[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"muslim-hadith-21-53":3,"muslim-books-meta":55,"similar-hadiths-muslim-21-53-5":219,"hadith-navigation-muslim-21-53":225},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":42},"postgres","muslim",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"has_video":15,"has_explication":16,"ch":17,"has_audio":15,"tags":18,"narrators":19},21,"كتاب البيوع","حدثنا زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، قالا حدثنا يحيى، وهو القطان ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر، ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي كلهم، عن عبيد، الله عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم ح.\n وحدثني زهير بن حرب، وعلي بن حجر، قالا حدثنا إسماعيل، ح وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قالا حدثنا حماد، - وهو ابن زيد - جميعا عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم ح.\n وحدثنا ابن المثنى، وابن أبي عمر، قالا حدثنا عبد الوهاب، قال سمعت يحيى، بن سعيد ح وحدثنا ابن رافع، حدثنا ابن أبي فديك، أخبرنا الضحاك، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏.‏ نحو حديث مالك عن نافع ‏.‏ 21-53 1531 1531b","حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَهُوَ الْقَطَّانُ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي كُلُّهُمْ، عَنْ عُبَيْدِ، اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ح.\n وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، - وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ - جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ح.\n وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى، بْنُ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، كِلاَهُمَا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ‏.‏ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ‏.‏",52,53,"1531b","21-53",false,true,"باب ثُبُوتِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ ‏‏",[],[20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41],"زهير بن حرب","محمد بن المثنى","يحيى القطان","أبو بكر بن أبي شيبة","محمد بن بشر","ابن نمير","عبيد الله","نافع","ابن عمر","علي بن حجر","إسماعيل","أبو الربيع","أبو كامل","حماد بن زيد","أيوب","ابن أبي عمر","عبد الوهاب","يحيى بن سعيد","ابن رافع","ابن أبي فديك","الضحاك","مالك",{"id":13,"tags":43,"grade":44,"category":8,"idInBook":12,"is_short":15,"audio_url":44,"narrators":45,"chapter_ar":17,"chapter_en":46,"text_chakl":10,"youtube_id":44,"explication":47,"english_text":48,"llm_validated":16,"matn_start_char":49,"llm_validation_at":50,"llm_validation_model":51,"llm_validation_resume":52,"llm_validation_source":53,"llm_validation_status":54,"text":10},[],"",[20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41],"Chapter: Affirming that both parties to a transaction have the option (of canceling it) while they are still together","قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْبَيِّعَانِ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبه مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْع الْخِيَار ) هَذَا الْحَدِيث دَلِيل لِثُبُوتِ خِيَار الْمَجْلِس لِكُلِّ وَاحِد مِنْ الْمُتَبَايِعَيْنِ بَعْد اِنْعِقَاد الْبَيْع حَتَّى يَتَفَرَّقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِس بِأَبْدَانِهِمَا , وَبِهَذَا قَالَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ. وَمَنْ بَعْدهمْ مِمَّنْ قَالَ بِهِ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب وَابْن عُمَر وَابْن عَبَّاس وَأَبُو هُرَيْرَة وَأَبُو بَرْزَة الْأَسْلَمِيّ وَطَاوُس وَسَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَعَطَاء وَشُرَيْح الْقَاضِي وَالْحَسَن الْبَصْرِيّ وَالشَّعْبِيّ وَالزُّهْرِيّ وَالْأَوْزَاعِيّ وَابْن أَبِي ذِئْب وَسُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ وَالشَّافِعِيّ وَابْن الْمُبَارَك وَعَلِيّ بْن الْمَدِينِيّ وَأَحْمَد بْن حَنْبَل وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ وَأَبُو ثَوْر وَأَبُو عُبَيْد وَالْبُخَارِيّ وَسَائِر الْمُحَدِّثِينَ وَآخَرُونَ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَمَالِك : لَا يَثْبُت خِيَار الْمَجْلِس بَلْ يَلْزَم الْبَيْع بِنَفْسِ الْإِيجَاب وَالْقَبُول. وَبِهِ قَالَ رَبِيعَة وَحُكِيَ عَنْ النَّخَعِيُّ وَهُوَ رِوَايَة عَنْ الثَّوْرِيّ. وَهَذِهِ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة تَرُدّ عَلَى هَؤُلَاءِ وَلَيْسَ لَهُمْ عَنْهَا جَوَاب صَحِيح , وَالصَّوَاب ثُبُوته كَمَا قَالَهُ الْجُمْهُور وَاَللَّه أَعْلَم. وَأَمَّا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِلَّا بَيْع الْخِيَار ) فِيهِ ثَلَاثَة أَقْوَال ذَكَرَهَا أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ مِنْ الْعُلَمَاء ; وَأَصَحّهَا أَنَّ الْمُرَاد التَّخْيِير بَعْد تَمَام الْعَقْد قَبْل مُفَارَقَة الْمَجْلِس , وَتَقْدِيره يَثْبُت لَهُمَا الْخِيَار مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ يَتَخَايَرَا فِي الْمَجْلِس وَيَخْتَارَا إِمْضَاء الْبَيْع فَيَلْزَم الْبَيْع بِنَفْسِ التَّخَايُر وَلَا يَدُوم إِلَى الْمُفَارِقَة. وَالْقَوْل الثَّانِي أَنَّ مَعْنَاهُ إِلَّا بَيْعًا شُرِطَ فِيهِ خِيَار الشَّرْط ثَلَاثَة أَيَّام أَوْ دُونهَا فَلَا يَنْقَضِي الْخِيَار فِيهِ بِالْمُفَارَقَةِ بَلْ يَبْقَى حَتَّى تَنْقَضِي الْمُدَّة الْمَشْرُوطَة. وَالثَّالِث مَعْنَاهُ إِلَّا بَيْعًا شُرِطَ فِيهِ أَلَّا خِيَار لَهُمَا فِي الْمَجْلِس فَيَلْزَم الْبَيْع بِنَفْسِ الْبَيْع وَلَا يَكُون فِيهِ خِيَار وَهَذَا تَأْوِيل مَنْ يُصَحِّح الْبَيْع عَلَى هَذَا الْوَجْه. وَالْأَصَحّ عِنْد أَصْحَابنَا بُطْلَانه بِهَذَا الشَّرْط فَهَذَا تَنْقِيح الْخِلَاف فِي تَفْسِير هَذَا الْحَدِيث. وَاتَّفَقَ أَصْحَابنَا عَلَى تَرْجِيح الْقَوْل الْأَوَّل وَهُوَ الْمَنْصُوص لِلشَّافِعِيِّ وَنَقَلُوهُ عَنْهُ وَأَبْطَلَ كَثِير مِنْهُمْ مَا سِوَاهُ وَغَلَّطُوا قَائِله. وَمِمَّنْ رَجَحَهُ مِنْ الْمُحَدِّثِينَ الْبَيْهَقِيُّ ثُمَّ بَسَطَ دَلَائِله وَبَيَّنَ ضَعْف مَا يُعَارِضهَا ثُمَّ قَالَ : وَذَهَبَ كَثِير مِنْ الْعُلَمَاء إِلَى تَضْعِيف الْأَثَر الْمَنْقُول عَنْ عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : الْبَيْع صَفْقَة أَوْ خِيَار. وَأَنَّ الْبَيْع لَا يَجُوز فِيهِ شَرْط قَطْع الْخِيَار , وَأَنَّ الْمُرَاد بِبَيْعِ الْخِيَار التَّخْيِير بَعْد الْبَيْع أَوْ شُرِطَ فِيهِ الْخِيَار ثَلَاثَة أَيَّام ثُمَّ قَالَ : وَالصَّحِيح أَنَّ الْمُرَاد التَّخْيِير بَعْد الْبَيْع , لِأَنَّ نَافِعًا رُبَّمَا عَبَّرَ عَنْهُ بِبَيْعِ الْخِيَار وَرُبَّمَا فَسَّرَهُ بِهِ. وَمِمَّنْ قَالَ بِتَصْحِيحِ هَذَا أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيّ وَنَقَلَ اِبْن الْمُنْذِر فِي الْإِشْرَاق هَذَا التَّفْسِير عَنْ الثَّوْرِيّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَابْن عُيَيْنَةَ وَعَبْد اللَّه بْن الْحَسَن الْعَنْبَرِيّ وَالشَّافِعِيّ وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ وَاَللَّه أَعْلَم.","This hadith has been narrated on the authority of Ibn 'Umar (Allah be pleased with them) through another chain of transmitters.",932,"2026-08-17T19:02:00.546823+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يقول النبي ﷺ: «البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار». يعني هذا أن للبائع والمشتري الحق في إلغاء البيع ما داما في مجلس البيع ولم يفترقا بأبدانهما. فإذا افترقا صار البيع ملزماً لهما. وهذا يُسمى خيار المجلس، وهو ثابت عند جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. أما قوله «إلا بيع الخيار» فالمعنى الأصح أن الطرفين يتخايران في المجلس ويختاران إمضاء البيع، فيصبح البيع لازماً فوراً ولا ينتظر الافتراق. والحكمة من هذا أن يُعطى كل طرف فرصة للتفكير والتأكد من رضاه بالصفقة قبل أن ينفصل الطرفان. وقد خالف في ذلك أبو حنيفة ومالك فقالا: يلزم البيع بمجرد الإيجاب والقبول.","opus_hadith_validation","validated",{"0":56,"1":59,"2":62,"3":65,"4":68,"5":71,"6":74,"7":77,"8":80,"9":83,"10":86,"11":89,"12":92,"13":95,"14":98,"15":101,"16":104,"17":107,"18":110,"19":113,"20":116,"21":119,"22":121,"23":124,"24":127,"25":130,"26":132,"27":135,"28":138,"29":141,"30":144,"31":147,"32":150,"33":153,"34":156,"35":159,"36":162,"37":165,"38":168,"39":171,"40":174,"41":176,"42":178,"43":181,"44":184,"45":187,"46":190,"47":192,"48":194,"49":197,"50":200,"51":203,"52":205,"53":208,"54":211,"55":214,"56":217},{"ar":57,"count":58},"المقدمة",91,{"ar":60,"count":61},"كتاب الإيمان",439,{"ar":63,"count":64},"كتاب الطهارة",144,{"ar":66,"count":67},"كتاب الحيض",157,{"ar":69,"count":70},"كتاب الصلاة",322,{"ar":72,"count":73},"كتاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلاَةِ",398,{"ar":75,"count":76},"كتاب صلاة المسافرين وقصرها",377,{"ar":78,"count":79},"كتاب الجمعة",93,{"ar":81,"count":82},"كتاب صلاة العيدين",24,{"ar":84,"count":85},"كتاب صلاة الاستسقاء‏",19,{"ar":87,"count":88},"كتاب الكسوف",31,{"ar":90,"count":91},"كتاب الجنائز",138,{"ar":93,"count":94},"كتاب الزكاة",231,{"ar":96,"count":97},"كتاب الصيام",285,{"ar":99,"count":100},"كتاب الاعتكاف",11,{"ar":102,"count":103},"كتاب الحج",592,{"ar":105,"count":106},"كتاب النكاح",169,{"ar":108,"count":109},"كتاب الرضاع",84,{"ar":111,"count":112},"كتاب الطلاق",86,{"ar":114,"count":115},"كتاب اللعان",27,{"ar":117,"count":118},"كتاب العتق",30,{"ar":8,"count":120},160,{"ar":122,"count":123},"كتاب المساقاة",178,{"ar":125,"count":126},"كتاب الفرائض",23,{"ar":128,"count":129},"كتاب الهبات",41,{"ar":131,"count":88},"كتاب الوصية",{"ar":133,"count":134},"كتاب النذر",18,{"ar":136,"count":137},"كتاب الأيمان",88,{"ar":139,"count":140},"كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات",56,{"ar":142,"count":143},"كتاب الحدود",70,{"ar":145,"count":146},"كتاب الأقضية",28,{"ar":148,"count":149},"كتاب اللقطة",20,{"ar":151,"count":152},"كتاب الجهاد والسير",182,{"ar":154,"count":155},"كتاب الإمارة",262,{"ar":157,"count":158},"كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان",92,{"ar":160,"count":161},"كتاب الأضاحى",62,{"ar":163,"count":164},"كتاب الأشربة",257,{"ar":166,"count":167},"كتاب اللباس والزينة",193,{"ar":169,"count":170},"كتاب الآداب",60,{"ar":172,"count":173},"كتاب السلام",212,{"ar":175,"count":126},"كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها",{"ar":177,"count":100},"كتاب الشعر",{"ar":179,"count":180},"كتاب الرؤيا",40,{"ar":182,"count":183},"كتاب الفضائل",224,{"ar":185,"count":186},"كتاب فضائل الصحابة رضى الله تعالى عنهم",327,{"ar":188,"count":189},"كتاب البر والصلة والآداب",217,{"ar":191,"count":11},"كتاب القدر",{"ar":193,"count":118},"كتاب العلم",{"ar":195,"count":196},"كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار",126,{"ar":198,"count":199},"كتاب الرقاق",15,{"ar":201,"count":202},"كتاب التوبة",68,{"ar":204,"count":7},"كتاب صفات المنافقين وأحكامهم",{"ar":206,"count":207},"كتاب صفة القيامة والجنة والنار",82,{"ar":209,"count":210},"كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها",101,{"ar":212,"count":213},"كتاب الفتن وأشراط الساعة",173,{"ar":215,"count":216},"كتاب الزهد والرقائق",95,{"ar":218,"count":180},"كتاب التفسير",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":220,"meta":221},[],{"limit":222,"candidateCount":223,"scoreVersion":224},5,0,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":226,"next":227},"21-52","21-54"]