[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"muslim-hadith-22-1":3,"muslim-books-meta":43,"similar-hadiths-muslim-22-1-5":209,"hadith-navigation-muslim-22-1":295},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":29},"postgres","muslim",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_video":19,"has_explication":20,"ch":21,"has_audio":19,"narrators":22},22,"كتاب المساقاة","حدثنا أحمد بن حنبل، وزهير بن حرب، - واللفظ لزهير - قالا حدثنا يحيى، - وهو القطان - عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ‏.‏ 22-1 1551 1551a","حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، - وَهُوَ الْقَطَّانُ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ ‏.‏",0,1,"1551a","22-1",[16,17,18],"المزارعة","المساقاة","قسمة الثمار",false,true,"باب الْمُسَاقَاةِ وَالْمُعَامَلَةِ بِجُزْءٍ مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ",[23,24,25,26,27,28],"أحمد بن حنبل","زهير بن حرب","يحيى القطان","عبيد الله","نافع","ابن عمر",{"id":13,"tags":30,"grade":31,"category":8,"idInBook":12,"is_short":19,"audio_url":31,"narrators":32,"chapter_ar":21,"chapter_en":33,"text_chakl":10,"youtube_id":31,"explication":34,"english_text":35,"llm_validated":20,"matn_start_char":36,"explication_vocab":37,"llm_validation_at":38,"llm_validation_model":39,"llm_validation_resume":40,"llm_validation_source":41,"llm_validation_status":42,"text":10},[16,17,18],"",[23,24,25,26,27,28],"Chapter: Musaqah And Mu'amalah in return for a share of the fruit and crops","قَوْله : ( إِنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْل خَيْبَر بِشَطْرِ مَا يَخْرُج مِنْهَا مِنْ ثَمَر أَوْ زَرْع ) وَفِي رِوَايَة : ( عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالهمْ , وَلِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْر ثَمَرهَا ) فِي هَذِهِ الْأَحَادِيث جَوَاز الْمُسَاقَاة , وَبِهِ قَالَ مَالِك وَالثَّوْرِيّ وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد , وَجَمِيع فُقَهَاء الْمُحَدِّثِينَ , وَأَهْل الظَّاهِر , وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : لَا يَجُوز , وَتَأَوَّلَ هَذِهِ الْأَحَادِيث عَلَى أَنَّ خَيْبَر فُتِحَتْ عَنْوَة , وَكَانَ أَهْلهَا عَبِيدًا لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَمَا أَخَذَهُ فَهُوَ لَهُ , وَمَا تَرَكَهُ فَهُوَ لَهُ. وَاحْتَجَّ الْجُمْهُور بِظَوَاهِر هَذِهِ الْأَحَادِيث , وَبِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \" أُقِرّكُمْ مَا أَقَرَّكُمْ اللَّه \" وَهَذَا حَدِيث صَرِيح فِي أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا عَبِيدًا. قَالَ الْقَاضِي : وَقَدْ اِخْتَلَفُوا فِي خَيْبَر هَلْ فُتِحَتْ عَنْوَة , أَوْ صُلْحًا , أَوْ بِجَلَاءِ أَهْلهَا عَنْهَا بِغَيْرِ قِتَال , أَوْ بَعْضهَا صُلْحًا , وَبَعْضهَا عَنْوَة , وَبَعْضهَا جَلَا عَنْهُ أَهْله , أَوْ بَعْضهَا صُلْحًا , وَبَعْضهَا عَنْوَة ؟ قَالَ : وَهَذَا أَصَحّ الْأَقْوَال , وَهِيَ رِوَايَة مَالِك وَمَنْ تَابَعَهُ , وَبِهِ قَالَ اِبْن عُيَيْنَةَ. قَالَ : وَفِي كُلّ قَوْل أَثَر مَرْوِيّ. وَفِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَر أَرَادَ إِخْرَاج الْيَهُود مِنْهَا , وَكَانَتْ الْأَرْض حِين ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ , وَهَذَا يَدُلّ لِمَنْ قَالَ عَنْوَة إِذْ حَقّ الْمُسْلِمِينَ إِنَّمَا هُوَ فِي الْعَنْوَة , وَظَاهِر قَوْل مَنْ قَالَ صُلْحًا أَنَّهُمْ صُولِحُوا عَلَى كَوْن الْأَرْض لِلْمُسْلِمِينَ وَاَللَّه أَعْلَم. وَاخْتَلَفُوا فِيمَا تَجُوز عَلَيْهِ الْمُسَاقَاة مِنْ الْأَشْجَار , فَقَالَ دَاوُدَ : يَجُوز عَلَى النَّخْل خَاصَّة , وَقَالَ الشَّافِعِيّ : عَلَى النَّخْل وَالْعِنَب خَاصَّة , وَقَالَ مَالِك : تَجُوز عَلَى جَمِيع الْأَشْجَار , وَهُوَ قَوْل لِلشَّافِعِيِّ. فَأَمَّا دَاوُدَ فَرَآهَا رُخْصَة فَلَمْ يَتَعَدَّ فِيهِ الْمَنْصُوص عَلَيْهِ. وَأَمَّا الشَّافِعِيّ فَوَافَقَ دَاوُدَ فِي كَوْنهَا رُخْصَة , لَكِنْ قَالَ : حُكْم الْعِنَب حُكْم النَّخْل فِي مُعْظَم الْأَبْوَاب. وَأَمَّا مَالِك فَقَالَ : سَبَب الْجَوَاز الْحَاجَة وَالْمَصْلَحَة. وَهَذَا يَشْمَل الْجَمِيع فَيُقَاسَ عَلَيْهِ. وَاَللَّه أَعْلَم. قَوْله : ( بِشَطْرِ مَا يَخْرُج مِنْهَا ) فِي بَيَان الْجُزْء الْمُسَاقِي عَلَيْهِ مِنْ نِصْف أَوْ رُبُع أَوْ غَيْرهمَا مِنْ الْأَجْزَاء الْمَعْلُومَة , فَلَا يَجُوز عَلَى مَجْهُول كَقَوْلِهِ : عَلَى أَنَّ ذَلِكَ بَعْض الثَّمَر. وَاتَّفَقَ الْمُجَوِّزُونَ لِلْمُسَاقَاةِ عَلَى جَوَازهَا بِمَا اِتَّفَقَ الْمُتَعَاقِدَانِ عَلَيْهِ مِنْ قَلِيل أَوْ كَثِير. قَوْله : ( مِنْ ثَمَر أَوْ زَرْع ) يَحْتَجّ بِهِ الشَّافِعِيّ وَمُوَافِقُوهُ وَهُمْ الْأَكْثَرُونَ فِي جَوَاز الْمُزَارَعَة تَبَعًا لِلْمُسَاقَاةِ , وَإِنْ كَانَتْ الْمُزَارَعَة عِنْدهمْ لَا تَجُوز مُنْفَرِدَة , فَتَجُوز تَبَعًا لِلْمُسَاقَاةِ , فَيُسَاقِيه عَلَى النَّخْل , وَيُزَارِعهُ عَلَى الْأَرْض كَمَا جَرَى فِي خَيْبَر. وَقَالَ مَالِك : لَا تَجُوز الْمُزَارَعَة لَا مُنْفَرِدَة وَلَا تَبَعًا إِلَّا مَا كَانَ مِنْ الْأَرْض بَيْن الشَّجَر. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَزُفَر : الْمُزَارَعَة وَالْمُسَاقَاة فَاسِدَتَانِ سَوَاء جَمَعَهُمَا أَوْ فَرَّقَهُمَا. وَلَوْ عُقِدَتَا فَسَخَتَا. وَقَالَ اِبْن أَبِي لَيْلَى , وَأَبُو يُوسُف , وَمُحَمَّد , وَسَائِر الْكُوفِيِّينَ , وَفُقَهَاء الْمُحَدِّثِينَ , وَأَحْمَد , وَابْن خُزَيْمَةَ , وَابْن شُرَيْح وَآخَرُونَ : تَجُوز الْمُسَاقَاة وَالْمُزَارَعَة مُجْتَمِعَتَيْنِ , وَتَجُوز كُلّ وَاحِدَة مِنْهُمَا مُنْفَرِدَة. وَهَذَا هُوَ الظَّاهِر الْمُخْتَار لِحَدِيثِ خَيْبَر. وَلَا يُقْبَل دَعْوَى كَوْن الْمُزَارَعَة فِي خَيْبَر إِنَّمَا جَازَتْ تَبَعًا لِلْمُسَاقَاةِ , بَلْ جَازَتْ مُسْتَقِلَّة , وَلِأَنَّ الْمَعْنَى الْمُجَوِّز لِلْمُسَاقَاةِ مَوْجُود فِي الْمُزَارَعَة قِيَاسًا عَلَى الْقِرَاض ; فَإِنَّهُ جَائِز بِالْإِجْمَاعِ , وَهُوَ كَالْمُزَارَعَةِ فِي كُلّ شَيْء , وَلِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ فِي جَمِيع الْأَمْصَار وَالْأَعْصَار مُسْتَمِرُّونَ عَلَى الْعَمَل بِالْمُزَارَعَةِ. وَأَمَّا الْأَحَادِيث السَّابِقَة فِي النَّهْي عَنْ الْمُخَابَرَة فَسَبَقَ الْجَوَاب عَنْهَا , وَأَنَّهَا مَحْمُولَة عَلَى مَا إِذَا شَرَطَا لِكُلِّ وَاحِد قِطْعَة مُعَيَّنَة مِنْ الْأَرْض. وَقَدْ صَنَّفَ اِبْن خُزَيْمَةَ كِتَابًا فِي جَوَاز الْمُزَارَعَة , وَاسْتَقْصَى فِيهِ وَأَجَادَ , وَأَجَابَ عَنْ الْأَحَادِيث بِالنَّهْيِ. وَاَللَّه أَعْلَم.","Ibn Umar (Allah be pleased with them) reported that Allah's Messenger (ﷺ) contracted with the people of Khaibar the (trees) on the condition that he would have half the produce in fruits and harvest.",199,"(خيبر) قال القاضي: وقد اختلفوا في خيبر. هل فتحت عنوة أو صلحا، أو بجلاء أهلها عنها بغير قتال. أو بعضها صلحا وبعضها عنوة وبعضها جلا عنه أهله: أو بعضها صلحا وبعضها عنوة. قال: وهذا أصح الأقوال. وهي رواية مالك ومن تابعه.","2026-08-17T19:02:59.137074+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يبين هذا الحديث أن النبي ﷺ أعطى أهل خيبر نصف ما يخرج من أرضهم من ثمر أو زرع، مقابل أن يعملوا فيها. وهذا يدل على جواز عقد المساقاة، وهو أن يتفق صاحب الأرض مع من يعمل فيها على تقسيم الثمر بينهما بنسبة معلومة. وقد اختلف العلماء في بعض تفاصيل هذا العقد، مثل ما يجوز فيه من الأشجار، وهل يجوز مع المزارعة أم لا، لكن الحديث حجة لمن أجاز هذه المعاملة.","opus_hadith_validation","validated",{"0":44,"1":47,"2":50,"3":53,"4":56,"5":59,"6":62,"7":65,"8":68,"9":71,"10":74,"11":77,"12":80,"13":83,"14":86,"15":89,"16":92,"17":95,"18":98,"19":101,"20":104,"21":107,"22":110,"23":112,"24":115,"25":118,"26":120,"27":123,"28":126,"29":129,"30":132,"31":135,"32":138,"33":141,"34":144,"35":147,"36":150,"37":153,"38":156,"39":159,"40":162,"41":164,"42":166,"43":169,"44":172,"45":175,"46":178,"47":181,"48":183,"49":186,"50":189,"51":192,"52":195,"53":198,"54":201,"55":204,"56":207},{"ar":45,"count":46},"المقدمة",91,{"ar":48,"count":49},"كتاب الإيمان",439,{"ar":51,"count":52},"كتاب الطهارة",144,{"ar":54,"count":55},"كتاب الحيض",157,{"ar":57,"count":58},"كتاب الصلاة",322,{"ar":60,"count":61},"كتاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلاَةِ",398,{"ar":63,"count":64},"كتاب صلاة المسافرين وقصرها",377,{"ar":66,"count":67},"كتاب الجمعة",93,{"ar":69,"count":70},"كتاب صلاة العيدين",24,{"ar":72,"count":73},"كتاب صلاة الاستسقاء‏",19,{"ar":75,"count":76},"كتاب الكسوف",31,{"ar":78,"count":79},"كتاب الجنائز",138,{"ar":81,"count":82},"كتاب الزكاة",231,{"ar":84,"count":85},"كتاب الصيام",285,{"ar":87,"count":88},"كتاب الاعتكاف",11,{"ar":90,"count":91},"كتاب الحج",592,{"ar":93,"count":94},"كتاب النكاح",169,{"ar":96,"count":97},"كتاب الرضاع",84,{"ar":99,"count":100},"كتاب الطلاق",86,{"ar":102,"count":103},"كتاب اللعان",27,{"ar":105,"count":106},"كتاب العتق",30,{"ar":108,"count":109},"كتاب البيوع",160,{"ar":8,"count":111},178,{"ar":113,"count":114},"كتاب الفرائض",23,{"ar":116,"count":117},"كتاب الهبات",41,{"ar":119,"count":76},"كتاب الوصية",{"ar":121,"count":122},"كتاب النذر",18,{"ar":124,"count":125},"كتاب الأيمان",88,{"ar":127,"count":128},"كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات",56,{"ar":130,"count":131},"كتاب الحدود",70,{"ar":133,"count":134},"كتاب الأقضية",28,{"ar":136,"count":137},"كتاب اللقطة",20,{"ar":139,"count":140},"كتاب الجهاد والسير",182,{"ar":142,"count":143},"كتاب الإمارة",262,{"ar":145,"count":146},"كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان",92,{"ar":148,"count":149},"كتاب الأضاحى",62,{"ar":151,"count":152},"كتاب الأشربة",257,{"ar":154,"count":155},"كتاب اللباس والزينة",193,{"ar":157,"count":158},"كتاب الآداب",60,{"ar":160,"count":161},"كتاب السلام",212,{"ar":163,"count":114},"كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها",{"ar":165,"count":88},"كتاب الشعر",{"ar":167,"count":168},"كتاب الرؤيا",40,{"ar":170,"count":171},"كتاب الفضائل",224,{"ar":173,"count":174},"كتاب فضائل الصحابة رضى الله تعالى عنهم",327,{"ar":176,"count":177},"كتاب البر والصلة والآداب",217,{"ar":179,"count":180},"كتاب القدر",52,{"ar":182,"count":106},"كتاب العلم",{"ar":184,"count":185},"كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار",126,{"ar":187,"count":188},"كتاب الرقاق",15,{"ar":190,"count":191},"كتاب التوبة",68,{"ar":193,"count":194},"كتاب صفات المنافقين وأحكامهم",21,{"ar":196,"count":197},"كتاب صفة القيامة والجنة والنار",82,{"ar":199,"count":200},"كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها",101,{"ar":202,"count":203},"كتاب الفتن وأشراط الساعة",173,{"ar":205,"count":206},"كتاب الزهد والرقائق",95,{"ar":208,"count":168},"كتاب التفسير",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":210,"meta":291},[211,229,247,263,273],{"collection":212,"uid":213,"number":214,"bookTitle":108,"chapter":215,"matn":216,"text":216,"grade":217,"tags":218,"commonTags":220,"sharedTagCount":221,"score":222,"scoreBreakdown":223,"url":228},"abudawud","23-83","3408","باب فِي الْمُسَاقَاةِ","أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[16,17,18,219],"الشراكة",[16,17,18],3,0.9487,{"weightedTags":224,"matn":225,"coverage":226,"context":227},0.6,0.2202,0.1,0.0286,"\u002Fabudawud\u002F23-83",{"collection":230,"uid":231,"number":232,"bookTitle":233,"chapter":234,"matn":235,"text":235,"grade":236,"tags":237,"commonTags":241,"sharedTagCount":221,"score":242,"scoreBreakdown":243,"url":246},"ahmed","5-1383","4946","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا خَرَجَ مِنْ زَرْعٍ أَوْ تَمْرٍ فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ كُلَّ عَامٍ مِائَةَ وَسْقٍ وَثَمَانِينَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ وَعِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ شَعِيرٍ","صحيح",[16,17,18,238,239,240],"نفقة الزوجات","التمر","الشعير",[16,17,18],0.8046,{"weightedTags":224,"matn":244,"coverage":226,"context":245},0.0831,0.0214,"\u002Fahmed\u002F5-1383",{"collection":248,"uid":249,"number":250,"bookTitle":251,"chapter":252,"matn":253,"text":253,"grade":31,"tags":254,"commonTags":257,"sharedTagCount":221,"score":258,"scoreBreakdown":259,"url":262},"bukhari","47-16","2499","كتاب الشركة","باب مُشَارَكَةِ الذِّمِّيِّ وَالْمُشْرِكِينَ فِي الْمُزَارَعَةِ","أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا‏.‏",[16,17,18,255,256],"الشراكة الزراعية","عقد المزارعة",[16,17,18],0.7731,{"weightedTags":224,"matn":260,"coverage":226,"context":261},0.0675,0.0056,"\u002Fbukhari\u002F47-16",{"collection":248,"uid":264,"number":265,"bookTitle":266,"chapter":267,"matn":268,"text":268,"grade":31,"tags":269,"commonTags":270,"sharedTagCount":221,"score":258,"scoreBreakdown":271,"url":272},"54-9","2720","كتاب الشروط","باب الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَةِ","أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا‏.‏",[16,17,18],[16,17,18],{"weightedTags":224,"matn":260,"coverage":226,"context":261},"\u002Fbukhari\u002F54-9",{"collection":274,"uid":275,"number":276,"bookTitle":277,"chapter":278,"matn":279,"text":279,"grade":280,"tags":281,"commonTags":285,"sharedTagCount":221,"score":286,"scoreBreakdown":287,"url":290},"tirmidhi","15-64","1383","كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا ذُكِرَ فِي الْمُزَارَعَةِ","أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَجَابِرٍ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ لَمْ يَرَوْا بِالْمُزَارَعَةِ بَأْسًا عَلَى النِّصْ…","Sahih(Darussalam)",[16,17,18,282,283,284],"الزرع","الثمار","المشاركة الزراعية",[16,17,18],0.7695,{"weightedTags":224,"matn":288,"coverage":226,"context":289},0.0607,0.0088,"\u002Ftirmidhi\u002F15-64",{"limit":292,"candidateCount":293,"scoreVersion":294},5,106,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":296,"next":297},"21-160","22-2"]