[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"muslim-hadith-18-70":3,"muslim-books-meta":51,"hadith-navigation-muslim-18-70":215,"similar-hadiths-muslim-18-70-5":218},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":37},"postgres","muslim",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_video":23,"has_explication":24,"ch":25,"has_audio":23,"narrators":26},18,"كتاب الطلاق","وحدثني أبو الطاهر، وحرملة بن يحيى، - وتقاربا في اللفظ - قال حرملة حدثنا وقال أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، - حدثني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أن أباه، كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل، على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد ابن خولة وهو في بني عامر بن لؤى وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهى حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك - رجل من بني عبد الدار - فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر ‏.‏ قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت على ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي ‏.‏ قال ابن شهاب فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غير أن لا يقربها زوجها حتى تطهر ‏.‏ 18-70 1484","وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، - وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ - قَالَ حَرْمَلَةُ حَدَّثَنَا وَقَالَ أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، - حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ أَبَاهُ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ، عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الأَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ اسْتَفْتَتْهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ ابْنِ خَوْلَةَ وَهُوَ فِي بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَىٍّ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهْىَ حَامِلٌ فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ - فَقَالَ لَهَا مَا لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةً لَعَلَّكِ تَرْجِينَ النِّكَاحَ إِنَّكِ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ ‏.‏ قَالَتْ سُبَيْعَةُ فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَىَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي وَأَمَرَنِي بِالتَّزَوُّجِ إِنْ بَدَا لِي ‏.‏ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَلاَ أَرَى بَأْسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمِهَا غَيْرَ أَنْ لاَ يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ‏.‏",69,70,"1484","18-70",[16,17,18,19,20,21,22],"عدة الحامل","عدة المتوفى عنها","النفاس","الحمل","الوضع","النكاح","الفتوى",false,true,"باب انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَغَيْرِهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ ‏‏",[27,28,29,30,31,32,33,34,35,36],"أبو الطاهر","حرملة بن يحيى","ابن وهب","يونس بن يزيد","ابن شهاب","عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود","عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري","سبيعة بنت الحارث الأسلمية","سعد بن خولة","أبو السنابل بن بعكك",{"id":13,"tags":38,"grade":39,"category":8,"idInBook":12,"is_short":23,"audio_url":39,"narrators":40,"chapter_ar":25,"chapter_en":41,"text_chakl":10,"youtube_id":39,"explication":42,"english_text":43,"llm_validated":24,"matn_start_char":44,"explication_vocab":45,"llm_validation_at":46,"llm_validation_model":47,"llm_validation_resume":48,"llm_validation_source":49,"llm_validation_status":50,"text":10},[16,17,18,19,20,21,22],"",[27,28,29,30,31,32,33,34,35,36],"Chapter: The 'Iddah of a woman whose husband had died, and the like, ends when she gives birth.","حَدِيث ( سُبَيْعَة ) بِضَمِّ السِّين الْمُهْمَلَة وَفَتْح الْبَاء الْمُوَحَّدَة أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْد وَفَاة زَوْجهَا بِلَيَالٍ فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ عِدَّتهَا اِنْقَضَتْ وَأَنَّهَا حَلَّتْ لِلزَّوَاجِ ) فَأَخَذَ بِهَذَا جَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْ السَّلَف وَالْخَلَف فَقَالُوا : عِدَّة الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِوَضْعِ الْحَمْل , حَتَّى لَوْ وَضَعَتْ بَعْد مَوْت زَوْجهَا بِلَحْظَةٍ قَبْل غَسْله اِنْقَضَتْ عِدَّتهَا وَحَلَّتْ فِي الْحَال لِلْأَزْوَاجِ. هَذَا قَوْل مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَبِي حَنِيفَة وَأَحْمَد وَالْعُلَمَاء كَافَّة إِلَّا رِوَايَة عَنْ عَلِيّ وَابْن عَبَّاس وَسَحْنُون الْمَالِكِيّ أَنَّ عِدَّتهَا بِأَقْصَى الْأَجَلَيْنِ وَهِيَ أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْر وَوَضْع الْحَمْل , وَإِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ الشَّعْبِيّ وَالْحَسَن وَإِبْرَاهِيم النَّخَعِيِّ وَحَمَّاد أَنَّهَا لَا يَصِحّ زَوَاجهَا حَتَّى تَطْهُر مِنْ نِفَاسهَا , وَحُجَّة الْجُمْهُور حَدِيث سُبَيْعَة الْمَذْكُور وَهُوَ مُخَصَّص لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى : { وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا } وَمُبَيَّن أَنَّ قَوْله تَعَالَى : { وَأُولَات الْأَحْمَال أَجَلهنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلهنَّ } عَامّ فِي الْمُطَلَّقَة وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَأَنَّهُ عَلَى عُمُومه. قَالَ الْجُمْهُور وَقَدْ تَعَارَضَ عُمُوم هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ , إِذَا تَعَارَضَ الْعُمُومَانِ وَجَبَ الرُّجُوع إِلَى مُرَجَّح لِتَخْصِيصِ أَحَدهمَا. وَقَدْ وُجِدَ هُنَا حَدِيث سُبَيْعَة الْمُخَصَّص لِأَرْبَعَةِ أَشْهُر وَعَشْر وَأَنَّهَا مَحْمُولَة عَلَى غَيْر الْحَامِل وَأَمَّا الدَّلِيل عَلَى الشَّعْبِيّ وَمُوَافِقِيهِ فَهُوَ مَا رَوَاهُ مُسْلِم فِي الْبَاب أَنَّهَا قَالَتْ : ( فَأَفْتَانِي النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنِّي قَدْ حَلَلْت حِين وَضَعْت حَمْلِي ) وَهَذَا تَصْرِيح بِانْقِضَاءِ الْعُدَّة بِنَفْسِ الْوَضْع. فَإِنْ اِحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ : فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسهَا أَيْ طَهُرَتْ مِنْهُ , فَالْجَوَاب أَنَّ هَذَا إِخْبَار عَنْ وَقْت سُؤَالهَا وَلَا حُجَّة فِيهِ وَإِنَّمَا الْحُجَّة فِي قَوْل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا حَلَّتْ حِين وَضَعَتْ وَلَمْ يُعَلِّل بِالطُّهْرِ مِنْ النِّفَاس قَالَ الْعُلَمَاء مِنْ أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ : سَوَاء كَانَ حَمْلهَا وَلَدًا أَوْ أَكْثَر كَامِل الْخِلْقَة أَوْ نَاقِصهَا أَوْ عَلَقَة أَوْ مُضْغَة , فَتَنْقَضِي الْعِدَّة بِوَضْعِهِ إِذَا كَانَ فِيهِ صُورَة خَلْق آدَمِي سَوَاء كَانَتْ صُورَة خَفِيَّة تَخْتَصّ النِّسَاء بِمَعْرِفَتِهَا أُمّ جَلِيَّة يَعْرِفهَا كُلّ أَحَد. وَدَلِيله إِطْلَاق سُبَيْعَة مِنْ غَيْر سُؤَال عَنْ صِفَة حَمْلهَا. قَوْله : ( كَانَتْ تَحْت سَعْد بْن خَوْلَة وَهُوَ فِي بَنِي عَامِر بْن لُؤَيّ ) هَكَذَا هُوَ فِي النُّسَخ ( فِي بَنِي عَامِر ) بِالْفَاءِ وَهُوَ صَحِيح وَمَعْنَاهُ وَنَسَبه فِي بَنِي عَامِر أَيْ هُوَ مِنْهُمْ. قَوْله : ( فَلَمْ تَنْشَب ) أَيْ لَمْ تَمْكُث. قَوْله : ( أَبُو السَّنَابِل بْن بَعْكَكٍ ) السَّنَابِل بِفَتْحِ السِّين وَبَعْكَك بِمُوَحَّدَةِ مَفْتُوحَة ثُمَّ عَيْن سَاكِنَة ثُمَّ كَافِينَ الْأُولَى مَفْتُوحَة وَاسْم أَبِي السَّنَابِل عَمْرو وَقِيلَ حَبَّة بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَة وَقِيلَ بِالنُّونِ حَكَاهُمَا اِبْن مَاكُولَا وَهُوَ أَبُو السَّنَابِل بْن بَعْكَكٍ بْن الْحَجَّاج بْن الْحَارِث بْن السَّبَّاق بْن عَبْد الدَّار كَذَا نَسَبَهُ اِبْن الْكَلْبِيّ وَابْن عَبْد الْبَرّ وَقِيلَ فِي نَسَبه غَيْر هَذَا.","'Ubaidullah b. 'Abdullah b. 'Utba (b. Mas'ud) reported that his father wrote to Umar b. 'Abdullah b al Arqam al-Zuhri that he would go to Subai'ah bint al-Hirith al-Aslamiyya (Allah be pleased with her) and ask her about a verdict from him which Allah's Messenger (ﷺ) gave her when she had asked that from him (in regard to the termination of 'Idda at the birth of a child) 'Umar b. Abdullah wrote to 'Abdullah b. 'Utba informing him that Subai'ah had told him that she had been married to Sa'd b. Khaula and he belonged to the tribe of Amir b. Lu'ayy, and was one of those who participated in the Battle of Badr, and he died in the Farewell Pilgrimage and she had been in the family way at that time. And much time had not elapsed that she gave birth to a child after his death and when she was free from the effects of childbirth she embellished herself for those who had to give proposals of marriage. Abd al-Sunabil b. Ba'kak (from Banu 'Abd al-Dar) came to her and said:What is this that I see you embellished; perhaps you are inclined to marry, By Allah, you cannot marry unless four months and ten days (of 'Idda are passed). When he said that. I dressed myself, and as it was evening I came to Allah's Messenger (ﷺ) and asked him about it, and he gave me a religious verdict that I was allowed to marry when I had given birth to a child and asked me to marry if I so liked. Ibn Shihab said: I do not find any harm fur her in marrying when she has given birth to a child even when she is bleeding (after the birth of the child) except that her husband should not go near her until she is purified.",302,"(في بني عامر) هكذا هو في النسخ: في بني عامر. بفي. وهو صحيح. ومعناه ونسبه في بني عامر. أي هو منهم. (فلم تنشب) أي لم تمكث كثيرا حتى وضعت حملها. (فلما تعلت من نفاسها) قال في الفائق: أي قامت وارتفعت. قال جرير:\nفلا حملت بعد الفرزدق حرة ولا ذات بعل من نفاس تعلت","2026-08-17T18:56:06.607213+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين حكم عدة المرأة الحامل إذا توفي عنها زوجها. فقد وضعت سبيعة حملها بعد وفاة زوجها بأيام قليلة. فلما طهرت من نفاسها أرادت أن تتزوج، فقال لها أبو السنابل: لا يحل لك ذلك حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فأفتاها بأن عدتها انقضت حين وضعت حملها، وأنها تحل للزواج إن شاءت. وهذا يدل على أن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل، حتى لو كان الولد ناقص الخلقة أو علقة أو مضغة فيها صورة آدمي. وهو يخصص الآية التي تأمر المرأة المتوفى عنها زوجها بالتربص أربعة أشهر وعشراً، فيكون ذلك للمرأة غير الحامل، أما الحامل فعدتها تنتهي بالولادة.","opus_hadith_validation","validated",{"0":52,"1":55,"2":58,"3":61,"4":64,"5":67,"6":70,"7":73,"8":76,"9":79,"10":82,"11":85,"12":88,"13":91,"14":94,"15":97,"16":100,"17":103,"18":106,"19":108,"20":111,"21":114,"22":117,"23":120,"24":123,"25":126,"26":128,"27":130,"28":133,"29":136,"30":138,"31":141,"32":144,"33":147,"34":150,"35":153,"36":156,"37":159,"38":162,"39":165,"40":168,"41":170,"42":172,"43":175,"44":178,"45":181,"46":184,"47":187,"48":189,"49":192,"50":195,"51":198,"52":201,"53":204,"54":207,"55":210,"56":213},{"ar":53,"count":54},"المقدمة",91,{"ar":56,"count":57},"كتاب الإيمان",439,{"ar":59,"count":60},"كتاب الطهارة",144,{"ar":62,"count":63},"كتاب الحيض",157,{"ar":65,"count":66},"كتاب الصلاة",322,{"ar":68,"count":69},"كتاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلاَةِ",398,{"ar":71,"count":72},"كتاب صلاة المسافرين وقصرها",377,{"ar":74,"count":75},"كتاب الجمعة",93,{"ar":77,"count":78},"كتاب صلاة العيدين",24,{"ar":80,"count":81},"كتاب صلاة الاستسقاء‏",19,{"ar":83,"count":84},"كتاب الكسوف",31,{"ar":86,"count":87},"كتاب الجنائز",138,{"ar":89,"count":90},"كتاب الزكاة",231,{"ar":92,"count":93},"كتاب الصيام",285,{"ar":95,"count":96},"كتاب الاعتكاف",11,{"ar":98,"count":99},"كتاب الحج",592,{"ar":101,"count":102},"كتاب النكاح",169,{"ar":104,"count":105},"كتاب الرضاع",84,{"ar":8,"count":107},86,{"ar":109,"count":110},"كتاب اللعان",27,{"ar":112,"count":113},"كتاب العتق",30,{"ar":115,"count":116},"كتاب البيوع",160,{"ar":118,"count":119},"كتاب المساقاة",178,{"ar":121,"count":122},"كتاب الفرائض",23,{"ar":124,"count":125},"كتاب الهبات",41,{"ar":127,"count":84},"كتاب الوصية",{"ar":129,"count":7},"كتاب النذر",{"ar":131,"count":132},"كتاب الأيمان",88,{"ar":134,"count":135},"كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات",56,{"ar":137,"count":12},"كتاب الحدود",{"ar":139,"count":140},"كتاب الأقضية",28,{"ar":142,"count":143},"كتاب اللقطة",20,{"ar":145,"count":146},"كتاب الجهاد والسير",182,{"ar":148,"count":149},"كتاب الإمارة",262,{"ar":151,"count":152},"كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان",92,{"ar":154,"count":155},"كتاب الأضاحى",62,{"ar":157,"count":158},"كتاب الأشربة",257,{"ar":160,"count":161},"كتاب اللباس والزينة",193,{"ar":163,"count":164},"كتاب الآداب",60,{"ar":166,"count":167},"كتاب السلام",212,{"ar":169,"count":122},"كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها",{"ar":171,"count":96},"كتاب الشعر",{"ar":173,"count":174},"كتاب الرؤيا",40,{"ar":176,"count":177},"كتاب الفضائل",224,{"ar":179,"count":180},"كتاب فضائل الصحابة رضى الله تعالى عنهم",327,{"ar":182,"count":183},"كتاب البر والصلة والآداب",217,{"ar":185,"count":186},"كتاب القدر",52,{"ar":188,"count":113},"كتاب العلم",{"ar":190,"count":191},"كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار",126,{"ar":193,"count":194},"كتاب الرقاق",15,{"ar":196,"count":197},"كتاب التوبة",68,{"ar":199,"count":200},"كتاب صفات المنافقين وأحكامهم",21,{"ar":202,"count":203},"كتاب صفة القيامة والجنة والنار",82,{"ar":205,"count":206},"كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها",101,{"ar":208,"count":209},"كتاب الفتن وأشراط الساعة",173,{"ar":211,"count":212},"كتاب الزهد والرقائق",95,{"ar":214,"count":174},"كتاب التفسير",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":216,"next":217},"18-69","18-71",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":219,"meta":309},[220,238,253,273,293],{"collection":221,"uid":222,"number":223,"bookTitle":8,"chapter":224,"matn":225,"text":225,"grade":226,"tags":227,"commonTags":229,"sharedTagCount":230,"score":231,"scoreBreakdown":232,"url":237},"nasai","27-132","3520","باب عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ‏‏","أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ أَنِ ادْخُلْ، عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الأَسْلَمِيَّةِ فَاسْأَلْهَا عَمَّا أَفْتَاهَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَمْلِهَا ‏.‏ قَالَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلَهَا فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ ابْنِ خَوْلَةَ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الل…","Sahih(Darussalam)",[16,17,20,18,19,228,22],"الزواج",[16,17,18,19,20,22],6,0.7517,{"weightedTags":233,"matn":234,"coverage":235,"context":236},0.537,0.1068,0.0857,0.0222,"\u002Fnasai\u002F27-132",{"collection":221,"uid":239,"number":240,"bookTitle":8,"chapter":224,"matn":241,"text":241,"grade":226,"tags":242,"commonTags":245,"sharedTagCount":246,"score":247,"scoreBreakdown":248,"url":252},"27-130","3518","أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَرْقَمَ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الأَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلَهَا حَدِيثَهَا وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ اسْتَفْتَتْهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ ابْنِ خَوْلَةَ - وَ…",[16,243,244,18,21,22],"وفاة الزوج","انقضاء العدة",[16,18,21,22],4,0.5997,{"weightedTags":249,"matn":250,"coverage":251,"context":236},0.3094,0.2109,0.0571,"\u002Fnasai\u002F27-130",{"collection":254,"uid":255,"number":256,"bookTitle":257,"chapter":258,"matn":259,"text":259,"grade":39,"tags":260,"commonTags":264,"sharedTagCount":265,"score":266,"scoreBreakdown":267,"url":272},"bukhari","64-42","3991","كتاب المغازى","باب","أَنَّ أَبَاهُ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ، يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ، عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الأَسْلَمِيَّةِ، فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا وَعَنْ مَا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ اسْتَفْتَتْهُ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَرْقَمِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ أَخْبَرَتْهُ أَ…",[16,261,262,18,263,228,22],"عدة الوفاة","وضع الحمل","الخطبة",[16,18,22],3,0.4704,{"weightedTags":268,"matn":269,"coverage":270,"context":271},0.2464,0.1623,0.0429,0.0188,"\u002Fbukhari\u002F64-42",{"collection":274,"uid":275,"number":276,"bookTitle":8,"chapter":277,"matn":278,"text":278,"grade":279,"tags":280,"commonTags":284,"sharedTagCount":285,"score":286,"scoreBreakdown":287,"url":292},"abudawud","13-132","2306","باب فِي عِدَّةِ الْحَامِلِ","أَنَّ أَبَاهُ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ، عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الأَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ اسْتَفْتَتْهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ ابْنِ خَوْ…","صحيح",[16,262,281,18,282,283],"النكاح بعد الوضع","الاستفتاء","التزين للخطاب",[16,18],2,0.4552,{"weightedTags":288,"matn":289,"coverage":290,"context":291},0.1699,0.2353,0.0286,0.0214,"\u002Fabudawud\u002F13-132",{"collection":294,"uid":295,"number":296,"bookTitle":297,"chapter":298,"matn":299,"text":299,"grade":226,"tags":300,"commonTags":302,"sharedTagCount":246,"score":303,"scoreBreakdown":304,"url":308},"tirmidhi","13-21","1194","كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَضَعُ","أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَابْنَ، عَبَّاسٍ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ تَذَاكَرُوا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الْحَامِلَ تَضَعُ عِنْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تَعْتَدُّ آخِرَ الأَجَلَيْنِ ‏.‏ وَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ بَلْ تَحِلُّ حِينَ تَضَعُ ‏.‏ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ فَأَرْسَلُوا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم…",[16,301,19,20,228,22],"المتوفى عنها زوجها",[16,19,20,22],0.4343,{"weightedTags":305,"matn":306,"coverage":251,"context":307},0.346,0.0175,0.0136,"\u002Ftirmidhi\u002F13-21",{"limit":310,"candidateCount":311,"scoreVersion":312},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]