[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"muslim-hadith-21-104":3,"muslim-books-meta":47,"similar-hadiths-muslim-21-104-5":212,"hadith-navigation-muslim-21-104":299},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":34},"postgres","muslim",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_video":23,"has_explication":24,"ch":25,"has_audio":23,"narrators":26},21,"كتاب البيوع","حدثنا يحيى بن يحيى، ومحمد بن رمح، قالا أخبرنا الليث، ح وحدثنا قتيبة بن، سعيد حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ‏\"‏ من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع ‏\"‏ ‏.‏ 21-104 1543 1543e","حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالاَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ، سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏\"‏ مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏\"‏ ‏.‏",103,104,"1543e","21-104",[16,17,18,19,20,21,22],"بيع النخل","التأبير","الثمرة","شرط المشتري","بيع العبد","مال العبد","البيوع",false,true,"باب مَنْ بَاعَ نَخْلاً عَلَيْهَا ثَمَرٌ ‏‏",[27,28,29,30,31,32,33],"يحيى بن يحيى","محمد بن رمح","الليث","قتيبة بن سعيد","ابن شهاب","سالم بن عبد الله بن عمر","عبد الله بن عمر",{"id":13,"tags":35,"grade":36,"category":8,"idInBook":12,"is_short":23,"audio_url":36,"narrators":37,"chapter_ar":25,"chapter_en":38,"text_chakl":10,"youtube_id":36,"explication":39,"english_text":40,"llm_validated":24,"matn_start_char":41,"llm_validation_at":42,"llm_validation_model":43,"llm_validation_resume":44,"llm_validation_source":45,"llm_validation_status":46,"text":10},[16,17,18,19,20,21,22],"",[27,28,29,30,31,32,33],"Chapter: One who sells date palms on which there are dates","‏ ‏قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَمَنْ اِبْتَاعَ عَبْدًا فَمَاله لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِط الْمُبْتَاع ) ‏ ‏هَكَذَا رَوَى هَذَا الْحُكْم الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم مِنْ رِوَايَة سَالِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ اِبْن عُمَر , وَلَمْ تَقَع هَذِهِ الزِّيَادَة فِي حَدِيث نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر , وَلَا يَضُرّ ذَلِكَ فَسَالِم ثِقَة بَلْ هُوَ أَجَلّ مِنْ نَافِع , فَزِيَادَته مَقْبُولَة وَقَدْ أَشَارَ النَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ إِلَى تَرْجِيح رِوَايَة نَافِع , وَهَذِهِ إِشَارَة مَرْدُودَة. ‏ ‏وَفِي هَذَا الْحَدِيث دَلَالَة لِمَالِك وَقَوْل الشَّافِعِيّ الْقَدِيم أَنَّ الْعَبْد إِذَا مَلَّكَهُ سَيِّده مَالًا مَلَكَهُ , لَكِنَّهُ إِذَا بَاعَهُ بَعْد ذَلِكَ كَانَ مَاله لِلْبَائِعِ , إِلَّا أَنْ يَشْتَرِط الْمُشْتَرِي , لِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيث. وَقَالَ الشَّافِعِيّ فِي الْجَدِيد وَأَبُو حَنِيفَة : لَا يَمْلِك الْعَبْد شَيْئًا أَصْلًا. وَتَأَوَّلَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّ الْمُرَاد أَنْ يَكُون فِي يَد الْعَبْد شَيْء مِنْ مَال السَّيِّد , فَأُضِيفَ ذَلِكَ الْمَال إِلَى الْعَبْد لِلِاخْتِصَاصِ وَالِانْتِفَاع لَا لِلْمِلْكِ كَمَا يُقَال جَلَّ الدَّابَّة وَسَرَّجَ الْفَرَس وَإِلَّا فَإِذَا بَاعَ السَّيِّد الْعَبْد فَذَلِكَ الْمَال لِلْبَائِعِ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ , إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطهُ الْمُبْتَاع فَيَصِحّ , لِأَنَّهُ يَكُون قَدْ بَاعَ شَيْئَيْنِ الْعَبْد وَالْمَال الَّذِي فِي يَده بِثَمَنٍ وَاحِد وَذَلِكَ جَائِز. قَالَا : وَيَشْتَرِط الِاحْتِرَاز مِنْ الرِّبَا. قَالَ الشَّافِعِيّ : فَإِنْ كَانَ الْمَال دَرَاهِم لَمْ يَجُزْ بَيْع الْعَبْد وَتِلْكَ الدَّرَاهِم بِدَرَاهِم , فَكَذَا إِنْ كَانَ دَنَانِير لَمْ يَجُزْ بَيْعهَا بِذَهَبٍ وَإِنْ كَانَ حِنْطَة لَمْ يَجُزْ بَيْعهَا بِحِنْطَةٍ , وَقَالَ مَالِك يَجُوز أَنْ يَشْتَرِط الْمُشْتَرِي وَإِنْ كَانَ دَرَاهِم وَالثَّمَن دَرَاهِم , وَكَذَلِكَ فِي جَمِيع الصُّوَر لِإِطْلَاقِ الْحَدِيث. قَالَ : وَكَأَنَّهُ لَا حِصَّة لِلْمَالِ مِنْ الثَّمَن. ‏ ‏وَفِي هَذَا الْحَدِيث دَلِيل لِلْأَصَحِّ عِنْد أَصْحَابنَا أَنَّهُ إِذَا بَاعَ الْعَبْد أَوْ الْجَارِيَة وَعَلَيْهِ ثِيَابه لَمْ تَدْخُل فِي الْبَيْع بَلْ تَكُون لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطهَا الْمُبْتَاع , لِأَنَّهُ مَال فِي الْجُمْلَة. وَقَالَ بَعْض أَصْحَابنَا : تَدْخُل. وَقَالَ بَعْضهمْ : يَدْخُل سَاتِر الْعَوْرَة فَقَطْ. وَالْأَصَحّ أَنَّهُ لَا يَدْخُل سَائِر الْعَوْرَة وَلَا غَيْره لِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيث وَلِأَنَّ اِسْم الْعَبْد لَا يَتَنَاوَل الثِّيَاب وَاَللَّه أَعْلَم. ‏","Abdullah b. Umar (Allah be pleased with them) reported Allah's Massenger (ﷺ) as saying:He who buys a tree after it has been fecundated, its fruit belongs to one who sells it except when the provision has been laid down by the buyer (that it will belong to him), and he who buys a slave, his property belongs to one who sells him except when a provision has been laid down by the buyer (that it will be transferred to him with the slave).",308,"2026-08-17T19:02:00.546823+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يقول النبي ﷺ في هذا الحديث: من اشترى عبداً له مال، فإن هذا المال يبقى للبائع، إلا إذا اشترط المشتري أن يأخذه مع العبد. وهذا الحكم يوضح أن ما يملكه العبد لا ينتقل إلى المشتري تلقائياً، بل يظل حقاً للبائع ما لم يُتفق على خلافه. والحكمة منه حماية حقوق الطرفين ومنع النزاع، فالمشتري يعرف تماماً ما يدفع ثمنه، والبائع لا يفقد ماله دون شرط واضح. كما يدل الحديث على أن ملابس العبد لا تدخل في البيع إلا إذا اشترطها المشتري.","opus_hadith_validation","validated",{"0":48,"1":51,"2":54,"3":57,"4":60,"5":63,"6":66,"7":69,"8":72,"9":75,"10":78,"11":81,"12":84,"13":87,"14":90,"15":93,"16":96,"17":99,"18":102,"19":105,"20":108,"21":111,"22":113,"23":116,"24":119,"25":122,"26":124,"27":127,"28":130,"29":133,"30":136,"31":139,"32":142,"33":145,"34":148,"35":151,"36":154,"37":157,"38":160,"39":163,"40":166,"41":168,"42":170,"43":173,"44":176,"45":179,"46":182,"47":185,"48":187,"49":190,"50":193,"51":196,"52":198,"53":201,"54":204,"55":207,"56":210},{"ar":49,"count":50},"المقدمة",91,{"ar":52,"count":53},"كتاب الإيمان",439,{"ar":55,"count":56},"كتاب الطهارة",144,{"ar":58,"count":59},"كتاب الحيض",157,{"ar":61,"count":62},"كتاب الصلاة",322,{"ar":64,"count":65},"كتاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلاَةِ",398,{"ar":67,"count":68},"كتاب صلاة المسافرين وقصرها",377,{"ar":70,"count":71},"كتاب الجمعة",93,{"ar":73,"count":74},"كتاب صلاة العيدين",24,{"ar":76,"count":77},"كتاب صلاة الاستسقاء‏",19,{"ar":79,"count":80},"كتاب الكسوف",31,{"ar":82,"count":83},"كتاب الجنائز",138,{"ar":85,"count":86},"كتاب الزكاة",231,{"ar":88,"count":89},"كتاب الصيام",285,{"ar":91,"count":92},"كتاب الاعتكاف",11,{"ar":94,"count":95},"كتاب الحج",592,{"ar":97,"count":98},"كتاب النكاح",169,{"ar":100,"count":101},"كتاب الرضاع",84,{"ar":103,"count":104},"كتاب الطلاق",86,{"ar":106,"count":107},"كتاب اللعان",27,{"ar":109,"count":110},"كتاب العتق",30,{"ar":8,"count":112},160,{"ar":114,"count":115},"كتاب المساقاة",178,{"ar":117,"count":118},"كتاب الفرائض",23,{"ar":120,"count":121},"كتاب الهبات",41,{"ar":123,"count":80},"كتاب الوصية",{"ar":125,"count":126},"كتاب النذر",18,{"ar":128,"count":129},"كتاب الأيمان",88,{"ar":131,"count":132},"كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات",56,{"ar":134,"count":135},"كتاب الحدود",70,{"ar":137,"count":138},"كتاب الأقضية",28,{"ar":140,"count":141},"كتاب اللقطة",20,{"ar":143,"count":144},"كتاب الجهاد والسير",182,{"ar":146,"count":147},"كتاب الإمارة",262,{"ar":149,"count":150},"كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان",92,{"ar":152,"count":153},"كتاب الأضاحى",62,{"ar":155,"count":156},"كتاب الأشربة",257,{"ar":158,"count":159},"كتاب اللباس والزينة",193,{"ar":161,"count":162},"كتاب الآداب",60,{"ar":164,"count":165},"كتاب السلام",212,{"ar":167,"count":118},"كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها",{"ar":169,"count":92},"كتاب الشعر",{"ar":171,"count":172},"كتاب الرؤيا",40,{"ar":174,"count":175},"كتاب الفضائل",224,{"ar":177,"count":178},"كتاب فضائل الصحابة رضى الله تعالى عنهم",327,{"ar":180,"count":181},"كتاب البر والصلة والآداب",217,{"ar":183,"count":184},"كتاب القدر",52,{"ar":186,"count":110},"كتاب العلم",{"ar":188,"count":189},"كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار",126,{"ar":191,"count":192},"كتاب الرقاق",15,{"ar":194,"count":195},"كتاب التوبة",68,{"ar":197,"count":7},"كتاب صفات المنافقين وأحكامهم",{"ar":199,"count":200},"كتاب صفة القيامة والجنة والنار",82,{"ar":202,"count":203},"كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها",101,{"ar":205,"count":206},"كتاب الفتن وأشراط الساعة",173,{"ar":208,"count":209},"كتاب الزهد والرقائق",95,{"ar":211,"count":172},"كتاب التفسير",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":213,"meta":296},[214,231,247,262,282],{"collection":215,"uid":216,"number":217,"bookTitle":114,"chapter":218,"matn":219,"text":219,"grade":36,"tags":220,"commonTags":222,"sharedTagCount":223,"score":224,"scoreBreakdown":225,"url":230},"bukhari","42-27","2379","باب الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ، أَوْ شِرْبٌ فِي حَائِطٍ أَوْ فِي نَخْلٍ","\"‏ مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏\"‏‏.‏ وَعَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ فِي الْعَبْدِ‏.‏",[16,17,18,221,20,21],"شرط المبتاع",[16,17,18,20,21],5,0.6622,{"weightedTags":226,"matn":227,"coverage":228,"context":229},0.4332,0.1499,0.0714,0.0077,"\u002Fbukhari\u002F42-27",{"collection":232,"uid":233,"number":234,"bookTitle":235,"chapter":236,"matn":237,"text":237,"grade":238,"tags":239,"commonTags":241,"sharedTagCount":223,"score":242,"scoreBreakdown":243,"url":246},"ahmed","5-999","4552","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما","مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ","صحيح",[240,20,21,16,17,18,221],"البيع",[16,17,18,20,21],0.5834,{"weightedTags":226,"matn":244,"coverage":228,"context":245},0.0787,0,"\u002Fahmed\u002F5-999",{"collection":248,"uid":249,"number":250,"bookTitle":251,"chapter":252,"matn":253,"text":253,"grade":254,"tags":255,"commonTags":257,"sharedTagCount":223,"score":258,"scoreBreakdown":259,"url":261},"abudawud","24-18","3433","كتاب الإجارة","باب فِي الْعَبْدِ يُبَاعُ وَلَهُ مَالٌ","\"‏ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ نَخْلاً مُؤَبَّرًا فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[240,20,21,16,18,256,17],"الشرط في البيع",[16,17,18,20,21],0.58,{"weightedTags":226,"matn":260,"coverage":228,"context":245},0.0753,"\u002Fabudawud\u002F24-18",{"collection":263,"uid":264,"number":265,"bookTitle":266,"chapter":267,"matn":268,"text":268,"grade":269,"tags":270,"commonTags":273,"sharedTagCount":274,"score":275,"scoreBreakdown":276,"url":281},"ibnmajah","12-75","2211","كتاب التجارات","باب مَا جَاءَ فِيمَنْ بَاعَ نَخْلاً مُؤَبَّرًا أَوْ عَبْدًا لَهُ مَالٌ","\"‏ مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[16,17,271,20,21,221,272],"الثمار","المعاملات",[16,17,20,21],4,0.5732,{"weightedTags":277,"matn":278,"coverage":279,"context":280},0.3387,0.1682,0.0571,0.0091,"\u002Fibnmajah\u002F12-75",{"collection":283,"uid":284,"number":285,"bookTitle":8,"chapter":286,"matn":287,"text":287,"grade":36,"tags":288,"commonTags":290,"sharedTagCount":274,"score":291,"scoreBreakdown":292,"url":295},"nasai","44-188","4636","باب الْعَبْدِ يُبَاعُ وَيَسْتَثْنِي الْمُشْتَرِي مَالَهُ ‏‏","\"‏ مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏\"‏ ‏.‏",[16,289,19,20,21],"تأبير النخل",[16,19,20,21],0.5556,{"weightedTags":293,"matn":294,"coverage":279,"context":245},0.3519,0.1465,"\u002Fnasai\u002F44-188",{"limit":223,"candidateCount":297,"scoreVersion":298},246,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":300,"next":301},"21-103","21-105"]