رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ رَجُلاً تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ الظُّفْرِ عَلَى قَدَمِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلاَةَ . قَالَ فَرَجَعَ .
أَنَّ رَجُلاً، تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ " . فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى .
( أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِع ظُفْر عَلَى ظَهْر قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : اِرْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَك فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى ) فِي هَذَا الْحَدِيث : أَنَّ مَنْ تَرَكَ جُزْءًا يَسِيرًا مِمَّا يَجِب تَطْهِيره لَا تَصِحّ طَهَارَته وَهَذَا مُتَّفَق عَلَيْهِ , وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُتَيَمِّم يَتْرُك بَعْض وَجْهه , فَمَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجُمْهُور أَنَّهُ لَا يَصِحّ كَمَا لَا يَصِحّ وُضُوءُهُ , وَعَنْ أَبِي حَنِيفَة ثَلَاث رِوَايَات : إِحْدَاهَا : إِذَا تَرَكَ أَقَلّ مِنْ النِّصْف أَجْزَأَهُ , وَالثَّانِيَة : إِذَا تَرَكَ أَقَلّ مِنْ قَدْر الدِّرْهَم أَجْزَأَهُ , وَالثَّالِثَة : إِذَا تَرَكَ الرُّبْع فَمَا دُونه أَجْزَأَهُ , وَلِلْجُمْهُورِ أَنْ يَحْتَجُّوا بِالْقِيَاسِ. وَاللَّهُ أَعْلَم. وَفِي هَذَا الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ أَعْضَاء طَهَارَته جَاهِلًا لمْ تَصِحّ طَهَارَته , وَفِيهِ تَعْلِيم الْجَاهِل وَالرِّفْق بِهِ. وَقَدْ اِسْتَدَلَّ بِهِ جَمَاعَة عَلَى أَنَّ الْوَاجِب فِي الرِّجْلَيْنِ الْغَسْل دُون الْمَسْح , وَاسْتَدَلَّ الْقَاضِي عِيَاض - رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى - وَغَيْره بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى وُجُوب الْمُوَالَاة فِي الْوُضُوء لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَحْسِنْ وُضُوءَك ) وَلَمْ يَقُلْ اِغْسِلْ الْمَوْضِع الَّذِي تَرَكْته , وَهَذَا الِاسْتِدْلَال ضَعِيف وَبَاطِل ; فَإِنَّ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَحْسِنْ وُضُوءَك ) مُحْتَمِل لِلتَّتْمِيمِ وَالِاسْتِئْنَاف , وَلَيْسَ حَمْله عَلَى أَحَدهمَا أَوْلَى مِنْ الْآخَر. وَاللَّهُ أَعْلَم. وَفِي الظُّفْر لُغَتَانِ أَجْوَدهمَا : ظُفُر بِضَمِّ الظَّاء وَالْفَاء وَبِهِ جَاءَ الْقُرْآن الْعَزِيز , وَيَجُوز إِسْكَان الْفَاء عَلَى هَذَا , وَيُقَال ظِفْر بِكَسْرِ الظَّاء وَإِسْكَان الْفَاء , وَظِفِر بِكَسْرِهِمَا وَقُرِئَ بِهِمَا فِي الشَّوَاذّ , وَجَمْعه أَظْفَار وَجَمْع الْجَمْع : أَظَافِير , وَيُقَال فِي الْوَاحِد أَيْضًا : أُظْفُور. وَاللَّهُ أَعْلَم.
رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ رَجُلاً تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ الظُّفْرِ عَلَى قَدَمِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلاَةَ . قَالَ فَرَجَعَ .
أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ فَرَجَعَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا تَوَضَّأَ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ فَرَجَعَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى
" إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَاجْعَلِ الْمَاءَ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ " .
أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَوَضَّأَ وَتَرَكَ عَلَى قَدَمِهِ مِثْلَ مَوْضِعِ الظُّفُرِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ
