[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"muslim-hadith-18-22":3,"muslim-books-meta":47,"hadith-navigation-muslim-18-22":211,"similar-hadiths-muslim-18-22-5":214},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":33},"postgres","muslim",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_video":21,"has_explication":22,"ch":23,"has_audio":21,"narrators":24},18,"كتاب الطلاق","حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن رافع، - واللفظ لابن رافع - قال إسحاق أخبرنا وقال ابن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم ‏.‏ فأمضاه عليهم ‏.‏ 18-22 1472 1472a","حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ رَافِعٍ - قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ الطَّلاَقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ طَلاَقُ الثَّلاَثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ ‏.‏ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ ‏.‏",21,22,"1472a","18-22",[16,17,18,19,20],"الطلاق","طلاق الثلاث","الأناة","الاستعجال","الخلافة",false,true,"باب طَلاَقِ الثَّلاَثِ ‏‏",[25,26,27,28,29,30,31,32],"إسحاق بن إبراهيم","محمد بن رافع","عبد الرزاق","معمر","ابن طاوس","ابن عباس","أبو بكر","عمر بن الخطاب",{"id":13,"tags":34,"grade":35,"category":8,"idInBook":12,"is_short":21,"audio_url":35,"narrators":36,"chapter_ar":23,"chapter_en":37,"text_chakl":10,"youtube_id":35,"explication":38,"english_text":39,"llm_validated":22,"matn_start_char":40,"explication_vocab":41,"llm_validation_at":42,"llm_validation_model":43,"llm_validation_resume":44,"llm_validation_source":45,"llm_validation_status":46,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[25,26,27,28,29,30,31,32],"Chapter: Threefold Divorce","قَوْله : ( عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ : كَانَ طَلَاق الثَّلَاث فِي عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْر وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَة عُمَر طَلَاق الثَّلَاث وَاحِدَة , فَقَالَ عُمَر بْن الْخَطَّاب : إِنَّ النَّاس قَدْ اِسْتَعْجَلُوا فِي أَمْر كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاة فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ ) وَفِي رِوَايَة عَنْ أَبِي الصَّهْبَاء ( أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ عَبَّاس أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتْ الثَّلَاث تُجْعَل وَاحِدَة عَلَى عَهْد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْر وَثَلَاثًا مِنْ إِمَارَة عُمَر ؟ فَقَالَ اِبْن عَبَّاس نَعَمْ ) وَفِي رِوَايَة ( أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاء قَالَ لِابْنِ عَبَّاس : هَاتِ مِنْ هَنَاتك أَلَمْ يَكُنْ طَلَاق الثَّلَاث عَلَى عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْر وَاحِدَة ؟ فَقَالَ : قَدْ كَانَ ذَاكَ فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْد عُمَر تَتَابَعَ النَّاس فِي الطَّلَاق فَأَجَازَهُ عَلَيْهِمْ وَفِي سُنَن أَبِي دَاوُد ( عَنْ أَبِي الصَّهْبَاء عَنْ اِبْن عَبَّاس نَحْو هَذَا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ كَانَ الرَّجُل إِذَا طَلَّقَ اِمْرَأَته قَبْل أَنْ يَدْخُل بِهَا جَعَلُوهُ وَاحِدَة ) هَذِهِ أَلْفَاظ هَذَا الْحَدِيث وَهُوَ مَعْدُود مِنْ الْأَحَادِيث الْمُشْكِلَة. وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِيمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتَ طَالِق ثَلَاثًا فَقَالَ الشَّافِعِيّ وَمَالِك وَأَبُو حَنِيفَة وَأَحْمَد وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْ السَّلَف وَالْخَلَف : يَقَع الثَّلَاث. وَقَالَ طَاوُس وَبَعْض أَهْل الظَّاهِر : لَا يَقَع بِذَلِكَ إِلَّا وَاحِدَة. وَهُوَ رِوَايَة عَنْ الْحَجَّاج بْن أَرَطْأَة وَمُحَمَّد بْن إِسْحَاق وَالْمَشْهُور عَنْ الْحَجَّاج بْن أَرْطَاة أَنَّهُ لَا يَقَع بِهِ شَيْء , وَهُوَ قَوْل اِبْن مُقَاتِل وَرِوَايَة عَنْ مُحَمَّد بْن إِسْحَاق. وَاحْتَجَّ هَؤُلَاءِ بِحَدِيثِ اِبْن عَبَّاس هَذَا , وَبِأَنَّهُ وَقَعَ فِي بَعْض رِوَايَات حَدِيث اِبْن عُمَر أَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَأَته ثَلَاثًا فِي الْحَيْض وَلَمْ يَحْتَسِب بِهِ , وَبِأَنَّهُ وَقَعَ فِي حَدِيث رُكَانَة أَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَأَته ثَلَاثًا وَأَمَرَهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْعَتِهَا. وَاحْتَجَّ الْجُمْهُور بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُود اللَّه فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسه لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّه يُحْدِث بَعْد ذَلِكَ أَمْرًا } قَالُوا : مَعْنَاهُ أَنَّ الْمُطَلِّق قَدْ يَحْدُث لَهُ نَدَم فَلَا يُمْكِنهُ تَدَارُكه لِوُقُوعِ الْبَيْنُونَة , فَلَوْ كَانَتْ الثَّلَاث لَا تَقَع لَمْ يَقَع طَلَاقه هَذَا إِلَّا رَجْعِيًّا فَلَا يَنْدَم. وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِحَدِيثِ رُكَانَة أَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَأَته الْبَتَّة فَقَالَ لَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : \" اللَّه مَا أَرَدْت إِلَّا وَاحِدَة ؟ \" قَالَ : اللَّه مَا أَرَدْت إِلَّا وَاحِدَة. فَهَذَا دَلِيل عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ الثَّلَاث لَوَقَعْنَ وَإِلَّا فَلَمْ يَكُنْ لِتَحْلِيفِهِ مَعْنًى. وَأَمَّا الرِّوَايَة الَّتِي رَوَاهَا الْمُخَالِفُونَ , أَنَّ رُكَانَة طَلَّقَ ثَلَاثًا فَجَعَلَهَا وَاحِدَة , فَرِوَايَة ضَعِيفَة عَنْ قَوْم مَجْهُولِينَ. وَإِنَّمَا الصَّحِيح مِنْهَا مَا قَدَّمْنَاهُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا الْبَتَّة وَلَفْظ ( الْبَتَّة ) مُحْتَمَل لِلْوَاحِدَةِ وَلِلثَّلَاثِ وَلَعَلَّ صَاحِب هَذِهِ الرِّوَايَة الضَّعِيفَة اعْتَقَدَ أَنَّ لَفْظ ( الْبَتَّة ) يَقْتَضِي الثَّلَاث فَرَوَاهُ بِالْمَعْنَى الَّذِي فَهِمَهُ وَغَلِطَ فِي ذَلِكَ. وَأَمَّا حَدِيث اِبْن عُمَر فَالرِّوَايَات الصَّحِيحَة الَّتِي ذَكَرَهَا مُسْلِم وَغَيْره أَنَّهُ طَلَّقَهَا وَاحِدَة. وَأَمَّا حَدِيث اِبْن عَبَّاس فَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي جَوَابه وَتَأْوِيله , فَالْأَصَحّ أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ كَانَ فِي أَوَّل الْأَمْر إِذَا قَالَ لَهَا : أَنْتَ طَالِق أَنْتَ طَالِق أَنْتَ طَالِق , وَلَمْ يَنْوِ تَأْكِيدًا وَلَا اِسْتِئْنَافًا يَحْكُم بِوُقُوعِ طَلْقَة لِقِلَّةِ إِرَادَتهمْ الِاسْتِئْنَاف بِذَلِكَ فَحُمِلَ عَلَى الْغَالِب الَّذِي هُوَ إِرَادَة التَّأْكِيد , فَلَمَّا كَانَ فِي زَمَن عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَكَثُرَ اِسْتِعْمَال النَّاس بِهَذِهِ الصِّيغَة وَغَلَبَ مِنْهُمْ إِرَادَة الِاسْتِئْنَاف بِهَا حُمِلَتْ عِنْد الْإِطْلَاق عَلَى الثَّلَاث عَمَلًا بِالْغَالِبِ السَّابِق إِلَى الْفَهْم مِنْهَا فِي ذَلِكَ الْعَصْر. وَقِيلَ الْمُرَاد أَنَّ الْمُعْتَاد فِي الزَّمَن الْأَوَّل كَانَ طَلْقَة وَاحِدَة وَصَارَ النَّاس فِي زَمَن عُمَر يُوقِعُونَ الثَّلَاث دَفْعَة فَنَفَذَهُ عُمَر , فَعَلَى هَذَا يَكُون إِخْبَارًا عَنْ اِخْتِلَاف عَادَة النَّاس , لَا عَنْ تَغَيُّر حُكْم فِي مَسْأَلَة وَاحِدَة. قَالَ الْمَازِرِيّ وَقَدْ زَعَمَ مِنْ لَا خِبْرَة لَهُ بِالْحَقَائِقِ : أَنَّ ذَلِكَ كَانَ ثُمَّ نُسِخَ. قَالَ : وَهَذَا غَلَط فَاحِش لِأَنَّ عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ لَا يَنْسَخ وَلَوْ نَسَخَ وَحَاشَاهُ لَبَادَرَتْ الصَّحَابَة إِلَى إِنْكَاره , وَإِنْ أَرَادَ هَذَا الْقَائِل أَنَّهُ نُسِخَ فِي زَمَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَلِكَ غَيْر مُمْتَنِع , وَلَكِنْ يَخْرُج عَنْ ظَاهِر الْحَدِيث. لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَجُزْ لِلرَّاوِي أَنْ يُخْبِر بِبَقَاءِ الْحُكْم فِي خِلَافَة أَبِي بَكْر وَبَعْض خِلَافَة عُمَر. فَإِنْ قِيلَ فَقَدْ يُجْمِع الصَّحَابَة عَلَى النَّسْخ فَيُقْبَل ذَلِكَ مِنْهُمْ. قُلْنَا : إِنَّمَا يُقْبَل ذَلِكَ لِأَنَّهُ يُسْتَدَلّ بِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى نَاسِخ , وَأَمَّا أَنَّهُمْ يَنْسَخُونَ مِنْ تِلْقَاء أَنْفُسهمْ فَمَعَاذ اللَّه لِأَنَّهُ إِجْمَاع عَلَى الْخَطَأ وَهُمْ مَعْصُومُونَ مِنْ ذَلِكَ. فَإِنَّ قِيلَ : فَلَعَلَّ النَّسْخ إِنَّمَا ظَهَرَ لَهُمْ فِي زَمَن عُمَر. قُلْنَا : هَذَا غَلَط أَيْضًا , لِأَنَّهُ يَكُون قَدْ حَصَلَ الْإِجْمَاع عَلَى الْخَطَأ فِي زَمَن أَبِي بَكْر وَالْمُحَقِّقُونَ مِنْ الْأُصُولِيِّينَ لَا يَشْتَرِطُونَ اِنْقِرَاض الْعَصْر فِي صِحَّة الْإِجْمَاع وَاَللَّه أَعْلَم. وَأَمَّا الرِّوَايَة الَّتِي فِي سُنَن أَبِي دَاوُدَ أَنَّ ذَلِكَ فِيمَنْ لَمْ يَدْخُل بِهَا , فَقَالَ بِهَا قَوْم مِنْ أَصْحَاب اِبْن عَبَّاس فَقَالُوا : لَا يَقَع الثَّلَاث عَلَى غَيْر الْمَدْخُول بِهَا , لِأَنَّهَا تَبِين بِوَاحِدَةٍ بِقَوْلِهِ : أَنْتَ طَالِق فَيَكُون قَوْله ثَلَاثًا حَاصِل بَعْد الْبَيْنُونَة فَلَا يَقَع بِهِ شَيْء. وَقَالَ الْجُمْهُور : هَذَا غَلَط بَلْ يَقَع عَلَيْهَا الثَّلَاث , لِأَنَّ قَوْله : ( أَنْتَ طَالِق ) مَعْنَاهُ ذَات طَلَاق. وَهَذَا اللَّفْظ يَصْلُح لِلْوَاحِدَةِ وَالْعَدَد , وَقَوْله بَعْده ( ثَلَاثًا ) تَفْسِير لَهُ. وَأَمَّا هَذِهِ الرِّوَايَة الَّتِي لِأَبِي دَاوُدَ فَضَعِيفَة , رَوَاهَا أَيُّوب السِّخْتِيَانِيّ عَنْ قَوْم مَجْهُولِينَ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ اِبْن عَبَّاس فَلَا يُحْتَجّ بِهَا وَاَللَّه أَعْلَم. قَوْله : ( كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاة ) هُوَ بِفَتْحِ الْهَمْزَة أَيْ مُهْلَة وَبَقِيَّة اِسْتِمْتَاع لِانْتِظَارِ الْمُرَاجَعَة.","Ibn 'Abbas (Allah be pleased with them) reported that the (pronouncement) of three divorces during the lifetime of Allah's Messenger (ﷺ) and that of Abu Bakr and two years of the caliphate of Umar (Allah be pleased with him) (was treated) as one. But Umar b. Khattab (Allah be pleased with him) said:Verily the people have begun to hasten in the matter in which they are required to observe respite. So if we had imposed this upon them, and he imposed it upon them.",263,"(أناة) أي مهلة وبقية استمتاع لانتظار المراجعة. (فلو أمضيناه عليهم) أي فليتنا أنفذنا عليهم ما استعجلوا فيه. فهذا كان منه تمنيا، ثم أمضى ما تمناه. أو المعنى فلو أمضيناه عليهم لما فعلوا ذلك الاستعجال.","2026-08-17T18:56:06.607213+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين كيف كان الطلاق يُعامل في زمن النبي ﷺ وأبي بكر وأول عهد عمر رضي الله عنهما. كان الرجل إذا قال لامرأته «أنت طالق ثلاثاً» في مجلس واحد يُحسب ذلك طلقة واحدة فقط، فيبقى للزوجين فرصة للرجعة والإصلاح. فلما رأى عمر أن الناس أصبحوا يستعجلون في الطلاق ويكثرون من هذا اللفظ بلا تأنٍّ، قرر أن يُمضي عليهم الثلاث طلقات كاملة، حتى لا يتلاعبوا بهذا الأمر الخطير. والحكمة من ذلك أن الأحكام تراعي واقع الناس وسلوكهم، فما كان فيه رفق أولاً صار فيه تشديد لاحقاً لمنع الاستهتار بقدسية الزواج.","opus_hadith_validation","validated",{"0":48,"1":51,"2":54,"3":57,"4":60,"5":63,"6":66,"7":69,"8":72,"9":75,"10":78,"11":81,"12":84,"13":87,"14":90,"15":93,"16":96,"17":99,"18":102,"19":104,"20":107,"21":110,"22":113,"23":116,"24":119,"25":122,"26":124,"27":126,"28":129,"29":132,"30":135,"31":138,"32":141,"33":144,"34":147,"35":150,"36":153,"37":156,"38":159,"39":162,"40":165,"41":167,"42":169,"43":172,"44":175,"45":178,"46":181,"47":184,"48":186,"49":189,"50":192,"51":195,"52":197,"53":200,"54":203,"55":206,"56":209},{"ar":49,"count":50},"المقدمة",91,{"ar":52,"count":53},"كتاب الإيمان",439,{"ar":55,"count":56},"كتاب الطهارة",144,{"ar":58,"count":59},"كتاب الحيض",157,{"ar":61,"count":62},"كتاب الصلاة",322,{"ar":64,"count":65},"كتاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلاَةِ",398,{"ar":67,"count":68},"كتاب صلاة المسافرين وقصرها",377,{"ar":70,"count":71},"كتاب الجمعة",93,{"ar":73,"count":74},"كتاب صلاة العيدين",24,{"ar":76,"count":77},"كتاب صلاة الاستسقاء‏",19,{"ar":79,"count":80},"كتاب الكسوف",31,{"ar":82,"count":83},"كتاب الجنائز",138,{"ar":85,"count":86},"كتاب الزكاة",231,{"ar":88,"count":89},"كتاب الصيام",285,{"ar":91,"count":92},"كتاب الاعتكاف",11,{"ar":94,"count":95},"كتاب الحج",592,{"ar":97,"count":98},"كتاب النكاح",169,{"ar":100,"count":101},"كتاب الرضاع",84,{"ar":8,"count":103},86,{"ar":105,"count":106},"كتاب اللعان",27,{"ar":108,"count":109},"كتاب العتق",30,{"ar":111,"count":112},"كتاب البيوع",160,{"ar":114,"count":115},"كتاب المساقاة",178,{"ar":117,"count":118},"كتاب الفرائض",23,{"ar":120,"count":121},"كتاب الهبات",41,{"ar":123,"count":80},"كتاب الوصية",{"ar":125,"count":7},"كتاب النذر",{"ar":127,"count":128},"كتاب الأيمان",88,{"ar":130,"count":131},"كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات",56,{"ar":133,"count":134},"كتاب الحدود",70,{"ar":136,"count":137},"كتاب الأقضية",28,{"ar":139,"count":140},"كتاب اللقطة",20,{"ar":142,"count":143},"كتاب الجهاد والسير",182,{"ar":145,"count":146},"كتاب الإمارة",262,{"ar":148,"count":149},"كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان",92,{"ar":151,"count":152},"كتاب الأضاحى",62,{"ar":154,"count":155},"كتاب الأشربة",257,{"ar":157,"count":158},"كتاب اللباس والزينة",193,{"ar":160,"count":161},"كتاب الآداب",60,{"ar":163,"count":164},"كتاب السلام",212,{"ar":166,"count":118},"كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها",{"ar":168,"count":92},"كتاب الشعر",{"ar":170,"count":171},"كتاب الرؤيا",40,{"ar":173,"count":174},"كتاب الفضائل",224,{"ar":176,"count":177},"كتاب فضائل الصحابة رضى الله تعالى عنهم",327,{"ar":179,"count":180},"كتاب البر والصلة والآداب",217,{"ar":182,"count":183},"كتاب القدر",52,{"ar":185,"count":109},"كتاب العلم",{"ar":187,"count":188},"كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار",126,{"ar":190,"count":191},"كتاب الرقاق",15,{"ar":193,"count":194},"كتاب التوبة",68,{"ar":196,"count":11},"كتاب صفات المنافقين وأحكامهم",{"ar":198,"count":199},"كتاب صفة القيامة والجنة والنار",82,{"ar":201,"count":202},"كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها",101,{"ar":204,"count":205},"كتاب الفتن وأشراط الساعة",173,{"ar":207,"count":208},"كتاب الزهد والرقائق",95,{"ar":210,"count":171},"كتاب التفسير",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":212,"next":213},"18-21","18-23",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":215,"meta":300},[216,237,255,270,286],{"collection":217,"uid":218,"number":219,"bookTitle":220,"chapter":221,"matn":222,"text":222,"grade":223,"tags":224,"commonTags":228,"sharedTagCount":229,"score":230,"scoreBreakdown":231,"url":236},"ahmed","4-1057","2875","ومن مسند بني هاشم","مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم","كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ","صحيح",[16,17,225,226,227],"خلافة عمر","الاجتهاد","عهد النبوة",[16,17],2,0.4963,{"weightedTags":232,"matn":233,"coverage":234,"context":235},0.227,0.2293,0.04,0,"\u002Fahmed\u002F4-1057",{"collection":238,"uid":239,"number":240,"bookTitle":8,"chapter":241,"matn":242,"text":242,"grade":223,"tags":243,"commonTags":249,"sharedTagCount":229,"score":250,"scoreBreakdown":251,"url":254},"malik","29-31","1194","باب طلاق البكر","أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ فَجَاءَهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَمَاذَا تَرَيَانِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ مَا لَنَا فِيهِ قَوْلٌ فَاذْهَبْ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُ…",[16,17,244,245,246,247,248],"الطلاق قبل الدخول","الفتوى","المعضلة","تحريم الزوجة","نكاح المحلل",[16,17],0.3012,{"weightedTags":232,"matn":252,"coverage":234,"context":253},0.0175,0.0167,"\u002Fmalik\u002F29-31",{"collection":256,"uid":257,"number":258,"bookTitle":8,"chapter":259,"matn":260,"text":260,"grade":261,"tags":262,"commonTags":264,"sharedTagCount":229,"score":265,"scoreBreakdown":266,"url":269},"nasai","27-18","3406","باب طَلاَقِ الثَّلاَثِ الْمُتَفَرِّقَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِالزَّوْجَةِ ‏‏","أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ، جَاءَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الثَّلاَثَ، كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تُرَدُّ إِلَى الْوَاحِدَةِ قَالَ نَعَمْ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[16,263,245,20],"الطلاق الثلاث",[16,20],0.2891,{"weightedTags":267,"matn":268,"coverage":234,"context":253},0.1751,0.0574,"\u002Fnasai\u002F27-18",{"collection":217,"uid":271,"number":272,"bookTitle":273,"chapter":274,"matn":275,"text":275,"grade":223,"tags":276,"commonTags":281,"sharedTagCount":229,"score":282,"scoreBreakdown":283,"url":285},"5-946","4500","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما","أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا قَالَ وَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ الرَّ…",[16,277,278,279,280,17],"الحيض","العدة","الرجعة","الطهر",[16,17],0.2779,{"weightedTags":232,"matn":284,"coverage":234,"context":235},0.0109,"\u002Fahmed\u002F5-946",{"collection":256,"uid":287,"number":288,"bookTitle":8,"chapter":289,"matn":290,"text":290,"grade":261,"tags":291,"commonTags":295,"sharedTagCount":229,"score":296,"scoreBreakdown":297,"url":299},"27-161","3547","باب الرُّخْصَةِ فِي خُرُوجِ الْمَبْتُوتَةِ مِنْ بَيْتِهَا فِي عِدَّتِهَا لِسُكْنَاهَا ‏‏","قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلاَثًا وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَىَّ ‏.‏ فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ ‏.‏",[16,17,292,293,294],"انتقال المطلقة","سكنى المطلقة","الخوف",[16,17],0.2719,{"weightedTags":232,"matn":298,"coverage":234,"context":235},0.0049,"\u002Fnasai\u002F27-161",{"limit":301,"candidateCount":302,"scoreVersion":303},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]