[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"muslim-hadith-28-48":3,"muslim-books-meta":44,"hadith-navigation-muslim-28-48":208,"similar-hadiths-muslim-28-48-5":211},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":30},"postgres","muslim",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_video":21,"has_explication":22,"ch":23,"has_audio":21,"narrators":24},28,"كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات","حدثنا يحيى بن يحيى، قال قرأت على مالك عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن امرأتين، من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة ‏.‏ 28-48 1681 1681a","حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ، مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى فِيهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ‏.‏",47,48,"1681a","28-48",[16,17,18,19,20],"الجنين","دية الجنين","الغرة","الإجهاض","الجناية على الحمل",false,true,"باب دِيَةِ الْجَنِينِ وَوُجُوبِ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَإِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي",[25,26,27,28,29],"يحيى بن يحيى","مالك","ابن شهاب","أبو سلمة","أبو هريرة",{"id":13,"tags":31,"grade":32,"category":8,"idInBook":12,"is_short":21,"audio_url":32,"narrators":33,"chapter_ar":23,"chapter_en":34,"text_chakl":10,"youtube_id":32,"explication":35,"english_text":36,"llm_validated":22,"matn_start_char":37,"explication_vocab":38,"llm_validation_at":39,"llm_validation_model":40,"llm_validation_resume":41,"llm_validation_source":42,"llm_validation_status":43,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[25,26,27,28,29],"Chapter: The Diyah for a fetus; and the Diyah for accidental killing and the ambiguous killing must be paid by the shahiqilah of the killer","قَوْله : إِنَّ اِمْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْل رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينهَا فَقَضَى فِيهِ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةٍ : عَبْد أَوْ أَمَة ) وَفِي رِوَايَة : ( أَنَّهَا ضَرَبَتْهَا بِعَمُودِ فُسْطَاط وَهِيَ حُبْلَى فَقَتَلَهَا ). قَوْله : ( أَنَّ اِمْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْل ) وَفِي رِوَايَة ( اِمْرَأَة مِنْ بَنِي لِحْيَان الْمَشْهُور كَسْر اللَّام فِي لِحْيَان , وَرُوِيَ فَتْحهَا. وَلِحْيَان : بَطْن مِنْ هُذَيْل. أَمَّا قَوْله : ( بِغُرَّةٍ : عَبْد ) , فَضَبَطْنَاهُ عَلَى شُيُوخنَا فِي الْحَدِيث وَالْفِقْه بِغُرَّةٍ بِالتَّنْوِينِ , وَهَكَذَا قَيَّدَهُ جَمَاهِير الْعُلَمَاء فِي كُتُبهمْ , وَفِي مُصَنَّفَاتهمْ فِي هَذَا , وَفِي شُرُوحهمْ. وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض : الرِّوَايَة فِيهِ ( بِغُرَّةٍ ) بِالتَّنْوِينِ , وَمَا بَعْده بَدَل مِنْهُ , قَالَ : وَرَوَاهُ بَعْضهمْ بِالْإِضَافَةِ , قَالَ : وَالْأَوَّل أَوْجَه وَأَقْيَس. وَذَكَرَ صَاحِب الْمَطَالِع الْوَجْهَيْنِ ثُمَّ قَالَ : الصَّوَاب رِوَايَة التَّنْوِين , قُلْنَا : وَمِمَّا يُؤَيِّدهُ وَيُوَضِّحهُ رِوَايَة الْبُخَارِيّ فِي صَحِيحه فِي كِتَاب الدِّيَات فِي بَاب دِيَة جَنِين الْمَرْأَة عَنْ الْمُغِيرَة بْن شُعْبَة , قَالَ : \" قَضَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغُرَّةِ عَبْدًا أَوْ أَمَة \" , وَقَدْ فَسَّرَ الْغُرَّة فِي الْحَدِيث بِعَبْدٍ أَوْ أَمَة , قَالَ الْعُلَمَاء : وَ ( أَوْ ) هُنَا لِلتَّقْسِيمِ لَا لِلشَّكِّ , وَالْمُرَاد بِالْغُرَّةِ عَبْد أَوْ أَمَة , وَهُوَ اِسْم لِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا , قَالَ الْجَوْهَرِيّ : كَأَنَّهُ عَبَّرَ بِالْغُرَّةِ عَنْ الْجِسْم كُلّه كَمَا قَالُوا : أَعْتَقَ رَقَبَة , وَأَصْل الْغُرَّة بَيَاض فِي الْوَجْه , وَلِهَذَا قَالَ أَبُو عَمْرو : وَالْمُرَاد بِالْغُرَّةِ الْأَبْيَض مِنْهُمَا خَاصَّة , قَالَ : وَلَا يَجْزِي الْأَسْوَد , قَالَ : وَلَوْلَا أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ بِالْغُرَّةِ مَعْنًى زَائِدًا عَلَى شَخْص الْعَبْد وَالْأَمَة , لَمَا ذَكَرَهَا , وَلَاقْتَصَرَ عَلَى قَوْله : ( عَبْد أَوْ أَمَة ) , هَذَا قَوْل أَبِي عَمْرو , وَهُوَ خِلَاف مَا اِتَّفَقَ عَلَيْهِ الْفُقَهَاء أَنَّهُ تَجْزِي فِيهَا السَّوْدَاء , وَلَا تَتَعَيَّن الْبَيْضَاء , وَإِنَّمَا الْمُعْتَبَر عِنْدهمْ أَنْ تَكُون قِيمَتهَا عُشْر دِيَة الْأُمّ , أَوْ نِصْف عَشْر دِيَة الْأَب , قَالَ أَهْل اللُّغَة : الْغُرَّة عِنْد الْعَرَب أَنْفَس الشَّيْء , وَأُطْلِقَتْ هُنَا عَلَى الْإِنْسَان ; لِأَنَّ اللَّه تَعَالَى خَلَقَهُ فِي أَحْسَن تَقْوِيم. وَأَمَّا مَا جَاءَ فِي بَعْض الرِّوَايَات فِي غَيْر الصَّحِيح : ( بِغُرَّةٍ عَبْد أَوْ أَمَة أَوْ فَرَس أَوْ بَغْل ) فَرِوَايَة بَاطِلَة , وَقَدْ أَخَذَ بِهَا بَعْض السَّلَف , وَحُكِيَ عَنْ طَاوُسٍ وَعَطَاء وَمُجَاهِد : أَنَّهَا عَبْد أَوْ أَمَة أَوْ فَرَس , وَقَالَ دَاوُدَ : كُلّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اِسْم الْغُرَّة يَجْزِي. وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ دِيَة الْجَنِين هِيَ الْغُرَّة , سَوَاء كَانَ الْجَنِين ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى , قَالَ الْعُلَمَاء : وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ ; لِأَنَّهُ قَدْ يَخْفَى فَيَكْثُر فِيهِ النِّزَاع فَضَبَطَهُ الشَّرْع بِضَابِطٍ يَقْطَع النِّزَاع , وَسَوَاء كَانَ خَلْقه كَامِل الْأَعْضَاء أَوْ نَاقِصهَا أَوْ كَانَ مُضْغَة تَصَوَّرَ فِيهَا خَلْق آدَمِيّ , فَفِي كُلّ ذَلِكَ الْغُرَّة بِالْإِجْمَاعِ , ثُمَّ الْغُرَّة تَكُون لِوَرَثَتِهِ عَلَى مَوَارِيثهمْ الشَّرْعِيَّة , وَهَذَا شَخْص يُورَث لَا يَرِث , وَلَا يُعْرَف لَهُ نَظِير إِلَّا مَنْ بَعْضه حُرّ وَبَعْضه رَقِيق , فَإِنَّهُ رَقِيق لَا يُورَث عِنْدنَا , وَهَلْ يُورَث ؟ فِيهِ : قَوْلَانِ أَصَحّهمَا : يُورَث , وَهَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجَمَاهِير , وَحَكَى الْقَاضِي عَنْ بَعْض الْعُلَمَاء أَنَّ الْجَنِين كَعُضْوٍ مِنْ أَعْضَاء الْأُمّ فَتَكُون دِيَته لَهَا خَاصَّة. وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُرَاد بِهَذَا كُلّه إِذَا اِنْفَصَلَ الْجَنِين مَيِّتًا أَمَّا إِذَا اِنْفَصَلَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ فَيَجِب فِيهِ كَمَالِ دِيَة الْكَبِير , فَإِنْ كَانَ ذَكَرًا وَجَبَ مِائَة بَعِير , وَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَخَمْسُونَ , وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ , وَسَوَاء فِي هَذَا كُلّه الْعَمْد وَالْخَطَأ , وَمَتَى وَجَبَتْ الْغُرَّة فَهِيَ عَلَى الْعَاقِلَة , لَا عَلَى الْجَانِي , هَذَا مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَأَبِي حَنِيفَة وَسَائِر الْكُوفِيِّينَ - رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ - وَقَالَ مَالِك وَالْبَصْرِيُّونَ : تَجِب عَلَى الْجَانِي , وَقَالَ الشَّافِعِيّ وَآخَرُونَ : يَلْزَم الْجَانِيَ الْكَفَّارَةُ , وَقَالَ بَعْضهمْ : لَا كَفَّارَة عَلَيْهِ , وَهُوَ مَذْهَب مَالِك وَأَبِي حَنِيفَة - رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا -. وَاللَّهُ أَعْلَم.","Abu Huraira reported that among two women of the tribe of Hudhail one flung a stone upon the other causing an abortion to her so Allah's Apostle (may peace he upon him) gave judgment that a male or a female slave of best quality be given as compensation.",126,"(فطرحت جنينها) أي ألقته ميتا. (فقضى فيه) أي حكم في جنينها النبي صلى الله عليه وسلم. (بغرة عبد أو أمة) ضبطناه على شيوخنا في الحديث والفقه: بغرة، بالتنوين. وهكذا قيده جماهير العلماء في كتبهم وفي مصنفاتهم في هذا، وفي شروحهم. وقال القاضي عياض: الرواية فيه: بغرة، بالتنوين. وما بعده بدل منه. وقد فسر الغرة، في الحديث، بعبد أو أمة. وأو هنا للتقسيم لا للشك. والمراد بالغرة عبد أو أمة وهو اسم لكل منهما. قال الجوهري: كأنه عبر بالغرة عن الجسم كله، كما قالوا أعتق رقبة. وأصل الغرة بياض في الوجه. ولهذا قال أبو عمرو: المراد بالغرة الأبيض منهما خاصة. قال: ولا يجزئ الأسود. قال. ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد بالغرة معنى زائدا على شخص العبد والأمة، لما ذكرها، ولا قتصر على قوله: عبد أو أمة. قال أهل اللغة: الغرة عند العرب أنفس الشيء. وأطلقت هنا، على الإنسان لأن الله تعالى خلقه في أحسن تقويم.","2026-08-17T19:03:44.799115+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يروي الحديث قصة امرأتين من قبيلة هذيل، رمت إحداهما الأخرى وهي حامل فأسقطت جنينها. حكم النبي ﷺ على الجانية بدفع غرة، وهي عبد أو أمة. والغرة تعني أنفس ما يملكه الإنسان، وقد جعلها الشرع تعويضاً عن الجنين الذي لم يولد حياً. هذا الحكم يبين أن الجنين له حرمة وله حق في التعويض، وأن الاعتداء عليه يوجب غرامة محددة تقطع النزاع. أما إذا ولد الجنين حياً ثم مات ففيه دية كاملة.","opus_hadith_validation","validated",{"0":45,"1":48,"2":51,"3":54,"4":57,"5":60,"6":63,"7":66,"8":69,"9":72,"10":75,"11":78,"12":81,"13":84,"14":87,"15":90,"16":93,"17":96,"18":99,"19":102,"20":105,"21":108,"22":111,"23":114,"24":117,"25":120,"26":122,"27":125,"28":128,"29":130,"30":133,"31":135,"32":138,"33":141,"34":144,"35":147,"36":150,"37":153,"38":156,"39":159,"40":162,"41":164,"42":166,"43":169,"44":172,"45":175,"46":178,"47":181,"48":183,"49":185,"50":188,"51":191,"52":194,"53":197,"54":200,"55":203,"56":206},{"ar":46,"count":47},"المقدمة",91,{"ar":49,"count":50},"كتاب الإيمان",439,{"ar":52,"count":53},"كتاب الطهارة",144,{"ar":55,"count":56},"كتاب الحيض",157,{"ar":58,"count":59},"كتاب الصلاة",322,{"ar":61,"count":62},"كتاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلاَةِ",398,{"ar":64,"count":65},"كتاب صلاة المسافرين وقصرها",377,{"ar":67,"count":68},"كتاب الجمعة",93,{"ar":70,"count":71},"كتاب صلاة العيدين",24,{"ar":73,"count":74},"كتاب صلاة الاستسقاء‏",19,{"ar":76,"count":77},"كتاب الكسوف",31,{"ar":79,"count":80},"كتاب الجنائز",138,{"ar":82,"count":83},"كتاب الزكاة",231,{"ar":85,"count":86},"كتاب الصيام",285,{"ar":88,"count":89},"كتاب الاعتكاف",11,{"ar":91,"count":92},"كتاب الحج",592,{"ar":94,"count":95},"كتاب النكاح",169,{"ar":97,"count":98},"كتاب الرضاع",84,{"ar":100,"count":101},"كتاب الطلاق",86,{"ar":103,"count":104},"كتاب اللعان",27,{"ar":106,"count":107},"كتاب العتق",30,{"ar":109,"count":110},"كتاب البيوع",160,{"ar":112,"count":113},"كتاب المساقاة",178,{"ar":115,"count":116},"كتاب الفرائض",23,{"ar":118,"count":119},"كتاب الهبات",41,{"ar":121,"count":77},"كتاب الوصية",{"ar":123,"count":124},"كتاب النذر",18,{"ar":126,"count":127},"كتاب الأيمان",88,{"ar":8,"count":129},56,{"ar":131,"count":132},"كتاب الحدود",70,{"ar":134,"count":7},"كتاب الأقضية",{"ar":136,"count":137},"كتاب اللقطة",20,{"ar":139,"count":140},"كتاب الجهاد والسير",182,{"ar":142,"count":143},"كتاب الإمارة",262,{"ar":145,"count":146},"كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان",92,{"ar":148,"count":149},"كتاب الأضاحى",62,{"ar":151,"count":152},"كتاب الأشربة",257,{"ar":154,"count":155},"كتاب اللباس والزينة",193,{"ar":157,"count":158},"كتاب الآداب",60,{"ar":160,"count":161},"كتاب السلام",212,{"ar":163,"count":116},"كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها",{"ar":165,"count":89},"كتاب الشعر",{"ar":167,"count":168},"كتاب الرؤيا",40,{"ar":170,"count":171},"كتاب الفضائل",224,{"ar":173,"count":174},"كتاب فضائل الصحابة رضى الله تعالى عنهم",327,{"ar":176,"count":177},"كتاب البر والصلة والآداب",217,{"ar":179,"count":180},"كتاب القدر",52,{"ar":182,"count":107},"كتاب العلم",{"ar":184,"count":37},"كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار",{"ar":186,"count":187},"كتاب الرقاق",15,{"ar":189,"count":190},"كتاب التوبة",68,{"ar":192,"count":193},"كتاب صفات المنافقين وأحكامهم",21,{"ar":195,"count":196},"كتاب صفة القيامة والجنة والنار",82,{"ar":198,"count":199},"كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها",101,{"ar":201,"count":202},"كتاب الفتن وأشراط الساعة",173,{"ar":204,"count":205},"كتاب الزهد والرقائق",95,{"ar":207,"count":168},"كتاب التفسير",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":209,"next":210},"28-47","28-49",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":212,"meta":295},[213,231,250,264,281],{"collection":214,"uid":215,"number":216,"bookTitle":217,"chapter":218,"matn":219,"text":219,"grade":32,"tags":220,"commonTags":222,"sharedTagCount":223,"score":224,"scoreBreakdown":225,"url":230},"bukhari","87-43","6904","كتاب الديات","باب جَنِينِ الْمَرْأَةِ","أَنَّ امْرَأَتَيْنِ، مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى، فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ‏.‏",[17,18,19,16,221],"القضاء",[16,17,18,19],4,0.6998,{"weightedTags":226,"matn":227,"coverage":228,"context":229},0.4524,0.1563,0.08,0.0111,"\u002Fbukhari\u002F87-43",{"collection":232,"uid":233,"number":234,"bookTitle":235,"chapter":236,"matn":237,"text":237,"grade":238,"tags":239,"commonTags":241,"sharedTagCount":242,"score":243,"scoreBreakdown":244,"url":249},"malik","43-8","1561","كتاب العقول","باب عقل الجنين","أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ","صحيح",[17,18,19,221,240],"الجناية",[17,18,19],3,0.6371,{"weightedTags":245,"matn":246,"coverage":247,"context":248},0.3432,0.2125,0.06,0.0214,"\u002Fmalik\u002F43-8",{"collection":214,"uid":251,"number":252,"bookTitle":253,"chapter":254,"matn":255,"text":255,"grade":32,"tags":256,"commonTags":258,"sharedTagCount":223,"score":259,"scoreBreakdown":260,"url":263},"76-74","5759","كتاب الطب","باب الْكَهَانَةِ","أَنَّ امْرَأَتَيْنِ، رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى فِيهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ‏.‏ وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي الْجَنِينِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ‏.‏ فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لاَ أَكَلَ، وَلاَ شَرِبَ،…",[16,17,18,19,221,257],"الكهانة",[16,17,18,19],0.631,{"weightedTags":226,"matn":261,"coverage":228,"context":262},0.07,0.0286,"\u002Fbukhari\u002F76-74",{"collection":265,"uid":266,"number":267,"bookTitle":268,"chapter":269,"matn":270,"text":270,"grade":271,"tags":272,"commonTags":274,"sharedTagCount":242,"score":275,"scoreBreakdown":276,"url":280},"nasai","45-114","4819","كتاب القسامة","باب دِيَةِ جَنِينِ الْمَرْأَةِ ‏‏","أَنَّ امْرَأَتَيْنِ، مِنْ هُذَيْلٍ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[16,18,273,19,221],"الدية",[16,18,19],0.6238,{"weightedTags":277,"matn":278,"coverage":247,"context":279},0.3415,0.2035,0.0188,"\u002Fnasai\u002F45-114",{"collection":282,"uid":283,"number":284,"bookTitle":285,"chapter":286,"matn":287,"text":287,"grade":238,"tags":288,"commonTags":289,"sharedTagCount":242,"score":290,"scoreBreakdown":291,"url":294},"ahmed","5-3594","7217","مسند المكثرين من الصحابة","مسند أبي هريرة رضي الله عنه","أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ بَنِي هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَأَلْقَتْ جَنِينًا فَقَضَى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ",[16,18,17],[16,17,18],0.5385,{"weightedTags":292,"matn":293,"coverage":247,"context":248},0.3245,0.1326,"\u002Fahmed\u002F5-3594",{"limit":296,"candidateCount":196,"scoreVersion":297},5,"hybrid-60-25-10-5-v1"]