[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"muslim-hadith-21-15":3,"muslim-books-meta":46,"similar-hadiths-muslim-21-15-5":210,"hadith-navigation-muslim-21-15":303},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":32},"postgres","muslim",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_video":23,"has_explication":24,"ch":25,"has_audio":23,"narrators":26},21,"كتاب البيوع","حدثنا يحيى بن يحيى، قال قرأت على مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏\"‏ لا يتلقى الركبان لبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر ‏\"‏ ‏.‏ 21-15 1515 1515c","حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ لاَ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِبَيْعٍ وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ ‏\"‏ ‏.‏",14,15,"1515c","21-15",[16,17,18,19,20,21,22],"تلقي الركبان","النجش","بيع الحاضر للبادي","التصرية","خيار المشتري","البيوع","الغش في البيع",false,true,"باب تَحْرِيمِ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَسَوْمِهِ عَلَى سَوْمِهِ وَتَحْرِيمِ النَّجْشِ وَتَحْرِيمِ التَّصْرِيَةِ",[27,28,29,30,31],"يحيى بن يحيى","مالك","أبو الزناد","الأعرج","أبو هريرة",{"id":13,"tags":33,"grade":34,"category":8,"idInBook":12,"is_short":23,"audio_url":34,"narrators":35,"chapter_ar":25,"chapter_en":36,"text_chakl":10,"youtube_id":34,"explication":37,"english_text":38,"llm_validated":24,"matn_start_char":39,"explication_vocab":40,"llm_validation_at":41,"llm_validation_model":42,"llm_validation_resume":43,"llm_validation_source":44,"llm_validation_status":45,"text":10},[16,17,18,19,20,21,22],"",[27,28,29,30,31],"Chapter: The prohibition of urging a buyer to cancel a purchase in order to sell him one's own goods; And urging a seller to cancel a sale already agreed upon so that one can buy the goods oneself; And the prohibition of artificially inflating prices; And the prohibition of letting milk accumulate in the udder in order to deceive the purchaser","قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِل ) هُوَ بِضَمِّ التَّاء وَفَتْح الصَّاد وَنَصْب الْإِبِل مِنْ التَّصْرِيَة وَهِيَ الْجَمْع , يُقَال : صَرَّى يُصَرِّي تَصْرِيَة وَصَرَّاهَا يُصَرِّيهَا تَصْرِيَة فَهِيَ مُصَرَّاة كَغَشَّاهَا يُغَشِّيهَا تَغْشِيَة فَهِيَ مُغَشَّاة وَزَكَّاهَا يُزَكِّيهَا تَزْكِيَة فَهِيَ مُزَكَّاة , قَالَ الْقَاضِي : وَرَوَيْنَاهُ فِي غَيْر صَحِيح مُسْلِم عَنْ بَعْضهمْ ( لَا تَصُرُّوا ) بِفَتْحِ التَّاء وَضَمّ الصَّاد مِنْ الصَّرّ , قَالَ : وَعَنْ بَعْضهمْ : لَا تُصَرّ الْإِبِل بِضَمِّ التَّاء مِنْ تُصْرَى بِغَيْرِ وَاو بَعْد الرَّاء وَبِرَفْعِ الْإِبِل عَلَى مَا لَمْ يُسَمِّ فَاعِله مِنْ الصِّرّ أَيْضًا وَهُوَ رَبْط أَخْلَافهَا. وَالْأَوَّل هُوَ الصَّوَاب الْمَشْهُور وَمَعْنَاهُ لَا تَجْمَعُوا اللَّبَن فِي ضَرْعهَا عِنْد إِرَادَة بَيْعهَا حَتَّى يَعْظُم ضَرْعهَا فَيَظُنّ الْمُشْتَرِي أَنَّ كَثْرَة لَبَنهَا عَادَة لَهَا مُسْتَمِرَّة , وَمِنْهُ قَوْل الْعَرَب : صَرَيْت الْمَاء فِي الْحَوْض أَيْ جَمَعْته وَصَرَّى الْمَاء فِي ظَهْره أَيْ حَبَسَهُ فَلَمْ يَتَزَوَّج. قَالَ الْخَطَّابِيّ : اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء وَأَهْل اللُّغَة فِي تَفْسِير ( الْمُصَرَّاة ) وَفِي اِشْتِقَاقهَا , فَقَالَ الشَّافِعِيّ : التَّصْرِيَة أَنْ يَرْبِط أَخْلَاف النَّاقَة أَوْ الشَّاة وَيَتْرُك حَلْبهَا الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَة حَتَّى يَجْمَع لَبَنهَا , فَيَزِيد مُشْتَرِيهَا فِي ثَمَنهَا بِسَبَبِ ذَلِكَ لِظَنِّهِ أَنَّهُ عَادَة لَهَا. وَقَالَ أَبُو عُبَيْد : هُوَ مِنْ صَرَّى اللَّبَن فِي ضَرْعهَا أَيْ حَقَنَهُ فِيهِ وَأَصْل التَّصْرِيَة حَبَسَ الْمَاء. قَالَ أَبُو عُبَيْد : وَلَوْ كَانَتْ مِنْ الرَّبْط لَكَانَتْ مَصْرُورَة أَوْ مُصَرَّرَة. قَالَ الْخَطَّابِيّ : وَقَوْل أَبِي عُبَيْد حَسَن , وَقَوْل الشَّافِعِيّ صَحِيح. قَالَ : وَالْعَرَب تَصُرّ ضُرُوع الْمَحْلُوبَات. وَاسْتَدَلَّ لِصِحَّةِ قَوْل الشَّافِعِيّ بِقَوْلِ الْعَرَب : لَا يُحْسِن الْكَرّ. إِنَّمَا يُحْسِن الْحَلْب وَالصَّرّ. وَبِقَوْلِ مَالِك بْن نُوَيْرَة : فَقُلْت لِقَوْمِي : هَذِهِ صَدَقَاتكُمْ مُصَرَّرَة أَخِلَافهَا لَمْ تُجَرَّد قَالَ : وَيُحْتَمَل أَنَّ أَصْل الْمُصَرَّاة مَصْرُورَة وَأُبْدِلَتْ إِحْدَى الرَّاءَيْنِ أَلِفًا , كَقَوْلِهِ تَعَالَى : { خَابَ مَنْ دَسَّاهَا } أَيْ دَسَّسَهَا كَرِهُوا اِجْتِمَاع ثَلَاثَة أَحْرُف مِنْ جِنْس. وَاعْلَمْ أَنَّ التَّصْرِيَة حَرَام سَوَاء تَصْرِيَة النَّاقَة وَالْبَقَرَة وَالشَّاة وَالْجَارِيَة وَالْفَرَس وَالْأَتَان وَغَيْرهَا لِأَنَّهُ غِشّ وَخِدَاع , وَبَيْعهَا صَحِيح مَعَ أَنَّهُ حَرَام وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَار فِي إِمْسَاكهَا وَرَدّهَا. وَسَنُوضِحُهُ فِي الْبَاب الْآتِي إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى. وَفِيهِ دَلِيل عَلَى تَحْرِيم التَّدْلِيس فِي كُلّ شَيْء وَأَنَّ الْبَيْع مِنْ ذَلِكَ يَنْعَقِد وَأَنَّ التَّدْلِيس بِالْفِعْلِ حَرَام كَالتَّدْلِيسِ بِالْقَوْلِ.","Abu Huraira reported Allah's Messenger (may peace'be upon him) as saying:Do not go out to meet riders to enter into transaction with them; none of you must buy in opposition to another, nor must you bid against one another; a townsman must not sell for a man from the desert, and do not tie up udders of carnels and sheep, and he who buys them after that has been done has two courses open to him: after he has milked them he may keep them if he is pleased with them, or he may return them along with a sit of dates if he is displeased with them.",176,"(لا يتلقى الركبان لبيع) تلقي الركبان هو أن يستقبل الحضري البدوي قبل وصوله الى البلد، ويخبره بكساد ما معه، كذبا، ليشتري منه سلعته بالوكس، وأقل من ثمن المثل. (ولا تناجشوا) أصل النجش الاستثارة. ومنه نجشت الصيد أنجشة، بضم الجيم، نجشا إذا استثرته. سمي الناجش في السلعة ناجشا لأنه يثير الرغبة فيها ويرفع ثمنها: وقال ابن قتيبة: أصل النجش الختل، وهو الخداع. ومنه قيل للصائد: ناجش. لأنه يختل الصيد ويحتال له. وكل من استثار شيئا فهو ناجش. (ولا تصروا الإبل والغنم) من التصرية وهي الجمع. ويقال: صرى يصري تصرية، وصراها يصريها تصرية فهي مصراة. كغشاها يغشيها تغشية فهي مغشاة؛ وزكاها يزكيها تزكية فهي مزكاة. ومعناها لا تجمعوا اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها حتى يعظم ضرعها فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة. ومنه قول العرب: صريت الماء في الحوض أي جمعته، وصرى الماء في ظهره، أي حبسه فلم يتزوج. (فمن ابتاعها) الضمير للمصراة المفهومة من السياق.","2026-08-17T19:02:00.546823+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث ينهى عن عدة أنواع من الغش في البيع. منها ألا يستقبل أهل المدينة القادمين من البادية قبل وصولهم ليشتروا منهم بثمن بخس. وألا يزيد أحد في ثمن سلعة وهو لا يريد شراءها ليغري غيره. وألا يبيع الحاضر للبادي. وأهم ما فيه النهي عن \"التصرية\"، وهي أن يربط البائع ضرع الإبل أو الغنم ويتركها أياماً دون حلب حتى يمتلئ الضرع ويظن المشتري أن هذا حالها الدائم فيشتريها بثمن أغلى. فإذا اشتراها ثم حلبها واكتشف الحقيقة، فله الخيار: إما أن يمسكها، أو يردها ويأخذ معها صاعاً من تمر. والمقصود أن الغش في البيع حرام، سواء كان بالقول أو بالفعل، وأن من غُشَّ له حق الرجوع.","opus_hadith_validation","validated",{"0":47,"1":50,"2":53,"3":56,"4":59,"5":62,"6":65,"7":68,"8":71,"9":74,"10":77,"11":80,"12":83,"13":86,"14":89,"15":92,"16":95,"17":98,"18":101,"19":104,"20":107,"21":110,"22":112,"23":115,"24":118,"25":121,"26":123,"27":126,"28":129,"29":132,"30":135,"31":138,"32":141,"33":144,"34":147,"35":150,"36":153,"37":156,"38":159,"39":162,"40":165,"41":167,"42":169,"43":172,"44":175,"45":178,"46":181,"47":184,"48":186,"49":189,"50":191,"51":194,"52":196,"53":199,"54":202,"55":205,"56":208},{"ar":48,"count":49},"المقدمة",91,{"ar":51,"count":52},"كتاب الإيمان",439,{"ar":54,"count":55},"كتاب الطهارة",144,{"ar":57,"count":58},"كتاب الحيض",157,{"ar":60,"count":61},"كتاب الصلاة",322,{"ar":63,"count":64},"كتاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلاَةِ",398,{"ar":66,"count":67},"كتاب صلاة المسافرين وقصرها",377,{"ar":69,"count":70},"كتاب الجمعة",93,{"ar":72,"count":73},"كتاب صلاة العيدين",24,{"ar":75,"count":76},"كتاب صلاة الاستسقاء‏",19,{"ar":78,"count":79},"كتاب الكسوف",31,{"ar":81,"count":82},"كتاب الجنائز",138,{"ar":84,"count":85},"كتاب الزكاة",231,{"ar":87,"count":88},"كتاب الصيام",285,{"ar":90,"count":91},"كتاب الاعتكاف",11,{"ar":93,"count":94},"كتاب الحج",592,{"ar":96,"count":97},"كتاب النكاح",169,{"ar":99,"count":100},"كتاب الرضاع",84,{"ar":102,"count":103},"كتاب الطلاق",86,{"ar":105,"count":106},"كتاب اللعان",27,{"ar":108,"count":109},"كتاب العتق",30,{"ar":8,"count":111},160,{"ar":113,"count":114},"كتاب المساقاة",178,{"ar":116,"count":117},"كتاب الفرائض",23,{"ar":119,"count":120},"كتاب الهبات",41,{"ar":122,"count":79},"كتاب الوصية",{"ar":124,"count":125},"كتاب النذر",18,{"ar":127,"count":128},"كتاب الأيمان",88,{"ar":130,"count":131},"كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات",56,{"ar":133,"count":134},"كتاب الحدود",70,{"ar":136,"count":137},"كتاب الأقضية",28,{"ar":139,"count":140},"كتاب اللقطة",20,{"ar":142,"count":143},"كتاب الجهاد والسير",182,{"ar":145,"count":146},"كتاب الإمارة",262,{"ar":148,"count":149},"كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان",92,{"ar":151,"count":152},"كتاب الأضاحى",62,{"ar":154,"count":155},"كتاب الأشربة",257,{"ar":157,"count":158},"كتاب اللباس والزينة",193,{"ar":160,"count":161},"كتاب الآداب",60,{"ar":163,"count":164},"كتاب السلام",212,{"ar":166,"count":117},"كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها",{"ar":168,"count":91},"كتاب الشعر",{"ar":170,"count":171},"كتاب الرؤيا",40,{"ar":173,"count":174},"كتاب الفضائل",224,{"ar":176,"count":177},"كتاب فضائل الصحابة رضى الله تعالى عنهم",327,{"ar":179,"count":180},"كتاب البر والصلة والآداب",217,{"ar":182,"count":183},"كتاب القدر",52,{"ar":185,"count":109},"كتاب العلم",{"ar":187,"count":188},"كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار",126,{"ar":190,"count":12},"كتاب الرقاق",{"ar":192,"count":193},"كتاب التوبة",68,{"ar":195,"count":7},"كتاب صفات المنافقين وأحكامهم",{"ar":197,"count":198},"كتاب صفة القيامة والجنة والنار",82,{"ar":200,"count":201},"كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها",101,{"ar":203,"count":204},"كتاب الفتن وأشراط الساعة",173,{"ar":206,"count":207},"كتاب الزهد والرقائق",95,{"ar":209,"count":171},"كتاب التفسير",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":211,"meta":300},[212,229,248,267,284],{"collection":213,"uid":214,"number":215,"bookTitle":8,"chapter":216,"matn":217,"text":217,"grade":218,"tags":219,"commonTags":220,"sharedTagCount":221,"score":222,"scoreBreakdown":223,"url":228},"malik","31-71","1380","باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة","لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ","صحيح",[16,17,18,19,20,21],[16,17,18,19,20,21],6,0.8547,{"weightedTags":224,"matn":225,"coverage":226,"context":227},0.5109,0.2181,0.0857,0.04,"\u002Fmalik\u002F31-71",{"collection":230,"uid":231,"number":232,"bookTitle":8,"chapter":233,"matn":234,"text":234,"grade":34,"tags":235,"commonTags":239,"sharedTagCount":240,"score":241,"scoreBreakdown":242,"url":247},"bukhari","34-102","2150","باب النَّهْىِ لِلْبَائِعِ أَنْ لاَ يُحَفِّلَ الإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ وَكُلَّ مُحَفَّلَة","\"‏ لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلاَ يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ تُصَرُّوا الْغَنَمَ، وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهْوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ ‏\"‏‏.‏",[16,236,17,18,19,237,22,238],"البيع على بيع الغير","خيار الرد","آداب التجارة",[16,17,18,19,22],5,0.6731,{"weightedTags":243,"matn":244,"coverage":245,"context":246},0.4363,0.132,0.0714,0.0333,"\u002Fbukhari\u002F34-102",{"collection":249,"uid":250,"number":251,"bookTitle":252,"chapter":253,"matn":254,"text":254,"grade":255,"tags":256,"commonTags":259,"sharedTagCount":260,"score":261,"scoreBreakdown":262,"url":266},"abudawud","24-28","3443","كتاب الإجارة","باب مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَكَرِهَهَا","\"‏ لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[16,257,19,20,258,21],"بيع على بيع","صاع من تمر",[16,19,20,21],4,0.6419,{"weightedTags":263,"matn":264,"coverage":265,"context":246},0.3426,0.2087,0.0571,"\u002Fabudawud\u002F24-28",{"collection":268,"uid":269,"number":270,"bookTitle":271,"chapter":272,"matn":273,"text":273,"grade":218,"tags":274,"commonTags":277,"sharedTagCount":260,"score":278,"scoreBreakdown":279,"url":283},"ahmed","5-6298","10004","مسند المكثرين من الصحابة","مسند أبي هريرة رضي الله عنه","لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ",[16,17,275,19,20,276],"بيع الحاضر للباد","البيوع المنهية",[16,17,19,20],0.6353,{"weightedTags":280,"matn":281,"coverage":265,"context":282},0.3568,0.2213,0,"\u002Fahmed\u002F5-6298",{"collection":268,"uid":285,"number":286,"bookTitle":287,"chapter":288,"matn":289,"text":289,"grade":218,"tags":290,"commonTags":294,"sharedTagCount":260,"score":295,"scoreBreakdown":296,"url":299},"9-43","18821","مسند الكوفيين","حديث صفوان بن عسال المرادي","لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ لَا يُتَلَقَّى جَلَبٌ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَمَنْ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِآخِرِ النَّظَرَيْنِ وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ",[16,18,291,20,292,293,21],"المصراة","رد المبيع","الصاع",[16,18,20,21],0.4561,{"weightedTags":297,"matn":298,"coverage":265,"context":282},0.3393,0.0596,"\u002Fahmed\u002F9-43",{"limit":240,"candidateCount":301,"scoreVersion":302},293,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":304,"next":305},"21-14","21-16"]