[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"muslim-hadith-22-14":3,"muslim-books-meta":46,"hadith-navigation-muslim-22-14":212,"similar-hadiths-muslim-22-14-5":215},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":33},"postgres","muslim",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_video":22,"has_explication":23,"ch":24,"has_audio":22,"narrators":25},22,"كتاب المساقاة","حدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، عن ابن جريج، أن أبا الزبير، أخبره عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏\"‏ إن بعت من أخيك ثمرا ‏\"‏‏.‏ ح.\n وحدثنا محمد بن عباد، حدثنا أبو ضمرة، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق ‏\"‏‏.‏ 22-14 1554 1554a","حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا ‏\"‏‏.‏ ح.\n وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ ‏\"‏‏.‏",13,14,"1554a","22-14",[16,17,18,19,20,21],"بيع الثمار","الجوائح","وضع الجوائح","المعاملات","أخوة المسلمين","حقوق المسلم",false,true,"باب وَضْعِ الْجَوَائِحِ ‏‏",[26,27,28,29,30,31,32],"أبو الطاهر","ابن وهب","ابن جريج","أبو الزبير","جابر بن عبد الله","محمد بن عباد","أبو ضمرة",{"id":13,"tags":34,"grade":35,"category":8,"idInBook":12,"is_short":22,"audio_url":35,"narrators":36,"chapter_ar":24,"chapter_en":37,"text_chakl":10,"youtube_id":35,"explication":38,"english_text":39,"llm_validated":23,"matn_start_char":40,"llm_validation_at":41,"llm_validation_model":42,"llm_validation_resume":43,"llm_validation_source":44,"llm_validation_status":45,"text":10},[16,17,18,19,20,21],"",[26,27,28,29,30,31,32],"Chapter: Waiving Payment in the case of Blight","قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لَوْ بِعْت مِنْ أَخِيك ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَة فَلَا يَحِلّ لَك أَنْ تَأْخُذ مِنْهُ شَيْئًا , بِمَ تَأْخُذ مَال أَخِيك بِغَيْرِ حَقّ ؟ ) وَفِي رِوَايَة عَنْ أَنَس ( أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْع النَّخْل حَتَّى تَزْهُو , فَقُلْنَا لِأَنَسٍ : مَا زَهْوهَا ؟ قَالَ : تَحْمَرّ وَتَصْفَرّ , أَرَأَيْتُك إِنْ مَنْع اللَّه الثَّمَرَة بِمَ تَسْتَحِلّ مَال أَخِيك ؟ ) وَفِي رِوَايَة عَنْ أَنَس ( أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ لَمْ يُثْمِرهَا اللَّه فَبِمَ يَسْتَحِلّ أَحَدكُمْ مَال أَخِيهِ ؟ ) وَعَنْ جَابِر ( أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِح ) وَعَنْ أَبِي سَعِيد قَالَ : ( أُصِيب رَجُل فِي عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثِمَار اِبْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنه فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ النَّاس عَلَيْهِ , فَلَمْ يَبْلُغ ذَلِكَ وَفَاء دَيْنه , فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِغُرَمَائِهِ خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ , وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ ) اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الثَّمَرَة إِذَا بِيعَتْ بَعْد بُدُوّ الصَّلَاح , وَسَلَّمَهَا الْبَائِع إِلَى الْمُشْتَرِي بِالتَّخْلِيَةِ بَيْنه وَبَيْنهَا , ثُمَّ تَلِفَتْ قَبْل أَوَان الْجُذَاذ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّة , هَلْ تَكُون مِنْ ضَمَان الْبَائِع أَوْ الْمُشْتَرِي ؟ فَقَالَ الشَّافِعِيّ فِي أَصَحّ قَوْلَيْهِ , وَأَبُو حَنِيفَة وَاللَّيْث بْن سَعْد وَآخَرُونَ : هِيَ فِي ضَمَان الْمُشْتَرِي , وَلَا يَجِب وَضْع الْجَائِحَة , لَكِنْ يُسْتَحَبّ. وَقَالَ الشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيم وَطَائِفَة : هِيَ فِي ضَمَان الْبَائِع , وَيَجِب وَضْع الْجَائِحَة. وَقَالَ مَالِك : إِنْ كَانَتْ دُون الثُّلُث لَمْ يَجِب وَضْعهَا , وَإِنْ كَانَتْ الثُّلُث فَأَكْثَر وَجَبَ وَضْعهَا وَكَانَتْ مِنْ ضَمَان الْبَائِع. وَاحْتَجَّ الْقَائِلُونَ بِوَضْعِهَا بِقَوْلِهِ : ( أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِح ) , وَبِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( فَلَا يَحِلّ لَك أَنْ تَأْخُذ مِنْهُ شَيْئًا وَلِأَنَّهَا فِي مَعْنَى الْبَاقِيَة فِي يَد الْبَائِع مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَلْزَمهُ سَقْيهَا , فَكَأَنَّهَا تَلِفَتْ قَبْل الْقَبْض فَكَانَتْ مِنْ ضَمَان الْبَائِع. وَاحْتَجَّ الْقَائِلُونَ بِأَنَّهُ لَا يَجِب وَضْعهَا بِقَوْلِهِ فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى ( فِي ثِمَار اِبْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنه ) فَأَمَرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ عَلَيْهِ , وَدَفَعَهُ إِلَى غُرَمَائِهِ ; فَلَوْ كَانَتْ تُوضَع لَمْ يُفْتَقَر إِلَى ذَلِكَ. وَحَمَلُوا الْأَمْر بِوَضْعِ الْجَوَائِح عَلَى الِاسْتِحْبَاب , أَوْ فِيمَا بِيعَ قَبْل بُدُوّ الصَّلَاح , وَقَدْ أَشَارَ فِي بَعْض هَذِهِ الرِّوَايَات الَّتِي ذَكَرْنَاهَا إِلَى شَيْء مِنْ هَذَا , وَأَجَابَ الْأَوَّلُونَ عَنْ قَوْله : ( فَكَثُرَ دَيْنه ) إِلَى آخِره بِأَنَّهُ يَحْتَمِل أَنَّهَا تَلْفِت بَعْد أَوَان الْجُذَاذ وَتَفْرِيط الْمُشْتَرِي فِي تَرْكهَا بَعْد ذَلِكَ عَلَى الشَّجَر فَإِنَّهَا حِينَئِذٍ تَكُون مِنْ ضَمَان الْمُشْتَرِي. قَالُوا : وَلِهَذَا قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِر الْحَدِيث ( لَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ ) وَلَوْ كَانَتْ الْجَوَائِح لَا تُوضَع لَكَانَ لَهُمْ طَلَب بَقِيَّة الدَّيْن. وَأَجَابَ الْآخَرُونَ عَنْ هَذَا بِأَنَّ مَعْنَاهُ لَيْسَ لَكُمْ الْآن إِلَّا هَذَا , وَلَا تَحِلّ لَكُمْ مُطَالَبَته مَا دَامَ مُعْسِرًا , بَلْ يَنْظُر إِلَى مَيْسَرَة. وَاَللَّه أَعْلَم. وَفِي الرِّوَايَة الْأَخِيرَة التَّعَاوُن عَلَى الْبِرّ وَالتَّقْوَى , وَمُوَاسَاة الْمُحْتَاج وَمَنْ عَلَيْهِ دَيْن , وَالْحَثّ عَلَى الصَّدَقَة عَلَيْهِ , وَأَنَّ الْمُعْسِر لَا تَحِلّ مُطَالَبَته وَلَا مُلَازَمَته وَلَا سِجْنه , وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيّ وَمَالِك وَجُمْهُورهمْ , وَحُكِيَ عَنْ اِبْن شُرَيْح حَبْسه حَتَّى يَقْضِي الدَّيْن , وَإِنْ كَانَ قَدْ ثَبَتَ إِعْسَاره , وَعَنْ أَبِي حَنِيفَة مُلَازَمَته. وَفِيهِ أَنْ يُسَلِّم إِلَى الْغُرَمَاء جَمِيع مَال الْمُفْلِس مَا لَمْ يَقْضِ دَيْنهمْ , وَلَا يَتْرُك لِلْمُفْلِسِ سِوَى ثِيَابه وَنَحْوهَا. وَهَذَا الْمُفْلِس الْمَذْكُور قِيلَ : هُوَ مُعَاذ بْن جَبَل رَضِيَ اللَّه عَنْهُ.","Jabir b. Abdullah (Allah be pleased with them) reported Allah's Messenger (ﷺ) saying:If You sell fruits to your brother (and Jabir b. Ahduthh reported through another chain of narrators: If you were to sell fruits to your brother) and these is a stricken with Calamity, it is not permissible for you to get anything from him. Why do you get the wealth of your brother, without jutification?",197,"2026-08-17T19:02:59.137074+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين حكماً واضحاً في البيع. إذا باع الرجل ثماراً على الشجر لأخيه، ثم أصابتها جائحة طبيعية أتلفتها قبل أن يقطفها المشتري، فلا يحل للبائع أن يأخذ منه الثمن. لأن ذلك أخذ لمال أخيه بغير حق. والحكمة منه: أن الخسارة لا تُحمّل على المشتري إذا لم يكن سبباً فيها، بل تكون على البائع الذي لم يُسلّم الثمرة تسليماً تاماً. وفيه أيضاً حث على التعاون والصدقة على من أصابته خسارة، وعدم مطالبة المعسر بدينه.","opus_hadith_validation","validated",{"0":47,"1":50,"2":53,"3":56,"4":59,"5":62,"6":65,"7":68,"8":71,"9":74,"10":77,"11":80,"12":83,"13":86,"14":89,"15":92,"16":95,"17":98,"18":101,"19":104,"20":107,"21":110,"22":113,"23":115,"24":118,"25":121,"26":123,"27":126,"28":129,"29":132,"30":135,"31":138,"32":141,"33":144,"34":147,"35":150,"36":153,"37":156,"38":159,"39":162,"40":165,"41":167,"42":169,"43":172,"44":175,"45":178,"46":181,"47":184,"48":186,"49":189,"50":192,"51":195,"52":198,"53":201,"54":204,"55":207,"56":210},{"ar":48,"count":49},"المقدمة",91,{"ar":51,"count":52},"كتاب الإيمان",439,{"ar":54,"count":55},"كتاب الطهارة",144,{"ar":57,"count":58},"كتاب الحيض",157,{"ar":60,"count":61},"كتاب الصلاة",322,{"ar":63,"count":64},"كتاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلاَةِ",398,{"ar":66,"count":67},"كتاب صلاة المسافرين وقصرها",377,{"ar":69,"count":70},"كتاب الجمعة",93,{"ar":72,"count":73},"كتاب صلاة العيدين",24,{"ar":75,"count":76},"كتاب صلاة الاستسقاء‏",19,{"ar":78,"count":79},"كتاب الكسوف",31,{"ar":81,"count":82},"كتاب الجنائز",138,{"ar":84,"count":85},"كتاب الزكاة",231,{"ar":87,"count":88},"كتاب الصيام",285,{"ar":90,"count":91},"كتاب الاعتكاف",11,{"ar":93,"count":94},"كتاب الحج",592,{"ar":96,"count":97},"كتاب النكاح",169,{"ar":99,"count":100},"كتاب الرضاع",84,{"ar":102,"count":103},"كتاب الطلاق",86,{"ar":105,"count":106},"كتاب اللعان",27,{"ar":108,"count":109},"كتاب العتق",30,{"ar":111,"count":112},"كتاب البيوع",160,{"ar":8,"count":114},178,{"ar":116,"count":117},"كتاب الفرائض",23,{"ar":119,"count":120},"كتاب الهبات",41,{"ar":122,"count":79},"كتاب الوصية",{"ar":124,"count":125},"كتاب النذر",18,{"ar":127,"count":128},"كتاب الأيمان",88,{"ar":130,"count":131},"كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات",56,{"ar":133,"count":134},"كتاب الحدود",70,{"ar":136,"count":137},"كتاب الأقضية",28,{"ar":139,"count":140},"كتاب اللقطة",20,{"ar":142,"count":143},"كتاب الجهاد والسير",182,{"ar":145,"count":146},"كتاب الإمارة",262,{"ar":148,"count":149},"كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان",92,{"ar":151,"count":152},"كتاب الأضاحى",62,{"ar":154,"count":155},"كتاب الأشربة",257,{"ar":157,"count":158},"كتاب اللباس والزينة",193,{"ar":160,"count":161},"كتاب الآداب",60,{"ar":163,"count":164},"كتاب السلام",212,{"ar":166,"count":117},"كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها",{"ar":168,"count":91},"كتاب الشعر",{"ar":170,"count":171},"كتاب الرؤيا",40,{"ar":173,"count":174},"كتاب الفضائل",224,{"ar":176,"count":177},"كتاب فضائل الصحابة رضى الله تعالى عنهم",327,{"ar":179,"count":180},"كتاب البر والصلة والآداب",217,{"ar":182,"count":183},"كتاب القدر",52,{"ar":185,"count":109},"كتاب العلم",{"ar":187,"count":188},"كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار",126,{"ar":190,"count":191},"كتاب الرقاق",15,{"ar":193,"count":194},"كتاب التوبة",68,{"ar":196,"count":197},"كتاب صفات المنافقين وأحكامهم",21,{"ar":199,"count":200},"كتاب صفة القيامة والجنة والنار",82,{"ar":202,"count":203},"كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها",101,{"ar":205,"count":206},"كتاب الفتن وأشراط الساعة",173,{"ar":208,"count":209},"كتاب الزهد والرقائق",95,{"ar":211,"count":171},"كتاب التفسير",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":213,"next":214},"22-13","22-15",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":216,"meta":301},[217,234,250,266,285],{"collection":218,"uid":219,"number":220,"bookTitle":111,"chapter":24,"matn":221,"text":221,"grade":222,"tags":223,"commonTags":226,"sharedTagCount":227,"score":228,"scoreBreakdown":229,"url":233},"nasai","44-79","4527","\"‏ إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[16,17,18,224,225],"أكل المال بالباطل","المعاملات المالية",[16,17,18],3,0.5981,{"weightedTags":230,"matn":231,"coverage":232,"context":232},0.3301,0.1679,0.05,"\u002Fnasai\u002F44-79",{"collection":218,"uid":235,"number":236,"bookTitle":111,"chapter":24,"matn":237,"text":237,"grade":238,"tags":239,"commonTags":242,"sharedTagCount":243,"score":244,"scoreBreakdown":245,"url":249},"44-80","4528","\"‏ مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْ أَخِيهِ - وَذَكَرَ شَيْئًا - عَلَى مَا يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ‏\"‏ ‏.‏","صحيح",[16,17,18,240,241,19],"أكل مال المسلم","البيوع",[16,17,18,19],4,0.569,{"weightedTags":246,"matn":247,"coverage":248,"context":232},0.4072,0.0452,0.0667,"\u002Fnasai\u002F44-80",{"collection":251,"uid":252,"number":253,"bookTitle":254,"chapter":255,"matn":256,"text":256,"grade":222,"tags":257,"commonTags":259,"sharedTagCount":227,"score":260,"scoreBreakdown":261,"url":265},"ibnmajah","12-83","2219","كتاب التجارات","باب بَيْعِ الثِّمَارِ سِنِينَ وَالْجَائِحَةِ","\"‏ مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئًا عَلاَمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ‏\"‏ ‏.‏",[16,258,224,21,225,18],"الجائحة",[16,18,21],0.4143,{"weightedTags":262,"matn":263,"coverage":232,"context":264},0.3016,0.0477,0.015,"\u002Fibnmajah\u002F12-83",{"collection":267,"uid":268,"number":269,"bookTitle":270,"chapter":271,"matn":272,"text":272,"grade":273,"tags":274,"commonTags":276,"sharedTagCount":277,"score":278,"scoreBreakdown":279,"url":284},"abudawud","24-55","3470","كتاب الإجارة","باب فِي وَضْعِ الْجَائِحَةِ","\"‏ إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ تَمْرًا فَأَصَابَتْهَا جَائِحَةٌ فَلاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[16,258,18,225,224,275],"حقوق الأخ المسلم",[16,18],2,0.3994,{"weightedTags":280,"matn":281,"coverage":282,"context":283},0.2081,0.1413,0.0333,0.0167,"\u002Fabudawud\u002F24-55",{"collection":286,"uid":287,"number":288,"bookTitle":289,"chapter":290,"matn":291,"text":291,"grade":238,"tags":292,"commonTags":295,"sharedTagCount":227,"score":296,"scoreBreakdown":297,"url":300},"ahmed","5-10435","14320","مسند المكثرين من الصحابة","مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه","أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ وَوَضَعَ الْجَوَائِحَ",[293,17,18,241,294,19],"بيع السنين","الغرر",[17,18,19],0.3687,{"weightedTags":298,"matn":299,"coverage":232,"context":299},0.3187,0,"\u002Fahmed\u002F5-10435",{"limit":302,"candidateCount":303,"scoreVersion":304},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]