صحيح مسلم #1625a

⬅ العودة
حديث رقم 26من📚كتاب الهبات
📖
باب الْعُمْرَى ‏‏Chapter: The 'Umra (Lifelong Gift)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ، عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ

"‏ أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا لاَ تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ ‏"‏ ‏.‏

English Translation Jabir b. 'Abdullah (Allah be pleased with them) reported Allah's Messenger (ﷺ) as saying:"Any man who is given a gift for life, it belongs to him and his heirs. It belongs to the one to whom it is given, and does not go back to the one who gave it, because he has given it in such a way that it is subject to the rules of inheritance."

📚 التخريج و شرح الألفاظ

(ولعقبه) عقب الرجل، بكسر القاف، ويجوز إسكانها مع فتح العين ومع كسرها، كما في نظائره، والعقب هم أولاد الإنسان ما تناسلوا. قال أصحابنا: في العمرى ثلاثة أحوال: أحدها أن يقول: أعمرتك هذه الدار. فإذا مت فهي لورثتك أو لعقبك. فتصح بلا خلاف. ويملك بهذه اللفظة رقبة الدار، وهي هبة، لكنها بعبارة طويلة، فإذا مات فالدار لورثته. فإن لم يكن له وارث فلبيت المال. ولا تعود إلى الواهب بحال. الحال الثاني أن يقتصر على قوله: جعلتها لك عمرك. ولا يتعرض لما سواه. ففي صحة هذا العقد قولان للشافعي. أصحهما، وهو الجديد، صحته. حكم الحال الأول. الثالث أن يقول: جعلتها لك عمرك، فإذا مت عادت إلي. أو إلى ورثتي، إن كنت مت.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي68٪
حديث 3748كتاب العمرى

"‏ أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ قَالَ قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا وَعَقِبَكَ مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَهَا وَإِنَّهَا لاَ تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعْطَاهَا عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ ‏"‏ ‏.‏

العمرىالهبةالعطية
جامع الترمذي60٪
حديث 1350كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

"‏ أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا لاَ تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَهَكَذَا رَوَى مَعْمَرٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَ رِوَايَةِ مَالِكٍ ‏.‏ وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ ‏"‏ وَلِعَقِبِهِ ‏"‏ ‏.‏ وَالْعَمَل…

العمرىالهبةالميراث
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ، عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ
‏"‏ أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا لاَ تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ ‏"‏ ‏.‏
صحيح مسلم — حديث رقم 1625a
حديث رقم 26 من كتاب الهبات
https://alsa7i7.com/muslim/24-26