[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"muslim-hadith-18-73":3,"muslim-books-meta":48,"hadith-navigation-muslim-18-73":213,"similar-hadiths-muslim-18-73-5":216},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":35},"postgres","muslim",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_video":22,"has_explication":23,"ch":24,"has_audio":22,"narrators":25},18,"كتاب الطلاق","وحدثنا يحيى بن يحيى، قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة، قال قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر ‏\"‏ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ‏\"‏ ‏.‏\n قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر ‏\"‏ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ‏\"‏ ‏.‏\n قالت زينب سمعت أمي أم سلمة، تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لا ‏\"‏ ‏.‏ مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال ‏\"‏ إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول ‏\"‏ ‏.‏\n قال حميد قلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقلما تفتض بشىء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره ‏.‏ 18-73 1486 1486a","وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الأَحَادِيثَ الثَّلاَثَةَ، قَالَ قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ ‏\"‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏\"‏ ‏.‏\n قَالَتْ زَيْنَبُ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ ‏\"‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏\"‏ ‏.‏\n قَالَتْ زَيْنَبُ سَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ، تَقُولُ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنُهَا أَفَنَكْحُلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لاَ ‏\"‏ ‏.‏ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لاَ ثُمَّ قَالَ ‏\"‏ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعَرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ ‏\"‏ ‏.‏\n قَالَ حُمَيْدٌ قُلْتُ لِزَيْنَبَ وَمَا تَرْمِي بِالْبَعَرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ فَقَالَتْ زَيْنَبُ كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا وَلاَ شَيْئًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَيْرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَىْءٍ إِلاَّ مَاتَ ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعَرَةً فَتَرْمِي بِهَا ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ ‏.‏",72,73,"1486a","18-73",[16,17,18,19,20,21],"الإحداد","عدة الوفاة","الطيب","الكحل","الحداد على الميت","الجاهلية",false,true,"باب وُجُوبِ الإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ إِلاَّ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ",[26,27,28,29,30,31,32,33,34],"يحيى بن يحيى","مالك","عبد الله بن أبي بكر","حميد بن نافع","زينب بنت أبي سلمة","أم حبيبة","أبو سفيان","زينب بنت جحش","أم سلمة",{"id":13,"tags":36,"grade":37,"category":8,"idInBook":12,"is_short":22,"audio_url":37,"narrators":38,"chapter_ar":24,"chapter_en":39,"text_chakl":10,"youtube_id":37,"explication":40,"english_text":41,"llm_validated":23,"matn_start_char":42,"llm_validation_at":43,"llm_validation_model":44,"llm_validation_resume":45,"llm_validation_source":46,"llm_validation_status":47,"text":10},[16,17,18,19,20,21],"",[26,27,28,29,30,31,32,33,34],"Chapter: The Obligation to mourn during the 'Iddah following the death of one's husband, but it is forbidden to mourn for more than three days in other cases","‏ ‏قَوْلهَا : ( وَقَدْ اِشْتَكَتْ عَيْنهَا ) ‏ ‏هُوَ بِرَفْعِ النُّون وَوَقَعَ فِي بَعْض الْأُصُول عَيْنَاهَا بِالْأَلِفِ. ‏ ‏قَوْلهَا : ( أَفَنُكَحِّلهَا ؟ فَقَالَ : لَا ) ‏ ‏هُوَ بِضَمِّ الْحَاء. ‏ ‏وَفِي هَذَا الْحَدِيث وَحَدِيث أُمّ عَطِيَّة الْمَذْكُور بَعْده فِي قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لَا تَكْتَحِل ) دَلِيل عَلَى تَحْرِيم الِاكْتِحَال عَلَى الْحَادَّة , سَوَاء اِحْتَاجَتْ إِلَيْهِ أَمْ لَا. وَجَاءَ فِي الْحَدِيث الْآخَر فِي الْمُوَطَّأ وَغَيْره فِي حَدِيث أُمّ سَلَمَة : \" اِجْعَلِيهِ بِاللَّيْلِ وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ \" وَوَجْه الْجَمِيع بَيْن الْأَحَادِيث أَنَّهَا إِذَا لَمْ تَحْتَجْ إِلَيْهِ لَا يَحِلّ لَهَا , وَإِنْ اِحْتَاجَتْ لَمْ يَجُزْ بِالنَّهَارِ وَيَجُوز بِاللَّيْلِ , مَعَ أَنَّ الْأَوْلَى تَرْكه , فَإِنَّ فَعَلَتْهُ مَسَحَتْهُ بِالنَّهَارِ. فَحَدِيث الْإِذْن فِيهِ لِبَيَانِ أَنَّهُ بِاللَّيْلِ لِلْحَاجَةِ غَيْر حَرَام , حَدِيث النَّهْي مَحْمُول عَلَى عَدَم الْحَاجَة. وَحَدِيث الَّتِي اِشْتَكَتْ عَيْنهَا فَنَهَاهَا مَحْمُول عَلَى أَنَّهُ نَهْي تَنْزِيه وَتَأَوَّلَهُ بَعْضهمْ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّق الْخَوْف عَلَى عَيْنهَا. وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي اِكْتِحَال الْمُحَدَّة فَقَالَ سَالِم بْن عَبْد اللَّه وَسُلَيْمَان بْن يَسَار وَمَالِك فِي رِوَايَة عَنْهُ يَجُوز إِذَا خَافَتْ عَلَى عَيْنهَا بِكُحْلٍ لَا طِيب فِيهِ وَجَوَّزَهُ بَعْضهمْ عِنْد الْحَاجَة وَإِنْ كَانَ فِيهِ طِيب , وَمَذْهَبنَا جَوَازه لَيْلًا عِنْد الْحَاجَة بِمَا لَا طِيب فِيهِ. ‏ ‏قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْر وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّة تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْس الْحَوْل ) ‏ ‏مَعْنَاهُ لَا تَسْتَكْثِرْنَ الْعِدَّة وَمَنَعَ الِاكْتِحَال فِيهَا فَإِنَّهَا مُدَّة قَلِيلَة وَقَدْ خُفِّفَتْ عَنْكُنَّ وَصَارَتْ أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا بَعْد أَنْ كَانَتْ سُنَّة. وَفِي هَذَا تَصْرِيح بِنَسْخِ الِاعْتِدَاد سُنَّة الْمَذْكُور فِي سُورَة الْبَقَرَة فِي الْآيَة الثَّانِيَة. ‏ ‏وَأَمَّا رَمْيهَا بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْس الْحَوْل , فَقَدْ فَسَّرَهُ فِي الْحَدِيث. قَالَ بَعْض الْعُلَمَاء : مَعْنَاهُ أَنَّهَا رَمَتْ بِالْعِدَّةِ وَخَرَجَتْ مِنْهَا كَانْفِصَالِهَا مِنْ هَذِهِ الْبَعْرَة وَرَمِيَهَا بِهَا , وَقَالَ بَعْضهمْ : هُوَ إِشَارَة إِلَى أَنَّ الَّذِي فَعَلَتْهُ وَصَبَرَتْ عَلَيْهِ مِنْ الِاعْتِدَاد سُنَّة وَلُبْسهَا شَرّ ثِيَابهَا وَلُزُومهَا بَيْتًا صَغِيرًا هَيِّن بِالنِّسْبَةِ إِلَى حَقّ الزَّوْج وَمَا يَسْتَحِقّهُ مِنْ الْمُرَاعَاة كَمَا يُهَوِّن الرَّمْي بِالْبَعْرَةِ. ‏ ‏قَوْله : ( دَخَلَتْ حِفْشًا ) ‏ ‏هُوَ بِكَسْرِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَإِسْكَان الْفَاء وَبِالشِّينِ الْمُعْجَمَة أَيْ بَيْتًا صَغِيرًا حَقِيرًا قَرِيب السَّمَك. ‏ ‏قَوْله : ( ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةِ حِمَار أَوْ شَاة أَوْ طَيْر فَتَفْتَضّ بِهِ ) ‏ ‏هَكَذَا هُوَ فِي جَمِيع النُّسَخ ( فَتَفْتَضّ ) بِالْفَاءِ وَالضَّاد قَالَ اِبْن قُتَيْبَة : سَأَلْت الْحِجَازِيِّينَ عَنْ مَعْنَى الِافْتِضَاض فَذَكَرُوا أَنَّ الْمُعْتَدَّة كَانَتْ لَا تَغْتَسِل وَلَا تَمَسّ مَاء وَلَا تُقَلِّم ظُفْرًا ثُمَّ تَخْرُج بَعْد الْحَوْل بِأَقْبَح مَنْظَر ثُمَّ تَفْتَضّ أَيْ تَكْسِر مَا هِيَ فِيهِ مِنْ الْعِدَّة بِطَائِرٍ تَمْسَح بِهِ قُبُلهَا وَتَنْبِذهُ فَلَا يَكَاد يَعِيش مَا تَفْتَضّ بِهِ. وَقَالَ مَالِك : مَعْنَاهُ تَمْسَح بِهِ جِلْدهَا. وَقَالَ اِبْن وَهْب : مَعْنَاهُ تَمْسَح بِيَدِهَا عَلَيْهِ أَوْ عَلَى ظَهْره. وَقِيلَ : مَعْنَاهُ تَمْسَح بِهِ ثُمَّ تَفْتَضّ أَيْ تَغْتَسِل وَالِافْتِضَاض الِاغْتِسَال بِالْمَاءِ الْعَذْب لِلْإِنْقَاءِ وَإِزَالَة الْوَسَخ حَتَّى تَصِير بَيْضَاء نَقِيَّة كَالْفِضَّةِ. وَقَالَ الْأَخْفَش : مَعْنَاهُ تَتَنَظَّف وَتَتَنَقَّى مِنْ الدَّرَن تَشْبِيهًا لَهَا بِالْفِضَّةِ فِي نَقَائِهَا وَبَيَاضهَا. وَذَكَرَ الْهَرَوِيُّ : أَنَّ الْأَزْهَرِيّ قَالَ : رَوَاهُ الشَّافِعِيّ ( تُقْبَص ) بِالْقَافِ وَالصَّاد الْمُهْمَلَة وَالْبَاء الْمُوَحَّدَة مَأْخُوذ مِنْ الْقَبْض بِأَطْرَافِ الْأَصَابِع. ‏","Zainab (bint Abu Salama) (Allah be pleased with her) reported:I went to Umm Habiba, the wife of Allah's Apostle (ﷺ), when her father Abu Sufyan had died. Umm Habiba sent for a perfume having yellowness in it or something else like it, and she applied it to a girl and then rubbed it on her cheeks and then said: By Allah, I need no perfume but for the fact that I heard Allah's Messenger (ﷺ) say on the pulpit:\" It is not permissible for a woman believing in Allah and the Hereafter to mourn for the dead beyond three days, but (in case of the death) of the husband it is permissible for four months and ten days.\" Zainab said: I then visited Zainab hint Jahsh (Allah be pleased with her) when her brother died and she sent for perfume and applied it and then said: By Allah, I don't feel any need for the perfume but that I heard Allah's Messenger (ﷺ) say on the pulpit:\" It is not permissible for a woman believing in Allah and the Hereafbler to mourn the dead beyond three days except in case of her husband (for whom she can mourn) for four months and ten days.\" Zainab (Allah be pleased with her) said: I heard my mother Umm Salama (Allah be pleased with her) as saying: A woman came to Allah's Messenger (ﷺ) and said: Allah's Messenger. I have a daughter whose husband has died and there has developed some trouble in her eye; should we apply collyrium to it? Thereupon Allah's Messenger (ﷺ) said: No (repeating it twice or thrice, saying only, NO\" all the time). Then he said: It is only four mouths and ten days, whereas in the preIslamic period none of you threw away the dung until one year had passed. Humaid said: I said to Zainab: What is this throwing of dung until a year is passed? Zainab said: When the husband of a woman died, she went into a hut and put on her worst clothes, and did not apply perfume or something like it until a year was over. Then an animal like a donkey, or a goat, or a bird was brought to her and she rubbed her hand over it, and it so happened that one on which she rubbed her hand died. She then came out of her house and she was given dung and she threw it and then she made use of anything like perfume or something else as she liked.",247,"2026-08-17T18:56:06.607213+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يبيّن هذا الحديث حكم الإحداد على الميت، وهو أن المرأة لا يجوز لها أن تترك الزينة والطيب أكثر من ثلاثة أيام إلا إذا مات زوجها، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا. وفيه أن الحادة لا تكتحل ولو اشتكت عينها، لأن مدة الإحداد قصيرة ومحدودة. كما يذكر الحديث ما كانت تفعله النساء في الجاهلية، حيث كانت المرأة إذا مات زوجها تبقى سنة كاملة في بيت صغير، لا تغتسل ولا تمس طيبا، ثم تخرج بعد ذلك وترمي بعرة وتتحلل من الإحداد. فجاء الإسلام فخفف هذه المدة إلى أربعة أشهر وعشر، ورخّص لها بعد انقضائها أن تراجع الطيب وغيره.","opus_hadith_validation","validated",{"0":49,"1":52,"2":55,"3":58,"4":61,"5":64,"6":67,"7":70,"8":73,"9":76,"10":79,"11":82,"12":85,"13":88,"14":91,"15":94,"16":97,"17":100,"18":103,"19":105,"20":108,"21":111,"22":114,"23":117,"24":120,"25":123,"26":125,"27":127,"28":130,"29":133,"30":136,"31":139,"32":142,"33":145,"34":148,"35":151,"36":154,"37":157,"38":160,"39":163,"40":166,"41":168,"42":170,"43":173,"44":176,"45":179,"46":182,"47":185,"48":187,"49":190,"50":193,"51":196,"52":199,"53":202,"54":205,"55":208,"56":211},{"ar":50,"count":51},"المقدمة",91,{"ar":53,"count":54},"كتاب الإيمان",439,{"ar":56,"count":57},"كتاب الطهارة",144,{"ar":59,"count":60},"كتاب الحيض",157,{"ar":62,"count":63},"كتاب الصلاة",322,{"ar":65,"count":66},"كتاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلاَةِ",398,{"ar":68,"count":69},"كتاب صلاة المسافرين وقصرها",377,{"ar":71,"count":72},"كتاب الجمعة",93,{"ar":74,"count":75},"كتاب صلاة العيدين",24,{"ar":77,"count":78},"كتاب صلاة الاستسقاء‏",19,{"ar":80,"count":81},"كتاب الكسوف",31,{"ar":83,"count":84},"كتاب الجنائز",138,{"ar":86,"count":87},"كتاب الزكاة",231,{"ar":89,"count":90},"كتاب الصيام",285,{"ar":92,"count":93},"كتاب الاعتكاف",11,{"ar":95,"count":96},"كتاب الحج",592,{"ar":98,"count":99},"كتاب النكاح",169,{"ar":101,"count":102},"كتاب الرضاع",84,{"ar":8,"count":104},86,{"ar":106,"count":107},"كتاب اللعان",27,{"ar":109,"count":110},"كتاب العتق",30,{"ar":112,"count":113},"كتاب البيوع",160,{"ar":115,"count":116},"كتاب المساقاة",178,{"ar":118,"count":119},"كتاب الفرائض",23,{"ar":121,"count":122},"كتاب الهبات",41,{"ar":124,"count":81},"كتاب الوصية",{"ar":126,"count":7},"كتاب النذر",{"ar":128,"count":129},"كتاب الأيمان",88,{"ar":131,"count":132},"كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات",56,{"ar":134,"count":135},"كتاب الحدود",70,{"ar":137,"count":138},"كتاب الأقضية",28,{"ar":140,"count":141},"كتاب اللقطة",20,{"ar":143,"count":144},"كتاب الجهاد والسير",182,{"ar":146,"count":147},"كتاب الإمارة",262,{"ar":149,"count":150},"كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان",92,{"ar":152,"count":153},"كتاب الأضاحى",62,{"ar":155,"count":156},"كتاب الأشربة",257,{"ar":158,"count":159},"كتاب اللباس والزينة",193,{"ar":161,"count":162},"كتاب الآداب",60,{"ar":164,"count":165},"كتاب السلام",212,{"ar":167,"count":119},"كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها",{"ar":169,"count":93},"كتاب الشعر",{"ar":171,"count":172},"كتاب الرؤيا",40,{"ar":174,"count":175},"كتاب الفضائل",224,{"ar":177,"count":178},"كتاب فضائل الصحابة رضى الله تعالى عنهم",327,{"ar":180,"count":181},"كتاب البر والصلة والآداب",217,{"ar":183,"count":184},"كتاب القدر",52,{"ar":186,"count":110},"كتاب العلم",{"ar":188,"count":189},"كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار",126,{"ar":191,"count":192},"كتاب الرقاق",15,{"ar":194,"count":195},"كتاب التوبة",68,{"ar":197,"count":198},"كتاب صفات المنافقين وأحكامهم",21,{"ar":200,"count":201},"كتاب صفة القيامة والجنة والنار",82,{"ar":203,"count":204},"كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها",101,{"ar":206,"count":207},"كتاب الفتن وأشراط الساعة",173,{"ar":209,"count":210},"كتاب الزهد والرقائق",95,{"ar":212,"count":172},"كتاب التفسير",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":214,"next":215},"18-72","18-74",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":217,"meta":299},[218,236,255,271,286],{"collection":219,"uid":220,"number":221,"bookTitle":8,"chapter":222,"matn":223,"text":223,"grade":224,"tags":225,"commonTags":227,"sharedTagCount":228,"score":229,"scoreBreakdown":230,"url":235},"abudawud","13-125","2299","باب إِحْدَادِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا","دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ فَدَعَتْ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏\"‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَال…","Sahih(Al-Albani)",[16,18,19,21,226],"أحكام النساء",[16,18,19,21],4,0.704,{"weightedTags":231,"matn":232,"coverage":233,"context":234},0.3749,0.226,0.0667,0.0364,"\u002Fabudawud\u002F13-125",{"collection":237,"uid":238,"number":239,"bookTitle":8,"chapter":240,"matn":241,"text":241,"grade":242,"tags":243,"commonTags":246,"sharedTagCount":247,"score":248,"scoreBreakdown":249,"url":254},"nasai","27-148","3534","باب مَا تَجْتَنِبُ الْحَادَّةُ مِنَ الثِّيَابِ الْمُصْبَغَةِ ‏‏","\"‏ لاَ تَحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا وَلاَ ثَوْبَ عَصْبٍ وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَمْتَشِطُ وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا إِلاَّ عِنْدَ طُهْرِهَا حِينَ تَطْهُرُ نُبَذًا مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[16,17,20,244,18,19,245],"الزينة","لباس المعتدة",[16,17,18,19,20],5,0.6394,{"weightedTags":250,"matn":251,"coverage":252,"context":253},0.52,0.036,0.0833,0,"\u002Fnasai\u002F27-148",{"collection":256,"uid":257,"number":258,"bookTitle":8,"chapter":259,"matn":260,"text":260,"grade":242,"tags":261,"commonTags":265,"sharedTagCount":247,"score":266,"scoreBreakdown":267,"url":270},"ibnmajah","10-72","2087","باب هَلْ تُحِدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا","\"‏ لاَ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ الْمَرْأَةُ تُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَطَيَّبُ إِلاَّ عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ ‏\"‏ ‏.‏",[16,17,20,18,19,262,263,264],"ثوب العصب","الثياب المصبوغة","القسط والأظفار",[16,17,18,19,20],0.6367,{"weightedTags":250,"matn":268,"coverage":252,"context":269},0.0298,0.0036,"\u002Fibnmajah\u002F10-72",{"collection":272,"uid":273,"number":274,"bookTitle":83,"chapter":275,"matn":276,"text":276,"grade":37,"tags":277,"commonTags":279,"sharedTagCount":228,"score":280,"scoreBreakdown":281,"url":285},"bukhari","23-42","1281","باب إِحْدَادِ الْمَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا","دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏\"‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏\"‏‏.‏ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ ثُمَّ قَالَتْ مَا لِي بِالطِّيب…",[16,17,20,18,278],"الإيمان باليوم الآخر",[16,17,18,20],0.598,{"weightedTags":282,"matn":283,"coverage":233,"context":284},0.4126,0.096,0.0227,"\u002Fbukhari\u002F23-42",{"collection":272,"uid":287,"number":288,"bookTitle":8,"chapter":289,"matn":290,"text":290,"grade":37,"tags":291,"commonTags":292,"sharedTagCount":228,"score":293,"scoreBreakdown":294,"url":298},"68-81","5336","باب تُحِدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا","جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا أَفَتَكْحُلُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لاَ ‏\"‏‏.‏ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لاَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِ…",[17,16,19,21],[16,17,19,21],0.5444,{"weightedTags":295,"matn":296,"coverage":233,"context":297},0.393,0.0797,0.005,"\u002Fbukhari\u002F68-81",{"limit":247,"candidateCount":300,"scoreVersion":301},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]