمن بن جابر","أبو بردة الأنصاري",{"id":13,"tags":33,"grade":34,"category":8,"idInBook":12,"is_short":21,"audio_url":34,"narrators":35,"chapter_ar":23,"chapter_en":36,"text_chakl":10,"youtube_id":34,"explication":37,"english_text":38,"llm_validated":22,"matn_start_char":39,"explication_vocab":40,"llm_validation_at":41,"llm_validation_model":42,"llm_validation_resume":43,"llm_validation_source":44,"llm_validation_status":45,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[25,26,27,28,29,30,31],"Chapter: Number of lashes in the case of ta'zeer","قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يُجْلَد أَحَد فَوْق عَشْرَة أَسْوَاط إِلَّا فِي حَدّ مِنْ حُدُود اللَّه عَزَّ وَجَلَّ ) ضَبَطُوهُ ( يَجْلِد بِوَجْهَيْنِ : أَحَدهمَا : بِفَتْحِ الْيَاء وَبِكَسْرِ اللَّام , وَالثَّانِي بِضَمِّ الْيَاء وَفَتْح اللَّام , وَكِلَاهُمَا صَحِيح. وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي التَّعْزِير هَلْ يُقْتَصَر فِيهِ عَلَى عَشْرَة أَسْوَاط فَمَا دُونهَا وَلَا يَجُوز الزِّيَادَة أَمْ تَجُوز الزِّيَادَة ؟ فَقَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل وَأَشْهَب الْمَالِكِيّ وَبَعْض أَصْحَابنَا : لَا تَجُوز الزِّيَادَة عَلَى عَشْرَة أَسْوَاط , وَذَهَبَ الْجُمْهُور مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدهمْ إِلَى جَوَاز الزِّيَادَة , ثُمَّ اِخْتَلَفَ هَؤُلَاءِ , فَقَالَ مَالِك وَأَصْحَابه وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمَّد وَأَبُو ثَوْر وَالطَّحَاوِيّ : لَا ضَبْط لِعَدَدِ الضَّرَبَات , بَلْ ذَلِكَ إِلَى رَأْي الْإِمَام , وَلَهُ أَنْ يَزِيد عَلَى قَدْر الْحُدُود , قَالُوا : لِأَنَّ عُمَر بْن الْخَطَّاب - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - ضَرَبَ مَنْ نَقَشَ عَلَى خَاتَمه مِائَة , وَضَرَبَ صَبِيًّا أَكْثَر مِنْ الْحَدّ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - : لَا يَبْلُغ بِهِ أَرْبَعِينَ , وَقَالَ اِبْن أَبِي لَيْلَى : خَمْسَة وَسَبْعُونَ , وَهِيَ رِوَايَة عَنْ مَالِك وَأَبِي يُوسُف , وَعَنْ عُمَر لَا يُجَاوِز بِهِ ثَمَانِينَ , وَعَنْ اِبْن أَبِي لَيْلَى رِوَايَة أُخْرَى هُوَ دُون الْمِائَة , وَهُوَ قَوْل اِبْن شُبْرُمَةَ , وَقَالَ اِبْن أَبِي ذِئْب وَابْن أَبِي يَحْيَى : لَا يَضْرِب أَكْثَر مِنْ ثَلَاثَة فِي الْأَدَب , وَقَالَ الشَّافِعِيّ وَجُمْهُور أَصْحَابه : لَا يَبْلُغ بِتَعْزِيرِ كُلّ إِنْسَان أَدْنَى حُدُوده , فَلَا يَبْلُغ بِتَعْزِيرِ الْعَبْد عِشْرِينَ , وَلَا بِتَعْزِيرِ الْحُرّ أَرْبَعِينَ , وَقَالَ بَعْض أَصْحَابنَا : لَا يَبْلُغ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعِينَ , وَقَالَ بَعْضهمْ : لَا يَبْلُغ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا عِشْرِينَ , وَأَجَابَ أَصْحَابنَا عَنْ الْحَدِيث بِأَنَّهُ مَنْسُوخ , وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ الصَّحَابَة - رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ - جَاوَزُوا عَشْرَة أَسْوَاط , وَتَأَوَّلَهُ أَصْحَاب مَالِك عَلَى أَنَّهُ كَانَ ذَلِكَ مُخْتَصًّا بِزَمَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , لِأَنَّهُ كَانَ يَكْفِي الْجَانِي مِنْهُمْ هَذَا الْقَدْر , وَهَذَا التَّأْوِيل ضَعِيفٌ وَاللَّهُ أَعْلَم. قَوْله فِي إِسْنَاد هَذَا الْحَدِيث : ( أَخْبَرَنِي عَمْرو - يَعْنِي اِبْن الْحَارِث - عَنْ بُكَيْر بْن الْأَشَجّ , قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَان بْن بَشَّار قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْد الرَّحْمَن بْن جَابِر عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بُرْدَة ) قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : تَابَعَ عَمْرو بْن الْحَارِث أُسَامَة بْن زَيْد عَنْ بُكَيْر عَنْ سُلَيْمَان وَخَالَفَهُمَا اللَّيْث وَسَعِيد بْن أَبِي أَيُّوب وَابْن لَهِيعَة فَرَوَوْهُ عَنْ بُكَيْر عَنْ سُلَيْمَان عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن جَابِر عَنْ أَبِي بُرْدَة لَمْ يَذْكُرُوا عَنْ أَبِيهِ , وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى مُسْلِم بْن إِبْرَاهِيم , فَقَالَ اِبْن جُرَيْجٍ عَنْهُ عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن جَابِر عَنْ رَجُل مِنْ الْأَنْصَار عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَقَالَ حَفْص بْن مَيْسَرَة عَنْهُ عَنْ جَابِر عَنْ أَبِيهِ , قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي كِتَاب الْعِلَل : الْقَوْل قَوْل اللَّيْث وَمَنْ تَابَعَهُ عَنْ بُكَيْر , وَقَالَ فِي كِتَاب الْبَيْع : قَوْل عَمْرو صَحِيح. وَاللَّهُ أَعْلَم.","Abu Barda Ansari reported Allah's Messenger (ﷺ) as saying:None should be given more than ten lashes, but in case of any Hadd out of the Huded of Allah.",417,"(لا يجلد) ضبطوا يجلد بوجهين: أحدهما يجلد. والثاني يجلد. وكلاهما صحيح.","2026-08-17T19:04:06.592065+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين حداً واضحاً للعقوبة بالجلد. فالنبي ﷺ يقول إنه لا يجوز أن يُجلد أي شخص أكثر من عشرة أسواط، إلا إذا كانت العقوبة حداً من الحدود التي فرضها الله تعالى مثل حد السرقة أو الزنا. أما العقوبات التي يقدرها الحاكم على المخالفات العادية فلا تتجاوز هذا العدد. والغرض من ذلك رحمة الناس وعدم إيذائهم بشدة في العقوبات التعزيرية.","opus_hadith_validation","validated",{"0":47,"1":50,"2":53,"3":56,"4":59,"5":62,"6":65,"7":68,"8":71,"9":74,"10":77,"11":80,"12":83,"13":86,"14":89,"15":92,"16":95,"17":98,"18":101,"19":104,"20":107,"21":110,"22":113,"23":116,"24":119,"25":122,"26":124,"27":127,"28":130,"29":133,"30":135,"31":138,"32":141,"33":144,"34":147,"35":150,"36":153,"37":156,"38":159,"39":161,"40":164,"41":166,"42":168,"43":171,"44":174,"45":177,"46":180,"47":183,"48":185,"49":188,"50":191,"51":194,"52":197,"53":200,"54":203,"55":206,"56":209},{"ar":48,"count":49},"المقدمة",91,{"ar":51,"count":52},"كتاب الإيمان",439,{"ar":54,"count":55},"كتاب الطهارة",144,{"ar":57,"count":58},"كتاب الحيض",157,{"ar":60,"count":61},"كتاب الصلاة",322,{"ar":63,"count":64},"كتاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلاَةِ",398,{"ar":66,"count":67},"كتاب صلاة المسافرين وقصرها",377,{"ar":69,"count":70},"كتاب الجمعة",93,{"ar":72,"count":73},"كتاب صلاة العيدين",24,{"ar":75,"count":76},"كتاب صلاة الاستسقاء‏",19,{"ar":78,"count":79},"كتاب الكسوف",31,{"ar":81,"count":82},"كتاب الجنائز",138,{"ar":84,"count":85},"كتاب الزكاة",231,{"ar":87,"count":88},"كتاب الصيام",285,{"ar":90,"count":91},"كتاب الاعتكاف",11,{"ar":93,"count":94},"كتاب الحج",592,{"ar":96,"count":97},"كتاب النكاح",169,{"ar":99,"count":100},"كتاب الرضاع",84,{"ar":102,"count":103},"كتاب الطلاق",86,{"ar":105,"count":106},"كتاب اللعان",27,{"ar":108,"count":109},"كتاب العتق",30,{"ar":111,"count":112},"كتاب البيوع",160,{"ar":114,"count":115},"كتاب المساقاة",178,{"ar":117,"count":118},"كتاب الفرائض",23,{"ar":120,"count":121},"كتاب الهبات",41,{"ar":123,"count":79},"كتاب الوصية",{"ar":125,"count":126},"كتاب النذر",18,{"ar":128,"count":129},"كتاب الأيمان",88,{"ar":131,"count":132},"كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات",56,{"ar":8,"count":134},70,{"ar":136,"count":137},"كتاب الأقضية",28,{"ar":139,"count":140},"كتاب اللقطة",20,{"ar":142,"count":143},"كتاب الجهاد والسير",182,{"ar":145,"count":146},"كتاب الإمارة",262,{"ar":148,"count":149},"كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان",92,{"ar":151,"count":152},"كتاب الأضاحى",62,{"ar":154,"count":155},"كتاب الأشربة",257,{"ar":157,"count":158},"كتاب اللباس والزينة",193,{"ar":160,"count":11},"كتاب الآداب",{"ar":162,"count":163},"كتاب السلام",212,{"ar":165,"count":118},"كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها",{"ar":167,"count":91},"كتاب الشعر",{"ar":169,"count":170},"كتاب الرؤيا",40,{"ar":172,"count":173},"كتاب الفضائل",224,{"ar":175,"count":176},"كتاب فضائل الصحابة رضى الله تعالى عنهم",327,{"ar":178,"count":179},"كتاب البر والصلة والآداب",217,{"ar":181,"count":182},"كتاب القدر",52,{"ar":184,"count":109},"كتاب العلم",{"ar":186,"count":187},"كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار",126,{"ar":189,"count":190},"كتاب الرقاق",15,{"ar":192,"count":193},"كتاب التوبة",68,{"ar":195,"count":196},"كتاب صفات المنافقين وأحكامهم",21,{"ar":198,"count":199},"كتاب صفة القيامة والجنة والنار",82,{"ar":201,"count":202},"كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها",101,{"ar":204,"count":205},"كتاب الفتن وأشراط الساعة",173,{"ar":207,"count":208},"كتاب الزهد والرقائق",95,{"ar":210,"count":170},"كتاب التفسير",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":212,"next":213},"29-60","29-62",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":215,"meta":283},[216,234,245,261,272],{"collection":217,"uid":218,"number":219,"bookTitle":220,"chapter":221,"matn":222,"text":222,"grade":223,"tags":224,"commonTags":225,"sharedTagCount":226,"score":227,"scoreBreakdown":228,"url":233},"ahmed","7-431","16488","مسند المدنيين","بقية حديث أبي بردة بن نيار واسمه هانئ بن نيار خال البراء","لَا تَجْلِدُوا فَوْقَ عَشَرَةَ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ","صحيح",[16,18,17,20,19],[16,17,18,19,20],5,0.8804,{"weightedTags":229,"matn":230,"coverage":231,"context":232},0.6,0.1768,0.1,0.0036,"\u002Fahmed\u002F7-431",{"collection":217,"uid":235,"number":236,"bookTitle":220,"chapter":221,"matn":237,"text":237,"grade":223,"tags":238,"commonTags":239,"sharedTagCount":226,"score":240,"scoreBreakdown":241,"url":244},"7-430","16487","لَا تَجْلِدُوا فَوْقَ عَشَرَةَ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَذَا قَالَ لَنَا فِيهِ قَالَ أَبِي وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَيْهِ يَعْنِي الْحَدِيثَ يَعْنِي حَدِيثَ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ",[18,17,16,19,20],[16,17,18,19,20],0.8206,{"weightedTags":229,"matn":242,"coverage":231,"context":243},0.1069,0.0136,"\u002Fahmed\u002F7-430",{"collection":246,"uid":247,"number":248,"bookTitle":8,"chapter":249,"matn":250,"text":250,"grade":34,"tags":251,"commonTags":252,"sharedTagCount":253,"score":254,"scoreBreakdown":255,"url":260},"bukhari","86-70","6848","باب كَمِ التَّعْزِيرُ وَالأَدَبُ","\"‏ لاَ يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ‏\"‏‏.‏",[16,18,20,17],[16,17,18,20],4,0.7078,{"weightedTags":256,"matn":257,"coverage":258,"context":259},0.4656,0.1522,0.08,0.01,"\u002Fbukhari\u002F86-70",{"collection":217,"uid":262,"number":263,"bookTitle":264,"chapter":265,"matn":266,"text":266,"grade":223,"tags":267,"commonTags":268,"sharedTagCount":253,"score":269,"scoreBreakdown":270,"url":271},"6-639","15832","مسند المكيين","حديث أبي بردة بن نيار","لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى",[16,18,17,20],[16,17,18,20],0.7014,{"weightedTags":256,"matn":257,"coverage":258,"context":232},"\u002Fahmed\u002F6-639",{"collection":217,"uid":273,"number":274,"bookTitle":220,"chapter":221,"matn":275,"text":275,"grade":223,"tags":276,"commonTags":277,"sharedTagCount":253,"score":278,"scoreBreakdown":279,"url":282},"7-429","16486","لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ",[18,16,20,17],[16,17,18,20],0.6877,{"weightedTags":256,"matn":280,"coverage":258,"context":281},0.1383,0.0038,"\u002Fahmed\u002F7-429",{"limit":226,"candidateCount":284,"scoreVersion":285},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]