[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"muslim-hadith-27-30":3,"muslim-books-meta":44,"hadith-navigation-muslim-27-30":208,"similar-hadiths-muslim-27-30-5":211},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":30},"postgres","muslim",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_video":20,"has_explication":21,"ch":22,"has_audio":20,"narrators":23},27,"كتاب الأيمان","حدثنا يحيى بن يحيى، وعمرو الناقد، - قال يحيى أخبرنا هشيم بن بشير، عن عبد الله بن أبي صالح، وقال، عمرو حدثنا هشيم بن بشير، أخبرنا عبد الله بن أبي صالح، - عن أبيه، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك ‏\"‏ ‏.‏ وقال عمرو ‏\"‏ يصدقك به صاحبك ‏\"‏ ‏.‏ 27-30 1653 1653a","حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، - قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، وَقَالَ، عَمْرٌو حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ ‏\"‏ ‏.‏ وَقَالَ عَمْرٌو ‏\"‏ يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ ‏\"‏ ‏.‏",29,30,"1653a","27-30",[16,17,18,19],"اليمين","الحلف","النية","التصديق",false,true,"باب يَمِينِ الْحَالِفِ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ ‏‏",[24,25,26,27,28,29],"يحيى بن يحيى","عمرو الناقد","هشيم بن بشير","عبد الله بن أبي صالح","أبو صالح","أبو هريرة",{"id":13,"tags":31,"grade":32,"category":8,"idInBook":12,"is_short":20,"audio_url":32,"narrators":33,"chapter_ar":22,"chapter_en":34,"text_chakl":10,"youtube_id":32,"explication":35,"english_text":36,"llm_validated":21,"matn_start_char":37,"explication_vocab":38,"llm_validation_at":39,"llm_validation_model":40,"llm_validation_resume":41,"llm_validation_source":42,"llm_validation_status":43,"text":10},[16,17,18,19],"",[24,25,26,27,28,29],"Chapter: An oath is judged on the intention of the one who asks for it to be sworn.","‏ ‏قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَمِينك عَلَى مَا يُصَدِّقُك عَلَيْهِ صَاحِبك ) ‏ ‏وَفِي رِوَايَة : الْيَمِين عَلَى نِيَّة الْمُسْتَحْلِف \" الْمُسْتَحْلِف بِكَسْرِ اللَّام , ‏ ‏وَهَذَا الْحَدِيث مَحْمُول عَلَى الْحَلِف بِاسْتِحْلَافِ الْقَاضِي , فَإِذَا ادَّعَى رَجُل عَلَى رَجُل حَقًّا فَحَلَّفَهُ الْقَاضِي فَحَلَفَ وَوَرَّى فَنَوَى غَيْر مَا نَوَى الْقَاضِي , اِنْعَقَدَتْ يَمِينه عَلَى مَا نَوَاهُ الْقَاضِي وَلَا تَنْفَعهُ التَّوْرِيَة , وَهَذَا مُجْمَع عَلَيْهِ , وَدَلِيله هَذَا الْحَدِيث وَالْإِجْمَاع. ‏ ‏فَأَمَّا إِذَا حَلَفَ بِغَيْرِ اِسْتِخْلَاف الْقَاضِي وَوَرَّى تَنْفَعهُ التَّوْرِيَة , وَلَا يَحْنَث , سَوَاء حَلِف اِبْتِدَاء مِنْ غَيْر تَحْلِيف , أَوْ حَلَّفَهُ غَيْر الْقَاضِي وَغَيْر نَائِبه فِي ذَلِكَ , وَلَا اِعْتِبَار بِنِيَّةِ الْمُسْتَحْلِف غَيْر الْقَاضِي , وَحَاصِله أَنَّ الْيَمِين عَلَى نِيَّة الْحَالِف فِي كُلّ الْأَحْوَال إِلَّا إِذَا اِسْتَحْلَفَهُ الْقَاضِي أَوْ نَائِبه فِي دَعْوَى تَوَجَّهَتْ عَلَيْهِ , فَتَكُون عَلَى نِيَّة الْمُسْتَحْلِف , وَهُوَ مُرَاد الْحَدِيث. ‏ ‏أَمَّا إِذَا حَلَفَ عِنْد الْقَاضِي مِنْ غَيْر اِسْتِحْلَاف الْقَاضِي فِي دَعْوَى , فَالِاعْتِبَار بِنِيَّةِ الْحَالِف , وَسَوَاء فِي هَذَا كُلّه الْيَمِين بِاَللَّهِ تَعَالَى , أَوْ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاق , إِلَّا أَنَّهُ إِذَا حَلَّفَهُ الْقَاضِي بِالطَّلَاقِ أَوْ بِالْعَتَاقِ تَنْفَعهُ التَّوْرِيَة , وَيَكُون الِاعْتِبَار بِنِيَّةِ الْحَالِف ; لِأَنَّ الْقَاضِي لَيْسَ لَهُ التَّحْلِيف بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاق , وَإِنَّمَا يَسْتَحْلِف بِاَللَّهِ تَعَالَى. ‏ ‏وَأَعْلَم أَنَّ التَّوْرِيَة وَإِنْ كَانَ لَا يَحْنَث بِهَا , فَلَا يَجُوز فِعْلُهَا حَيْثُ يُبْطِلُ بِهَا حَقَّ مُسْتَحِقٍّ , وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ. ‏ ‏هَذَا تَفْصِيل مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَأَصْحَابه , وَنَقَلَ الْقَاضِي عِيَاض عَنْ مَالِك وَأَصْحَابه فِي ذَلِكَ اِخْتِلَافًا وَتَفْصِيلًا , فَقَالَ : لَا خِلَاف بَيْن الْعُلَمَاء أَنَّ الْحَالِف مِنْ غَيْر اِسْتِحْلَاف وَمِنْ غَيْر تَعَلُّق حَقّ بِيَمِينِهِ لَهُ نِيَّته , وَيُقْبَل قَوْله , وَأَمَّا إِذَا حَلَفَ لِغَيْرِهِ فِي حَقّ أَوْ وَثِيقَة مُتَبَرِّعًا أَوْ بِقَضَاءٍ عَلَيْهِ , فَلَا خِلَاف أَنَّهُ يُحْكَم عَلَيْهِ بِظَاهِرِ يَمِينه سَوَاء حَلَفَ مُتَبَرِّعًا بِالْيَمِينِ أَوْ بِاسْتِحْلَافٍ , وَأَمَّا فِيمَا بَيْنه وَبَيْن اللَّه تَعَالَى فَقِيلَ : الْيَمِين عَلَى نِيَّة الْمَحْلُوف لَهُ , وَقِيلَ : عَلَى نِيَّة الْحَالِف , وَقِيلَ : إِنْ كَانَ مُسْتَحْلِفًا فَعَلَى نِيَّة الْمَحْلُوف لَهُ , وَإِنْ كَانَ مُتَبَرِّعًا بِالْيَمِينِ فَعَلَى نِيَّة الْحَالِف , وَهَذَا قَوْل عَبْد الْمَلِك وَسَحْنُون , وَهُوَ ظَاهِر قَوْل مَالِك وَابْن الْقَاسِم , وَقِيلَ : عَكْسه , وَهِيَ رِوَايَة يَحْيَى عَنْ اِبْن الْقَاسِم , وَقِيلَ : تَنْفَعهُ نِيَّته فِيمَا لَا يُقْضَى بِهِ عَلَيْهِ , وَيَفْتَرِق التَّبَرُّع فِيمَا يُقْضَى بِهِ عَلَيْهِ , وَهَذَا مَرْوِيّ عَنْ اِبْن الْقَاسِم أَيْضًا , وَحُكِيَ عَنْ مَالِك : أَنَّ مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى وَجْه الْمَكْر وَالْخَدِيعَة فَهُوَ فِيهِ آثِم حَانِث , وَمَا كَانَ عَلَى وَجْه الْعُذْر فَلَا بَأْس بِهِ ; وَقَالَ اِبْن حَبِيب عَنْ مَالِك : مَا كَانَ عَلَى وَجْه الْمَكْر وَالْخَدِيعَة فَلَهُ نِيَّته , وَمَا كَانَ فِي حَقّ فَهُوَ عَلَى نِيَّة الْمَحْلُوف لَهُ. قَالَ الْقَاضِي : وَلَا خِلَافَ فِي إِثْم الْحَالِف بِمَا يَقَع بِهِ حَقّ غَيْره وَإِنْ وَرَّى. وَاللَّهُ أَعْلَم. ‏","Abu Haraira reported Allah's Messenger (ﷺ) as saying:Your oath should be about something regarding which your companion will believe you. 'Amr said: By which your companion will believe you.",334,"(يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. وفي الرواية الأخرى: اليمين على نية المستخلف) قال الإمام النووي، رضي الله عنه: هذا الحديث محمول على الحلف باستحلاف القاضي. فإذا ادعى رجل على رجل حقا، فحلفه القاضي، فحلف وروى فنوى غير ما نوى القاضي - انعقدت يمينه على نواه القاضي. ولا تنفعه التورية. وهذا مجمع عليه.","2026-08-18T15:29:26.144279+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يشرح هذا الشرح معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ»، والذي ورد في رواية أخرى: «الْيَمِين عَلَى نِيَّة الْمُسْتَحْلِف». يوضح الشرح أن اليمين تنعقد على نية المستحلف (القاضي) إذا استحلفه القاضي في دعوى، ولا تنفعه التورية في هذه الحالة. أما إذا حلف بغير استحلاف القاضي أو حلفه غير القاضي، فإن اليمين تنعقد على نية الحالف نفسه، وتكون التورية نافعة في هذه الحالات. كما يبين الشرح اختلاف الفقهاء في هذه المسألة، مع ذكر آراء المذاهب الفقهية المختلفة، مثل مذهب الشافعي ومالك، ويذكر أن التورية لا تجوز إذا أفضت إلى إبطال حق مستحق.","open_hadith_explication_validation","validated",{"0":45,"1":48,"2":51,"3":54,"4":57,"5":60,"6":63,"7":66,"8":69,"9":72,"10":75,"11":78,"12":81,"13":84,"14":87,"15":90,"16":93,"17":96,"18":99,"19":102,"20":104,"21":106,"22":109,"23":112,"24":115,"25":118,"26":120,"27":123,"28":125,"29":128,"30":131,"31":134,"32":137,"33":140,"34":143,"35":146,"36":149,"37":152,"38":155,"39":158,"40":161,"41":163,"42":165,"43":168,"44":171,"45":174,"46":177,"47":180,"48":182,"49":185,"50":188,"51":191,"52":194,"53":197,"54":200,"55":203,"56":206},{"ar":46,"count":47},"المقدمة",91,{"ar":49,"count":50},"كتاب الإيمان",439,{"ar":52,"count":53},"كتاب الطهارة",144,{"ar":55,"count":56},"كتاب الحيض",157,{"ar":58,"count":59},"كتاب الصلاة",322,{"ar":61,"count":62},"كتاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلاَةِ",398,{"ar":64,"count":65},"كتاب صلاة المسافرين وقصرها",377,{"ar":67,"count":68},"كتاب الجمعة",93,{"ar":70,"count":71},"كتاب صلاة العيدين",24,{"ar":73,"count":74},"كتاب صلاة الاستسقاء‏",19,{"ar":76,"count":77},"كتاب الكسوف",31,{"ar":79,"count":80},"كتاب الجنائز",138,{"ar":82,"count":83},"كتاب الزكاة",231,{"ar":85,"count":86},"كتاب الصيام",285,{"ar":88,"count":89},"كتاب الاعتكاف",11,{"ar":91,"count":92},"كتاب الحج",592,{"ar":94,"count":95},"كتاب النكاح",169,{"ar":97,"count":98},"كتاب الرضاع",84,{"ar":100,"count":101},"كتاب الطلاق",86,{"ar":103,"count":7},"كتاب اللعان",{"ar":105,"count":12},"كتاب العتق",{"ar":107,"count":108},"كتاب البيوع",160,{"ar":110,"count":111},"كتاب المساقاة",178,{"ar":113,"count":114},"كتاب الفرائض",23,{"ar":116,"count":117},"كتاب الهبات",41,{"ar":119,"count":77},"كتاب الوصية",{"ar":121,"count":122},"كتاب النذر",18,{"ar":8,"count":124},88,{"ar":126,"count":127},"كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات",56,{"ar":129,"count":130},"كتاب الحدود",70,{"ar":132,"count":133},"كتاب الأقضية",28,{"ar":135,"count":136},"كتاب اللقطة",20,{"ar":138,"count":139},"كتاب الجهاد والسير",182,{"ar":141,"count":142},"كتاب الإمارة",262,{"ar":144,"count":145},"كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان",92,{"ar":147,"count":148},"كتاب الأضاحى",62,{"ar":150,"count":151},"كتاب الأشربة",257,{"ar":153,"count":154},"كتاب اللباس والزينة",193,{"ar":156,"count":157},"كتاب الآداب",60,{"ar":159,"count":160},"كتاب السلام",212,{"ar":162,"count":114},"كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها",{"ar":164,"count":89},"كتاب الشعر",{"ar":166,"count":167},"كتاب الرؤيا",40,{"ar":169,"count":170},"كتاب الفضائل",224,{"ar":172,"count":173},"كتاب فضائل الصحابة رضى الله تعالى عنهم",327,{"ar":175,"count":176},"كتاب البر والصلة والآداب",217,{"ar":178,"count":179},"كتاب القدر",52,{"ar":181,"count":12},"كتاب العلم",{"ar":183,"count":184},"كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار",126,{"ar":186,"count":187},"كتاب الرقاق",15,{"ar":189,"count":190},"كتاب التوبة",68,{"ar":192,"count":193},"كتاب صفات المنافقين وأحكامهم",21,{"ar":195,"count":196},"كتاب صفة القيامة والجنة والنار",82,{"ar":198,"count":199},"كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها",101,{"ar":201,"count":202},"كتاب الفتن وأشراط الساعة",173,{"ar":204,"count":205},"كتاب الزهد والرقائق",95,{"ar":207,"count":167},"كتاب التفسير",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":209,"next":210},"27-29","27-31",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":212,"meta":294},[213,231,248,266,280],{"collection":214,"uid":215,"number":216,"bookTitle":217,"chapter":218,"matn":219,"text":219,"grade":220,"tags":221,"commonTags":222,"sharedTagCount":223,"score":224,"scoreBreakdown":225,"url":230},"ahmed","5-3497","7119","مسند المكثرين من الصحابة","مسند أبي هريرة رضي الله عنه","يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ","حسن",[16,17,18],[16,17,18],3,0.7187,{"weightedTags":226,"matn":227,"coverage":228,"context":229},0.4165,0.2058,0.075,0.0214,"\u002Fahmed\u002F5-3497",{"collection":232,"uid":233,"number":234,"bookTitle":235,"chapter":236,"matn":237,"text":237,"grade":238,"tags":239,"commonTags":241,"sharedTagCount":223,"score":242,"scoreBreakdown":243,"url":247},"abudawud","22-14","3255","كتاب الأيمان والنذور","باب الْمَعَارِيضِ فِي الْيَمِينِ","\"‏ يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهَا صَاحِبُكَ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هُمَا وَاحِدٌ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ وَعَبَّادُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[16,17,19,240],"الأيمان",[16,17,19],0.6209,{"weightedTags":244,"matn":245,"coverage":228,"context":246},0.4597,0.077,0.0091,"\u002Fabudawud\u002F22-14",{"collection":249,"uid":250,"number":251,"bookTitle":252,"chapter":253,"matn":254,"text":254,"grade":255,"tags":256,"commonTags":258,"sharedTagCount":259,"score":260,"scoreBreakdown":261,"url":265},"ibnmajah","11-32","2121","كتاب الكفارات","باب مَنْ وَرَّى فِي يَمِينِهِ","\"‏ يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[16,17,257],"الصدق",[16,17],2,0.5445,{"weightedTags":262,"matn":227,"coverage":263,"context":264},0.2763,0.05,0.0125,"\u002Fibnmajah\u002F11-32",{"collection":214,"uid":267,"number":268,"bookTitle":217,"chapter":218,"matn":269,"text":269,"grade":270,"tags":271,"commonTags":273,"sharedTagCount":259,"score":274,"scoreBreakdown":275,"url":279},"5-4703","8378","يَمِينُكَ مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ","صحيح",[16,19,272],"الصحبة",[16,19],0.525,{"weightedTags":276,"matn":277,"coverage":263,"context":278},0.3159,0.1542,0.005,"\u002Fahmed\u002F5-4703",{"collection":281,"uid":282,"number":283,"bookTitle":284,"chapter":32,"matn":285,"text":285,"grade":270,"tags":286,"commonTags":288,"sharedTagCount":259,"score":289,"scoreBreakdown":290,"url":293},"darimi","14-17","2272","وَمِنْ كِتَابِ النُّذُورِ وَالْأَيْمَانِ","\" يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدَّ قُكَ بِهِ صَاحِبُكَ \"",[16,257,17,287],"المعاملات",[16,17],0.464,{"weightedTags":262,"matn":291,"coverage":263,"context":292},0.1321,0.0056,"\u002Fdarimi\u002F14-17",{"limit":295,"candidateCount":296,"scoreVersion":297},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]