وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يُغْتَسَلَ مِنْهُ قَالَ مُؤَمَّلٌ الرَّاكِدِ ثُمَّ يُغْتَسَلَ مِنْهُ
" لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ " .
قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا يَبُولَنّ أَحَدكُمْ فِي الْمَاء الدَّائِم ثُمَّ يَغْتَسِل مِنْهُ ) الرِّوَايَة ( يَغْتَسِل ) مَرْفُوع أَيْ : لَا تَبُلْ ثُمَّ أَنْتَ تَغْتَسِل مِنْهُ , وَذَكَرَ شَيْخنَا أَبُو عَبْد اللَّه بْن مَالِك رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّهُ يَجُوز أَيْضًا جَزْمه عَطْفًا عَلَى مَوْضِع ( يَبُولَنّ ) , وَنَصْبُهُ بِإِضْمَارِ ( أَنْ ) وَإِعْطَاء ( ثُمَّ ) حُكْم ( وَاو ) الْجَمْع , فَأَمَّا الْجَزْم فَظَاهِر , وَأَمَّا النَّصْب فَلَا يَجُوز لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ الْمَنْهِيّ عَنْهُ الْجَمْع بَيْنهمَا دُون إِفْرَاد أَحَدهمَا , وَهَذَا لَمْ يَقُلْهُ أَحَد ; بَلْ الْبَوْل فِيهِ مَنْهِيّ عَنْهُ , سَوَاء أَرَادَ الِاغْتِسَال فِيهِ أَوْ مِنْهُ أَمْ لَا. وَاللَّهُ أَعْلَم. وَأَمَّا ( الدَّائِم ) فَهُوَ الرَّاكِد.
وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يُغْتَسَلَ مِنْهُ قَالَ مُؤَمَّلٌ الرَّاكِدِ ثُمَّ يُغْتَسَلَ مِنْهُ
" لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلاَ يَغْتَسِلْ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ " .
" لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَ يَعْقُوبُ لاَ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ إِلاَّ بِدِينَارٍ .
لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ
لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ
