[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"muslim-hadith-28-25":3,"muslim-books-meta":46,"hadith-navigation-muslim-28-25":210,"similar-hadiths-muslim-28-25-5":213},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":32},"postgres","muslim",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_video":21,"has_explication":22,"ch":23,"has_audio":21,"narrators":24},28,"كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات","حدثنا محمد بن المثنى، وابن، بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن زرارة، عن عمران بن حصين، قال قاتل يعلى ابن منية أو ابن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته - وقال ابن المثنى ثنيتيه - فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ‏\"‏ أيعض أحدكم كما يعض الفحل لا دية له ‏\"‏ ‏.‏ 28-25 1673 1673a","حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ، بَشَّارٍ قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ قَاتَلَ يَعْلَى ابْنُ مُنْيَةَ أَوِ ابْنُ أُمَيَّةَ رَجُلاً فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ - وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى ثَنِيَّتَيْهِ - فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏\"‏ أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ لاَ دِيَةَ لَهُ ‏\"‏ ‏.‏",24,25,"1673a","28-25",[16,17,18,19,20],"العض","الدية","الجناية","الخصومة","الدفاع عن النفس",false,true,"باب الصَّائِلُ عَلَى نَفْسِ الإِنْسَانِ أَوْ عُضْوِهِ  إِذَا دَفَعَهُ الْمَصُولُ عَلَيْهِ فَأَتْلَفَ نَفْسَهُ أَوْ عُضْوَهَ لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ",[25,26,27,28,29,30,31],"محمد بن المثنى","ابن بشار","محمد بن جعفر","شعبة","قتادة","زرارة","عمران بن حصين",{"id":13,"tags":33,"grade":34,"category":8,"idInBook":12,"is_short":21,"audio_url":34,"narrators":35,"chapter_ar":23,"chapter_en":36,"text_chakl":10,"youtube_id":34,"explication":37,"english_text":38,"llm_validated":22,"matn_start_char":39,"explication_vocab":40,"llm_validation_at":41,"llm_validation_model":42,"llm_validation_resume":43,"llm_validation_source":44,"llm_validation_status":45,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[25,26,27,28,29,30,31],"Chapter: If a person attacks another person's life and limb, and the other defends himself and kills him or injures him, there is no penalty on him","قَوْله : ( قَاتَلَ يَعْلَى بْن مُنْيَة أَوْ اِبْن أُمَيَّة رَجُلًا فَعَضَّ أَحَدهمَا صَاحِبه فَانْتَزَعَ يَده مِنْ فِيهِ فَنَزَعَ ثَنِيَّته فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ لَا دِيَةَ لَهُ ) وَفِي رِوَايَة : ( أَنَّ أَجِيرًا لِيَعْلَى عَضَّ رَجُل ذِرَاعه ). أَمَّا ( مُنْيَة ) فَبِضَمِّ الْمِيم وَإِسْكَان النُّون وَبَعْدهَا يَاء مُثَنَّاة تَحْت , وَهِيَ أُمّ يَعْلَى , وَقِيلَ : جَدَّته. وَأَمَّا ( أُمَيَّة ) : فَهُوَ أَبُوهُ , فَيَصِحّ أَنْ يُقَال : يَعْلَى بْن أُمَيَّة , وَيَعْلَى بْن مُنْيَة , وَأَمَّا قَوْله : أَنَّ يَعْلَى هُوَ الْمَعْضُوض , وَفِي الرِّوَايَة الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة أَنَّ الْمَعْضُوض أَجِير يَعْلَى لَا يَعْلَى ; فَقَالَ الْحُفَّاظ : الصَّحِيح الْمَعْرُوف أَنَّهُ أَجِير يَعْلَى لَا يَعْلَى , وَيَحْتَمِل أَنَّهُمَا قَضِيَّتَانِ جَرَتَا لِيَعْلَى وَلِأَجِيرِهِ فِي وَقْت أَوْ وَقْتَيْنِ. وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( كَمَا يَعَضّ الْفَحْل ) هُوَ بِالْحَاءِ , أَيْ الْفَحْل مِنْ الْإِبِل وَغَيْرهَا , وَهُوَ إِشَارَة إِلَى تَحْرِيم ذَلِكَ , وَهَذَا الْحَدِيث دَلَالَة لِمَنْ قَالَ : إِنَّهُ إِذَا عَضَّ رَجُل يَد غَيْره فَنَزَعَ الْمَعْضُوض يَده فَسَقَطَتْ أَسْنَان الْعَاضّ أَوْ فَكّ لِحْيَته لَا ضَمَان عَلَيْهِ , وَهَذَا مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَأَبِي حَنِيفَة وَكَثِيرِينَ أَوْ الْأَكْثَرِينَ - رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ - , وَقَالَ مَالِك : يَضْمَن.","Imran b. Husain reported:Ya'la b. Munya or Ibn Umayya fought with a person, and the one bit the hand of the other. And he tried to draw his hand from his mouth and thus his foreteeth ware pulled out. They referred their dispute to Allah's Apostle (ﷺ), whereupon he said: Does any one of you bite as the camel bites? So there is no blood-wit for it.",189,"(يعلى بن منية) منية هي أم يعلى، وقيل جدته. وأما أمية فهو أبوه. فيصح أن يقال: يعلى بن أمية ويعلى بن منية. (فعض أحدهما صاحبه) المعضوض هو يعلى. وفي الرواية الثانية والثالثة أن المعضوض هو أجير يعلى لا يعلى. قال الحفاظ: الصحيح المعروف أنه أجير يعلى لا يعلى. ويحتمل أنهما قضيتان جرتا ليعلى وأجيره. في وقت أو وقتين. (فنزع ثنيته) أي أسقط العاض ثنية المعضوض من فيه. والثنية واحد الثنايا، مقدم الأسنان. (الفحل) الذكر من الحيوان.","2026-08-17T19:03:44.799115+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يروي هذا الحديث قصة رجلين تشاجرا، فعض أحدهما الآخر. فلما انتزع المعضوض يده من فم العاض، سقطت أسنان العاض. فاختصما إلى النبي ﷺ، فقال: «أيعض أحدكم كما يعض الفحل؟ لا دية له». يعني أن العاض لا يستحق تعويضاً عن سنه، لأن العض بهذه الطريقة سلوك محرم ومشابه لعض الحيوان. والحكمة من الحديث أن من يلجأ إلى العض في النزاع يتحمل نتيجة فعله إذا أصابه ضرر بسبب دفاع الآخر عن نفسه.","opus_hadith_validation","validated",{"0":47,"1":50,"2":53,"3":56,"4":59,"5":62,"6":65,"7":68,"8":71,"9":73,"10":76,"11":79,"12":82,"13":85,"14":88,"15":91,"16":94,"17":97,"18":100,"19":103,"20":106,"21":109,"22":112,"23":115,"24":118,"25":121,"26":123,"27":126,"28":129,"29":131,"30":134,"31":136,"32":139,"33":142,"34":145,"35":148,"36":151,"37":154,"38":157,"39":160,"40":163,"41":165,"42":167,"43":170,"44":173,"45":176,"46":179,"47":182,"48":184,"49":187,"50":190,"51":193,"52":196,"53":199,"54":202,"55":205,"56":208},{"ar":48,"count":49},"المقدمة",91,{"ar":51,"count":52},"كتاب الإيمان",439,{"ar":54,"count":55},"كتاب الطهارة",144,{"ar":57,"count":58},"كتاب الحيض",157,{"ar":60,"count":61},"كتاب الصلاة",322,{"ar":63,"count":64},"كتاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلاَةِ",398,{"ar":66,"count":67},"كتاب صلاة المسافرين وقصرها",377,{"ar":69,"count":70},"كتاب الجمعة",93,{"ar":72,"count":11},"كتاب صلاة العيدين",{"ar":74,"count":75},"كتاب صلاة الاستسقاء‏",19,{"ar":77,"count":78},"كتاب الكسوف",31,{"ar":80,"count":81},"كتاب الجنائز",138,{"ar":83,"count":84},"كتاب الزكاة",231,{"ar":86,"count":87},"كتاب الصيام",285,{"ar":89,"count":90},"كتاب الاعتكاف",11,{"ar":92,"count":93},"كتاب الحج",592,{"ar":95,"count":96},"كتاب النكاح",169,{"ar":98,"count":99},"كتاب الرضاع",84,{"ar":101,"count":102},"كتاب الطلاق",86,{"ar":104,"count":105},"كتاب اللعان",27,{"ar":107,"count":108},"كتاب العتق",30,{"ar":110,"count":111},"كتاب البيوع",160,{"ar":113,"count":114},"كتاب المساقاة",178,{"ar":116,"count":117},"كتاب الفرائض",23,{"ar":119,"count":120},"كتاب الهبات",41,{"ar":122,"count":78},"كتاب الوصية",{"ar":124,"count":125},"كتاب النذر",18,{"ar":127,"count":128},"كتاب الأيمان",88,{"ar":8,"count":130},56,{"ar":132,"count":133},"كتاب الحدود",70,{"ar":135,"count":7},"كتاب الأقضية",{"ar":137,"count":138},"كتاب اللقطة",20,{"ar":140,"count":141},"كتاب الجهاد والسير",182,{"ar":143,"count":144},"كتاب الإمارة",262,{"ar":146,"count":147},"كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان",92,{"ar":149,"count":150},"كتاب الأضاحى",62,{"ar":152,"count":153},"كتاب الأشربة",257,{"ar":155,"count":156},"كتاب اللباس والزينة",193,{"ar":158,"count":159},"كتاب الآداب",60,{"ar":161,"count":162},"كتاب السلام",212,{"ar":164,"count":117},"كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها",{"ar":166,"count":90},"كتاب الشعر",{"ar":168,"count":169},"كتاب الرؤيا",40,{"ar":171,"count":172},"كتاب الفضائل",224,{"ar":174,"count":175},"كتاب فضائل الصحابة رضى الله تعالى عنهم",327,{"ar":177,"count":178},"كتاب البر والصلة والآداب",217,{"ar":180,"count":181},"كتاب القدر",52,{"ar":183,"count":108},"كتاب العلم",{"ar":185,"count":186},"كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار",126,{"ar":188,"count":189},"كتاب الرقاق",15,{"ar":191,"count":192},"كتاب التوبة",68,{"ar":194,"count":195},"كتاب صفات المنافقين وأحكامهم",21,{"ar":197,"count":198},"كتاب صفة القيامة والجنة والنار",82,{"ar":200,"count":201},"كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها",101,{"ar":203,"count":204},"كتاب الفتن وأشراط الساعة",173,{"ar":206,"count":207},"كتاب الزهد والرقائق",95,{"ar":209,"count":169},"كتاب التفسير",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":211,"next":212},"28-24","28-26",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":214,"meta":301},[215,232,252,272,287],{"collection":216,"uid":217,"number":218,"bookTitle":219,"chapter":220,"matn":221,"text":221,"grade":34,"tags":222,"commonTags":223,"sharedTagCount":224,"score":225,"scoreBreakdown":226,"url":231},"bukhari","87-30","6892","كتاب الديات","باب إِذَا عَضَّ رَجُلاً فَوَقَعَتْ ثَنَايَاهُ","أَنَّ رَجُلاً، عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏\"‏ يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ، لاَ دِيَةَ لَكَ ‏\"‏‏.‏",[16,17,18,19,20],[16,17,18,19,20],5,0.7694,{"weightedTags":227,"matn":228,"coverage":229,"context":230},0.6,0.0527,0.1,0.0167,"\u002Fbukhari\u002F87-30",{"collection":233,"uid":234,"number":235,"bookTitle":236,"chapter":237,"matn":238,"text":238,"grade":239,"tags":240,"commonTags":243,"sharedTagCount":244,"score":245,"scoreBreakdown":246,"url":251},"ahmed","10-129","19829","مسند البصريين","حديث عمران بن حصين","قَاتَلَ يَعْلَى ابْنُ مُنْيَةٍَ أَوْ ابْنُ أُمَيَّةَ رَجُلًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ صَاحِبِهِ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهَ فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ وَقَالَ حَجَّاجٌ ثَنِيَّتَيْهِ فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَعَضُّ أَحَدُكُمَا أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ لَا دِيَةَ لَهُ","صحيح",[16,17,18,19,241,242],"الأسنان","القضاء",[16,17,18,19],4,0.738,{"weightedTags":247,"matn":248,"coverage":249,"context":250},0.4614,0.1765,0.08,0.02,"\u002Fahmed\u002F10-129",{"collection":253,"uid":254,"number":255,"bookTitle":256,"chapter":257,"matn":258,"text":258,"grade":259,"tags":260,"commonTags":263,"sharedTagCount":264,"score":265,"scoreBreakdown":266,"url":271},"nasai","45-55","4760","كتاب القسامة","باب الْقَوَدِ مِنَ الْعَضَّةِ وَذِكْرِ اخْتِلاَفِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ‏.‏","قَاتَلَ يَعْلَى رَجُلاً فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏\"‏ يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ لاَ دِيَةَ لَهُ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[16,261,17,262,18,241],"القتال","الاختصام",[16,17,18],3,0.5986,{"weightedTags":267,"matn":268,"coverage":269,"context":270},0.3517,0.1493,0.06,0.0375,"\u002Fnasai\u002F45-55",{"collection":273,"uid":274,"number":275,"bookTitle":219,"chapter":276,"matn":277,"text":277,"grade":259,"tags":278,"commonTags":280,"sharedTagCount":264,"score":281,"scoreBreakdown":282,"url":286},"ibnmajah","21-43","2657","باب مَنْ عَضَّ رَجُلاً فَنَزَعَ يَدَهُ فَنَدَرَ ثَنَايَاهُ","أَنَّ رَجُلاً، عَضَّ رَجُلاً عَلَى ذِرَاعِهِ فَنَزَعَ يَدَهُ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتُهُ فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَبْطَلَهَا ‏.‏ وَقَالَ ‏\"‏ يَقْضَمُ أَحَدُكُمْ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ ‏\"‏ ‏.‏",[16,20,279,18],"إهدار الدية",[16,18,20],0.4984,{"weightedTags":283,"matn":284,"coverage":269,"context":285},0.3902,0.039,0.0091,"\u002Fibnmajah\u002F21-43",{"collection":288,"uid":289,"number":290,"bookTitle":291,"chapter":34,"matn":292,"text":292,"grade":239,"tags":293,"commonTags":295,"sharedTagCount":264,"score":296,"scoreBreakdown":297,"url":300},"darimi","15-26","2299","وَمِنْ كِتَابِ الدِّيَاتِ","حُصَيْنٍ : أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، قَالَ : فَنَزَعَ يَدَهُ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : \" يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ؟ لَا دِيَةَ لَكَ \"",[16,17,19,294],"الجنايات",[16,17,19],0.4634,{"weightedTags":298,"matn":299,"coverage":269,"context":230},0.3406,0.0461,"\u002Fdarimi\u002F15-26",{"limit":224,"candidateCount":302,"scoreVersion":303},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]