[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"muslim-hadith-21-8":3,"muslim-books-meta":47,"similar-hadiths-muslim-21-8-5":212,"hadith-navigation-muslim-21-8":289},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":33},"postgres","muslim",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_video":20,"has_explication":21,"ch":22,"has_audio":20,"narrators":23},21,"كتاب البيوع","وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس، ويحيى بن سعيد، وأبو أسامة عن عبيد الله، ح وحدثني زهير بن حرب، - واللفظ له - حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، حدثني أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر ‏.‏ 21-8 1513","وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ ‏.‏",7,8,"1513","21-8",[16,17,18,19],"بيع الحصاة","بيع الغرر","الغرر","البيوع المنهية",false,true,"باب بُطْلاَنِ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَالْبَيْعِ الَّذِي فِيهِ غَرَرٌ ‏‏",[24,25,26,27,28,29,30,31,32],"أبو بكر بن أبي شيبة","عبد الله بن إدريس","يحيى بن سعيد","أبو أسامة","عبيد الله","زهير بن حرب","أبو الزناد","الأعرج","أبو هريرة",{"id":13,"tags":34,"grade":35,"category":8,"idInBook":12,"is_short":20,"audio_url":35,"narrators":36,"chapter_ar":22,"chapter_en":37,"text_chakl":10,"youtube_id":35,"explication":38,"english_text":39,"llm_validated":21,"matn_start_char":40,"explication_vocab":41,"llm_validation_at":42,"llm_validation_model":43,"llm_validation_resume":44,"llm_validation_source":45,"llm_validation_status":46,"text":10},[16,17,18,19],"",[24,25,26,27,28,29,30,31,32],"Chapter: The invalidity of Hasah transactions and transactions involving ambiguity","( نَهَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْع الْحَصَاة وَبَيْع الْغَرَر ) أَمَّا بَيْع الْحَصَاة فَفِيهِ ثَلَاث تَأْوِيلَات : أَحَدهَا أَنْ يَقُول : بِعْتُك مِنْ هَذِهِ الْأَثْوَاب مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ الْحَصَاة الَّتِي أَرْمِيهَا. أَوْ بِعْتُك مِنْ هَذِهِ الْأَرْض مِنْ هُنَا إِلَى مَا اِنْتَهَتْ إِلَيْهِ هَذِهِ الْحَصَاة. وَالثَّانِي أَنْ يَقُول : بِعْتُك عَلَى أَنَّك بِالْخِيَارِ إِلَى أَنْ أَرْمِي بِهَذِهِ الْحَصَاة. وَالثَّالِث أَنْ يَجْعَلَا نَفْس الرَّمْي بِالْحَصَاةِ بَيْعًا , فَيَقُول : إِذَا رَمَيْت هَذَا الثَّوْب بِالْحَصَاةِ فَهُوَ مَبِيع مِنْك بِكَذَا. وَأَمَّا النَّهْي عَنْ بَيْع الْغَرَر فَهُوَ أَصْل عَظِيم مِنْ أُصُول كِتَاب الْبُيُوع , وَلِهَذَا قَدَّمَهُ مُسْلِم وَيَدْخُل فِيهِ مَسَائِل كَثِيرَة غَيْر مُنْحَصِرَة كَبَيْعِ الْآبِق وَالْمَعْدُوم وَالْمَجْهُول وَمَا لَا يَقْدِر عَلَى تَسْلِيمه وَمَا لَمْ يَتِمّ مِلْك الْبَائِع عَلَيْهِ وَبَيْع السَّمَك فِي الْمَاء الْكَثِير وَاللَّبَن فِي الضَّرْع وَبَيْع الْحَمْل فِي الْبَطْن وَبَيْع بَعْض الصُّبْرَة مُبْهَمًا وَبَيْع ثَوْب مِنْ أَثْوَاب وَشَاة مِنْ شِيَاه وَنَظَائِر ذَلِكَ , وَكُلّ هَذَا بَيْعه بَاطِل لِأَنَّهُ غَرَر مِنْ غَيْر حَاجَة. وَقَدْ يَحْتَمِل بَعْض الْغَرَر بَيْعًا إِذَا دَعَتْ إِلَيْهِ حَاجَة كَالْجَهْلِ بِأَسَاسِ الدَّار وَكَمَا إِذَا بَاعَ الشَّاة الْحَامِل وَاَلَّتِي فِي ضَرْعهَا لَبَن فَإِنَّهُ يَصِحّ لِلْبَيْعِ , لِأَنَّ الْأَسَاس تَابِع لِلظَّاهِرِ مِنْ الدَّار , وَلِأَنَّ الْحَاجَة تَدْعُو إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِن رُؤْيَته. وَكَذَا الْقَوْل فِي حَمْل الشَّاة وَلَبَنهَا. وَكَذَلِكَ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَاز أَشْيَاء فِيهَا غَرَر حَقِير , مِنْهَا أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى صِحَّة بَيْع الْجُبَّة الْمَحْشُوَّة وَإِنْ لَمْ يُرَ حَشْوهَا , وَلَوْ بِيعَ حَشْوهَا بِانْفِرَادِهِ لَمْ يَجُزْ. وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَاز إِجَارَة الدَّار وَالدَّابَّة وَالثَّوْب وَنَحْو ذَلِكَ شَهْرًا مَعَ أَنَّ الشَّهْر قَدْ يَكُون ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَقَدْ يَكُون تِسْعَة وَعِشْرِينَ. وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَاز دُخُول الْحَمَّام بِالْأُجْرَةِ مَعَ اِخْتِلَاف النَّاس فِي اِسْتِعْمَالهمْ الْمَاء وَفِي قَدْر مُكْثهمْ. وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَاز الشُّرْب مِنْ السِّقَاء بِالْعِوَضِ مَعَ جَهَالَة قَدْر الْمَشْرُوب وَاخْتِلَاف عَادَة الشَّارِبِينَ وَعَكْس هَذَا. وَأَجْمَعُوا عَلَى بُطْلَان بَيْع الْأَجِنَّة فِي الْبُطُون وَالطَّيْر فِي الْهَوَاء. قَالَ الْعُلَمَاء : مَدَار الْبُطْلَان بِسَبَبِ الْغَرَر. وَالصِّحَّة مَعَ وُجُوده عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَهُوَ أَنَّهُنَّ إِنْ دَعَتْ حَاجَة إِلَى اِرْتِكَاب الْغَرَر وَلَا يُمْكِن الِاحْتِرَاز عَنْهُ إِلَّا بِمَشَقَّةٍ وَكَانَ الْغَرَر حَقِيرًا جَازَ الْبَيْع وَإِلَّا فَلَا , وَمَا وَقَعَ فِي بَعْض مَسَائِل الْبَاب مِنْ اِخْتِلَاف الْعُلَمَاء فِي صِحَّة الْبَيْع فِيهَا وَفَسَاده كَبَيْعِ الْعَيْن الْغَائِبَة مَبْنِيّ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَة , فَبَعْضهمْ يَرَى أَنَّ الْغَرَر حَقِير فَيَجْعَلهُ كَالْمَعْدُومِ فَيَصِحّ الْبَيْع , وَبَعْضهمْ يَرَاهُ لَيْسَ بِحَقِيرٍ فَيَبْطُل الْبَيْع وَاَللَّه أَعْلَم. وَاعْلَمْ أَنَّ بَيْع الْمُلَامَسَة وَبَيْع الْمُنَابَذَة وَبَيْع حَبَل الْحَبَلَة وَبَيْع الْحَصَاة وَعَسْب الْفَحْل وَأَشْبَاههَا مِنْ الْبُيُوع الَّتِي جَاءَ فِيهَا نُصُوص خَاصَّة هِيَ دَاخِلَة فِي النَّهْي عَنْ بَيْع الْغَرَر وَلَكِنْ أُفْرِدَتْ بِالذِّكْرِ , وَنُهِيَ عَنْهَا لِكَوْنِهَا مِنْ بِيَاعَات الْجَاهِلِيَّة الْمَشْهُورَة وَاَللَّه أَعْلَم.","Abu Huraira (Allah be pleased with him) reported that Allah's Messenger (ﷺ) forbade a transaction determined by throwing stones, and the type which involves some uncertainty.",343,"(بيع الحصاة) فيه ثلاث تأويلات: أحدها أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها. أو بعتك هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت اليه هذه الحصاة. والثاني أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة. والثالث أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعا. فيقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا. (بيع الغرر) النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع. ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة. كبيع الآبق والمعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير واللبن في الضرع وبيع الحمل في البطن . ونظائر ذلك. وكل ذلك بيعه باطل لأنه غرر من غير حاجة. ومعنى الغرر الخطر والغرور والخداع. واعلم أن بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع حبل الحبلة وبيع الحصاة وعسيب الفحل وأشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة، هي داخلة في النهي عن الغرر. ولكن أفردت بالذكر ونهى عنها لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة.","2026-08-17T19:02:00.546823+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","ينهى هذا الحديث عن نوعين من البيوع كانا شائعين في الجاهلية. أما بيع الحصاة فهو أن يرمي البائع حصاة على الثياب أو الأرض فيقول: ما وقعت عليه الحصاة فهو مبيع بكذا، أو يجعل الرمي نفسه هو البيع. وهذا بيع مجهول لا يعرف فيه المشتري ما اشترى. وأما بيع الغرر فهو بيع كل ما فيه خطر أو خداع أو جهالة، مثل بيع السمك في الماء الكثير، أو اللبن في الضرع، أو الحمل في البطن، أو ما لا يقدر البائع على تسليمه. والنهي عن هذين البيعين أصل كبير في أحكام المعاملات، لأن الإسلام يريد أن تكون البيوع واضحة عادلة، لا غش فيها ولا مخاطرة تؤدي إلى النزاع. ومع ذلك أجاز العلماء بعض الغرر اليسير إذا دعت إليه حاجة ولم يمكن الاحتراز منه، كبيع الدار مع أساسها أو دخول الحمام بأجرة.","opus_hadith_validation","validated",{"0":48,"1":51,"2":54,"3":57,"4":60,"5":63,"6":66,"7":69,"8":72,"9":75,"10":78,"11":81,"12":84,"13":87,"14":90,"15":93,"16":96,"17":99,"18":102,"19":105,"20":108,"21":111,"22":113,"23":116,"24":119,"25":122,"26":124,"27":127,"28":130,"29":133,"30":136,"31":139,"32":142,"33":145,"34":148,"35":151,"36":154,"37":157,"38":160,"39":163,"40":166,"41":168,"42":170,"43":173,"44":176,"45":179,"46":182,"47":185,"48":187,"49":190,"50":193,"51":196,"52":198,"53":201,"54":204,"55":207,"56":210},{"ar":49,"count":50},"المقدمة",91,{"ar":52,"count":53},"كتاب الإيمان",439,{"ar":55,"count":56},"كتاب الطهارة",144,{"ar":58,"count":59},"كتاب الحيض",157,{"ar":61,"count":62},"كتاب الصلاة",322,{"ar":64,"count":65},"كتاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلاَةِ",398,{"ar":67,"count":68},"كتاب صلاة المسافرين وقصرها",377,{"ar":70,"count":71},"كتاب الجمعة",93,{"ar":73,"count":74},"كتاب صلاة العيدين",24,{"ar":76,"count":77},"كتاب صلاة الاستسقاء‏",19,{"ar":79,"count":80},"كتاب الكسوف",31,{"ar":82,"count":83},"كتاب الجنائز",138,{"ar":85,"count":86},"كتاب الزكاة",231,{"ar":88,"count":89},"كتاب الصيام",285,{"ar":91,"count":92},"كتاب الاعتكاف",11,{"ar":94,"count":95},"كتاب الحج",592,{"ar":97,"count":98},"كتاب النكاح",169,{"ar":100,"count":101},"كتاب الرضاع",84,{"ar":103,"count":104},"كتاب الطلاق",86,{"ar":106,"count":107},"كتاب اللعان",27,{"ar":109,"count":110},"كتاب العتق",30,{"ar":8,"count":112},160,{"ar":114,"count":115},"كتاب المساقاة",178,{"ar":117,"count":118},"كتاب الفرائض",23,{"ar":120,"count":121},"كتاب الهبات",41,{"ar":123,"count":80},"كتاب الوصية",{"ar":125,"count":126},"كتاب النذر",18,{"ar":128,"count":129},"كتاب الأيمان",88,{"ar":131,"count":132},"كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات",56,{"ar":134,"count":135},"كتاب الحدود",70,{"ar":137,"count":138},"كتاب الأقضية",28,{"ar":140,"count":141},"كتاب اللقطة",20,{"ar":143,"count":144},"كتاب الجهاد والسير",182,{"ar":146,"count":147},"كتاب الإمارة",262,{"ar":149,"count":150},"كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان",92,{"ar":152,"count":153},"كتاب الأضاحى",62,{"ar":155,"count":156},"كتاب الأشربة",257,{"ar":158,"count":159},"كتاب اللباس والزينة",193,{"ar":161,"count":162},"كتاب الآداب",60,{"ar":164,"count":165},"كتاب السلام",212,{"ar":167,"count":118},"كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها",{"ar":169,"count":92},"كتاب الشعر",{"ar":171,"count":172},"كتاب الرؤيا",40,{"ar":174,"count":175},"كتاب الفضائل",224,{"ar":177,"count":178},"كتاب فضائل الصحابة رضى الله تعالى عنهم",327,{"ar":180,"count":181},"كتاب البر والصلة والآداب",217,{"ar":183,"count":184},"كتاب القدر",52,{"ar":186,"count":110},"كتاب العلم",{"ar":188,"count":189},"كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار",126,{"ar":191,"count":192},"كتاب الرقاق",15,{"ar":194,"count":195},"كتاب التوبة",68,{"ar":197,"count":7},"كتاب صفات المنافقين وأحكامهم",{"ar":199,"count":200},"كتاب صفة القيامة والجنة والنار",82,{"ar":202,"count":203},"كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها",101,{"ar":205,"count":206},"كتاب الفتن وأشراط الساعة",173,{"ar":208,"count":209},"كتاب الزهد والرقائق",95,{"ar":211,"count":172},"كتاب التفسير",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":213,"meta":285},[214,232,247,257,269],{"collection":215,"uid":216,"number":217,"bookTitle":8,"chapter":218,"matn":219,"text":219,"grade":220,"tags":221,"commonTags":223,"sharedTagCount":224,"score":225,"scoreBreakdown":226,"url":231},"nasai","44-70","4518","باب بَيْعِ الْحَصَاةِ ‏‏","نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[16,17,18,19,222],"المعاملات",[16,17,18,19],4,0.9682,{"weightedTags":227,"matn":228,"coverage":229,"context":230},0.6,0.25,0.1,0.0182,"\u002Fnasai\u002F44-70",{"collection":233,"uid":234,"number":235,"bookTitle":236,"chapter":237,"matn":238,"text":238,"grade":239,"tags":240,"commonTags":241,"sharedTagCount":224,"score":242,"scoreBreakdown":243,"url":246},"ahmed","5-5204","8884","مسند المكثرين من الصحابة","مسند أبي هريرة رضي الله عنه","نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ","صحيح",[17,16,18,19],[16,17,18,19],0.9258,{"weightedTags":227,"matn":244,"coverage":229,"context":245},0.2175,0.0083,"\u002Fahmed\u002F5-5204",{"collection":233,"uid":248,"number":249,"bookTitle":236,"chapter":237,"matn":250,"text":250,"grade":239,"tags":251,"commonTags":252,"sharedTagCount":224,"score":253,"scoreBreakdown":254,"url":256},"5-5930","9628","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَبَيْعِ الْغَرَرِ",[16,17,18,19],[16,17,18,19],0.8506,{"weightedTags":227,"matn":255,"coverage":229,"context":245},0.1422,"\u002Fahmed\u002F5-5930",{"collection":258,"uid":259,"number":260,"bookTitle":261,"chapter":35,"matn":262,"text":262,"grade":239,"tags":263,"commonTags":264,"sharedTagCount":224,"score":265,"scoreBreakdown":266,"url":268},"darimi","18-32","2482","وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ","، قَالَ : \" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ \" . قَالَ عَبْد اللَّهِ : إِذَا رَمَى بِحَصًا، وَجَبَ الْبَيْعُ",[17,16,18,19],[16,17,18,19],0.8229,{"weightedTags":227,"matn":267,"coverage":229,"context":230},0.1047,"\u002Fdarimi\u002F18-32",{"collection":270,"uid":271,"number":272,"bookTitle":273,"chapter":274,"matn":275,"text":275,"grade":220,"tags":276,"commonTags":278,"sharedTagCount":279,"score":280,"scoreBreakdown":281,"url":284},"ibnmajah","12-58","2194","كتاب التجارات","باب النَّهْىِ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ","نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ ‏.‏",[17,16,18,277],"البيوع",[16,17,18],3,0.7774,{"weightedTags":282,"matn":244,"coverage":283,"context":230},0.4668,0.075,"\u002Fibnmajah\u002F12-58",{"limit":286,"candidateCount":287,"scoreVersion":288},5,131,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":290,"next":291},"21-7","21-9"]