[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"muslim-hadith-29-58":3,"muslim-books-meta":61,"hadith-navigation-muslim-29-58":227,"similar-hadiths-muslim-29-58-5":230},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":47},"postgres","muslim",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_video":24,"has_explication":25,"ch":26,"has_audio":24,"narrators":27},29,"كتاب الحدود","وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وعلي بن حجر، قالوا حدثنا إسماعيل، - وهو ابن علية - عن ابن أبي عروبة، عن عبد الله الداناج، ح وحدثنا إسحاق، بن إبراهيم الحنظلي - واللفظ له - أخبرنا يحيى بن حماد، حدثنا عبد العزيز بن المختار، حدثنا عبد الله بن فيروز، مولى ابن عامر الداناج حدثنا حضين بن المنذر أبو ساسان، قال شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال أزيدكم فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر وشهد آخر أنه رآه يتقيأ فقال عثمان إنه لم يتقيأ حتى شربها فقال يا علي قم فاجلده ‏.‏ فقال علي قم يا حسن فاجلده ‏.‏ فقال الحسن ول حارها من تولى قارها - فكأنه وجد عليه - فقال يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده ‏.‏ فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين فقال أمسك ‏.‏ ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلى ‏.‏ زاد علي بن حجر في روايته قال إسماعيل وقد سمعت حديث الداناج منه فلم أحفظه ‏.‏ 29-58 1707 1707a","وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ - عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدَّانَاجِ، ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَيْرُوزَ، مَوْلَى ابْنِ عَامِرٍ الدَّانَاجِ حَدَّثَنَا حُضَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ أَبُو سَاسَانَ، قَالَ شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَأُتِيَ بِالْوَلِيدِ قَدْ صَلَّى الصُّبْحَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ أَزِيدُكُمْ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلاَنِ أَحَدُهُمَا حُمْرَانُ أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُ فَقَالَ عُثْمَانُ إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْ حَتَّى شَرِبَهَا فَقَالَ يَا عَلِيُّ قُمْ فَاجْلِدْهُ ‏.‏ فَقَالَ عَلِيٌّ قُمْ يَا حَسَنُ فَاجْلِدْهُ ‏.‏ فَقَالَ الْحَسَنُ وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا - فَكَأَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِ - فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ قُمْ فَاجْلِدْهُ ‏.‏ فَجَلَدَهُ وَعَلِيٌّ يَعُدُّ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ فَقَالَ أَمْسِكْ ‏.‏ ثُمَّ قَالَ جَلَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعِينَ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَعُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلٌّ سُنَّةٌ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَىَّ ‏.‏ زَادَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ إِسْمَاعِيلُ وَقَدْ سَمِعْتُ حَدِيثَ الدَّانَاجِ مِنْهُ فَلَمْ أَحْفَظْهُ ‏.‏",57,58,"1707a","29-58",[16,17,18,19,20,21,22,23],"حد الخمر","شرب الخمر","الجلد","الشهادة","إقامة الحدود","سنة الخلفاء","التقيؤ","أحكام العقوبات",false,true,"باب حَدِّ الْخَمْرِ ‏‏",[28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46],"أبو بكر بن أبي شيبة","زهير بن حرب","علي بن حجر","إسماعيل بن علية","ابن أبي عروبة","عبد الله الداناج","إسحاق بن إبراهيم الحنظلي","يحيى بن حماد","عبد العزيز بن المختار","عبد الله بن فيروز","حضين بن المنذر أبو ساسان","عثمان بن عفان","الوليد","حمران","علي بن أبي طالب","الحسن بن علي","عبد الله بن جعفر","أبو بكر الصديق","عمر بن الخطاب",{"id":13,"tags":48,"grade":49,"category":8,"idInBook":12,"is_short":24,"audio_url":49,"narrators":50,"chapter_ar":26,"chapter_en":51,"text_chakl":10,"youtube_id":49,"explication":52,"english_text":53,"llm_validated":25,"matn_start_char":54,"explication_vocab":55,"llm_validation_at":56,"llm_validation_model":57,"llm_validation_resume":58,"llm_validation_source":59,"llm_validation_status":60,"text":10},[16,17,18,19,20,21,22,23],"",[28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46],"Chapter: Hadd punishment for drinking alcohol","قَوْله : ( وَكُلٌّ سُنَّةٌ ) مَعْنَاهُ أَنَّ فِعْل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْر سُنَّة يُعْمَل بِهَا , وَكَذَا فِعْل عُمَر , وَلَكِنَّ فِعْل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْر أَحَبّ إِلَيَّ. وَقَوْله : ( وَهَذَا أَحَبّ إِلَيَّ ) إِشَارَة إِلَى الْأَرْبَعِينَ الَّتِي كَانَ جَلَدَهَا , وَقَالَ لِلْجَلَّادِ : أَمْسِكْ , وَمَعْنَاهُ هَذَا الَّذِي قَدْ جَلَدْته , وَهُوَ الْأَرْبَعُونَ أَحَبّ إِلَيَّ مِنْ الثَّمَانِينَ. وَفِيهِ : أَنَّ فِعْل الصَّحَابِيّ سُنَّة يُعْمَل بِهَا , وَهُوَ مُوَافِق لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : \" فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّة الْخُلَفَاء الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ \" وَاَللَّه أَعْلَم. وَأَمَّا الْخَمْر فَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَحْرِيم شُرْب الْخَمْر , وَأَجْمَعُوا عَلَى وُجُوب الْحَدّ عَلَى شَارِبهَا , سَوَاء شَرِبَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا , وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يُقْتَل بِشُرْبِهَا , وَإِنْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْهُ هَكَذَا حَكَى الْإِجْمَاع فِيهِ التِّرْمِذِيّ وَخَلَائِق , وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاض - رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى - عَنْ طَائِفَة شَاذَّة أَنَّهُمْ قَالُوا : يُقْتَل بَعْد جَلْده أَرْبَع مَرَّات , لِلْحَدِيثِ الْوَارِد فِي ذَلِكَ , وَهَذَا الْقَوْل بَاطِل مُخَالِف لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَة فَمَنْ بَعْدهمْ , عَلَى أَنَّهُ لَا يُقْتَل وَإِنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ أَكْثَر مِنْ أَرْبَع مَرَّات , وَهَذَا الْحَدِيث مَنْسُوخ , قَالَ جَمَاعَة : دَلَّ الْإِجْمَاع عَلَى نَسْخه , وَقَالَ بَعْضهمْ : نَسَخَهُ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : \" لَا يَحِلّ دَم اِمْرِئٍ مُسْلِم إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاث : النَّفْس بِالنَّفْسِ , وَالثَّيِّب الزَّانِي , وَالتَّارِك لِدِينِهِ الْمُفَارِق لِلْجَمَاعَةِ \". وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي قَدْر حَدّ الْخَمْر , فَقَالَ الشَّافِعِيّ وَأَبُو ثَوْر وَدَاوُد وَأَهْل الظَّاهِر وَآخَرُونَ : حَدّه أَرْبَعُونَ , قَالَ الشَّافِعِيّ - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - : وَلِلْإِمَامِ أَنْ يَبْلُغ بِهِ ثَمَانِينَ , وَتَكُون الزِّيَادَة عَلَى الْأَرْبَعِينَ تَعْزِيرَات عَلَى تَسَبُّبه فِي إِزَالَة عَقْله , وَفِي تَعَرُّضه لِلْقَذْفِ وَالْقَتْل , وَأَنْوَاع الْإِيذَاء , وَتَرْك الصَّلَاة , وَغَيْر ذَلِكَ , وَنَقَلَ الْقَاضِي عَنْ الْجُمْهُور مِنْ السَّلَف وَالْفُقَهَاء مِنْهُمْ مَالِك وَأَبُو حَنِيفَة وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق - رَحِمَهُمْ اللَّه تَعَالَى - أَنَّهُمْ قَالُوا : حَدّه ثَمَانُونَ. وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ الَّذِي اِسْتَقَرَّ عَلَيْهِ إِجْمَاع الصَّحَابَة , وَأَنَّ فِعْل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ لِلتَّحْدِيدِ , وَلِهَذَا قَالَ فِي الرِّوَايَة الْأُولَى : نَحْو أَرْبَعِينَ , وَحُجَّة الشَّافِعِيّ وَمُوَافِقِيهِ : أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا جَلَدَ أَرْبَعِينَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرِّوَايَة الثَّانِيَة , وَأَمَّا زِيَادَة عُمَر تَعْزِيرَات , وَالتَّعْزِير إِلَى رَأْي الْإِمَام إِنْ شَاءَ فَعَلَهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ بِحَسَبِ الْمَصْلَحَة فِي فِعْله وَتَرْكه , فَرَآهُ عُمَر فَفَعَلَهُ , وَلَمْ يَرَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَبُو بَكْر وَلَا عَلِيّ فَتَرَكُوهُ , وَهَكَذَا يَقُول الشَّافِعِيّ - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - : أَنَّ الزِّيَادَة إِلَى رَأْي الْإِمَام , وَأَمَّا الْأَرْبَعُونَ فَهِيَ الْحَدّ الْمُقَدَّر الَّذِي لَا بُدّ مِنْهُ , وَلَوْ كَانَتْ الزِّيَادَة حَدًّا لَمْ يَتْرُكهَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْر - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - وَلَمْ يَتْرُكهَا عَلِيّ - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - بَعْد فِعْل عُمَر , وَلِهَذَا قَالَ عَلِيّ - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - ( وَكُلٌّ سُنَّةٌ ) مَعْنَاهُ : الِاقْتِصَار عَلَى الْأَرْبَعِينَ وَبُلُوغ الثَّمَانِينَ , فَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الشَّافِعِيّ - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - هُوَ الظَّاهِر الَّذِي تَقْتَضِيه هَذِهِ الْأَحَادِيث , وَلَا يُشْكِل شَيْء مِنْهَا , ثُمَّ هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ هُوَ حَدّ الْحُرّ , فَأَمَّا الْعَبْد فَعَلَى النِّصْف مِنْ الْحُرّ كَمَا فِي الزِّنَا وَالْقَذْف. وَاللَّهُ أَعْلَم. وَأَجْمَعَتْ الْأُمَّة عَلَى أَنَّ الشَّارِب يُحَدّ , سَوَاء سَكِرَ أَمْ لَا. وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي مَنْ شَرِبَ النَّبِيذ , وَهُوَ مَا سِوَى عَصِير الْعِنَب مِنْ الْأَنْبِذَة الْمُسْكِرَة , فَقَالَ الشَّافِعِيّ وَمَالِك وَأَحْمَد - رَحِمَهُمْ اللَّه تَعَالَى - وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْ السَّلَف وَالْخَلَف : هُوَ حَرَام يُجْلَد فِيهِ كَجَلْدِ شَارِب الْخَمْر الَّذِي هُوَ عَصِير الْعِنَب , سَوَاء كَانَ يَعْتَقِد إِبَاحَته أَوْ تَحْرِيمه. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَالْكُوفِيُّونَ - رَحِمَهُمْ اللَّه تَعَالَى - : لَا يَحْرُم , وَلَا يُحَدّ شَارِبه , وَقَالَ أَبُو ثَوْر : هُوَ حَرَام يُجْلَد بِشُرْبِهِ مَنْ يَعْتَقِد تَحْرِيمه , دُون مَنْ يَعْتَقِد إِبَاحَته. وَاللَّهُ أَعْلَم. قَوْله : ( عَنْ عَبْد اللَّه الدَّانَاج ) هُوَ بِالدَّالِ الْمُهْمَلَة وَالنُّون وَالْجِيم , وَيُقَال أَيْضًا : ( الدَّانَا ) بِحَذْفِ الْجِيم و ( الدَّانَاه ) بِالْهَاءِ , وَمَعْنَاهُ بِالْفَارِسِيَّةِ : الْعَالِم. قَوْله : ( حَدَّثَنَا حُضَيْن بْن الْمُنْذِر ) هُوَ بِالضَّادِ الْمُعْجَمَة , وَقَدْ سَبَقَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الصَّحِيحَيْنِ حُضَيْن بِالْمُعْجَمَةِ غَيْره. قَوْله : ( فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَحَدهمَا : حُمْرَان , أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْر , وَشَهِدَ آخَر أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأ , فَقَالَ عُثْمَان - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - : إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأ حَتَّى شَرِبَهَا ثُمَّ جَلَدَهُ ) هَذَا دَلِيل لِمَالِكٍ وَمُوَافِقِيهِ فِي أَنَّ مَنْ تَقَيَّأَ الْخَمْر يُحَدّ حَدَّ الشَّارِب , وَمَذْهَبنَا أَنَّهُ لَا يُحَدّ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ ; لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ شَرِبَهَا جَاهِلًا كَوْنهَا خَمْرًا أَوْ مُكْرَهًا عَلَيْهَا أَوْ غَيْر ذَلِكَ مِنْ الْأَعْذَار الْمُسْقِطَة لِلْحُدُودِ , وَدَلِيل مَالِك هُنَا قَوِيّ ; لِأَنَّ الصَّحَابَة اِتَّفَقُوا عَلَى جَلْد الْوَلِيد بْن عُقْبَة الْمَذْكُور فِي هَذَا الْحَدِيث , وَقَدْ يُجِيب أَصْحَابنَا عَنْ هَذَا بِأَنَّ عُثْمَان - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - عَلِمَ شُرْب الْوَلِيد فَقَضَى بِعِلْمِهِ فِي الْحُدُود , وَهَذَا تَأْوِيل ضَعِيف , وَظَاهِر كَلَام عُثْمَان يَرُدّ عَلَى هَذَا التَّأْوِيل. وَاللَّهُ أَعْلَم. قَوْله : ( إِنَّ عُثْمَان - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - قَالَ : يَا عَلِيّ قُمْ فَاجْلِدْهُ , فَقَالَ عَلِيّ : قُمْ يَا حَسَن فَاجْلِدْهُ , فَقَالَ حَسَن : وَلِّ حَارّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارّهَا , فَكَأَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِ , فَقَالَ : يَا عَبْد اللَّه بْن جَعْفَر قُمْ فَاجْلِدْهُ , فَجَلَدَهُ وَعَلِيّ يَعُدّ حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ فَقَالَ : أَمْسَكَ ) مَعْنَى هَذَا الْحَدِيث أَنَّهُ لَمَّا ثَبَتَ الْحَدّ عَلَى الْوَلِيد بْن عُقْبَة , قَالَ عُثْمَان - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - وَهُوَ الْإِمَام لِعَلِيٍّ عَلَى سَبِيل التَّكْرِيم لَهُ وَتَفْوِيض الْأَمْر إِلَيْهِ فِي اِسْتِيفَاء الْحَدّ : قُمْ فَاجْلِدْهُ , أَيْ أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدّ بِأَنْ تَأْمُر مَنْ تَرَى بِذَلِكَ. فَقَبِلَ عَلِيّ - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - ذَلِكَ , فَقَالَ لِلْحَسَنِ : قُمْ فَاجْلِدْهُ , فَامْتَنَعَ الْحَسَن , فَقَالَ لِابْنِ جَعْفَر , فَقَبِلَ فَجَلَدَهُ , وَكَانَ عَلِيّ مَأْذُونًا لَهُ فِي التَّفْوِيض إِلَى مَنْ رَأَى كَمَا ذَكَرْنَاهُ. وَقَوْله : ( وَجَدَ ) عَلَيْهِ أَيْ غَضِبَ عَلَيْهِ. وَقَوْله : ( وَلِّ حَارّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارّهَا ) الْحَارّ الشَّدِيد الْمَكْرُوه , وَالْقَارّ : الْبَارِد الْهَنِيء الطَّيِّب , وَهَذَا مَثَل مِنْ أَمْثَال الْعَرَب , قَالَ الْأَصْمَعِيّ وَغَيْره مَعْنَاهُ : وَلِّ شِدَّتهَا وَأَوْسَاخهَا مَنْ تَوَلَّى هَنِيئَهَا وَلَذَّاتهَا. الضَّمِير عَائِد إِلَى الْخِلَافَة وَالْوِلَايَة , أَيْ كَمَا أَنَّ عُثْمَان وَأَقَارِبه يَتَوَلَّوْنَ هَنِيء الْخِلَافَة وَيَخْتَصُّونَ بِهِ , يَتَوَلَّوْنَ نَكِدهَا وَقَاذُورَاتهَا. وَمَعْنَاهُ : لِيَتَوَلَّ هَذَا الْجَلْد عُثْمَان بِنَفْسِهِ أَوْ بَعْض خَاصَّة أَقَارِبه الْأَدْنِينَ. وَاللَّهُ أَعْلَم. قَوْله : ( قَالَ : أَمْسِكْ , ثُمَّ قَالَ : وَكُلٌّ سُنَّةٌ ) هَذَا دَلِيل عَلَى أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - كَانَ مُعَظِّمًا لِآثَارِ عُمَر , وَأَنَّ حُكْمه وَقَوْله سُنَّة , وَأَمْره حَقّ , وَكَذَلِكَ أَبُو بَكْر - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - خِلَاف مَا يُكَذِّبهُ الشِّيعَة عَلَيْهِ. وَاعْلَمْ أَنَّهُ وَقَعَ هُنَا فِي مُسْلِم مَا ظَاهِره أَنَّ عَلِيًّا جَلَدَ الْوَلِيد بْن عُقْبَة أَرْبَعِينَ , وَوَقَعَ فِي صَحِيح الْبُخَارِيّ مِنْ رِوَايَة عَبْد اللَّه بْن عَدِيّ بْن الْخِيَار أَنَّ عَلِيًّا جَلَدَ ثَمَانِينَ , وَهِيَ قَضِيَّة وَاحِدَة. قَالَ الْقَاضِي عِيَاض : الْمَعْرُوف مِنْ مَذْهَب عَلِيّ - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - الْجَلْد فِي الْخَمْر ثَمَانِينَ , وَمِنْهُ قَوْله : ( فِي قَلِيل الْخَمْر وَكَثِيرهَا ثَمَانُونَ جَلْدَة ) وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ جَلَدَ الْمَعْرُوف بِالنَّجَاشِيِّ ثَمَانِينَ , قَالَ : وَالْمَشْهُور أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - هُوَ الَّذِي أَشَارَ عَلَى عُمَر بِإِقَامَةِ الْحَدّ ثَمَانِينَ كَمَا سَبَقَ عَنْ رِوَايَة الْمُوَطَّأ وَغَيْره , قَالَ : وَهَذَا كُلّه يُرَجِّح رِوَايَة مَنْ رَوَى أَنَّهُ جَلَدَ الْوَلِيد ثَمَانِينَ , قَالَ : وَيُجْمَع بَيْنه وَبَيْن مَا ذَكَرَهُ مُسْلِم مِنْ رِوَايَة الْأَرْبَعِينَ بِمَا رُوِيَ أَنَّهُ جَلَدَهُ بِسَوْطٍ لَهُ رَأْسَانِ فَضَرَبَهُ بِرَأْسِهِ أَرْبَعِينَ , فَتَكُون جُمْلَتهَا ثَمَانِينَ , قَالَ : وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون قَوْله : ( وَهَذَا أَحَبّ إِلَيَّ ) عَائِد إِلَى الثَّمَانِينَ الَّتِي فَعَلَهَا عُمَر - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - , فَهَذَا كَلَام الْقَاضِي , وَقَدْ قَدَّمْنَا مَا يُخَالِف بَعْض مَا قَالَهُ , وَذَكَرْنَا تَأْوِيله , وَاللَّهُ أَعْلَم.","Hudain b. al-Mundhir Abu Sasan reported:I saw that Walid was brought to Uthmin b. 'Affan as he had prayed two rak'ahs of the dawn prayer, and then he said: I make an increase for you. And two men bore witness against him. One of them was Humran who said that he had drunk wine. The second one gave witness that he had seen him vomiting. Uthman said: He would not have vomited (wine) unless he had drunk it. He said: 'Ali, stand up and lash him. 'Ali said: Hasan, stand up and lash him. Thereupon Hasan said: Let him suffer the heat (of Caliphate) who has enjoyed its coolness. ('Ali felt annoyed at this remark) and he said: 'Abdullah b. Ja'far, stand up and flog him, and he began to flog him and 'Ali counted the stripes until these were forty. He (Hadrat 'Ali) said: Stop now, and then said: Allah's Apostle (ﷺ) gave forty stripes, and Abu Bakr also gave forty stripes, and Umar gave eighty stripes, and all these fall under the category of the Sunnab, but this one (forty stripes) is dearer to me.",513,"(شهدت عثمان بن عفان وأتى بالوليد) أي حضرت عنده بالمدينة وهو خليفة. والوليد هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط الذي أنزل فيه: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أتى به من الكوفة. كان واليا عليها. وكان شاربا سيء السيرة. صلى بالناس الصبح أربعا وهو سكران. ثم التفت إليهم فقال: أزيدكم؟ فقال أهل الصف الأول: ما زلنا في زيادة منذ وليتنا؟ لا زادك الله من الخير! وحصب الناس الوليد بحصباء المسجد. فشاع ذلك في الكوفة، وجرى من الأحوال ما اضطر سيدنا عثمان إلى استحضاره. (ول حارها من تولى قارها) الحار الشديد المكروه. والقار البارد الهنيء الطيب. وهذا مثل من أمثال العرب. قال الأصمعي وغيره: معناه ول شدتها وأوساخها من تولى هنئتها ولذاتها. والضمير عائد إلى الخلافة والولاية. أي كما أن عثمان وأقاربه يتولون هنئ الخلافة ويختصون به - يتولون نكدها وقاذوراتها. ومعناه ليتول هذا الجلد عثمان بنفسه أو بعض خاصة أقاربه الأدنين. (وجد عليه) أي غضب عليه.","2026-08-17T19:04:06.592065+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يروي كيف أقام الصحابة حد شرب الخمر على الوليد بن عقبة. شهد عليه رجلان بشربه، فأمر عثمان بجلده. طلب عثمان من علي أن يتولى الجلد، فطلب علي من الحسن فامتنع، ثم طلب من عبد الله بن جعفر فجلده أربعين جلدة. قال علي بعد ذلك: إن النبي ﷺ جلد أربعين، وأبو بكر جلد أربعين، وعمر جلد ثمانين، وكل ذلك سنة. لكنه قال: الأربعون أحب إلي. يعني أن فعل النبي وأبي بكر هو الأفضل، لأن الأربعين هي الحد المقدر، والزيادة إلى الثمانين تعزير يرجع للإمام حسب المصلحة.","opus_hadith_validation","validated",{"0":62,"1":65,"2":68,"3":71,"4":74,"5":77,"6":80,"7":83,"8":86,"9":89,"10":92,"11":95,"12":98,"13":101,"14":104,"15":107,"16":110,"17":113,"18":116,"19":119,"20":122,"21":125,"22":128,"23":131,"24":134,"25":137,"26":139,"27":142,"28":145,"29":148,"30":150,"31":153,"32":156,"33":159,"34":162,"35":165,"36":168,"37":171,"38":174,"39":177,"40":180,"41":182,"42":184,"43":187,"44":190,"45":193,"46":196,"47":199,"48":201,"49":204,"50":207,"51":210,"52":213,"53":216,"54":219,"55":222,"56":225},{"ar":63,"count":64},"المقدمة",91,{"ar":66,"count":67},"كتاب الإيمان",439,{"ar":69,"count":70},"كتاب الطهارة",144,{"ar":72,"count":73},"كتاب الحيض",157,{"ar":75,"count":76},"كتاب الصلاة",322,{"ar":78,"count":79},"كتاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلاَةِ",398,{"ar":81,"count":82},"كتاب صلاة المسافرين وقصرها",377,{"ar":84,"count":85},"كتاب الجمعة",93,{"ar":87,"count":88},"كتاب صلاة العيدين",24,{"ar":90,"count":91},"كتاب صلاة الاستسقاء‏",19,{"ar":93,"count":94},"كتاب الكسوف",31,{"ar":96,"count":97},"كتاب الجنائز",138,{"ar":99,"count":100},"كتاب الزكاة",231,{"ar":102,"count":103},"كتاب الصيام",285,{"ar":105,"count":106},"كتاب الاعتكاف",11,{"ar":108,"count":109},"كتاب الحج",592,{"ar":111,"count":112},"كتاب النكاح",169,{"ar":114,"count":115},"كتاب الرضاع",84,{"ar":117,"count":118},"كتاب الطلاق",86,{"ar":120,"count":121},"كتاب اللعان",27,{"ar":123,"count":124},"كتاب العتق",30,{"ar":126,"count":127},"كتاب البيوع",160,{"ar":129,"count":130},"كتاب المساقاة",178,{"ar":132,"count":133},"كتاب الفرائض",23,{"ar":135,"count":136},"كتاب الهبات",41,{"ar":138,"count":94},"كتاب الوصية",{"ar":140,"count":141},"كتاب النذر",18,{"ar":143,"count":144},"كتاب الأيمان",88,{"ar":146,"count":147},"كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات",56,{"ar":8,"count":149},70,{"ar":151,"count":152},"كتاب الأقضية",28,{"ar":154,"count":155},"كتاب اللقطة",20,{"ar":157,"count":158},"كتاب الجهاد والسير",182,{"ar":160,"count":161},"كتاب الإمارة",262,{"ar":163,"count":164},"كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان",92,{"ar":166,"count":167},"كتاب الأضاحى",62,{"ar":169,"count":170},"كتاب الأشربة",257,{"ar":172,"count":173},"كتاب اللباس والزينة",193,{"ar":175,"count":176},"كتاب الآداب",60,{"ar":178,"count":179},"كتاب السلام",212,{"ar":181,"count":133},"كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها",{"ar":183,"count":106},"كتاب الشعر",{"ar":185,"count":186},"كتاب الرؤيا",40,{"ar":188,"count":189},"كتاب الفضائل",224,{"ar":191,"count":192},"كتاب فضائل الصحابة رضى الله تعالى عنهم",327,{"ar":194,"count":195},"كتاب البر والصلة والآداب",217,{"ar":197,"count":198},"كتاب القدر",52,{"ar":200,"count":124},"كتاب العلم",{"ar":202,"count":203},"كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار",126,{"ar":205,"count":206},"كتاب الرقاق",15,{"ar":208,"count":209},"كتاب التوبة",68,{"ar":211,"count":212},"كتاب صفات المنافقين وأحكامهم",21,{"ar":214,"count":215},"كتاب صفة القيامة والجنة والنار",82,{"ar":217,"count":218},"كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها",101,{"ar":220,"count":221},"كتاب الفتن وأشراط الساعة",173,{"ar":223,"count":224},"كتاب الزهد والرقائق",95,{"ar":226,"count":186},"كتاب التفسير",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":228,"next":229},"29-57","29-59",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":231,"meta":309},[232,251,268,280,298],{"collection":233,"uid":234,"number":235,"bookTitle":8,"chapter":236,"matn":237,"text":237,"grade":238,"tags":239,"commonTags":242,"sharedTagCount":243,"score":244,"scoreBreakdown":245,"url":250},"abudawud","40-130","4480","باب الْحَدِّ فِي الْخَمْرِ","شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَأُتِيَ بِالْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ فَشَهِدَ عَلَيْهِ حُمْرَانُ وَرَجُلٌ آخَرُ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ رَآهُ شَرِبَهَا - يَعْنِي الْخَمْرَ - وَشَهِدَ الآخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُهَا فَقَالَ عُثْمَانُ إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْهَا حَتَّى شَرِبَهَا ‏.‏ فَقَالَ لِعَلِيٍّ رضى الله عنه أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ ‏.‏ فَقَالَ عَلِيٌّ لِلْحَسَنِ أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ ‏.‏ فَقَالَ الْح…","Sahih(Al-Albani)",[16,17,18,19,240,241],"إقامة الحد","السنة",[16,17,18,19],4,0.4276,{"weightedTags":246,"matn":247,"coverage":248,"context":249},0.2399,0.121,0.05,0.0167,"\u002Fabudawud\u002F40-130",{"collection":252,"uid":253,"number":254,"bookTitle":255,"chapter":256,"matn":257,"text":257,"grade":258,"tags":259,"commonTags":261,"sharedTagCount":243,"score":262,"scoreBreakdown":263,"url":267},"ahmed","1-1167","1230","مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين","مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه","الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ صَلَّى بِالنَّاسِ الصُّبْحَ أَرْبَعًا ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَزِيدُكُمْ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُجْلَدَ فَقَالَ عَلِيٌّ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قُمْ يَا حَسَنُ فَاجْلِدْهُ قَالَ وَفِيمَ أَنْتَ وَذَاكَ فَقَالَ عَلِيٌّ بَلْ عَجَزْتَ وَوَهَنْتَ قُمْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ فَاجْلِدْهُ فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فَجَلَدَهُ وَعَلِيٌّ يَعُ…","صحيح",[16,17,18,20,260,241],"صلاة الصبح",[16,17,18,20],0.3971,{"weightedTags":264,"matn":265,"coverage":248,"context":266},0.2668,0.0748,0.0056,"\u002Fahmed\u002F1-1167",{"collection":252,"uid":269,"number":270,"bookTitle":255,"chapter":256,"matn":271,"text":271,"grade":258,"tags":272,"commonTags":274,"sharedTagCount":243,"score":275,"scoreBreakdown":276,"url":279},"1-1123","1184","شُهِدَ عَلَى الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ عِنْدَ عُثْمَانَ أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ فَكَلَّمَ عَلِيٌّ عُثْمَانَ فِيهِ فَقَالَ دُونَكَ ابْنُ عَمِّكَ فَاجْلِدْهُ فَقَالَ قُمْ يَا حَسَنُ فَقَالَ مَا لَكَ وَلِهَذَا وَلِّ هَذَا غَيْرَكَ فَقَالَ بَلْ عَجَزْتَ وَوَهَنْتَ وَضَعُفْتَ قُمْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ فَجَلَدَهُ وَعَدَّ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَلَمَّا كَمَّلَ أَرْبَعِينَ قَالَ حَسْبُكَ أَوْ أَمْسِكْ جَل…",[16,17,18,20,273,241],"عدد الجلدات",[16,17,18,20],0.3791,{"weightedTags":264,"matn":277,"coverage":248,"context":278},0.0588,0.0036,"\u002Fahmed\u002F1-1123",{"collection":281,"uid":282,"number":283,"bookTitle":8,"chapter":284,"matn":285,"text":285,"grade":286,"tags":287,"commonTags":290,"sharedTagCount":291,"score":292,"scoreBreakdown":293,"url":297},"ibnmajah","20-39","2571","باب حَدِّ السَّكْرَانِ","لَمَّا جِيءَ بِالْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ إِلَى عُثْمَانَ قَدْ شَهِدُوا عَلَيْهِ قَالَ لِعَلِيٍّ دُونَكَ ابْنَ عَمِّكَ فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ ‏.‏ فَجَلَدَهُ عَلِيٌّ وَقَالَ جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعِينَ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلٌّ سُنَّةٌ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[288,18,17,289,241,20],"الحد","العقوبات",[17,18,20],3,0.3017,{"weightedTags":294,"matn":295,"coverage":296,"context":249},0.1966,0.0509,0.0375,"\u002Fibnmajah\u002F20-39",{"collection":252,"uid":299,"number":300,"bookTitle":255,"chapter":256,"matn":301,"text":301,"grade":258,"tags":302,"commonTags":303,"sharedTagCount":291,"score":304,"scoreBreakdown":305,"url":308},"1-590","624","أَنَّهُ قَدِمَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ عَلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَخْبَرُوهُ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِ الْوَلِيدِ أَيْ بِشُرْبِهِ الْخَمْرَ فَكَلَّمَهُ عَلِيٌّ فِي ذَلِكَ فَقَالَ دُونَكَ ابْنَ عَمِّكَ فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَقَالَ يَا حَسَنُ قُمْ فَاجْلِدْهُ قَالَ مَا أَنْتَ مِنْ هَذَا فِي شَيْءٍ وَلِّ هَذَا غَيْرَكَ قَالَ بَلْ ضَعُفْتَ وَوَهَنْتَ وَعَجَزْتَ قُمْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ…",[17,16,240,18,241],[16,17,18],0.2986,{"weightedTags":306,"matn":307,"coverage":296,"context":266},0.1946,0.0609,"\u002Fahmed\u002F1-590",{"limit":310,"candidateCount":311,"scoreVersion":312},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]