[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"muslim-hadith-29-21":3,"muslim-books-meta":50,"hadith-navigation-muslim-29-21":214,"similar-hadiths-muslim-29-21-5":217},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":36},"postgres","muslim",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_video":24,"has_explication":25,"ch":26,"has_audio":24,"narrators":27},29,"كتاب الحدود","حدثني أبو الطاهر، وحرملة بن يحيى، قالا حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أنه سمع عبد الله بن عباس، يقول قال عمر بن الخطاب وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف ‏.‏ 29-21 1691 1691a","حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الاِعْتِرَافُ ‏.‏",20,21,"1691a","29-21",[16,17,18,19,20,21,22,23],"الرجم","آية الرجم","الزنا","الإحصان","البينة","الاعتراف","الحبل","كتاب الله",false,true,"باب رَجْمِ الثَّيِّبِ فِي الزِّنَا ‏‏",[28,29,30,31,32,33,34,35],"أبو الطاهر","حرملة بن يحيى","ابن وهب","يونس","ابن شهاب","عبيد الله بن عبد الله بن عتبة","عبد الله بن عباس","عمر بن الخطاب",{"id":13,"tags":37,"grade":38,"category":8,"idInBook":12,"is_short":24,"audio_url":38,"narrators":39,"chapter_ar":26,"chapter_en":40,"text_chakl":10,"youtube_id":38,"explication":41,"english_text":42,"llm_validated":25,"matn_start_char":43,"explication_vocab":44,"llm_validation_at":45,"llm_validation_model":46,"llm_validation_resume":47,"llm_validation_source":48,"llm_validation_status":49,"text":10},[16,17,18,19,20,21,22,23],"",[28,29,30,31,32,33,34,35],"Chapter: Stoning of a married person for Zina","قَوْله : ( فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّه عَلَيْهِ آيَة الرَّجْم قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا ) أَرَادَ بِآيَةِ الرَّجْم : ( الشَّيْخ وَالشَّيْخَة إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّة ) وَهَذَا مِمَّا نُسِخَ لَفْظه وَبَقِيَ حُكْمه , وَقَدْ وَقَعَ نَسْخ حُكْم دُون اللَّفْظ , وَقَدْ وَقَعَ نَسْخُهُمَا جَمِيعًا , فَمَا نُسِخَ لَفْظه لَيْسَ لَهُ حُكْم الْقُرْآن فِي تَحْرِيمه عَلَى الْجُنُب. وَنَحْو ذَلِكَ , وَفِي تَرْك الصَّحَابَة كِتَابَة هَذِهِ الْآيَة دَلَالَة ظَاهِرَة أَنَّ الْمَنْسُوخ لَا يُكْتَب فِي الْمُصْحَف , وَفِي إِعْلَان عُمَر بِالرَّجْمِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَر وَسُكُوت الصَّحَابَة وَغَيْرهمْ مِنْ الْحَاضِرِينَ عَنْ مُخَالَفَته بِالْإِنْكَارِ دَلِيل عَلَى ثُبُوت الرَّجْم , وَقَدْ يُسْتَدَلّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُجْلَد مَعَ الرَّجْم , وَقَدْ تَمْتَنِع دَلَالَته ; لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَرَّض لِلْجَلْدِ , وَقَدْ ثَبَتَ فِي الْقُرْآن وَالسُّنَّة. قَوْله : ( فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَان أَنْ يَقُول قَائِل : مَا نَجِد الرَّجْم فِي كِتَاب اللَّه فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَة ) هَذَا الَّذِي خَشِيَهُ قَدْ وَقَعَ مِنْ الْخَوَارِج وَمَنْ وَافَقَهُمْ كَمَا سَبَقَ بَيَانه , وَهَذَا مِنْ كَرَامَات عُمَر - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - وَيَحْتَمِل أَنَّهُ عَلِمَ ذَلِكَ مِنْ جِهَة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَوْله : ( وَإِنَّ الرَّجْم فِي كِتَاب اللَّه حَقّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنْ الرِّجَال وَالنِّسَاء إِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَة أَوْ كَانَ الْحَبَل أَوْ الِاعْتِرَاف ) أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ الرَّجْم لَا يَكُون إِلَّا عَلَى مَنْ زَنَى وَهُوَ مُحْصَن , وَسَبَقَ بَيَان صِفَة الْمُحْصَن , وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَة بِزِنَاهُ وَهُوَ مُحْصَن يُرْجَم , وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْبَيِّنَة أَرْبَعَة شُهَدَاء ذُكُور عُدُول هَذَا إِذَا شَهِدُوا عَلَى نَفْس الزِّنَا , وَلَا يَقْبَل دُون الْأَرْبَعَة , وَإِنْ اِخْتَلَفُوا فِي صِفَاتهمْ , وَأَجْمَعُوا عَلَى وُجُوب الرَّجْم عَلَى مَنْ اِعْتَرَفَ بِالزِّنَا وَهُوَ مُحْصَن يَصِحّ إِقْرَاره بِالْحَدِّ , وَاخْتَلَفُوا فِي اِشْتِرَاط تَكْرَار إِقْرَاره أَرْبَع مَرَّات , وَسَنَذْكُرُهُ قَرِيبًا إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى. وَأَمَّا الْحَبَل وَحْده فَمَذْهَب عُمَر بْن الْخَطَّاب - رَضِيَ اللَّه عَنْهُ - وُجُوب الْحَدّ بِهِ , إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْج وَلَا سَيِّد , وَتَابَعَهُ مَالِك وَأَصْحَابه فَقَالُوا : إِذَا حَبِلَتْ وَلَمْ يُعْلَم لَهَا زَوْج وَلَا سَيِّد وَلَا عَرَفْنَا إِكْرَاههَا لَزِمَهَا الْحَدّ إِلَّا أَنْ تَكُون غَرِيبَة طَارِئَة , وَتَدَّعِي أَنَّهُ مِنْ زَوْج أَوْ سَيِّد , قَالُوا : وَلَا تُقْبَل دَعْوَاهَا الْإِكْرَاه إِذَا لَمْ تُقِمْ بِذَلِكَ مُسْتَغِيثَة عِنْد الْإِكْرَاه قَبْل ظُهُور الْحَمْل , وَقَالَ الشَّافِعِيّ وَأَبُو حَنِيفَة وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء : لَا حَدَّ عَلَيْهَا بِمُجَرَّدِ الْحَبَل سَوَاء لَهَا زَوْج أَوْ سَيِّد أَمْ لَا , سَوَاء الْغَرِيبَة وَغَيْرهَا , وَسَوَاء اِدَّعَتْ الْإِكْرَاه أَمْ سَكَتَتْ فَلَا حَدَّ عَلَيْهَامُطْلَقًا إِلَّا بِبَيِّنَةٍ أَوْ اِعْتِرَاف ; لِأَنَّ الْحُدُود تَسْقُط بِالشُّبُهَاتِ.","'Abdullah b. 'Abbas reported that 'Umar b. Khattab sat on the pulpit of Allah's Messenger (ﷺ) and said:Verily Allah sent Muhammad (ﷺ) with truth and He sent down the Book upon him, and the verse of stoning was included in what was sent down to him. We recited it, retained it in our memory and understood it. Allah's Messenger (ﷺ) awarded the punishment of stoning to death (to the married adulterer and adulteress) and, after him, we also awarded the punishment of stoning, I am afraid that with the lapse of time, the people (may forget it) and may say: We do not find the punishment of stoning in the Book of Allah, and thus go astray by abandoning this duty prescribed by Allah. Stoning is a duty laid down in Allah's Book for married men and women who commit adultery when proof is established, or it there is pregnancy, or a confession.",347,"(فكان مما أنزل عليه آية الرجم) أراد بآية الرجم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وهذا مما نسخ لفظه وبقي حكمه. (أو كان الحبل) بأن كانت المرأة حبلى. ولم يعلم لها زوج ولا سيد.","2026-08-17T19:04:06.592065+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يروي خطبة عمر بن الخطاب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يذكر فيها أن الله أنزل على النبي آية الرجم، وهي قوله: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة». قرأ الصحابة هذه الآية وحفظوها وعملوا بها، فرجم النبي ورجموا بعده. يخشى عمر أن يطول الزمن فيقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيترك الناس فريضة أنزلها الله. ويؤكد أن الرجم حق على الزاني المحصن من الرجال والنساء إذا ثبت بالبينة أو الحمل أو الاعتراف. وقد نسخ لفظ الآية وبقي حكمها. وسكت الصحابة عن إنكار قوله دليل على ثبوت الرجم. وأجمع العلماء على أن الرجم لا يكون إلا على المحصن، وأنه يثبت بأربعة شهود أو الاعتراف. أما الحمل وحده فاختلف فيه العلماء: فبعضهم يوجب به الحد إذا لم يكن للمرأة زوج ولا سيد، وبعضهم يقول لا حد بمجرد الحمل إلا ببينة أو اعتراف.","opus_hadith_validation","validated",{"0":51,"1":54,"2":57,"3":60,"4":63,"5":66,"6":69,"7":72,"8":75,"9":78,"10":81,"11":84,"12":87,"13":90,"14":93,"15":96,"16":99,"17":102,"18":105,"19":108,"20":111,"21":114,"22":117,"23":120,"24":123,"25":126,"26":128,"27":131,"28":134,"29":137,"30":139,"31":142,"32":144,"33":147,"34":150,"35":153,"36":156,"37":159,"38":162,"39":165,"40":168,"41":170,"42":172,"43":175,"44":178,"45":181,"46":184,"47":187,"48":189,"49":192,"50":195,"51":198,"52":200,"53":203,"54":206,"55":209,"56":212},{"ar":52,"count":53},"المقدمة",91,{"ar":55,"count":56},"كتاب الإيمان",439,{"ar":58,"count":59},"كتاب الطهارة",144,{"ar":61,"count":62},"كتاب الحيض",157,{"ar":64,"count":65},"كتاب الصلاة",322,{"ar":67,"count":68},"كتاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلاَةِ",398,{"ar":70,"count":71},"كتاب صلاة المسافرين وقصرها",377,{"ar":73,"count":74},"كتاب الجمعة",93,{"ar":76,"count":77},"كتاب صلاة العيدين",24,{"ar":79,"count":80},"كتاب صلاة الاستسقاء‏",19,{"ar":82,"count":83},"كتاب الكسوف",31,{"ar":85,"count":86},"كتاب الجنائز",138,{"ar":88,"count":89},"كتاب الزكاة",231,{"ar":91,"count":92},"كتاب الصيام",285,{"ar":94,"count":95},"كتاب الاعتكاف",11,{"ar":97,"count":98},"كتاب الحج",592,{"ar":100,"count":101},"كتاب النكاح",169,{"ar":103,"count":104},"كتاب الرضاع",84,{"ar":106,"count":107},"كتاب الطلاق",86,{"ar":109,"count":110},"كتاب اللعان",27,{"ar":112,"count":113},"كتاب العتق",30,{"ar":115,"count":116},"كتاب البيوع",160,{"ar":118,"count":119},"كتاب المساقاة",178,{"ar":121,"count":122},"كتاب الفرائض",23,{"ar":124,"count":125},"كتاب الهبات",41,{"ar":127,"count":83},"كتاب الوصية",{"ar":129,"count":130},"كتاب النذر",18,{"ar":132,"count":133},"كتاب الأيمان",88,{"ar":135,"count":136},"كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات",56,{"ar":8,"count":138},70,{"ar":140,"count":141},"كتاب الأقضية",28,{"ar":143,"count":11},"كتاب اللقطة",{"ar":145,"count":146},"كتاب الجهاد والسير",182,{"ar":148,"count":149},"كتاب الإمارة",262,{"ar":151,"count":152},"كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان",92,{"ar":154,"count":155},"كتاب الأضاحى",62,{"ar":157,"count":158},"كتاب الأشربة",257,{"ar":160,"count":161},"كتاب اللباس والزينة",193,{"ar":163,"count":164},"كتاب الآداب",60,{"ar":166,"count":167},"كتاب السلام",212,{"ar":169,"count":122},"كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها",{"ar":171,"count":95},"كتاب الشعر",{"ar":173,"count":174},"كتاب الرؤيا",40,{"ar":176,"count":177},"كتاب الفضائل",224,{"ar":179,"count":180},"كتاب فضائل الصحابة رضى الله تعالى عنهم",327,{"ar":182,"count":183},"كتاب البر والصلة والآداب",217,{"ar":185,"count":186},"كتاب القدر",52,{"ar":188,"count":113},"كتاب العلم",{"ar":190,"count":191},"كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار",126,{"ar":193,"count":194},"كتاب الرقاق",15,{"ar":196,"count":197},"كتاب التوبة",68,{"ar":199,"count":12},"كتاب صفات المنافقين وأحكامهم",{"ar":201,"count":202},"كتاب صفة القيامة والجنة والنار",82,{"ar":204,"count":205},"كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها",101,{"ar":207,"count":208},"كتاب الفتن وأشراط الساعة",173,{"ar":210,"count":211},"كتاب الزهد والرقائق",95,{"ar":213,"count":174},"كتاب التفسير",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":215,"next":216},"29-20","29-22",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":218,"meta":302},[219,238,254,268,286],{"collection":220,"uid":221,"number":222,"bookTitle":223,"chapter":224,"matn":225,"text":225,"grade":226,"tags":227,"commonTags":229,"sharedTagCount":230,"score":231,"scoreBreakdown":232,"url":237},"ahmed","1-265","276","مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين","مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه","إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ فَقَرَأْنَا بِهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا فَأَخْشَى أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ عَهْدٌ فَيَقُولُوا إِنَّا لَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فَتُتْرَكَ فَرِيضَةٌ أَنْزَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْ…","صحيح",[17,16,18,19,20,21,22,228],"الفريضة",[16,17,18,19,20,21,22],7,0.7742,{"weightedTags":233,"matn":234,"coverage":235,"context":236},0.5302,0.1564,0.0875,0,"\u002Fahmed\u002F1-265",{"collection":239,"uid":240,"number":241,"bookTitle":242,"chapter":243,"matn":244,"text":244,"grade":245,"tags":246,"commonTags":248,"sharedTagCount":230,"score":249,"scoreBreakdown":250,"url":253},"tirmidhi","17-12","1432","كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي تَحْقِيقِ الرَّجْمِ ‏.‏","إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ وَإِنِّي خَائِفٌ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ فَيَقُولَ قَائِلٌ لاَ نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ أَلاَ وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أ…","Sahih(Darussalam)",[16,17,18,19,20,22,21,247],"الحدود",[16,17,18,19,20,21,22],0.7562,{"weightedTags":233,"matn":251,"coverage":235,"context":252},0.1322,0.0063,"\u002Ftirmidhi\u002F17-12",{"collection":255,"uid":256,"number":257,"bookTitle":258,"chapter":38,"matn":259,"text":259,"grade":260,"tags":261,"commonTags":262,"sharedTagCount":230,"score":263,"scoreBreakdown":264,"url":267},"darimi","13-26","2248","وَمِنْ كِتَابِ الْحُدُودِ","\" إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى، بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، وَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا، وَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُ : لَا نَجِدُ حَدَّ آيَةِ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَالرَّجْم…","[صحيح]",[16,17,18,247,19,20,22,21],[16,17,18,19,20,21,22],0.7389,{"weightedTags":233,"matn":265,"coverage":235,"context":266},0.1173,0.0038,"\u002Fdarimi\u002F13-26",{"collection":269,"uid":270,"number":271,"bookTitle":8,"chapter":272,"matn":273,"text":273,"grade":274,"tags":275,"commonTags":277,"sharedTagCount":278,"score":279,"scoreBreakdown":280,"url":285},"abudawud","40-68","4418","باب فِي الرَّجْمِ","إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ فَقَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَجَمْنَا مِنْ بَعْدِهِ وَإِنِّي خَشِيتُ - إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ الزَّمَانُ - أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ تَعَا…","Sahih(Al-Albani)",[16,17,18,19,20,21,276,247],"الحمل",[16,17,18,19,20,21],6,0.6642,{"weightedTags":281,"matn":282,"coverage":283,"context":284},0.4366,0.1389,0.075,0.0136,"\u002Fabudawud\u002F40-68",{"collection":287,"uid":288,"number":289,"bookTitle":8,"chapter":290,"matn":291,"text":291,"grade":226,"tags":292,"commonTags":293,"sharedTagCount":294,"score":295,"scoreBreakdown":296,"url":301},"malik","41-8","1507","باب ما جاء في الرجم","الرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا أُحْصِنَ إِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الْاعْتِرَافُ",[16,18,19,20,276,21,247],[16,18,19,20,21],5,0.5524,{"weightedTags":297,"matn":298,"coverage":299,"context":300},0.3495,0.1255,0.0625,0.015,"\u002Fmalik\u002F41-8",{"limit":294,"candidateCount":303,"scoreVersion":304},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]